القرار رقم 7088 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 7088/2019                               القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

"محمد طلال" الحمصي، د. مصطفى العساف، د. سعيد الهياجنة، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة، د. عيسى المومني، جواد الشوا، "محمد عمر" مقنصة

 

المميـــــــــــــــــــــــز : إبراهيم أحمد يوسف أبو الرب.

وكيله المحامي فاروق سليمان سعيد.

المميـــز ضـده : هاني محمود طاهر أبو الرب

وكيلته المحامية مناس الشريف.

بتاريخ 13/10/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 16919/2019 تاريخ 17/9/2019 القاضي: بعدم اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 8479/2018 تاريخ 9/5/2019 والإصرار على القرار السابق للعلل والأسباب ذاتها برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم 736/2017 تاريخ 16/4/2018 المتضمن: رد دعوى المدعي وتضمينه رسومها ومصاريفها ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة) وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .  

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها المتضمن عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق للعلل والأسباب ذاتها برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف خلافاً لما جاء في قرار محكمة التمييز رقم 8479/2018 تاريخ 9/5/2019.
  2. خالفت محكمة الاستئناف بقرارها ما جاء في قرار محكمة التمييز رقم 8479/2018 حيث إنه بالرجوع إلى قائمة بينات المدعى عليه في الطلب رقم 541/ط/2017 تبين أن وكيله قد طلب اعتبار ما ورد في البند الثاني من لائحة دعوى المدعي في الدعوى الأساس رقم 736/2017 بينة له في الطلب دون أن يحدد اعتبار التاريخ الوارد في البند الثاني المشار إليه بينة له فقط مما يشكل إقراراً قضائياً بقبضه المبلغ الوارد في لائحة دعوى المدعي.
  3. خالفت محكمة الاستئناف ما جاء بقرار محكمة التمييز رقم 8479/2018 إذ تبين من الرجوع إلى منطوق محضر الدعوى الأساس رقم 736/2017 بجلسة 27/2/2018 صفحة (12) والتي جاء فيها: (وكيلة المدعى عليه قالت... وأن الشيك موضوع الدعوى قرينة على الوفاء وأن المدعى عليه لم ينكر استلامه للمبلغ....) أي أن المميز ضده قد أقر بكافة أركان الدعوى ومحلها وسببها.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها إذ جاء مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب من حيث عدم مناقشته لأسباب الاستئناف جميعاً.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 22/10/2019 قدمت وكيلة المميز ضده لائحة جوابية طلبت في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

الـــقـــرار

بالتدقيـــــــق والمـــــــــداولة قانوناً نجد أن واقعة هذه الدعوى تتلخص في أن المدعي إبراهيم أحمد يوسف أبو الرب كان قد تقدم في القضية رقم (736/2017) لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان بمواجهة المدعى عليه هانــــــــــــــــــــــــــــــي محمود طاهر أبو الرب للمطالبة بمبلغ (25000) دينار.

على سند من القول :-

  1. تربط المدعي بالمدعى عليه علاقة القربى والشراكة سابقاً.
  2. بتاريخ 14/1/2010 حصل المدعى عليه من المدعي على مبلغ وقدره (25000) دينار على أن يقوم المدعى عليه بردها لاحقاً للمدعي مضافاً لها أرباحاً بزعم رغبة المدعى عليه في حينه باستثمار المبلغ لصالحه ولصالح المدعي.
  3. رغم المطالبة المتكررة إلا أن المدعى عليه ممتنع عن رد أصل الحق للمدعي والبالغ (25000) دينار المشغولة به ذمته للمدعي .

نظرت محكمة بداية حقوق شمال عمان القضية وبجلسة 9/11/2017 ورد الطلب رقم (541/ط/2017) لرد الدعوى لعلة التقادم وقررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية وقف السير بإجراءات الدعوى والانتقال لرؤية الطلب .

سارت محكمة الدرجة الأولى بإجراءات الطلب وباستكمال إجراءاته وبتاريخ 15/1/2018 أصدرت المحكمة قرارها المتضمن رد الطلب ومواصلة السير بالدعوى الأصلية وتضمين المستدعي رسوم ومصاريف الطلب وإرجاء البت بأتعاب المحاماة لحين الفصل في الدعوى وجاهياً .

عادت المحكمة للدعوى الأصلية وباستكمال إجراءاتها وبتاريخ 16/4/2018 أصدرت قرارها المتضمن رد دعوى المدعي وتضمينه رسومها ومصاريفها ومبلغ خمسمئة دينار أتعاب محاماة وجاهياً .

لم يرتضِ المدعي بالقرار المشار إليه وبتاريخ 14/5/2018 تقدم وكيله باستئناف للطعن فيه .

نظرت محكمة الاستئناف القضية رقم (37056/2018) وباستكمال إجراءاتها وبتاريخ 10/9/2018 أصدرت قرارها تدقيقاً المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وعملاً بأحكام المادتين (161 و166) من الأصول المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

       لم يرتضِ المدعي بالقرار المشار إليه وبتاريخ 21/11/2018 تقدم بتمييز للطعن فيه.

وكانت محكمتنا قد أصدرت بتاريخ 9/5/2019 حكمها رقم 8479/2018 جاء فيه:

(وبالرد على أسباب التمييز نجد :-

  1. بالنسبة للسبب الأول والذي يدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بقول المميز بأن المميز ضده قد سلم تسليماً صريحاً بالدعوى .

وفي ذلك نجد ومن الرجوع إلى قائمة بينات المدعى عليه (المستدعي) في الطلب رقم (541/ط/2017) تبين بأن وكيله قد طلب اعتبار ما ورد في البند الثاني من لائحة دعوى (المستدعى ضده) المدعي في الدعوى الأساس رقم (736/2017) بداية حقوق عمان والمقامة بمواجهة المستدعي (المدعى عليه) بينة له في الطلب ونجد بأن ما جاء في البند الثاني من اللائحة بأن المدعى عليه وبتاريخ 14/1/2010 احتصل من المدعي على مبلغ وقدره (25000) دينار على أن يقوم المدعى عليه بردها لاحقاً مضافاً لها أرباحاً بزعم رغبته في حينه باستثمار المبلغ لصالحه ولصالح المدعي .

ومحكمتنا من رجوعها لأحكام المادة (44) من قانون البينات بأنها عرفت الإقرار بأنه (إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر) والمادة (45) من القانون ذاته نصت على أن الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه إذا كان مأذوناً له بالإقرار بالواقعة المدعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وحيث إن وكيل المدعى عليه (المستدعي) قد اعتبر وفي الطلب المشار إليه آنفاً قد طلب اعتبار ما جاء في البند الثاني من لائحة دعوى المدعي بينة له في الطلب دون أن يحدد اعتبار التاريخ الوارد في البند الثاني المشار إليه بينة له فقط فإن ذلك يشكل إقراراً قضائياً بقبضه للمبلغ الوارد بلائحة دعوى المدعي وبالمعنى المقصود في أحكام المواد (24 و45 و46) من قانون البينات وحيث نهجت محكمة الاستئناف منهجاً مغايراً لما توصلنا إليه فإن هذا السبب يرد على القرار المطعون فيه ويستوجب النقض .

  1. بالنسبة للسبب الثاني والذي يدور حول تخطئة محكمة الاستئناف عندما حرمت المميز من بيناته الداحضة .

   وفي ذلك نجد ومن تدقيق أوراق الدعوى تبين بأن المدعى عليه وبواسطة وكيلته المحامية ميناس الشريف كانت وبتاريخ 1/8/2017 قد تقدمت بلائحتها الجوابية ومذكرة بدفوعها واعتراضاتها على بينات المدعي وقائمة بيناتها حيث احتفظت من خلالها بحقها بتقديم أية مذكرات و/أو مستندات في حال كانت ضرورية للبت في الخصومة كما واحتفظت بحق موكلها بتقديم أي بينات داحضة في أي مرحلة من مراحل الدعوى .

ومحكمتنا من رجوعها لأحكام المادة (59/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأنها أوجبت على المدعي وخلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه وحيث تجد محكمتنا بأن المدعى عليه لم يقدم أية بينة في الدعوى موضوع القرار المطعون فيه وإنما احتفظ بحقه بتقديم أية بينة ترى المحكمة أنها لازمة للبت بالخصومة وأية بينات داحضة فإنه والحالة هذه ليس من حق المدعـــــــــــــي تقديم أية بينة داحضة وحيث توصلت محكمة الموضوع إلى عدم قبول البينة الداحضة المقدمة من المدعي فإن قرارها يكون متفقاً وأحكام القانون وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه ويستوجب الرد .

  1. بالنسبة للسبب الرابع والذي يدور حول تخطئة محكمة الاستئناف عندما لم تقم بتوجيه اليمين المتممة للمميز وعدم توجيه اليمين الحاسمة .

وفي ذلك نجد أن المستفاد من أحكام المادة (70/1) من قانون البينات أن اليمين المتممة ليست تصرفاً قانونياً بل هي وسيلة من وسائل التحقق التي يوجهها القاضي حسب تقديره لأي من الخصمين (المدعي والمدعى عليه) إذا رأى أن أحد الخصمين قدم أدلة على ادعائه في الدعوى أو في الدفع أرجح من أدلة الخصم الآخر وحيث تجد محكمتنا بأن المدعي تقدم بدعواه هذه للمطالبة بأصل الحق مستنداً في ذلك إلى عقد الشراكة ما بينه وبين المدعى عليه وتقدم ببينته والتي تمثلت بصورة عن الشيك الذي بموجبه سلم المبلغ المدعى به للمدعى عليه والذي خلا من بيان سبب تحريره وإصداره كما وأن المدعـــــــــــــى عليه وعند جوابه على لائحة الدعوى قد أنكر واقعة الشراكة ولم يقدم المدعي أية بينة لإثبات عقد الشراكة التي يدعيها وحيث إن إثبات أصل الحق يقع عبئه على المدعي وأن صورة الشيك المقدمة من المدعي لا تكفي وحدها لإثبات عقد الشراكة كونها ورقة صرفية والتي لم يرد فيها سبب إصدارها وحيث إن اليمين المتممة هي من صلاحيات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى عدم توجيه اليمين المتممة فإنها بذلك تكون قد أصابت صحيح القانون هـــــــــــذا من جهة ومن جهة أخرى نجد بأن محكمة الدرجة الأولى قد افهمت المدعي بأنه عاجز عن إثبات دعواه وأبدى المدعي عدم رغبته بتوجيه اليمين الحاسمة إلا أننا نرى بوجوب نظر الاستئناف مرافعة وإفهام وكيل المميز (المستأنف) أن من حق المستأنف توجيه اليمين الحاسمة وحيث إنها لم تفعل فإن قرارها واقع في غير محله وهذا السبب يرد على القرار المطعون فيه يستوجب النقض .

وعليه وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للرد على باقي أسباب التمييز وعلى ضوء ردنا على السببين الأول والسادس نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى مصدرها للسير فيها وفقاً لما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى) .

 بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة الاستئناف بالرقم 16919/2019 وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم 8479/2018 الصادر عن الهيئة العادية بتاريخ 9/5/2019 ومطالعة الطرفين حوله قررت المحكمة عدم اتباع النقض والإصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب ذاتها وأصدرت بتاريخ 17/9/2019 حكمها وجاهياً بحق الطرفين ويتضمن: رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

لم يقبل المستأنف إبراهيم أحمد يوسف أبو الرب بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 13/10/2019 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 14/10/2019 تبلغت وكيلة المميز ضده هاني محمود طاهر أبو الرب لائحة التمييز وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 22/10/2019 ضمن المهلة القانونية.

ونظراً لإصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق تقرر نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بحكمها الصادر بتاريخ 17/9/2019 المتضمن: عدم اتباع النقض والإصرار على حكمها السابق خلافاً لما جاء في حكم محكمة التمييز رقم 8479/2018 تاريخ 9/5/2019 وخالفت ما جاء فيه إذ يتبين من الرجوع إلى منطوق محضر الدعوى الأساس رقم 736/2017 بجلسة 27/2/2018 صفحة (12) والتي جاء فيها: (وكيلة المدعى عليه قالت.... وإن الشيك موضوع الدعوى قرينة على الوفاء وأن المدعى عليه لم ينكر استلامه للمبلغ...) أي أن المميز ضده أقر بكافة أركان الدعوى ومحلها وسببها مما جعل حكمها مشوباً بالقصور بالتعليل والتسبيب.

وفي ذلك نجد من الرجوع إلى الحكم التمييزي رقم 8479/2018 الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز الذي تقرر بموجبه نقض الحكم الاستئنافي رقم 37056/2018 الصادر بتاريخ 10/9/2018 لسببين وهما:

  • اعتبار طلب وكيل المدعى عليه في الطلب رقم 541/ط/2017 المتعلق برد الدعوى لعلة مرور الزمن، في قائمة بينات موكله في الطلب ما ورد في البند الثاني من لائحة دعوى المدعي بينة لموكله في الطلب دون أن يحدد اعتبار التاريخ الوارد في البند الثاني بينة له فقط إقراراً قضائياً بقبضه للمبلغ الوارد في لائحة الدعوى على خلاف ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه.
  • إن محكمة الدرجة الأولى أفهمت المدعي بأنه عاجز عن إثبات دعواه وأبدى المدعي عدم رغبته بتوجيه اليمين الحاسمة وأبدت محكمة التمييز بهيئتها العادية وجوب نظر الاستئناف مرافعة وإفهام وكيل المميز (المدعي) أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة.

ومن تدقيق أوراق الدعوى نجد أن وكيل المدعى عليه وفي الطلب رقم 541/ط/2017 قد طلب في قائمة بيناته وفي مرافعته الختامية في الطلب اعتبار ما ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى بينة له، وقد تضمن البند الثاني ما يلي: (بتاريخ 14/1/2010 حصل المدعى عليه من المدعي على مبلغ وقدره (25000) دينار أردني على أن يقوم المدعى عليه بردها لاحقاً للمدعي مضافاً إليها أرباحاً بزعم رغبة المدعى عليه في حينه باستثمار المبلغ لصالحه ولصالح المدعي).

وحيث إن المادتين (44 و45) من قانون البينات تنصان على ما يلي:

  • المادة (44): (الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر).  
  • المادة (45): (الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه إذا كان مأذوناً له بالإقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة).

والمستفاد من أحكام هاتين المادتين أن الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم بالواقعة المدعى بها بمواجهته أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها، بمعنى أنه إبداء قول صريح يعترف فيه الخصم بادعاء خصمه، أي بالحق الذي يدعيه (في ذلك انظر لطفاً:

  1. رسالة الإثبات للمؤلف أحمد نشأت/ الجزء الثاني (ص3) وما بعدها.
  2. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (2) نظرية الالتزام بوجه عام، للمؤلف  د. عبد الرزاق السنهوري/ الطبعة الثالثة (ص471) وما بعدها.
  3. أصول الإثبات في المواد المدنية للمؤلف د. سليمان مرقس/ الطبعة الثانية ص(156) وما بعدها).

وبالتالي يشترط في هذا الإقرار أن يأتي رداً أو في معرض الرد على ادعاء و/أو ادعاءات الخصم.

وبالرجوع إلى الوقائع الثابتة في الدعوى نجد أن ما ورد بطلب وكيل المدعى عليه/ المستدعي في طلب التقادم باعتبار البند الثاني من لائحة الدعوى بينة له على الطلب لم يكن رداً أو تسليماً منه بالوقائع المدعى بها عليه الواردة في هذا البند من لائحة الدعوى بل كان لأجل تأييد ادعائه في طلب التقادم بأن الدعوى صرفية وليست مطالبة بأصل الحق وينحصر ذلك في حدود الطلب والغاية منه ولا يتعدى أثره إلى الدعوى طالما أن الإقرار لم يأتِ في معرض الرد على الواقعة المدعى بها عليه ومما يؤيد ذلك ما أورده وكيل المستدعي في لائحة الطلب بعد استناده لما ورد في لائحة الدعوى بعبارة: (على سبيل الفرض الساقط بالأحقية) وكذلك عدم تسليم المدعى عليه في لائحته الجوابية على الدعوى بالوقائع الواردة في لائحة الدعوى.

وعلى ضوء ما تقدم:

فإن إصرار محكمة الاستئناف بعدم أخذها بالإقرار الوارد في طلب التقادم صحيح من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب.

أما إصرارها على الشق المتعلق باليمين الحاسمة فهو في غير محله، إذ كان عليها إفهام وكيل المدعي/ المستأنف أن من حق موكله توجيه اليمين الحاسمة على وقائع الدعوى التي لم تقدم بينة قانونية لإثباتها.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني بحدود ما تم بيانه.

قراراً صدر بتاريخ 9 رجب سنة 1441 هـ الموافق 4/3/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو