قانون تنظيم العمل المهني رقم (11) لسنة 2019
تشريعات
المادة (1)يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة (2)يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة العمل.
الوزير
:
وزير العمل.
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة.
المهنة
:
أي عمل أو صنعة أو حرفة يمارسها شخص ويتقاضى مقابلها بدلاً وتسري عليها أحكام هذا القانون.
المحل
:
المكان الثابت أو المتحرك الذي تتم فيه مزاولة المهنة.
المفتش
:
أي موظف تعينه او تسميه الجهة المرجعية التنظيمية للقيام بأعمال التفتيش وفق أحكام التشريعات النافذة.
المادة (3)تسري أحكام هذا القانون على المهن والمحلات التي يقرر مجلس الوزراء شمولها بأحكامه بناءً على تنسيب الوزير.المادة (4)أ- تصنف المحلات إلى مهن وفئات وتحدد الشروط الخاصة بكل مهنة أو فئة منها وفقاً للمعايير المقررة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تتضمن ما يلي:-
1-مساحة المحل وارتفاعه.
2- المعدات والتجهيزات الواجب توافرها في المحل.
3- متطلبات السلامة والصحة المهنية.
4- المستوى المهني للعاملين وعددهم.
ب- تنشر التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية.
ج- يشكل الأمين العام اللجان الفنية المختصة لتصنيف المحلات وفقاً لأحكام هذا القانون وترفع تنسيباتها بهذا الخصوص إلى الأمين العام.
د- تصدر شهادة تصنيف المحل بقرار من الأمين العام ولصاحب المحل الاعتراض على قرار تصنيف المحل للوزير على ان يصدر قراره فيها خلال (30)...
قانون العمل وتعديلاته
تشريعات
اسم القانون وبدء العمل بهالمادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1996) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعريفاتالمادة (2)يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة العمل .
الوزير : وزير العمل .
الأمين العام : الأمين العام للوزارة .
صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصا او اكثر مقابل أجر .
نقابة اصحاب العمل : الهيئة التي تمثل اصحاب العمل .
العامل : كل شخص ذكراً كان أو أنثى يؤدي عملا لقاء أجر ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل .
العمل : كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي .
العمل العرضي : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة انجازه على ثلاثة اشهر .
العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه مدة محدودة .
العمل الموسمي : العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة أشهر .
عقد العمل الجماعي : اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهه ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى .
عقد العمل...
قانون البينات وتعديلاته
تشريعات
اسم القانونالمادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون البينات لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وسائل الاثباتالمادة (2)الباب الاول قواعد الاثبات الفصل الاول وسائل الاثبات تقسم البينات الى : 1. الادلة الكتابية . 2. الشهادة . 3. القرائن . 4. الاقرار . 5. اليمين . 6. المعاينة والخبرة .
الحكم بالعلم الشخصي للقاضالمادة (3) الفصل الثاني قواعد كلية في الاثبات ليس لقاض ان يحكم بعلمه الشخصي .
1. شروط الاثباتالمادة (4) 1. يجب ان تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاً قبولها . 2. على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات .
الادلة الكتابيةالمادة (5)الباب الثاني الادلة الكتابية الادلة الكتابية هي : 1. الاسناد الرسمية . 2. الاسناد العادية . 3. الاوراق غير الموقعة .
السندات الرسميةالمادة (6)الفصل الاول السندات الرسمية 1 . السندات الرسمية: أ . السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للاوضاع القانونية ويحكم بها دون ان يكلف مبرزها اثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها. ب. السندات التي ينظمها اصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون . وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط. 2. اذا لم تستوف هذه السندات الشروط الواردة في الفقرة السابقة...
قانون الاسماء التجارية
تشريعات
التسمية وبدء العملالمادة (1)يسمى هذا القانون ( قانون الاسماء التجارية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .تعريفاتالمادة (2)يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة
:
وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير
:
وزير الصناعة والتجارة .
المحل التجاري
:
المؤسسة الفردية او الشركة .
الاسم التجاري
:
الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة او من اسم الشخص او لقبه او منها جميعا ومع أي اضافة تتعلق بنوع التجارة او النشاط الذي يمارسه .
المسجل
:
مسجل الاسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير .
السجل
:
سجل الاسماء التجارية في الوزارة .
سجل الاسماء التجاريةالمادة (3)أ . ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرا على هذه الاسماء من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على الاسم التجاري او أي قيد على استعماله او أي تنازل عنه او ترخيص من مالكه للغير باستخدامه .
ب. يحق لمن رغب الاطلاع على السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج. يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الاسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وتكون...
قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين
تشريعات
التسمية وبدء العملالمادة (1)يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .تعريفاتالمادة (2)يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الــوزارة : وزارة الصناعة والتجارة الوزيــر : وزير الصناعة والتجارة الموكـل : المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من أي منهما او المصدر او مقدم خدمة تجارية ، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلا تجاريا له فيها . الوكيل التجارى : الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلا او ممثلا له في المملكة او موزعا لمنتجاته فيها سواء كان وكيلا بالعمولة او باي مقابل اخر او كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورد من ...
قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية
تشريعات
اسم القانون وبدء العمل بهالمادة (1)يسمى هذا القانون ( قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المنافسة غير المشروعةالمادة (2)المنافسة غير المشروعة أ . يعتبر عملا من اعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية او التجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي : 1. الاعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا مع منشاة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري . 2. الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشاة احد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري . 3. البيانات او الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنتجات او طريقة تصنيعها او خصائصها او كمياتها او صلاحياتها للاستعمال . 4. أي ممارسة قد تنال من شهرة المنتج او تحدث لبسا فيما يتعلق بمظهره الخارجي او طريقة عرضه او قد تضلل الجمهور عند الاعلان عن سعر المنتج او طريقة احتسابه . ب. اذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء اكانت مسجلة ام غير مسجلة وتؤدي الى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة احكام الفقرة أ من هذه المادة . ج. تسري الاحكام الواردة في...
قانون الصناعة والتجارة وتعديلاته
تشريعات
اسم القانون وبدء العمل بهالمادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعريفاتالمادة (2)يكون للكلمات والعبارات التالي حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة . الوزير : وزير الصناعة والتجارة . المواد الاساسية : المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد اساسية وفق احكام هذا القانون. المخزون الاستراتيجي : المخزون من المواد الاساسية التي يقرر مجلس الوزراء الاحتفاظ بكميات محددة منها لدى الوزارة تحقيقا لسياستها واهدافها.
الخلف القانوني لوزارة التموينالمادة (3)أ . اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني لوزارة التموين، وتتولى القيام بالمهام التي كانت مناطة بها والمبينة في هذا القانون، ويستعاض عن عبارتي (وزارة التموين) و (وزير التموين) بعبارتي (وزارة الصناعة والتجارة) و (وزير الصناعة والتجارة) حيثما وردت في اي قانون او نظام نافذ المفعول .
ب. تعتبر اي تعليمات او قرارات صادرة عن وزير التموين او وزارة التموين او اي عقود تكون طرفا فيها سارية المفعول وكانها صادرة عن الوزير او الوزارة او معقودة معها حسب مقتضى الحال .اختصاصات الوزارةالمادة (4)تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية...
قانون التجارة البحرية وتعديلاته
تشريعات
اسم القانون وبدء العمل بهالمادة (1)تعريفات يسمى هذا القانون ( قانون التجارة البحرية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعريفاتالمادة (2)يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير : وزير النقل. الميناء : ميناء العقبة. الدائرة : دائرة ميناء العقبة. المدير : مدير عام دائرة ميناء العقبة او من ينيبه.تعريف السفينةالمادة (3)الباب الاول في السفن الفصل الاول تعريف السفينة السفينة في عرف هذا القانون، هي كل مركب صالح للملاحة اياً كان محمولة وتسميته سواء اكانت هذه الملاحة تستهدف الربح ام لم تكن. تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها. السفن اموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
تابعية السفينة وتحديدهاالمادة (4)الفصل الثاني في تابعية السفينة وتحديدها أ . تعتبر السفينة اردنية ايا كان محمولها اذا كان ميناؤها اردنياً وكان نصفها على...
قانون التجارة
تشريعات
اسم القانون وبدء العمل بهالمادة (1)الكتاب الاول التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية الباب الاول احكام عامة
1. يسمى هذا القانون ( قانون التجارة) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2. يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالاعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة اخرى الاحكام التي تطبق على الاشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة . تطبيق القانون المدنيالمادة (2)1. اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني.
2. على ان تطبيق هذه الاحكام لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.الاسترشاد بالسوابق والاجتهادالمادة (3)اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق القضائية واجتهاد الفقهاء وبمقتضيات الانصاف والعرف التجاري.تحديد آثار العمل التجاريالمادة (4)1. على القاضي عند تحديد اثار العمل التجاري ، ان يطبق العرف السائد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص القانونية الالزامية.
2. ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام. البورصات والمعارض والاسواقالمادة (5)ان البورصات التجارية والمعارض والاسواق والمخازن العامة والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وانظمة خاصة.الاعمال التجارية البريةالمادة (6)الباب الثاني...
قانون الاحوال المدنية وتعديلاته
تشريعات
التسمية وبدء العملالمادة (1)يسمى هذا القانون ( قانون الاحوال المدنية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .تعريفاتالمادة (2)يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزير : الوزير الداخلية . الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات . المدير : مدير عام الدائرة . المكتب : مكتب الاحوال المدنية والجوازات . امين المكتب : الموظف المسؤول عن اعمال الاحوال المدنية والجوازات في دائرة اختصاصه . السجل المدني : سجل الاساس الذي تسجل فيه البيانات الخاصة بالاسر الاردنية وواقعات الاحوال المدنية استنادا الى...