القرار رقم 5449 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد الغزو - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 5449/2019                               القــرار

    + 5450/2019                    الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد الرئيس محمد الغزو

وعضوية القضاة السادة

محمد متروك العجارمة، "محمد طلال" الحمصي، د. مصطفى العساف

د. سعيد الهياجنة، ناصر التل، د. فؤاد الدرادكة، جواد الشوا، حابس العبداللات

 

التمييز الأول:

المميـــــــــــــــــــــــز : روبرت محفوظ زخريا السروجي.

وكيله المحامي فندي الفاعوري.

المميـــز ضـدهم : 1- زيد ممدوح تركي المفلح الزبن .

  1. فيصل ممدوح تركي المفلح الزبن .
  2. ريم ممدوح تركي المفلح الزبن .
  3. عالية ممدوح تركي المفلح الزبن .
  4. زين ممدوح تركي المفلح الزبن .
  5. ادهنا متعب عفاش عقاب البخيت .

وكيلاهم المحاميان أشرف محمود الدبوبي ومحمود الدهون الدبوبي.

التمييز الثاني:

المميــــــــــــــــــــــــز: خلف أحمد السعد المحاميد.

وكيلاه المحاميان محمود عبيدات وسوسن عبيدات.

المميــز ضدهم: 1- زيد ممدوح تركي المفلح الزبن .

  1. فيصل ممدوح تركي المفلح الزبن .
  2. ريم ممدوح تركي المفلح الزبن .
  3. عالية ممدوح تركي المفلح الزبن .
  4. زين ممدوح تركي المفلح الزبن .
  5. ادهنا متعب عفاش عقاب البخيت .

وكيلاهم المحاميان محمود الدبوبي ومحمد الفايز.

بتاريخ 19/3/2018 قدم في هذه الدعوى تمييزان الأول مقدم من روبرت السروجي والثاني مقدم من خلف المحاميد وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في طلب اعتراض الغير الطارئ رقم 409/ط/2017 وطلب اعتراض الغير الطارئ رقم 577/ط/2017 والمقدمين في الدعوى الاستئنافية رقم 14952/2017 تاريخ 27/2/2018 المتضمن: عدم قبول طلبات الاعتراض المقدمة من المعترضين شكلاً حيث إنه يتوجب تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى وليس أمام محكمة الاستئناف.  

وتتلخص أسباب التمييز الأول بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف برد طلبات الاعتراض المقدمة من المعترضين شكلاً حيث إنه يتوجب تقديمها أمام محكمة الدرجة الأولى وليس أمام محكمة الاستئناف.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تعالج ما ورد في طلبات اعتراض الغير حيث جانبت المحكمة الصواب بتفسير نص المادة (207/3) حيث إن المشرع لم يشترط حصراً تقديم اعتراض الغير الطارئ أمام محكمة الدرجة الأولى.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف برد طلبات الاعتراض شكلاً وعدم قبول تقديم طلبات الاعتراض أمامها مخالفة بذلك نص المادة (207/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بإصدار قرارها إذ جاء غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وتتلخص أسباب التمييز الثاني بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها إذ جاء مشوباً بعيب فساد الاستدلال والخطأ في تفسير القانون ومنطوٍ على عدد من المخالفات الصريحة لنص المادة (207) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها إذ جاء مخالفاً لما استقر عليه الفقه القانوني وقضاء محكمة التمييز الأردنية.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها إذ جاء معيباً بعيب القصور في التسبيب وجاء مبتسراً ومختصراً وغير معلل وخالياً من أسبابه القانونية والمادية الواقعية المؤدية له.
  4. إن القرار الطعين من شأنه أن يؤدي إلى حرمان المميز من تمثيله في نزاع قائم يمس حقوقه بصورة مباشرة ويعتبر حجة عليه وأن عدم إدخاله في هذا النزاع يشكل حرماناً له من حق قانوني منحه المشرع له حماية لحقوقه.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

الـــقـــــرار

بعــــــد التدقيــــق والمداولــــــــــــة نجد إن المدعين زيد وفيصل وريم وعالية وزين ممدوح الزبن وادهنا متعب البخيت كانوا قد أقاموا الدعوى البدائية الحقوقية رقم ( 27/2013 ) لدى محكمة بداية حقوق جنوب عمان بمواجهة المدعى عليهم عفاش وطايل ونايف وعاصي وفهد وغالب ومحمد ومجحم وهكيل أبناء المرحوم متعب عفاش البخيت لإبطال معاملات الانتقال ذوات الأرقام
( 15524/1980 تاريخ 3/12/1980 و 9332/1985  تاريخ 17/9/1985
و15431/1980 تاريخ 1/12/1980 ) وأسسوا دعواهم على سند من القول:

1- إن المرحوم متعب عفاش البخيت كان قد توفي بتاريخ 11/4/1979 وانحصر إرثه الشرعي والانتقالي بورثته الشرعيين زوجاته نورة فايز السطام الفايز وعفنة سليمان أبو جسار وحصة وبلان البخيت وفي أولاده وبناته منهن عفاش وطايل ونايف وعاصي وفهد وغالب ومحمد ومجحم    وهيكل وطولة وترفة وسميحة وبهية وادهنا ووضحا وريم ومنيفة المتوفاة قبله بتاريخ 3/2/1976 وشاهية .

2- بتاريخ 12/11/1980 تم استصدار حجة حصر إرث للمرحوم متعب بالرقـــــم ( 2/94/190) الصادرة عن محكمة عمان الشرعية وتضمنت ورثة المرحوم متعب وأغفلت منه الوريثة منيفة مورثة المستدعى ضدهم زيد وفيصل وريم وعالية وزين . 

  1. بتاريخ 19/11/1980 تم إجراء معاملة تخارج عام بين زوجات المرحوم متعب وبناته من جهة وبين أبنائه الذكور بحيث باعت زوجاته وبناته حصصهن الإرثية والانتقالية وما آل إليهن من تركة مورثهن وتبين أن المدعوة ( ادهنا ) كانت وقت التخارج تبلغ من العمر ست عشرة سنة وسبعة أشهر وأربعة عشر يوماً .
  2. بتاريخ 20/6/2011 صدر قرار المحكمة الشرعية ( مأدبا ) المتضمن اعتبار المدعية ( ادهنا ) عندما أجرت معاملة التخارج كانت قاصراً وأن حجة الإرث الصادرة التي أغفلت الوريثة منيفة باطلة وتقرر تصحيح المسألة الشرعية باعتبار المرحومة منيفة وريثة شرعية وأن ما آل إليها من مورثها لورثتها وتقرر إبطال تخارج المدعوة (ادهنا) .
  3. قررت محكمة بداية جنوب عمان إبطال معاملات الانتقال المشار إليها وجميع التصرفات التي تمت لاحقاً على قطع الأراضي موضوع تلك المعاملات وأية تصرفات تمت بناءً عليها وأية دفوعات أخرى وفسخ سندات التسجيل موضوع قطع الأراضي وتصحيح قيد التسجيل بإعادة تسجيل قطع الأراضي حسب قرار المحكمة الشرعية رقم ( 25/31/619) في القضية قم (386/2011) .
  4. تقدم المستدعون كونهم تأثروا بنتيجة الحكم الصادر بإبطال معاملات شراء الأموال غير المنقولة التي اشتروها من المدعى عليهم تقدموا باعتراضات لعدم تمثيلهم بتلك الدعوى وتقرر ضم تلك الاعتراضات في دعوى اعتراضية واحدة سجلت برقم ( 247/2014) .

وتقدموا بطلبات مرور الزمن المانع من سماع الدعوى الأصلية وأصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها الذي قضت فيه بقبول الطلبات شكلاً وموضوعاً وقررت بالنتيجة قبولها ورد الدعوى الأصلية لعلة مرور الزمن .

لم يرتضِ المعترض عليهم بهذا القرار فطعنوا فيه استئنافاً وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم ( 32507/2015) الذي قضت فيه بفسخ الحكم المستأنف ورد الطلبات للأسباب الواردة فيه .

لم يرتضِ المعترضون بهذا القرار فطعنوا فيه تمييزاً بعد الحصول على إذن التمييز خلال المدة القانونية باعتبار أن الدعوى غير مقدرة القيمة وقدم على هذا الحكم خمسة طعون تمييزية .

وقبل الرد على أسباب الطعون التمييزية وبدءاً بالدفع الشكلي الوارد باللائحة الجوابية المقدمة من وكلاء المميزين بشأن رد التمييز المقدم من المميزين شكلاً لعدم حصولهم على الإذن بالتمييز .

في ذلك نجد إن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أصدرت قرارها القاضي بتوحيد كافة الطلبات المقدمة من المستدعين وضمهم للطلب رقم ( 247/2014) لاتحاد الموضوع والسبب وفقاً لأحكام المادة ( 70 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وحيث صدر بهذه الطلبات قرار واحد عن محكمة الاستئناف قضى بفسخ القرار المستأنف ورد الطلبات كافة فيكون التمييز المقدم من المميزين كافة بعد الحصول على الإذن بالتمييز بذلك الطلب الموحد من أحد المستدعين مقدماً ضمن المدة القانونية ووفقاً للأصول والقانون لوحدة الموضوع والسبب مما يقتضي قبوله شكلاً ولا داعي لحصول كل واحد من المميزين على طلب إذن بالتمييز مستقلاً طالما أن جميع الطلبات تم توحيدها وصدر قرار واحد بشأنها مما يتعين رد هذا الدفع .

وكانت محكمتنا قد أصدرت بتاريخ 31/1/2017 حكم الهيئة العامة رقم 1783/2016 جاء فيه:

(ورداً على أسباب الطعون التمييزية الخمسة :

وحيث إن كافة أسباب الطعن تتمحور حول نقطتين أساسيتين :

الأولى : إن الاستئناف مدار الطعن مردود شكلاً لعدم دفع الرسم .

والثانية : تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الاستئناف لعلة مرور الزمن الواردة بالمادتين ( 168/3 و 249) مدني فيما يتعلق بالسبب الأول المتعلق بعدم دفع الرسم عن مرحلة الاستئناف .

وفي ذلك نجد إن الدعوى الماثلة أمامنا هي دعوى اعتراض الغير على الحكم الصادر بالدعوى البدائية الحقوقية رقم ( 27/2013) والتي موضوعها طلب فسخ وإبطال معاملات انتقال وحيث إن دعوى فسخ وإبطال معاملات الانتقال من الدعاوى غير محددة القيمة .

وحيث إن المستفاد من أحكام المادة ( 2/ب) من جدول رسوم المحاكم الملحق بنظام رسوم المحاكم لسنة  2008 والتي نصت على :

 ( ب- في الدعوى البدائية يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها على أن لا يقل عن خمسة وعشرين ديناراً ولا يزيد على مئتي دينار ) .

وحيث إن المستأنفين كانوا قد دفعوا على استئنافهم هذا مبلغ مئتي دينار وهو الرسم الواجب دفعه على هذا الاستئناف مما يتعين رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام المادة ( 5/أ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم ( 51) لسنة 1958 ودون مراعاة أن ما ينطبق على وقائع هذه الدعوى هو أحكام المادتين
( 168/3 و 449 ) من القانون المدني بشأن التقادم الذي يسري على وقائع هذه الدعوى.

وفي ذلك نجد إن الثابت من أوراق الملف أن المدعين زيد ممدوح تركي الزبن ورفقاءه كانوا قد تقدموا بالدعوى البدائية الحقوقية ذات الرقم ( 27/2013) لدى محكمة بداية حقوق جنوب عمان لإبطال معاملات الانتقال ذوات الأرقام
( 15524/1980 تاريخ 3/12/1980 و 9332/1985 تاريخ 17/9/1985
 و 15431/1980 تاريخ 1/12/1980 ) بمواجهة المدعى عليهم
عفاش متعب عفاش البخيت وآخرين ذلك أنه بتاريخ 12/11/1980 تم استصدار حجة حصر إرث المرحوم متعب الصادرة عن المحكمة الشرعية والتي تضمنت ورثة المرحوم متعب وأغفلت الوريثة ( منيفة ) مورثة المستدعى ضدهم زيد وفيصل وريم وعالية وزين وأنه بتاريخ 19/11/1980 تم إجراء تخارج عام بين زوجات المرحوم متعب وبناته من جهة وبين أبنائه الذكور بحيث باعت زوجاته وبناته حصصهن الإرثية والانتقالية وما آل إليهن من تركة مورثهن ومن أن الابنة المدعوة ( ادهنا ) كانت وقت التخارج تبلغ من العمر ست عشرة سنة وسبعة أشهر وأربعة عشر يوماً .

وبتاريــــــــخ 20/6/2011 صدر قرار المحكمة الشرعية ( مأدبا ) المتضمن أن حجة الإرث الصادرة عن المحكمة الشرعية التي أغفلت الوريثة منيفة باطلة وتقرر تصحيح المسألة الشرعية باعتبار المرحومة منيفة وريثة شرعية وأن ما آل إليها من مورثها لورثتها ونقرر كذلك إبطال تخارج المدعوة ( ادهنا ) وعلى ضوء ذلك قررت محكمة بداية حقوق عمان إبطال معاملات الانتقال المشار إليها وجميع التصرفات التي تمت لاحقاً على قطع الأراضي موضوع تلك المعاملات وكون المميزين / المستدعين تأثروا بنتيجة الحكم المشار إليه تقدموا بالاعتراض عليه .

وقبل معالجة سبب الطعن المتعلق بمرور الزمن لا بد من الإشارة إلى حجية الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية ذلك فإن الأحكام القضائية الشرعية لها الحجية أمام القضاء النظامي بما فصلت فيه طالما أن هذه الأحكام قد حازت قوة الأمر المقضي وصادرة عن محكمة ذات اختصاص وولاية بالقدر الذي يتلاءم وطبيعة الدعوى المدنية المنظورة لدى القضاء النظامي .

وإن لهذه الأحكام والقرارات الحجية فيما فصلت فيه من حيث تقرير واقعة شابها عيب في إجراءات المحكمة الشرعية إلا أن الأثر على تلك التصرفات يحكمه أحكام القانون المدني من حيث سريان مرور الزمن عليها باعتبارها تصرفات تخضع لأحكام مرور الزمن المانع من سماع الدعوى استقراراً للمعاملات وحفاظاً على حقوق الغير حسن النية باعتبار قرينة الإجازة لهذه التصرفات قد تمت ولا تملك المحاكم الشرعية إصدار قرار حول عدم صحة تصرف ما يستند لأثر رجعي لتاريخ صدور التصرف
أما مسألة الإجازة وأثر السكوت عليها بعد البلوغ أمر يدخل ضمن الاختصاص النظامي.

 

في ذلك نجد إن المشرع بالمادة ( 5/أ) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وتعديلاته رقم ( 51) لسنة 58 قد قرر أن حيازة الأموال
غير المنقولة التي تمت فيها التسوية لا تكسب الحائز حقاً فيها ما لم يكن ذلك الحق مسجلاً في دوائر التسجيل المختصة مما لا محل معه لتطبيق أحكام هذه المادة على هذه الدعوى لأن القول بغير ذلك فيه خلط واضح ما بين حق الملكية الذي لا يسري عليه أحكام التقادم وبين الدعوى التي تحميه والتي يسري عليها مدة التقادم ومرور الزمن المانع من سماع الدعوى إذ إن حكم المادة الخامسة المشار إليها يتعلق بالادعاءات باكتساب الحقوق على الأموال غير المنقولة التي تمت فيها أعمال التسوية استناداً إلى أسباب أخرى غير المعاملات الرسمية .

أما اكتساب الحقوق استناداً إلى معاملات رسمية تمت وسجلت في دوائر التسجيل فإن الدعوى ببطلان هذه العقود تتقادم بمرور خمس عشرة سنة عملاً بأحكام المادة (449) من القانون المدني ذلك أن التقادم المبحوث عنه في المادة الخامسة المشار إليها يتعلق بالتقادم الجاري على حيازة غير مستندة إلى معاملة رسمية بنقل الملكية إلى الحائز .

وحيث إن المميزين أسسوا دعواهم ( دعوى اعتراض الغير) لإبطال معاملات الانتقال الناشئة عن تصحيح حجة حصر الإرث وحجة التخارج وما يترتب على ذلك من عقود .

فإن التقادم الوارد بالمادة ( 168/3) من القانون المدني هو الذي يسري على وقائع هذه الدعوى وبما أن التخارج وفقاً لأحكام المادتين ( 539 و 540) من القانون المدني يعتبر حكمه حكم البيع .

وبما أن المدعية ( ادهنا ) كانت قد أجرت هذا التخارج بتاريخ 19/11/1980 وأنها بلغت سن الرشد بتاريخ 5/5/1982 وتقدمت بالدعوى بتاريخ 21/1/2013 .

وحيث إن الفترة الزمنية ما بين إجراء التخارج باعتباره عقد بيع سنداً للمادة
( 539) مدني المقرر بطلانه وبلوغها سن الرشد يشكل مانعاً قانونياً لبدء سريان التقادم
أو مرور الزمن فإن التاريخ المعتبر لحساب هذا التقادم هو من اليوم التالي لبلوغها سن الرشد وهو 6/5/1982 .

وبما أن هذه الدعوى مقامة من قبلها بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة فإن تقديمها لهذه الدعوى يكون خارج المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة ( 168/3) من القانون المدني .

أما بشأن الوارثة منيفة والتي أغفلت من حجة حصر الإرث رغم تصويب وضعها من قبل المحكمة الشرعية وباعتبارها من الورثة والمدعين من الأول ولغاية الخامس باعتبارهم ورثتها الذين يحق لهم المطالبة بالإبطال بالإستناد لإبطال وتصحيح حجة حصر الإرث المتعلقة بها فإن حقوق الورثة تثبت بمجرد وفاة المورث وأن حجة حصر الإرث الصادرة للورثة هي كاشفة لتلك الحقوق وليست منشئة لها .

وحيث إن تصرفات المستدعى ضدهم كانت بالاستناد إلى كونهم ورثة لكامل الحصص باعتبارهم الورثة الحقيقيين وليس لبعضهم كانت أثناء أن كانت حجة حصر الإرث قائمة وقبل صدور الحكم بإبطالها وتصويب أسماء الورثة الحقيقيين .

فإن هذه التصرفات تعتبر صحيحة ونافذة بحق ورثة منيفة المستدعى ضدهم باعتبار البيع صدر عن الوارث الظاهر إذ كان في حقيقته بيعاً لملك الغير لأن الوارث الظاهر لا يملك البيع إلا أنه واستناداً  لما بين يديه من أوراق رسمية صادرة عن جهات رسمية (حجة حصر إرث ووفقاً لاعتبارات توجبها العدالة واستقرار المعاملات في المجتمع فإن هذا البيع الذي أجراه الوارث الظاهر صحيحاً ونافذاً في حق الوارث الحقيقي ومن ثم يتملك المشتري المبيع استناداً لأحكام المادة ( 114) من القانون المدني والتي نصت على : ( إذ كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت إبرام العقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذي يبرمه يضاف إلى الأصيل أو خلفائه وعليه فإن هذه التصرفات التي أجراها الوارث الظاهر على حصص الوارث الحقيقي والذي تم التصحيح لحجة حصر إرثه قد تمت قبل أكثر من ثلاثين سنة فتعتبر تصرفات صحيحة يسري عليها مرور الزمن المانع من سماع الدعوى وفقاً لأحكام المادة ( 168/3) من القانون المدني دون أن يؤثر على حق الوارث الحقيقي بأي دعوى أخرى مصدرها غير البطلان بمواجهة الوارث الظاهر على فرض الثبوت.

وحيث نهجت محكمة الاستئناف نهجاً مغايراً فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.

لــهذا نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

 بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة الاستئناف بالرقم 14952/2017 وبعد تلاوة حكم محكمتنا بهيئتها العامة رقم 1783/2016 الصادر بتاريخ 31/1/2017 قررت المحكمة اتباع النقض والسير على هدي ما جاء فيه، وأثناء السير بالدعوى الاستئنافية قدم فيها لائحتا اعتراض الغير الطارئ الأول مقدم من المعترض خلف أحمد السعد المحاميد والثاني مقدم من المعترض روبرت محفوظ زخريا السروجي تضمنتا أن جهة الاعتراض تتعلق بما يلي:

  • حكم محكمة استئناف عمان رقم (32507/2015).
  • الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق جنوب عمان في الدعوى الاعتراضية رقم (247/2014).
  • الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق جنوب عمان في الدعوى رقم (27/2013).

وبتاريخ 27/2/2018 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول طلبات المعترضين المذكورين شكلاً بداعي أنه يتوجب تقديم هذه الطلبات لدى محكمة الدرجة الأولى.

لم يقبل المعترض روبرت محفوظ زخريا السروجي بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعن عليه تمييزاً بعد حصوله على إذن التمييز بموجب الطلب رقم 590/2018 تاريخ 5/3/2018 والمبلغ لوكيله بتاريخ 19/3/2018 وحيث إن لائحة التمييز مقدمة بتاريخ 19/3/2018 فيكون التمييز مقدماً ضمن المهلة القانونية.

كما لم يقبل المعترض خلف أحمد السعد المحاميد بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعن عليه تمييزاً، بعد حصوله على إذن التمييز بموجب الطلب رقم 608/2018 تاريخ 6/3/2018 والمبلغ لوكيله بتاريخ 15/3/2018 وحيث إن لائحة التمييز مقدمة بتاريخ 19/3/2018 فيكون التمييز مقدماً ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 6/9/2018 تبلغ وكيل المميز ضدهم لائحتي التمييز وأبدى عدم رغبته بتقديم لائحة جوابية.

ورداً على أسباب الطعنين جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف برد طلبي الاعتراض المقدمين من المعترضين شكلاً بحجة أنه يجب تقديمهما أمام محكمة الدرجة الأولى وليس أمام محكمة الاستئناف مخالفة بذلك نص المادة (207/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية وما استقر عليه الاجتهاد القضائي، ولم تعالج ما ورد في هذين الطلبين كما خالفت ما استقر عليه الفقه القانوني وجاء تفسيرها لنص المادة (207) متضمناً لعدد من المخالفات والتي من شأنها المساواة بين اعتراض الغير الأصلي والطارئ ومن ثم جاء حكمها مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال وغير معلل تعليلاً سليماً.

وفي ذلك نجد أن ما جاء في الطعنين من أسباب في غير محلها ذلك أنه وبالرجوع إلى الفقرتين (3 و4) من المادة (207) من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنهما نصتا على الآتي:

(3- يقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلاً في اختصاصها.

4- إذا فقد أحد الشرطين المشار إليهما في الفقرة السابقة وجب على المعترض أن يقدم اعتراضاً أصلياً).

ولبيان المقصود بالاعتراض الطارئ وكيفيته والمحكمة التي يقدم لها هذا الاعتراض نبين أن الفقه القانوني ذهب إلى أن اعتراض الغير قسمان: أصلي وطارئ.

فالاعتراض الأصلي هو الاعتراض الواقع مجدداً من الشخص الثالث لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بدون أن يكون بينه وبين صاحب ذلك الحكم دعوى ما أو خصومة سابقة على الخصوص المنازع به.

أما الاعتراض الطارئ فهو الذي يجري أثناء رؤية دعوى أخرى بين الخصمين فيبرز أحدهما إعلاماً صادراً من إحدى المحاكم ليثبت به الدعوى الجارية وعندما يطلع خصمه على ذلك الإعلام الصادر في غير خصومته يحق له أن يعترض عليه اعتراض الغير بصورة طارئة (انظر بهذا الخصوص الأستاذ فارس الخوري: أصول المحاكمات الحقوقية – دروس نظرية وعملية – ص534 ود. رزق الله انطاكي: أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية – ص791و792).

وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إذ يشترط في اعتراض الغير الطارئ أن يكون مقدماً من أحد طرفي الدعوى طعناً بحكم سابق لم يكن طرفاً فيه واحتج به خصمه عليه لإثبات دعواه (تمييز حقوق رقم 2650/2014 هيئة عامة وتمييز حقوق رقم 389/1991).

ولما كان الثابت أن اعتراض الغير الطارئ المقدم لدى محكمة الاستئناف في الدعوى الاستئنافية رقم 14952/2017 لا تتوافر فيه شروط  اعتراض الغير الطارئ حيث إن المعترضين ليسا طرفاً في الدعوى باعتبار أن ما يملكانه هو تقديم اعتراض الغير الأصلي فإن اعتراضهما الطارئ غير مقبول شكلاً مما يتعين معه رد أسباب الطعنين.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعنين التمييزيين وتأييد الحكم الاستئنافي من حيث النتيجة لا من حيث التسبيب والتعليل وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 8 رجب سنة 1441 هـ الموافق 3/3/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو                   الـــــــــــــــــــــــــرئيس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                     عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو