قانون العلامات التجارية لسنة 1952

تشريعات

اسم القانون وبدء العمل به :

المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون العلامات التجارية لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

 

تعريفات

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :

الوزارة

:

وزارة الصناعة والتجارة .

الوزير

:

وزير الصناعة والتجارة .

المسجل

:

مسجل العلامات التجارية .

السجل

:

سجل العلامات التجارية .

العلامة التجارية

:

اي اشارة ظاهرة يستعملها او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره .

العلامة التجارية المشهورة

:

العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الاصلي الذي سجلت فيه واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الاردنية الهاشمية مع مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص وبما يتفق مع الالتزامات والواجبات المترتبة بمقتضى الاتفاقيات المتعلقة بحماية العلامة التجارية المشهورة والتي تكون المملكة طرفا فيها وعلى ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

العلامة التجارية الجماعية

:

العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه او المواد المصنوعة منها او جودتها او طريقة انتاجها او الدقة المتبعة في صنعها او غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع .

بروتوكول مدريد

:

بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات التجارية المعتمد في مدريد بتاريخ 27/6/1989 بما في ذلك اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد .

المكتب الدولي

:

المكتب الدولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية .

التسجيل الاساسي

:

تسجيل العلامة التجارية في السجل والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها .


مكتب المنشا

:

المسجل بصفته طرف متعاقد من اطراف بروتوكول مدريد .

طلب التسجيل الاساسي

:

الطلب المقدم للمسجل لتسجيل العلامة التجارية والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها .

السجل الدولي

:

السجل الرسمي لدى المكتب الدولي والذي يتضمن البيانات الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامة التجارية .

الاطراف المتعاقدة

:

اطراف البروتوكول من دول ومنظمات دولية حكومية .

طلب التسجيل الدولي

:

الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لتسجيل العلامة التجارية دوليا .

طلب امتداد الحماية دوليا

:

الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لامتداد الحماية الدولية لعلامة تجارية مسجلة دوليا .

طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة

:

طلب تسجيل العلامة التجارية الوارد للمسجل من المكتب الدولي يطلب فيه امتداد حماية العلامة التجارية الى المملكة .

 

 

 

سجل العلامات التجارية :

المادة (3) :

1. ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى ( سجل العلامات التجارية ) تدون فيه جميع العلامات التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم وما طرا على هذه العلامات من الامور التالية :
أ . اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالكها للغير باستعمالها ويستثنى من التسجيل ما في عقد الترخيص من سرية .
ب. الرهن او الحجز الذي يوقع على العلامة التجارية او اي قيد على استعمالها .

2. يحق للجمهور الاطلاع على سجل العلامات التجارية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

3. يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل العلامات التجارية وبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة .

 

ادماج السجل الحالي :

المادة (4) :

يدمج سجل العلامات التجارية الموجود بتاريخ العمل بهذا القانون في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة ويعتبر جزءاً متمماً له ومع مراعاة احكام المادة (29) من هذا القانون يفصل في صحة كل قيد اصلي لعلامة تجارية مدون في السجل بعد ادماجه بهذه الصورة على اساس القانون الذي كان معمولاً به حين تدوين ذلك القيد وتحتفظ تلك العلامات بتاريخها الاصلي ولكنها تعتبر فيما عدا ذلك علامات تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون.

 
الاطلاع على السجل واخذ خلاصات عنه :

المادة (5) :


يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون في جميع الاوقات الملائمة مع مراعاة الانظمة التي قد تصدر بهذا الشان وتعطى نسخة طبق الاصل عن كل قيد مدرج في السجل لكل من يطلبها بعد دفع الرسم المعين.

 

طلب تسجيل العلامات التجارية :

المادة (6) :
كل من يرغب في ان يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من انتاجه او صنعه او انتخابه او مما اصدر شهادة بها او البضائع التي يتجر او التي ينوي الاتجار بها يمكنه ان يطلب تسجيل تلك العلامة وفاقاً لاحكام هذا القانون.

 

العلامات التجارية القابلة للتسجيل :

المادة (7) :


1. يشترط لتسجيل العلامة التجارية ان تكون ذات صفة فارقة من حيث الاسماء او الحروف او الارقام او الاشكال او الالوان او غير ذلك او اي مجموعة منها وقابلة للادراك عن طريق النظر .

2. توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة ( فارقة ) ان العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس.

3. لدى الفصل فيما اذا كانت العلامة التجارية ذات صفة فارقة وفاقاً لما تقدم يجوز للمسجل او للمحكمة اذا كانت العلامة التجارية مستعملة بالفعل ان ياخذ بعين الاعتبار طول المدى الذي جعل مثل ذلك الاستعمال لتلك العلامة التجارية مميزاً فعلاً للبضائع المسجلة او التي ينوى تسجيلها.

4. يجوز ان تقتصر العلامة التجارية كلياً او جزئياً على لون واحد او اكثر من الالوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة ياخذ المسجل او المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة التجارية كون العلامة التجارية مقتصرة على تلك الالوان اما اذا سجلت علامة تجارية دون حصرها في الوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الالوان.

5. يجوز تسجيل العلامة التجارية لصنف او اكثر من اصناف البضائع او الخدمات .

6. اذا نشا خلاف حول الصنف الذي تنتمي اليه اية بضاعة فيفصل المسجل ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً.

 

العلامات التي لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية :

 المادة (8) :

لا يجوز تسجيل ما ياتي :
1. العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك او الشارات الملكية او لفظة ملوكي او اية الفاظ او حروف او رسوم اخرى قد تؤدي الى الاعتقاد ان الطالب يتمتع برعاية ملكية.

2. شعار او اوسمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او الدول او البلاد الاجنبية الا بتفويض من المراجع الايجابية.

3. العلامات التي تدل على صفة رسمية الا اذا فرضت وضعها المراجع الايجابية التي تخصها تلك العلامة او التي هي تحت مراقبتها.

4. العلامات التي تشابه الراية الوطنية او اعلام المملكة الاردنية الهاشمية العسكرية او البحرية او الاوسمة الفخرية او شاراتها او الاعلام الوطنية العسكرية او البحرية.

5. العلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات التالية:
(امتياز) (ذو امتياز) (ذو امتياز ملكي) (مسجل) (رسم مسجل) (حقوق الطبع) (التقليد يعتبر تزويرا) او ما شابه ذلك من الالفاظ والعبارات.

6. العلامات المخلة بالنظام العام او الآداب العامة او التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي.

7. العلامات المؤلفة من ارقام او حروف او الفاظ تستعمل عادة في التجارة لتمييز انواع البضائع واصنافها او العلامات التي تصف نوع البضائع او جنسها او الكلمات التي تدل عادة على معنى جغرافي او القاب الا اذا ابرزت في شكل خاص ويشترط في ذلك ان لا يعتبر ما ورد في هذه الفقرة انه يمنع تسجيل العلامات التي تكون من النوع الموصوف فيها اذا كانت له صفة فارقة بحسب المعنى المحدد لها في الفقرتين (2و3) من المادة (7).

8. العلامات التي تطابق اي شعار ذي صفة دينية بحتة او تشابهه.

9. العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسم محله التجاري او اسم شركة او هيئة الا برضى وموافقة ذلك الشخص او تلك الهيئة اما الاشخاص المتوفون حديثا فيجوز للمسجل ان يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين.

10. العلامة التي تطابق علامة تخص شخصا آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من اجلها او لصنف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير.

11. العلامات التي تطابق او تشابه شارة الهلال الاحمر او الصليب الاحمر على ارض بيضاء او شارات الصليب الاحمر او صليب جنيف.

12. العلامة التجارية التي تطابق او تشابه او تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز بضائع مشابهة او مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شانها ايجاد لبس مع العلامة المشهورة او لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل ان يلحق ضرراً بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع وكذلك العلامات التي تشابه او تطابق الشارات الشرفية والاعلام والشعارات الاخرى والاسماء او الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية او الاقليمية او التي تسيء الى قيمنا التاريخية والعربية والاسلامية .

 

اسم البضائع او وصفها :

المادة (9) :


اذا كان اسم اية بضاعة او وصفها مثبتا في اية علامة تجارية يجوز للمسجل ان يرفض تسجيل تلك العلامة لاية بضاعة خلاف البضاعة المسماة او الموصوفة على الوجه المذكور اما اذا كان اسم او وصف اية بضاعة مثبتاً في العلامة التجارية وكان ذلك الاسم او الوصف يختلف في الاستعمال فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العلامة التجارية مع اثبات الاسم او الوصف فيها لغير البضاعة المسماة او الموصوفة اذا اشار طالب التسجيل في طلبه الى وجود اختلاف في الاسم او الوصف.

 

العلامات الجماعية :

المادة (10) :

1. يجوز للمسجل تسجيل علامة جماعية اذا انطبق عليها الوصف المحدد في الفقرة 1 من المادة 7 من هذا القانون وتعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية خاصة للشخص الاعتباري المسجلة باسمه.

2. لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية او اعادة تسجيلها بعد شطبها او التخلي عن استعمالها الا باسم الشخص الاعتباري المسجلة باسمه اصلاً او باسم خلفه القانوني.

3. يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام او تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها او ليكون شارة لاعضائها وتعامل مثل هذه العلامة معاملة العلامة الجماعية.

4. تحدد شروط تسجيل العلامات الجماعية وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

 

طلب تسجيل العلامات التجارية:

المادة (11) :


1. كل من يدعي انه صاحب علامة تجارية استعملت او في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه ان يقدم طلباً خطياً الى المسجل وفاقاً للاصول المقررة.

2. يجوز للمسجل مع مراعاة احكام هذا القانون ان يرفض اي طلب كهذا او ان يقبله بتمامه من دون قيد او شرط او ان يعلن قبوله اياه بموجب شروط او تعديلات او تحويرات في طريقة استعمال العلامة او مكان استعمالها او غير ذلك من الامور.

3. اذا رفض المسجل تسجيل علامة تجارية فيجوز ان يستانف قراره الى محكمة العدل العليا.

4. يجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا في اي وقت تصحيح اي خطا وقع في الطلب او فيما له تعلق به سواء اكان ذلك قبل قبول الطلب ام بعده او تكليف الطالب تعديل طلبه على اساس شروط يعينها المسجل او محكمة العدل العليا.

 

التنازل:

المادة (12) :


اذا كانت العلامة التجارية تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة او ليست شائعة الاستعمال ولم تكن ذات ميزة ظاهرة فيجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا لدى تقرير ما اذا كان يجب تسجيل تلك العلامة التجارية او ابقاؤها مسجلة تكليف صاحبها كشرط لبقاء العلامة التجارية في السجل ان يتنازل عن اي حق في الاستعمال المستقل لجزء او لاجزاء من تلك العلامة التجارية او لجميع تلك المواد او بقسم منها مما يرى المسجل او المحكمة انه لا يملك فيه حقاً او ان يجري اي تنازل آخر يراه المسجل او المحكمة ضرورياً لتعيين حقوق صاحب العلامة في ذلك التسجيل على ان لا يؤثر اي تنازل يجريه صاحب العلامة التجارية في السجل عن اي حق من حقوقه الا بمقدار ما ينشا عن تسجيل العلامة التجارية التي تم التنازل بشانها.

 

اعلان الطلب:

المادة (13) :


على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل اية علامة تجارية سواء اكان القبول بصورة مطلقة ام معلقاً على بعض الشروط والقيود ان يعلن الصورة التي قبله بها وذلك في اقرب وقت ممكن وبحسب الاصول المقررة وينبغي ان يتضمن هذا الاعلان جميع الشروط والقيود التي قبل الطلب بموجبها.

 

الاعتراض على التسجيل

المادة (14) :

1. يجوز لاي شخص ان يعترض لدى المسجل على تسجيل اية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب لتسجيلها او خلال اية مدة اخرى تعين لهذا الغرض. اما اذا تم نشر اعلان الطلبات قبل نفاذ هذا القانون فتعين المدة التي يجوز تقديم الاعتراض خلالها والصورة التي يجوز تقديمه بموجبها طبقاً لما نص عليه قانون العلامات التجارية المعمول به في تاريخ نشر الاعلان.

2. ينبغي ان يقدم الاعتراض كتابة بحسب الاصول المقررة وان يبين فيه اسباب الاعتراض.

3. يرسل المسجل نسخة من الاعتراض الى طالب التسجيل الذي عليه ان يرسل الى المسجل حسب الاصول المقررة لائحة جوابية تتضمن الاسباب التي يستند اليها في الطلب الذي قدمه لتسجيل العلامة فاذا لم يفعل ذلك يعتبر انه تخلى عن طلبه.

4. اذا ارسل طالب التسجيل لائحة جوابية فيترتب على المسجل ان يبلغ نسخة منها كل شخص من الاشخاص المعترضين على التسجيل وعليه بعد سماع الفرقاء ( اذا استوجب الامر ذلك ) وبعد النظر في البينات التي قدمها كل منهم ان يقرر ما اذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي تجب مراعاتها فيه.

5. يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل الى محكمة العدل العليا.

6. يقدم الاستئناف بموجب هذه المادة خلال (20) يوماً من تاريخ قرار المسجل وعند النظر في الاستئناف تسمع محكمة العدل العليا الفرقاء والمسجل اذا اقتضى الامر ذلك وتصدر قراراً تبين فيه ما اذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي يجب مراعاتها فيه.

7. عند النظر في اي استئناف كهذا يجوز لاي فريق من الفرقاء اما جرياً على الاصول المقررة واما بعد الحصول على اذن خاص من محكمة العدل العليا ان يدلي باية ادلة اخرى لتنظر فيها المحكمة.

8. لدى تقديم استئناف بمقتضى هذه المادة لا يسمح للمسجل او للمعترض ببيان اية اسباب اضافية خلاف اسباب الاعتراض التي ذكرها المعترض وفاقاً للاحكام السابقة الا اذا سمحت بذلك محكمة العدل العليا التي تنظر في الاستئناف واذا قدمت اية اسباب اضافية للاستئناف فيحق للطالب ان يسحب طلبه دون ان يكون مكلفاً دفع مصاريف الخصم وهذا انما يكون بعد ابلاغه ذلك باعلان حسب الاصول المقررة.

9. لدى النظر في الاستئناف المرفوع بمقتضى هذه المادة يجوز لمحكمة العدل العليا ان تسمح بعد سماع بيانات المسجل بتعديل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها على وجه لا يؤثر في ذاتية تلك العلامة ، غير انه ينبغي في مثل هذه الحالة قبل تسجيل العلامة المعدلة ان يعلن شكلها المعدل وفاقاً للاصول المقررة.

 

تاريخ التسجيل:

المادة (15) :


1. اذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض او اذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض يسجل المسجل تلك العلامة التجارية بعد دفع الرسم المقرر الا اذا كان الطلب قد قبل بطريق الخطا او كانت المحكمة قد اشارت بغير ذلك ، وتسجل العلامة بتاريخ الطلب باعتبار هذا التاريخ تاريخ التسجيل.
اما اذا كان طلب التسجيل قد قدم وفاقاً لاحكام المادة (40) من هذا القانون فتسجل العلامة باعتبار التاريخ الذي قدم فيه طلب التسجيل في البلاد الاجنبية ، وايفاءاً للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر ذلك التاريخ انه تاريخ التسجيل.

2. عند تسجيل العلامة التجارية يصدر المسجل لطالب التسجيل شهادة بتسجيلها بحسب النموذج المقرر.

 

عدم اتمام التسجيل :

المادة (16) :


اذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال 12 شهراً من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فيجوز للمسجل بعد ان يعلم الطالب خطياً حسب الاصول بعدم اتمام تسجيلها ان يعتبره متنازلاً عن طلبه الا اذا تم خلال المدة التي يعينها له المسجل في الاعلان.

 

وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة:

المادة (17) :


اذا طلب عدة اشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة او قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس البضائع او الصنف ، فيجوز للمسجل ان يرفض تسجيل اية علامة من تلك العلامات باسم شخص من هؤلاء الطالبين الا بعد ان تسوى حقوقهم:
1. اما بالاتفاق فيما بينهم على وجه يوافق عليه المسجل ، او

2. بواسطة محكمة العدل العليا التي يحيل المسجل الخلاف عليها عند عدم الوصول الى مثل هذا الاتفاق.

 

استعمال العلامة من قبل اكثر من شخص واحد في نفس الوقت:

 المادة (18) :


1. اذا كان شخص يستعمل بطريق المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر او اذا وجدت احوال خاصة اخرى يستصوب المسجل معها تسجيل نفس العلامة باسم اكثر من شخص واحد، فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العلامة او اية علامات اخرى قريبة الشبه بها، لنفس البضائع او الصنف من البضائع باسم اكثر من شخص واحد على اساس القيود والشروط التي قد يستصوب فرضها من حيث طريقة الاستعمال ومكانه وغير ذلك من الامور.

2. يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة لدى محكمة العدل العليا التي لها عند النظر في الاستئناف نفس الصلاحية التي خولها المسجل بمقتضى هذه المادة.

3. يقدم الاستئناف بمقتضى هذه المادة خلال 30 يوماً من تاريخ قرار المسجل.

 

تحويل العلامات التجارية وتوزيعها على الشركاء عند فسخ الشركة:

المادة (19) :


1. يجوز نقل ملكية العلامة التجارية او التنازل عنها او رهنها دون نقل ملكية المحل التجاري الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز بضائعه او التنازل عنه او رهنه كما يجوز الحجز على العلامة التجارية مستقلة عن المحل التجاري.

2. تنتقل ملكية العلامة التجارية بانتقال ملكية المحل التجاري اذا كانت ذات ارتباط وثيق به ما لم يتفق على غير ذلك.

3. اذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة التجارية للبضائع التي سجلت لها العلامة التجارية.

4. لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية او رهنها حجة على الغير الا من تاريخ تدوين النقل او وضع اشارة الرهن في السجل وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

5. تحدد اجراءات نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بهذه العلامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

 

مدة التسجيل:

المادة (20) :
1. مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثلة وفقاً لاحكام هذا القانون.

2. تجدد العلامات التجارية المسجلة او المجددة قبل نفاذ احكام هذا القانون عند انتهاء مدتها لمدة عشر سنوات .

 

تجديد التسجيل:

المادة (21) :

1. يجدد المسجل تسجيل العلامة التجارية بناء على طلب مالكها وفقاً لاحكام هذا القانون.

2. اذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكماً مشطوبة من السجل بانقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة التجارية باسمه بعد انقضاء سنة اخرى.

3. لصاحب العلامة التجارية التي اعتبرت مشطوبة ان يطلب اعادة تسجيلها في اي وقت ما لم تكن قد سجلت باسم غيره.

 

شطب تسجيل العلامة التجارية لعدم استعمالها:

المادة (22) :

1. مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا القانون يجوز لاي شخص ذي مصلحة ان يطلب من المسجل الغاء تسجيل اي علامة تجارية مسجلة لغيره اذا لم يستعملها فعلياً وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب الا اذا اثبت مالك العلامة التجارية ان عدم استعمالها يعود الى ظروف تجارية خاصة او الى اسباب مسوغة حالت دون استعمالها .

2. يعتبر استعمال الغير لعلامة تجارية مسجلة بموافقة مالكها استعمالاً لها لمقاصد استمرار تسجيلها وفقا لنص الفقرة 1 من هذه المادة .

3. على المسجل قبل اصدار قراره في طلب الالغاء ان يتيح للفريقين ابداء دفوعهما ويكون قراره خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.

 

تسجيل تحويل العلامات التجارية:

المادة (23) :


1. عندما يصبح شخص ما مالكاً لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل او نقل او معاملة قانونية اخرى عليه ان يقدم طلباً الى المسجل لتسجيل العلامة المذكورة باسمه وعلى المسجل عند استلام هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية ان يسجل تلك العلامة التجارية باسم ذلك الشخص وان يدون في السجل قيداً للتحويل او النقل او اية وثيقة اخرى تتعلق بملكية العلامة التجارية ويكون كل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.

2. لا يقبل في معرض البينة لاثبات ملكية العلامة التجارية عدا القضايا المستانفة بمقتضى هذه المادة اي مستند او صك لم يقيد سابقاً في السجل وفاقاً لاحكام الفقرة السابقة الا اذا اشارت المحكمة بخلاف ذلك.

 

تصحيح السجل:

المادة (24) :


مع مراعاة احكام هذا القانون:
1. كل من لحقه حيف من جراء عدم ادخال قيد في السجل او بسبب حذف اي قيد منه او من تدوين اي قيد فيه من دون سبب كاف يبرر تدوينه او بسبب بقاء اي قيد في السجل بصورة غير محقة او وجود خطا او نقص في اي قيد مدرج في السجل ويجوز له ان يختار بين ان يقدم طلباً حسب الاصول المقررة الى محكمة العدل العليا وبين ان يقدم طلباً ابتدائياً بذلك الى المسجل.

2. يجوز للمسجل في اي دور من ادوار الاجراءات ان يحيل هذا الطلب على محكمة العدل العليا او ان يفصل في المسالة المختلف عليها بعد سماع الفرقاء ذوي العلاقة على ان يستانف قراره الى محكمة العدل العليا.

3. يجوز لمحكمة العدل العليا في اية اجراءات قائمة امامها تتعلق بتصحيح السجل بمقتضى هذه المادة ان تفصل في اية مسالة ترى من الضرورة او من المناسب الفصل فيها.

4. يجوز للمسجل في حالة وجود تزوير في تسجيل اية علامة تجارية مسجلة او في تحويلها او انتقالها ان يقدم طلباً الى محكمة العدل العليا بمقتضى احكام هذه المادة.

5. ان كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى احكام المواد 6 او 7 او 8 من هذا القانون او بسبب ان تسجيل تلك العلامة تنشا عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة الاردنية الهاشمية يجب ان يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة.

6. يجب ان يتضمن القرار الذي تصدره محكمة العدل العليا من اجل تصحيح السجل امرا الى الفريق الذي صدر القرار لصالحه بارسال صورة عن القرار الى المسجل ومن ثم يقوم المسجل بتصحيح السجل وفاقاً لمنطوق ذلك القرار.

 

حقوق صاحب العلامة التجارية:

المادة (25) :


1. أ . يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة تسجيلاً قانونياً على مالكها وله الحق في منع الغير من استعمال علامات مطابقة او مشابهة لها لدرجة يحتمل ان تؤدي الى اللبس دون موافقة مسبقة منه ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مطابقة على منتجات مماثلة .
ب. اذا كانت العلامة التجارية مشهورة وان لم تكن مسجلة فيحق لمالكها ان يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على منتجات او خدمات مماثلة او غير مماثلة شريطة ان يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك المنتجات او الخدمات وبين العلامة المشهورة واحتمال ان تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على منتجات مماثلة .
ج. اذا كان شخصان او اكثر مسجلين مالكين لعلامة تجارية واحدة ( او علامة كثيرة التشابه بها ) عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهما ان ينفرد باستعمالها بموجب التسجيل ( الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له محكمة العدل العليا من الحقوق ) وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكاً لتلك العلامة التجارية .

2. لمالك العلامة التجارية ان يرخص لشخص او اكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة التجارية لاي من بضائعه ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة قانونا لحمايتها ويجوز ايداع هذا العقد لدى المسجل.

 

تصحيح السجل:

 المادة (26) :


يجوز للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصيغة المقررة:
1. ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه، او

2. ان يسجل اي تغيير طرا على اسم او عنوان الشخص المسجل كصاحب للعلامة التجارية ، او

3. ان يشطب من البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشانها اية بضائع او صنف من البضائع، او

4. ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة تجارية اذا كان ذلك التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة ، او

5. ان يلغي قيد اية علامة تجارية مدونة في السجل. وكل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة يجوز استئنافه لدى محكمة العدل العليا.

 

الطلبات المقدمة لادراج قيود في السجل تتعلق بتعديل تصنيف البضائع او استبدالها بغيرها:

المادة (27) :


1. يجوز لوزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء ان يضع من وقت الى آخر الانظمة ويعين النماذج ويعمل بصورة عامة الامور التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلبه الحالة لتامين التطابق بين وصف البضائع او اصنافها الواردة فيه متعلقة بالعلامات التجارية المسجلة مع اي تصنيف معدل او تصنيف مستبدل يقرر ادخاله.

2. لا يحق للمسجل لدى ممارسته اية صلاحية من الصلاحيات التي خولها وفاقاً لما تقدم ان يجري اي تعديل في السجل من شانه ان يسفر عن اضافة بضائع اخرى او اي صنف آخر من البضائع الى البضائع او اصناف البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشانها قبل تاريخ اجراء التعديل مباشرة ولا يحق له ايضا ان يؤرخ تسجيل علامة تجارية لاية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ التسجيل ويشترط في ذلك ان لا تؤثر احكام هذه الفقرة على ما يتصل بالبضائع التي يعتقد المسجل ان تطبيق الاحكام عليها من شانه ان يشتمل على تعقيد لا مبرر له وان اجراء الاضافة او تقديم التاريخ لن يتناول مقداراً هاماً من البضائع ولن يجحف اجحافا ذا شان بحقوق اي شخص من الاشخاص.

3. ايفاء للغايات المار ذكرها يجب ان يبلغ كل اقتراح يرمي الى تعديل السجل الى مالك العلامة التجارية المسجلة التي يتناولها الاقتراح ويحق لمالك العلامة التجارية المذكور ان يستانفه لدى محكمة العدل العليا على ان يعلن ذلك الاقتراح مع كل تغيير يطرا عليه وكذلك يحق لاي شخص يناله حيف من جراء هذا الاقتراح بسبب ان التعديل المقترح يخالف احكام الفقرة السابقة ان يقدم اعتراضه على التعديل الى المسجل ويكون قرار المسجل في موضوع الاعتراض المذكور خاضعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا.

 

اعتبار التسجيل بينة اولية:

المادة (28) :

يعتبر تسجيل شخص مالكاً لعلامة تجارية مقدمة بينة على قانونية التسجيل الاصلي لتلك العلامة وعلى كل ما يلي من التنازل عنها وتحويلها وذلك في جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها.

 

العلامات التجارية المسجلة بمقتضى قوانين سابقة واحكام اخرى تتعلق بفترة الانتقال:

 المادة (29) :


لا يجوز حذف او شطب اية علامة تجارية من العلامات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان يمكن تسجيلها بمقتضى هذا القانون وذلك لمجرد انها لم تكن قابلة للتسجيل بمقتضى القوانين المعمول بها بتاريخ تسجيلها غير انه ليس في احكام هذه المادة ما يعرض اي شخص لاية تبعة من جراء اي فعل او امر جرى قبل نفاذ هذا القانون اذا كان لا يتعرض لتلك التبعة بمقتضى القانون المعمول به في ذلك الحين.

 

حق المسجل في تسليم الاشعار بالاجراءات لاجل تصحيحها:

المادة (30) :


اذا اقيمت دعوى لدى المحكمة من اجل تغيير السجل او تصحيحه فيجوز للمسجل ان يحضر امام المحكمة ويدلي برايه وعليه ان يحضر امامها اذا اوعزت اليه كما يجوز له بدلاً من الحضور بنفسه ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسباً من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت امامه في القضية المختلف فيها او الاسباب التي استند اليها في اصدار قراره في القضية المذكورة او الاسلوب الذي يسير عليه المكتب في مثل هذه القضايا او اية مسائل اخرى لها مساس بتلك القضية مما اتصل بعلمه بصفته مسجلاً الا اذا رات المحكمة خلاف ذلك وتعتبر هذه اللائحة جزءاً من البينة في تلك الدعوى.

 

اعتبار شهادة المسجل بينة:

المادة (31) :


ان الشهادة التي يستدل منها على انها صادرة بتوقيع المسجل بشان اي قيد او امر او شيء مما هو مفوض باجرائه وفاقاً لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه تعتبر مقدمة بينة على اجراء ذلك القيد وعلى مضمونه وكذلك على وقوع ذلك الامر او الشيء او عدم وقوعه.

 

عقوبة الادعاء باطلاً بتسجيل علامة تجارية:

المادة (32) :


1. كل من يقدم علامة تجارية على اعتبار انها مسجلة مع انها غير مسجلة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جرم.

2. ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر الشخص انه قدم علامة تجارية على انها مسجلة اذا استعمل لفظة ( مسجلة ) فيما يتعلق بتلك العلامة او اية الفاظ تدل صراحة او ضمناً على ان تلك العلامة قد سجلت.

 

العلامات التجارية غير المسجلة :

المادة (33) :

1. لا يحق لاحد ان يقيم دعوى بطلب تعويضات عن اي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الا انه يحق له ان يتقدم الى المسجل بطلب لابطال علامة تجارية سجلت في المملكة من قبل شخص لا يملكها بعد ان كانت مسجلة في الخارج اذا كانت الاسباب التي يدعيها هي الاسباب الواردة في الفقرات 6 و7 و10 و12 من المادة (8) من هذا القانون.

2. يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى احكام هذه المادة امام محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه .

 

دعاوى التعدي :

المادة (34) :

تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية شهادة التعامل التجاري السائد بخصوص اسلوب صنع البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها او اية علامة تجارية او طريقة اسلوب الصنع المستعمل بصورة مشروعة من قبل اشخاص آخرين بخصوص تلك البضائع.

 

استعمال الاسم او محل العمل او استعمال وصف البضائع :

المادة (35) :

لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون اي شخص من استعمال اسمه الخاص او اسم محل عمله او اسم احد اسلافه في العمل استعمالا حقيقيا او من استعمال اي وصف حقيقي لبضائعه من حيث النوع والصنف.

 

دعاوى تصريف البضائع :

المادة (36) :

ليس في احكام هذا القانون ما يؤثر في حق اقامة الدعوى على اي شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها تخص شخصا آخر او في تامين حقوق صاحب البضاعة.

 

 

الجرائم :

المادة (37) :

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلاً من الافعال التالية :
أ . زور علامة تجارية مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون او قلدها بطريقة تؤدي الى تضليل الجمهور او وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة او مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .
ب. استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .
ج. باع او اقتنى بقصد البيع او عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (ا) و (ب) من هذه الفقرة وكان لديه علم مسبق بذلك .

2. بالرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة يعاقب الاشخاص الذين يبيعون او يعرضون للبيع او يقتنون بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار .

3. تسري احكام الفقرة 1 من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه الفقرة او ساعد او حرض على ارتكابها .

 

طلبات مالك العلامة التجارية

المادة (38) :

1. لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة عند اقامة دعواه المدنية او الجزائية او اثناء النظر فيها ان يطلب من المحكمة ما يلي على ان يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة :
أ . وقف التعدي .
ب. الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشانها اينما وجدت .
ج. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .

2. أ . لمالك العلامة التجارية المدعى بالتعدي عليها قبل اقامة دعواه المدنية او الجزائية ان يطلب من المحكمة اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده اذا اثبت انه مالك الحق في العلامة التجارية وان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي قد اصبح وشيكاً ومن المحتمل ان يلحق به ضرراً يتعذر تداركه في حال وقوعه او يخشى من اختفاء دليل او اتلافه على ان تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ويحق للمدعى عليه او المشتكى عليه حسب الاحوال ان يعترض على هذا القرار خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او تفهمه لهذا القرار.
ب. اذا لم يقم مالك العلامة التجارية دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .

3. للمدعى عليه او المستدعى ضده ان يطالب بتعويض عادل اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه او انه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة .

4. للمحكمة ان تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والاعلان واللوحات والاختام وغير ذلك من الادوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في طبع العلامة التجارية على البضائع او التي ارتكب فعل التعدي بها او نشا منها وللمحكمة ان تامر باتلاف او التصرف بها في غير الاغراض التجارية .

 

ممارسة المسجل صلاحيته الاختيارية:

المادة (39) :


اذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه صلاحية اختيارية او اية صلاحية اخرى فلا يحق له ان يمارس تلك الصلاحية ضد مصلحة طالب التسجيل او صاحب العلامة التجارية المسجل دون ان يتيح لذلك الطالب او صاحب العلامة التجارية المسجل فرصة لسماع اقواله ( اذا كان المسجل قد كلف ذلك وفاقاً للاصول وخلال المدة المقررة ).

 

الحماية المتبادلة للعلامة المسجلة

المادة (40) :

1. اذا كانت المملكة مرتبطة باتفاقية دولية ثنائية او منضمة الى معاهدة دولية تمنح الحماية المتبادلة للعلامات التجارية المسجلة لدى اي منها يجوز لاي شخص من رعايا الدولة الطرف في الاتفاقية او المعاهدة تقديم الطلب الى المسجل لحماية علامته التجارية ويكون له حق الاولوية على من سبقه في طلب تسجيل هذه العلامة التجارية في المملكة شريطة ايداع طلبه لدى المسجل خلال ستة اشهر من اليوم التالي لتاريخ ايداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولته وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ التسجيل في المملكة هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للعلامة التجارية في تلك الدولة ولا يحق له اقامة اي دعوى مدنية او جزائية قبل التاريخ الحقيقي الذي سجلت فيه علامته التجارية في المملكة .

2. تحدد الاحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للعلامات التجارية على البضائع التي تعرض في المعارض الوطنية او الدولية التي تقام في المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ولا يترتب على ذلك امتداد مواعيد الاولوية المشار اليها في الفقرة السابقة .

 

الاصول المتبعة في تسجيل العلامة التجارية:

المادة (41) :


يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية بمقتضى المادة السابقة بنفس الطريقة التي يقدم فيها الطلب الاعتيادي بمقتضى احكام هذا القانون اذا سبق ان قدم طلب لتسجيلها في بلادها الاصلية حسب الاصول.

 

تسجيل العلامات التجارية دوليا:

المادة (42) :

1. يتولى المسجل مهام مكتب المنشا فيما يتعلق باستقبال طلب التسجيل الدولي وطلب امتداد الحماية دوليا وفقا للاحكام والاجراءات المحددة في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .

2. لكل من تقدم للمسجل بطلب تسجيل اساسي او يملك تسجيلا اساسيا التقدم للمسجل بصفته مكتب المنشا بطلب تسجيل دولي او بطلب امتداد الحماية دوليا وفقا للانموذج المعتمد من المكتب الدولي شريطة توافر اي مما يلي :

أ . ان يكون اردني الجنسية .
ب. ان يكون مقيما في المملكة .
ج. ان يكون شركة او مؤسسة تجارية او صناعية ذات وجود حقيقي وفعلي في المملكة .

3. يقوم المسجل ، بعد تسلمه طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا ، بتدقيق الطلب للتاكد من ان المعلومات مطابقة لبيانات طلب التسجيل الاساسي او بيانات التسجيل الاساسي .

4. يقوم المسجل بعد الانتهاء من التدقيق بارسال طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا الى المكتب الدولي خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه الطلب ويعتبر تاريخ الحماية الدولية تاريخ تقديم الطلب لدى المسجل اذا تم ارسال الطلب خلال ستين يوما وبخلاف ذلك يعتبر تاريخ ايداع الطلب هو تاريخ تسلم المكتب الدولي له .

5. على المسجل تبليغ المكتب الدولي باي قيد او تنازل او الغاء او رفض بطلب التسجيل الاساسي او التسجيل الاساسي الذي تم ارسال طلب تسجيل دولي بشانه لاي من اصناف البضائع او الخدمات المدونة فيه وذلك على النحو التالي:

أ . خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي.
ب. بعد مرور الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي بشرط ان تكون اجراءات القيد او التنازل او الالغاء او الرفض قد بدات قبل انتهاء هذه المدة.

6. لمالك العلامة التجارية المسجلة في السجل الدولي بموجب طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا المقدم في المملكة الحق بتقديم طلب للمسجل او للمكتب الدولي يطلب بموجبه تجديد مدة الحماية الدولية للعلامة التجارية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر لهذه الغاية.

 

تسجيل العلامات التجارية الدولية في المملكة:

المادة (43) :

1. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون ، يقوم المسجل لدى تسلمه طلبا دوليا لامتداد الحماية الى المملكة بفحص قانونية تسجيل العلامة التجارية المبينة في الطلب وفقا لاحكام هذا القانون ويراعى في ذلك ما يلي :

أ . اعفاء الطلب من اجراءات الفحص الشكلي .
ب. احكام الفقرة (3) من المادة (11) من هذا القانون على الطلب .

2. على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا القانون ، يعتبر تاريخ تسجيل العلامة التجارية الناجمة عن طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة هو تاريخ تسجيل تلك العلامة في السجل الدولي .

3. يقوم المسجل بعد موافقته على طلب التسجيل الوارد من المكتب الدولي بنشر بيانات ذلك الطلب وفقا للمادة (13) من هذا القانون وتسري على الطلب بعد نشره احكام الاعتراض المبينة في المادة (14) من هذا القانون .

 

امتداد الحماية الى المملكة

المادة (44) :

1. على المسجل ، خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تسلمه الطلب الدولي لامتداد الحماية الى المملكة ، ان يعلم المكتب الدولي باي مما يلي :
أ . بالقرار الصادر عنه بشان الطلب وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون .
ب. بالاعتراض المقدم له بخصوص تسجيل تلك العلامة التجارية في المملكة وعلى المسجل في هذه الحالة اشعار المكتب الدولي بجميع الاعتراضات التي قدمت لتسجيل العلامة التجارية بعد مضي شهر من انتهاء مدة الاعتراض المحددة في هذا القانون .
ج. باحتمالية تقديم اعتراض الى المسجل بعد مضي الثمانية عشر شهرا .

2. اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون ان يشعر المسجل المكتب الدولي باي اجراء بخصوص الطلب تعتبر العلامة موضوع الطلب مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون .

3. اذا قام المسجل باشعار المكتب الدولي بوجود او باحتمالية تقديم اعتراض على تسجيل العلامة التجارية موضوع الطلب وفقا لاحكام البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة فيجوز له رفض تسجيل تلك العلامة التجارية على الرغم من مضي المدة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، ويتم في هذه الحالة تبليغ المكتب الدولي بالرفض خلال مدة لا تتجاوز سبعة اشهر من تاريخ بدء سريان مدة الاعتراض على العلامة التجارية موضوع الطلب.
وفي حال الطعن بقرار المسجل لدى محكمة العدل العليا على المسجل اشعار المكتب الدولي بالقرار الصادر عن المحكمة بنتيجة الطعن.

 

تجديد مدة الحماية الدولية

  المادة (45) :

1. على الرغم مما ورد في المادة 21 من هذا القانون ، يقوم المسجل بناء على طلب يرد اليه من المكتب الدولي بتجديد مدة الحماية للعلامة التجارية المسجلة التي منحت الحماية بموجب طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة .

2. على الرغم مما ورد في المادة (19) والفقرة (1) من المادة (23) من هذا القانون ، يقوم المسجل باجراء اي تغيير قد يطرا على بيانات مالك العلامة التجارية بناء على اشعار يرد اليه من المكتب الدولي .

3. للمكتب الدولي خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل الدولي اشعار المسجل بشطب اي علامة تجارية دولية مسجلة في السجل الدولي او طلب امتداد حمايتها للمملكة ، وعلى المسجل شطب العلامة التجارية او الغاء الاجراءات بخصوص الاصناف او البضائع او الخدمات المحددة او وقف جميع اجراءات تسجيل تلك العلامة التجارية وفي حال الشطب او الالغاء يكون تاريخ الشطب او الالغاء لتلك العلامة من السجل هو التاريخ المعتمد لشطب العلامة التجارية من السجل الدولي .

4. اذا قام المسجل بشطب العلامة التجارية او وقف اجراءات تسجيلها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة ، يحق لطالب التسجيل الدولي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشطب او وقف الاجراءات تقديم طلب مباشر للمسجل يتضمن تسجيل علامة تجارية مطابقة لتلك التي تم شطبها او ايقاف اجراءات تسجيلها وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ تقديم الطلب للمسجل هو تاريخ تقديم الطلب للمكتب الدولي .

5. اذا قام المسجل بشطب علامة تجارية مسجلة وفقا لاحكام المادتين (22) و (24) من هذا القانون وكان قد تم تقديم طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة بشانها فعلى المسجل تبليغ المكتب الدولي بقراره او بقرار محكمة العدل العليا .

6. يجوز لطالب التسجيل الدولي او لطالب امتداد الحماية الى المملكة اعلام المسجل حسب الاصول باسم وكيل او ممثل له في المملكة .

 

مدة العمل بالمواد

المادة (46) :

يعمل بالمواد (42) و (43) و(44) و(45) من هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر على انضمام المملكة الى بروتوكول مدريد .

 

تفويض صلاحيات المفوض

المادة (47) :

للمسجل تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

 

علامات الخدمات

المادة (48) :

تطبق جميع الشروط والاحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بالعلامات التجارية التي تميز البضائع او المنتجات على العلامات التي تميز الخدمات .

 

اعلان الدول المنضمة الى المعاهدات الدولية:

المادة (49) :
تسري احكام المادتين ( 40 و 41 ) من هذا القانون على الدول الاجنبية التي تعلن الحكومة الاردنية سريانها عليها بقرار يصدره مجلس الوزراء.

 

صلاحية المسجل في وضع انظمة:

المادة (50) :
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر من وقت الى آخر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون بوجه عام وعلى الاخص للغايات التالية:
1. لتقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون.

2. لتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات التجارية او طلب تقديم صور كهذه.

3. لتنظيم اعمال المكتب بوجه عام فيما يتعلق بالعلامات التجارية وسائر الامور التي عهد هذا القانون الى المسجل بمراقبتها وادارتها.

 

 

الرسوم :

المادة (51) :

1. تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام.

2. تدفع كافة الرسوم التي تستوفى بموجب النظام المشار اليه الى المسجل وهو يدفعها بدوره الى وزارة المالية.

 

 

الالغاء :

المادة (52) :


1. يلغى قانون العلامات التجارية الاردني لسنة 1930 وجميع تعديلاته.

2. يلغى قانون العلامات التجارية الفلسطيني رقم 35 لسنة 1938 وجميع تعديلاته.

3. يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

 

المكلفون بتنفيذ القانون

المادة (53) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.