القرار رقم 1560 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                            المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية                                 وزارة العــدل   
رقم القضية : 1560/2019                                 القـــــــرار

      الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة .  

وعضوية القضاة السادة

" محمد طلال " الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة ، داود طبيلة ، فايز بني هاني ، عدنان الشياب .    

المميز:

أحمد يوسف محمد نوفل .

وكيلاه المحاميان أديب حواتمة وسائد حواتمة .

 

المميز ضده:

نادي جامعة العلوم التطبيقية مسجل لدى مسجل الأعلى للشباب تحت رقــــــــــــــــــــــــــــم ( 601 ) تاريخ 30/11/2006 ويمثله رئيس اللجنة الإدارية المفوض بالتوقيع على اتفاقية لاعب الدكتور هيثم أبو خديجة .

بتاريــــــــــــــــــــــخ 30/12/2018 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم ( 43081/2018 ) تاريخ 16/12/2018 القاضي بعدم اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم ( 3731/2018 ) تاريخ 26/9/2018 بفسخ القرار المستأنف ( الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان في الدعوى رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
( 4829/2016) تاريخ 18/5/2017 ورد الدعوى وتضمين المستأنف مبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ
 ( 1065 ) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي المحاكمة ) .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها إذ جاء مخالفاً لأحكام المادة ( 201 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث إنها لم تمكن الجهة المميزة من تقديم مرافعاتها .
  2. أخطأت محكمة الاستئناف من حيث اعتبار المدعي ليس عاملاً بالمعنى المقصود في قانون العمل وإن مطالبته ليست مطالبة عمالية بل مطالبة مدنية .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها إذ ورد فيه أن المدعي ليس عاملاً بالمعنى المقصود في قانون العمل وهذا القول ينفي عنصر التبعية الذي يميز عقد العمل وإن التبعية المقصودة هنا التبعية القانونية .
  4. إن بنود الاتفاقية الخطية الموقعة بين المميز والمميز ضدها تضمنت عبارات وألفاظ صريحة للتدليل على كون موضوعها يتعلق بتنفيذ اتفاقية عمل ( السبب كما ورد في لائحة الطعن ) .
  5. خالفت محكمة الاستئناف نص المادة الثانية من قانون العمل الأردني كما خالفت نص المادة الرابعة من القانون ذاته.
  6.  استقر اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قراراتها على أن عمل العامل إذا كان مستمراً دون انقطاع وحتى تاريخ انتهــــــــــــاء عمله ينطبق عليه أحكام قانون العمل الأردني
    ( السبب كما ورد بلائحة الطعن ) .
  7. تكرر الجهة المميزة كافة أقوالها ودفوعها ومرافعاتها السابقة ( السبب كما ورد بلائحة الطعن) .

 

 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

 

الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 

 

بالتدقيق والمداولة نجد أن المدعي أحمد يوسف محمد نوفل أقام بتاريخ 6/4/2015 الدعوى رقم 1320/2015 لدى محكمة صلح حقوق شمال عمان ضد المدعى عليهم :

 

  1. نادي جامعة العلوم التطبيقية ( مسجل لدى مسجل الأعلى للشباب ) ويمثلها رئيس الهيئة الإدارية المفوض بالتوقيع على اتفاقية لاعب الدكتور هيثم أبو خديجة .
  2. جامعة العلوم التطبيقية .
  3. مدارس الاتحاد .
  4. مستشفى ابن الهيثم .

 

وبعد الإحالة سجلت لدى محكمة صلح حقوق عمان تحت الرقم 4829/2016 لمطالبتهم بحقوق عمالية مبلغ 19200 دينار على سند من القول :

 

أولاً : تعاقد المدعي مع المدعى عليه الأول الذي هو برعاية المدعى عليهم الثانية والثالث والرابعة بموجب اتفاقية لاعب خطية بتاريخ 1/6/2014 وتنتهي بتاريخ 31/5/2017 ومؤرخة في 1/6/2014 وقد جرى الاتفاق على ضم المدعي إلى صفوف النادي ويكون خاضعاً لأنظمة النادي وقد كان الاتفاق على راتب شهري 500 دينار وقد التزم المدعي بكامل التدريبات المحددة له وبجميع الأوقات ولم يخل المدعي بأي من التزاماته، وقد تم الاستغناء عن خدمات المدعي بتاريخ 31/3/2015 .

 

ثانياً : سبق للمدعي وأن عمل لدى المدعى عليه الأول في فترة سابقة ولم يتم إشراكه في مظلة الضمان الاجتماعي .

 

ثالثاً : للمدعي بذمة المدعى عليهم الحقوق التالية :

  1. راتب شهر 2/2015 مبلغ 500 دينار .
  2. بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 4500 دينار .
  3. باقي المدة العقدية مبلغ وقدره 13500 دينار
  4. بدل إجازات سنوية عن 3 سنوات مبلغ 700 دينار .

 

هذا وقد كانت هذه الدعوى قد قيدت لدى محكمة صلح حقوق شمال عمان وأحيلت وفقاً للاختصاص لمحكمة صلح حقوق عمان بالرقم 4829/2016 .

 

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت قرارها رقم 4829/2016 تاريخ 18/5/2017 والمتضمن الحكم بإلزام المدعى عليه الأول نادي جامعة العلوم التطبيقية بدفع مبلغ 14611 ديناراً و 99 فلساً ورد المطالبة بما يزيد ورد المطالبة بمواجهة المدعى عليهم من الثاني وحتى الرابع لعدم الخصومة وتضمينها المصاريف ومبلغ 730 ديناراً بدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد وتضمين المدعي مبلغ 229 ديناراً أتعاب محاماة للمدعى عليها الرابعة .

 

لم يرتضِ المدعى عليه الأول بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً وقد أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم 38326/2017 تدقيقاً بتاريخ 17/12/2017 والمتضمن فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى وتضمين المستأنف مبلغ 1065 ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

لم يرتضِ المدعي بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً وبتاريخ 26/9/2018 أصدرت محكمتنا قرارها رقم ( 3731/2018) المتضمن :

 

(( وعن الأسباب جميعها ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها من حيث اعتبار المدعي ليس عاملاً بالمعنى المقصود في قانون العمل وأن المطالبة ليست مطالبة عمالية بل مطالبة مدنية وأن الاتفاقية تضمنت عبارات صريحة تتعلق بتنفيذ اتفاقية ومخالفة القرار لنص المادة الثانية من قانون العمل .

 

فــــــــــــي ذلك نجد أن المادة الثانية من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته عرفت العامل بأنه :

كل شخص ذكراً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر يكون تابعاً لصاحب العمل تحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل .

 

كما أن تعريف عقد العمل جاء كما يلي :- اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين .

 

كما عرفت المادة 805/1 من القانون المدني عقد العمل بأنه ( عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر ) ويتضح من ذلك أن ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود التي قد تشتبه به تتمثل بتوافر عنصرين في عقد العمل ويميزانه عن غيره من العقود وهما :

  1. عنصر التبعية .
  2. عنصر الأجر .

وأن عنصر التبعية هو أهم ما يميز رابطة العمل التي تقوم بين العامل وصاحب العمل ومقتضى التبعية أن يؤدي العامل عمله تحت إشراف صاحب العمل أو إدارته، والمقصود بالتبعية هو أن يكون لصاحب العمل سلطة الإشراف أو الإدارة على العامل بحيث يكون له الحق في إصدار أوامر للعامل وعلى العامل الالتزام بها تحت طائلة توقيع جزاء بحقه من قبل صاحب العمل .

 

وعنصر الأجر وهو ركن أساسي من أركان علاقة العمل الخاضعة لقانون العمل وهو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها .

 

وحيث الثابت من البينات المقدمة في الدعوى والمتمثلة في البينة الخطية والشخصية وأن عقد الاتفاقية جاء واضحاً ومتضمناً عنصر التبعية وهي خضوع المدعي في جميع الأوقات لأنظمة المدعى عليها الداخلية والتعليمات الخطية التي تصدرها إدارة النادي أو المسؤول المباشر عنه .

 

وعنصر الأجر يتقاضى المدعي مبلغ 500 دينار شهرياً .

 

كما أن الشهود عبدالله أبو قورة وهشام الزيتاوي وفضل النجار والذين جاء بشهادتهم أن المدعي كان يعمل لدى النادي ( المدعي) وخاضعاً للتمارين والتعليمات كافة ويتقاضى راتباً شهرياً ويخضع لأنظمة النادي الداخلية وكان تحت إدارة وتصرف النادي والمدرب وكان ملتزماً بالتدريبات الداخلية والخارجية كافة .

 

وحيث إن الوقائع تدل بشكل واضح على أن العلاقة بين طرفي الدعوى هي عقد عمل لتوافر عنصر التبعية وعنصر الأجر ( انظر تمييز حقوق 19/2016 و 4014/2013 و 118/2007 وتمييز 3703/2006) .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لخلاف ما توصلت إليه فإن استخلاصها كان مخالفاً للواقع والقانون ولما جاء في البينات المقدمة بالدعوى وأن هذه الأسباب ترد على القرار المميز مما يتعين نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني )) .

وبعد النقض والإعادة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقـــــــــــــــــم ( 43081/2018 ) وجاهياً بتاريخ 16/12/2018 المتضمن عدم اتباع النقض والإصرار على قرارهـــــــــــــــــــا السابق المتضمن فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى وتضمين المستأنف ضده مبلــــــــــــــــــــــــــــغ
( 1065) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم يرتضِ المستأنف ضده ( المدعي ) بهذا القرار فطعن فيه لدى محكمة التمييز بتاريــخ 30/12/2018 حيث تم تشكيلها بهيئة عامة للنظر في هذا الطعن التمييزي .

ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول الذي ينصب على مخالفة محكمة الاستئناف لأحكام المادة
( 201) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث إنها لم تمكن المميز من تقديم مرافعاته.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبعد ورود قرار محكمة التمييز وتلاوته طلب وكيل المميز اتباع النقض وتأجيل الدعوى وقررت رفع الجلسة لتاريخ لاحق وحضر وكيل المميز ولم يتقدم بأي طلب لدى المحكمة وعليه فإن محكمة الاستئناف راعت الأحكام الواردة في المادة ( 201 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومارست خيارها القانوني الممنوح لها عند الإصرار على قرارها وعليه فإن هذا السبب لا يرد على قرارها .

وعن أسباب الطعن كافة التي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها من حيث عدم اعتبار المميز عامل بالمعنى المقصود في قانون العمل وإن مطالبته هي مطالبة مالية مدنية وإن الاتفاقية تضمنت عبارات صريحة تتعلق بتنفيذ اتفاقية ومخالفة القرار لنص المادة الثانية من قانون العمل .

 

وفي ذلك نجد أن مسألة تكييف العلاقة العقدية والمالية بين المميز والمميز ضده تخضع للأسس والقواعد التي تقوم عليها عملية تكييف العقد وهذه الأسس :

 

أولاً : تفسير إرادة المتعاقدين من خلال بنود وشروط العقد .

 

ثانياً : لغة المتعاقدين .

 

وحيث إن الذي ينظم حقوق والتزامات المتعاقدين هي ما أطلق عليه اتفاقية ( لاعب).

 

وبالرجوع إلى المرجعية القانونية لهذه الاتفاقية نجد أن المواد ( 3/1) نصت على أن:

( ..... في حال عدم تقيد اللاعب بأي مما ذكر أعلاه لائحة العقوبات والحوافز المعتمدة من النادي وكذلك فإن أيــــــــــــة عقوبة تقرر من قبل لجنة السلوك والنظام للاتحاد الأردني لكرة السلة أو الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي فإن العقوبة ملزمة للاعب ويتحمل ما يلحق بالنادي من أضرارها وتبعاتها المادية والمعنوية ) وهذا أكدته المادتين ( 7/4 و 8/2 ) من الاتفاقية مما يدل على استبعاد أحكام قانون العمل من التطبيق .

 

كما نجد أن الأصل هو أن المميز ( المدعي ، اللاعب ) غير متفرغ للمهام الموكولة إليه بل الأصل هو أن يعمل لدى جهة أخرى وهذا ما أشارت إليه المادة ( 4/12) من الاتفاقية والتي نصت على : ( إن عدم الحصول على إجازة مدفوعة الراتب من مكان عمل اللاعب لا يشكل عائقاً مانعاً من المشاركة بأي من المباريات / التدريبات سواء داخل المملكة أو خارجها وبناءً عليه يلتزم اللاعب بالحصول على إجازة من عمله ولو غير مدفوعة الراتب وذلك على نفقته ومسؤوليته ).

 

وهذا ما يتعـــــــــــــــارض مع المبادئ العامة لقواعد العمل والتي نصت عليها المادة
( 805/2) من القانون المدني والتي نصت على أنه : ( أما إذا كان العامل غير مقيد بأن لا يعمل لغير صاحب العمل أو لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به أجره إلا بالعمل حسب الاتفاق ) .

 

ويخالف المادة ( 816 ) من القانون المدني التي نصت على أنه : ( لا يجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا أن يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل وإلا جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو انتقاص الأجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه ) .

 

كما نجد أن المادة ( 6/1) قررت للمميز ضده ( النادي ) حقوق تتعلق بالشخصية الإنسانية والتي لا يجوز ولا يتصور أن تكون محلاً لعقد العمل عندما نص على :

 

( يحق للنادي بيع / تحرير اللاعب وإعارته لأي نادي آخر وحسب القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وذلك مع مراعاة حقوق اللاعب المتعلقة بذلك وإعارة اللاعب لنادي آخر ) .

 

وأضافت المادة ( 6/2) حقوقاً يتمتع بها المميز ضده لا يتصور أن تكون محلاً لعقد العمل عندما نصت على أنه : ( يحق للنادي استخدام اللاعب في أي من الحملات الإعلانية الدعايات / المقالات الصحفية .... بأي حملات دعائية أخرى مشتركة فيما بين نادي جامعة العلوم التطبيقية وأي جهة أخرى ووفقاً لما يراه النادي مناسباً وله في سبيل ذلك استخدام كافة الصور الشخصية / اسم اللاعب / لقبه / الأحاديث الصحفية والمقالات الخاصة به المرة تلو المرة .... ودون أي مقابل .... ولا يحق للاعب المطالبة بأي من هذه الحقوق وللنادي حق التصرف الكامل بهذه الحقوق ) .

 

مما تقدم نجد أن هذه الاتفاقية تنصب على حقوق لصيقة بالشخصيــــــــــة الإنسانية
ولا يمكن أن تكون من الحقوق التي ينظمها عقد العمل وعلى الرغم من أن مثل هذه الاتفاقيات أصبحت رائجة في مجال الرياضة الأمر الذي يمكن اعتبارها من قبيل العقود غير المسماة والتي تخضع للقواعد العامة في نظرية العقد .

 

وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف واعتبار أن هذه المطالبة ليست عمالية وإنما مطالبة مالية خاضعة لدفع الرسم يتفق وأحكام القانون وأسباب الطعن لا ترد عليه مما يتوجب ردها وإصرارها في محله .

 

وتأسيساً على ما تقــــــــــــدم نقرر ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قـــــراراً صدر بتاريخ 13 رجب سنة 1441هـ الموافق 8/3/2020م

 

         عضـــــــو                              عضـــــــو                    القاضي المترئس

        عضـــــــو                     عضـــــــو                          عضـــــــو   

                                      (مخالف)

       عضـــــــو                      عضـــــــو                           عضـــــــو         

                                     (مخالف)                          (مخالف)

 

 

قرار المخالفة الصادر عن القضاة ناصر التل وداود طبيلة وفايز بني هاني في الدعوى التمييزية الحقوقية رقم ( 1560/2019 ) .

 

 

بعد التدقيق والمداولة نجد أن قرار محكمة الاستئناف رقم ( 43081/2018) الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان بتاريخ 16/12/2018 الذي توصلت فيه إلى الإصرار على قرارها السابق الذي قضت فيه بفسخ قرار محكمة صلح حقوق عمان رقـــــــــــــــــــــــــــم
( 4829/2016) الذي كان قد قضى بتاريخ 18/5/2017 بإلزام المدعى عليه الأول
( المستأنف ) نادي جامعة العلوم التطبيقية بدفع مبلغ ( 14611) دينار و ( 99 ) فلساً للمدعي ( المستأنف عليه ) والمصاريف والفائدة القانونية ومبلغ ( 730 ) ديناراً أتعاب محاماة وبالوقت نفسه رد الدعوى وتضمين المستأنف مبلغ (1065) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي المحاكمة ذلك أن المدعي قد خالف القانون عندما أقام دعواه رقم ( 1320/2015 ) فقد كانت للمطالبة بحقوق عمالية بمبلغ ( 19200 ) دينار وعلى التفصيل الوارد بهذه اللائحة وإن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن دعوى المدعي لا تخضع لأحكام قانون العمل بل هي مطالبة مدنية خاضعة لدفع رسم عنها وتخضع لأحكام العقد واتحاد كرة السلة الأردنية والقانون المدني .

 

وحيث إن الهيئة العامة وافقت محكمة الاستئناف على هذه النتيجـــــــــة وتوصلت إلى أن إصرار محكمة الاستئناف في محله.

 

وحيث نجد أن المبلغ الذي كانت قد حكمت به محكمة الصلح تجاوز الحد الصلحي وأنه يدخل ضمن اختصاص محكمة البداية المختصة قيمياً لنظره والفصل فيه الأمر الذي كان يتوجب على محكمة الاستئناف فسخ الحكم الصلحي المشار إليه وإعادة الأوراق إلى محكمة الصلح كي تقرر عدم اختصاصها القيمي وإحالة الأوراق إلى محكمة البداية المختصة قيميــــــــــــــاً

وفقاً لأحكام المادة ( 112 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الصلحي ورد الدعوى أمام ذلك مخالفاً للقانون ومستوجباً النقض لعدم تكريــــــــــــــــس الخطــــــــأ القانونـــــــــــــــي في النتيجـــــــــــــــــــــة التي توصلت إليها محكمـــــــــــــــــة الاستئنــــــــــــاف ( ت / ح / ه / ع 7565/2018 تاريخ 20/3/2019)
و ( ت /ح 439/2019 تاريخ 23/4/2019 ) .

 

لـــــــــــــــــــهذا وبالبناء على ما تقدم وخلافاً لرأي الأكثرية المحترمة نرى أن إصرار محكمة الاستئناف في غير محله ويتعين نقض الحكـــــــــــم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بها على النحو الوارد في هذه المخالفة .

 

قـــــراراً صدر بتاريخ 13 رجب سنة 1441هـ الموافق 8/3/2020م

 

         عضـــــــو                                   عضـــــــو                        عضـــــــو  

      ( مخالف )                         ( مخالف )                       ( مخالف )