القرار رقم 7090 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 7090/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك" العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

"محمد طلال" الحمصي , د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة ، د. عيسى المومني ، جواد الشوا ، "محمد عمر" مقنصة .

المميــــزة:- شركة جلاكسو سميث كلاين اكسبورت ليمتد .

وكلاؤها المحامون "محمد شريف" الزعبي و"محمد خالد" عصفور وإدوارد قسيسية وآخرون.

المميز ضدها :- شركة مستودع أدوية الترك المساهمة الخاصة .

وكيلها المحامي مازن رشيدات .

 بتاريخ 3/10/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 476/2019 تاريخ 3/9/2019 القاضي بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 5423/2018 تاريخ 23/10/2018 برد الاستئناف المقدم من المستأنفة شركة جلاكسو سميث كلاين اكسبورت ليمتد شكلاً كون القرار موضوع الطعن غير قابل للاستئناف بصورة مستقلة وقبل الفصل في موضوع الدعوى وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الطلب رقم 1353/ط/2011 تاريخ 11/2/2013 والمقدم بالدعوى البدائية الحقوقية رقم 2123/2011) والحكم برد الطلب المقدم من المدعى عليها فيما يتعلق برد الدعوى قبل الدخول بالأساس لوجود شرط تحكيم وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى الأصلية ومن ثم إصدار القرار المناسب على أن ينظر بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بنتيجة الفصل بالدعوى الأصلية .

ويتلخص سبب التمييز بما يلي:

أخطأت محكمة الاستئناف حين حجبت نفسها عن معالجة السبب الأول من أسباب الاستئناف المقدم من المستأنفة (المميزة) في 13/3/2013 والمتعلق بإغفال محكمة البداية التصدي للدفع الأول من الدفوع التي تضمنها الطلب رقم 1353/2011 المقدم إليها والمتعلق بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة وبالتالي المصلحة في إقامتها على التفصيل المبين في الطلب على الرغم من أن محكمة التمييز في قرار النقض رقم 5423/2018 تاريخ 23/10/2018 وعلى الصفحة (13) منة قد نبهت محكمة الاستئناف إلى وجود دفعين مستقلين يتوجب عليها معالجتهما .

لهذا السبب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القـــــــــرار

بتاريـــــــــــخ 31/7/2011 أقامت المدعية: شركة مستودع أدوية الترك الدعــــــــــــــــوى البدائية الحقوقية رقم ( 2123/2011 ) لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها: شركة جلاكسو سميث كلاين.

وموضوعها مطالبة مالية ومطالبة بالتعويض مقدرة بمبلغ مليوني دينار لغايات الرسوم .

وقد أسست المدعية دعواها على الوقائع التالية :

أولاً: المدعية شركة مساهمة خاصة مسجلة في وزارة الصناعة والتجــارة

مراقب الشركات تحت الرقم 442 تاريخ 18/2/2008 .

ثانياً: المدعى عليها شركة بريطانية وهي الخلف القانوني لشركة تدعى مختبرات ستيفل الإيرلندية .

ثالثاً: بتاريخ 5/12/1995 وقعت شركة مختبرات ستيفل الايرلندية اتفاقاً خطياً مع المدعية وكان اسمها شركة وليد الترك وشركاه كوكيل وموزع لمنتجــــات المدعى عليها (بصفتها الخلف القانوني ) وتم تصديق الوكالـــة لدى غرفة التجارة العربية البريطانية .

رابعــاً: بتاريخ 31/3/2009 وقعت المدعى عليها اتفاقاً جديداً مكملاً للاتفاق الأول أكد أن المدعية وكيلاً وموزعاً حصرياً للمدعى عليها ومنتجاتها في الأردن ولمدة غير محدودة وتم تسجيل هذه الوكالة رسمياً لدى مسجل الوكالات التجارية في وزارة الصناعة والتجارة.

خامســـــاً: المدعية ومنذ عام 1995 قامت بفتح أسواق الأردن لمنتجـات المدعى عليها وترويجها وتوزيعها وبيعها حيث ارتفع معدل مبيعات منتجاتها تدريجياً وسريعاً حتى أصبحت منتجات هذه الشركة من أكثر منتجات الشركات الأجنبيـــــة في الأردن.

سادساً: فوجئت المدعية بكتاب موجه من المدعى عليها مؤرخ في 1/6/2010 يتضمن إنهاء الاتفاق الخطي بينهما وإنهاء الوكالة التجارية دون وجـــــــــود أي سبب مشروع رغم أن الاتفاق والوكالة مدتهما غير محددة .

سابعاً: قبل توجيه الكتاب المشار إليه أعلاه كانت المدعية قد تقدمت إلى عطاءات حكومية وخاصة وأحيلت عليها هذه العطاءات وبناءً عليه قامت بطلب كميات كبيرة من منتجات المدعى عليها تنفيذاً والتزاماً بالعطاءات التي أحيلت عليها .

ثامناً: نتيجة لإنهاء الاتفاق والوكالة من طرف واحد وهي المدعى عليها لم تلتزم بإرسال وتوريد البضاعة المطلوبة لغايات تنفيذ العطاءات المشار إليها رغم المخاطبات والمراسلات العديدة والموجهة من المدعية لها إلا أنها امتنعت عن التنفيـــذ والالتزام بإرسالها حسب الاتفاق .

تاسعاً: بعد إنهاء الاتفاق والوكالة من طرف واحد توقفت المدعى عليها عن دفع مستحقات المدعية المالية من العمولات حسب الاتفاق ولم تلتزم خلال عام 2010 وبعد إنهاء الوكالة بتوريد الطلبيات المثبتة لديها رسمياً والتي تغطي احتياجات الســــوق المحلي.

عاشراً: كما أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود الاتفاق ولم تدفـــع للمدعية أي تعويض عن بعض البضائع والمنتجات منتهية الصلاحية والتي تم إتلافهــا حسب القوانين المرعية في الأردن وبعلم المدعى عليها .

الحادي عشر: نتج عن إخلال المدعى عليها بالاتفاق وعدم التزامها بتوريد البضائع خلل في خطة البيع المعدة من المدعية لعام 2010 مما ألحق بالمدعية خسارة تعادل 70% من الخطة تقريباً .

الثاني عشر: أدى إنهاء الاتفاق دون سبب مشروع إلى اضطرار المدعيــــــــــــة إلى إنهاء خدمات عدد من موظفيها واضطر عدد آخر من الموظفين إلى تقديم استقالاتهم .

الثالث عشر: تسبب إنهاء الاتفاق وعدم التزام المدعى عليها بتوريد البضائــع المطلوبة إلى إلحاق الضرر المادي والمعنوي وبسمعة المدعية وعملها وعلاقاتها مع المؤسسات العامة والخاصة ومنها على سبيل المثال :

1- عدم وفاء المدعية بالتزاماتها العقدية المترتبة بموجب إحالة العطاءات عليهـا لتوريد منتجات المدعى عليها .

2- تعرضت المدعية إلى فرض غرامات تأخير توريد البضاعة من قبل الجهات صاحبة العطاءات .

3- قامت الجهات صاحبة العطاءات بشراء البضائع المطلوبة من السوق المحلي بسعر أعلى بكثير من الأسعار المتفق عليها مع المدعى عليها وتحملت المدعية فروق هذه الأسعار مما ألحق بها خسائر مادية .

4- أصبحت سمعة المدعية لدى الجهات صاحبة العطاءات سيئة مما حرمها من الحصول على عطاءات جديدة .

5- نتج عن عدم توريد البضائع للجهات صاحبة العطاءات حجز لكفالات حسن التنفيذ المقدمة مع العطاءات مما ألحق بالمدعية أضراراً مادية كبيرة وساءت سمعتها لدى البنوك الأمر الذي أوجب إقامة هذه الدعوى .

ولدى السير بإجراءات المحاكمة تقدم وكيل المدعى عليها بالطلب رقم ( 1353/2011 ) وموضوعــه عدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء المصلحة ورد الدعوى لعدم الخصومة ورد الدعوى لوجود شرط تحكيم وتم وقف السير بالدعوى بناءً على الطلب والانتقال لرؤية الطلب.

وبعد السير بإجراءات المحاكمة في الطلب رقم ( 1353/2011) قررت محكمة أول درجة بحكمها الصادر وجاهياً في الطلب بتاريخ 11/2/2013 .

1- قبول الطلب موضوعاً ورد دعوى المدعية لوجود شرط تحكيم .

2- تضمين المستدعى ضدها ( المدعية ) الرسوم والمصاريف ومبلــغ ( 500 ) دينار أتعاب محاماة.

لم ترتضِ المدعية ( المستدعى ضدها ) ولا المدعى عليها ( المستدعية ) بالقرار الصـــادر في الطلب فطعـــنا فيه استئنافـــــاً ، حيث تقدمت المدعيــــة ( شركة مستودع أدوية الترك) باستئنافها بتاريخ 19/2/2013 وتقدمت المدعى عليهــا ( شركة جلاكسو سميث كلاين اكسبورت ليمتد ) باستئنافها بتاريـــخ 13/3/2013 وقيد الاستئناف بالرقم (8539/2014) محكمة استئناف عمان .

ولدى رؤية الاستئناف تدقيقاً قررت محكمة استئناف عمان بحكمهــــا الصادر بتاريخ 7/4/2014 فسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم برد الطلب المقدم من المدعى عليها فيما يتعلق برد الدعوى قبل الدخول بالأساس لوجود شرط تحكيم وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعـــوى الأصلية حسب الأصول ومن ثم إصدار القرار المناسب على أن ينظر بأمر الرسـوم والمصاريف وأتعاب المحاماة نتيجة الفصل بالدعوى الأصلية.

لم ترتضِ المستدعية ( المدعى عليها ) بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان  رقم ( 8539/2014 ) بتاريخ 7/4/2014 فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 11/12/2014 على العلم وأن الهيئة العادية في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 28/6/2015 الحكم   رقـــم ( 121/2015 ) الذي جاء فيه :

( وقبل البحث بأسباب التمييز :

نجد أن المميزة كانت وفي لائحة الاستئناف المقدمة منها قد طلبت نظر الاستئناف مرافعة إلا أن محكمة الاستئناف نظرت الاستئناف تدقيقاً .

وحيث يستفاد من أحكام المادة ( 182/2 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة وبما أن نظر الدعوى مرافعة وفق ما تقضي به المادة سالفة الذكر هو إجراء وجوبي لا يجوز مخالفته لأنه من النظام العام وأن قيمة الدعوى المقدرة من قبل المدعية  شركة  مستودع  أدوية الترك تبلغ ( 2 مليون) دينار لغايات الرسوم فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت نصاً قانونياً آمراً ويغدو قرارها المميز سابقاً لأوانه وحرياً بالنقض (قرار تمييز رقـم 964/2014 تاريخ 8/6/2014 ) ودون الحاجة لبحث أسباب التمييز في هذه المرحلة على ضوء ما بيناه وتأسيســـــــــاً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني )

اتبعت محكمة الاستئناف النقض (ص 7) وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 3/5/2016 الحكم رقم ( 34020/2015) وجاهياً قضت فيه بما يلي :

1- رد الاستئناف المقدم من المستأنفة شركة جلاكسو سميث كلاين اكسبورت ليمتد شكلاً كون القرار موضوع الطعن غير قابل للاستئناف بصوره مستقله وقبل الفصل في موضوع الدعوى.

2- عملاً بالمادة ( 188/3) ودلالة المادة ( 110 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية فسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم برد الطلب المقدم من المدعى عليها فيما يتعلق برد الدعوى قبل الدخول بالأساس لوجود شرط تحكيم وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم تقبل المستأنفة في الاستئناف الثاني شركة جلاكسو سميث كلاين اكسبورت ليمتد بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 1/6/2016 وأن الهيئة العادية في محكمة التمييز وبتاريخ 15/1/2017 أصدرت الحكم رقم ( 2938/2016 ) والذي قضت فيه بما يلي:

 ( وقبل بحث أسباب التمييز نجد أن الدفع بوجود شرط التحكيم الذي قدم لمحكمة الدرجة الأولى بالطلب رقم ( 1353/2011 ) الذي قدم في الدعوى رقم ( 2123/2011) قد تم دفع مبلغ دينارين قيديه عنه دون مراعاة ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بقرار الهيئة العامة رقم ( 3812/2014 ) تاريخ 25/2/2015 والمتضمن أن هنالك رسماً مقدراً على طلب التحكيم وفق نظام الرسوم وقانون التحكيم بواقع مئة دينار وأن مبلغ الدينارين المدفوعة كرسوم قيديه لا تعتبر جزءاً من الرسم وفق قرار الهيئة العامة في هذه المحكمة رقم ( 2197/2013 ) تاريخ 30/9/2013 .

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار عندما نظرت الطعن الاستئنافي  رقم ( 8539/2014) وترتب الأثر القانوني على عدم دفع الرسوم على الطلب   رقم ( 1353/2011 ) المقدم إلى محكمة الدرجة الأولى لتعلق ذلك بالنظام العام الذي تتصدى له المحاكم على مختلف درجاتها وفي أية مرحله تكون عليها الدعوى يكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه سابقاً لأوانه ومستوجب النقض.

لــــــــهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني ).

أعيد قيد الدعوى لدى محكمة استئناف حقوق عمان بالرقم ( 8538/2017 ) وبعد تلاوة قرار محكمة التمييز رقم ( 2938/2016 ) الصادر بتاريخ 15/1/2017 طلبت المستأنفة بالاستئناف الأول اتباع النقض في حين قدمت المستأنفة بالاستئناف الثاني مذكرة خطية ضمت للمحضر بالأرقام من ( 6 ولغاية 14 ) طلبت فيها عدم اتباع النقض وأن محكمة الاستئناف قررت في جلسة 4/7/2017 عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها رقم ( 34020/2015) وأصدرت بالتاريخ نفسه الحكم وجاهياً قضت فيه بما يلي:

1- رد الاستئناف المقدم من المستأنفة شركة جلاكسو سميث كلاين اكسبورت شكلاً كون القرار موضوع الطعن غير قابل للاستئناف بصوة مستقلة وقبل الفصل في موضوع الدعوى.

2- فسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم برد الطلب المقدم من المدعى عليها فيما يتعلق برد الدعوى قبل الدخول بالأساس لوجود شرط تحكيم وعلى أن ينظر بأمر الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بنتيجة الفصل بالدعوى الأصلية .

لم تقبل المستأنفتان الأولى والثانية بقضاء محكمة الاستئناف فطعنتا فيه تمييزاً كل واحدة منهما بتمييز مستقل بتاريخ 2/8/2017 وتبلغت الطاعنة تمييزاً شركة جلاسكو لائحة الطعن التمييزي المقدم من شركة مستودع أدوية الترك بتاريخ 5/9/2017 وتقدمت بلائحة جوابية  في يوم الأحد 17/9/2017, وأن الهيئة العامة في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 7/12/2017 الحكم رقم (4246/2017) والذي جاء فيه:

(وقبل بحث أسباب تمييز الطاعنة تمييزاً شركة مستودع أدوية الترك وبالوقوف على الشكل وبدءاً بالدفع الوارد باللائحة الجوابية والمتضمن أن هذا الطعن واجب الرد شكلاً لعدم أداء الرسوم القضائية .

وفي ذلك نجد أن المستأنفة بالاستئناف الأول شركة مستودع أدوية الترك تقدمت بطعنها التمييزي وعلى أساس أنه مقدم للمرة الثانية ولم تدفع عنه أية رسوم باستثناء رسم القيدية بموجب الوصول رقم ( 2823548) تاريخ 2/8/2017.

وحيث لم يسبق لهذه الطاعنة وأن تقدمت بطعن تمييزي سوى هذه المرة الأمر الذي ينبني عليه أن تقديمها لطعنها المشار إليه يكون مقدماً بدون رسوم وبالتالي فهو غير مقبول شكلاً .

(وعن أسباب الطعن التمييزي المقدم من شركة جلاسكو سميث كلاين اكسبورت ليمتد التي تخطئ فيها محكمة الاستئناف بمخالفة المواد ( 109و110 و111 و160 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة ( 12/أ) من قانون التحكيم وتناقض المحكمة في متن قرارها مع نفسها .

وفي ذلك نجد أن الهيئة العادية في هذه المحكمة وبموجب قرارها  رقم ( 2938/2016) الصادر بتاريخ 15/1/2017 قد توصلت إلى أن الطلب رقم (1353/2011) الذي قدم لمحكمة الدرجة الأولى في الدعوى  رقم ( 2123/2011) لم تدفع عنه المستدعية سوى مبلغ دينارين وعلى خلاف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بقرار الهيئة العامة رقم ( 3812/2014) تاريخ 25/2/2015 والقرار الآخر رقم ( 2197/2013) تاريخ 30/9/2013 إلا أن محكمة الاستئناف لم تتبع النقض وأصرت على قرارها المنقوض رقم ( 34020/2015) بعلة أن أحكام المادة ( 7/أ) من جدول رسوم المحاكم الملحق بنظام رسوم المحاكم لا تنطبق على الدفع بوجود شرط التحكيم كما لا يوجد أي نص يلزم بدفع أي رسم عن هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى .

وباستعراض المادة ( 7/هـــ) من جدول رسوم المحاكم نجد أنها تنص على :

( في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين أ و ب من هذه المادة يستوفى عن أي طلب يقدم للمحكمة وفق قانون التحكيم رسم مقطوع مقداره مئة دينار ) .

وحيث استقر اجتهاد هذه المحكمة ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم ( 3812/2014 ) تاريخ 25/2/2015 على : ( 2- من المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن الطلبات التي يتوجب دفع الرسوم كاملة عنها عند الطعن فيها هي تلك الطلبات التي يترتب على قبولها رد الدعوى وبالتالي يستحق الرسم عنها وفقاً لقيمة الدعوى مع الإشارة إلى أنه لا يتوجب دفع الرسم عن مثل هذه الطلبات أمام محكمة الدرجة الأولى باستثناء ما هو مقرر بنص خاص كالدفع بشرط التحكيم ...... ) .

وحيث إن المستدعية بالطلب رقم ( 1353/2011 ) لم تدفع سوى مبلغ دينارين والتي استقر اجتهاد هذه المحكمة بقرار الهيئة العامة رقم ( 2197/2013) تاريخ 30/9/2013 على أنها لا تعتبر جزءاً من الرسم وإنما هي رسوم قيدية .

وحيث إن الأمر كذلك وأن المستدعية في الطلب رقم ( 1353/2011 ) لم تدفع الرسوم على مقتضى المادة ( 7/هـــ) من الجدول الملحق بنظام الرسوم فيكون هذا الطلب غير مقبول ومتعين الرد شكلاً وبالتالي فإن إصرار محكمة الاستئناف لعدم دفع الرسم وليس للسبب الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف في غير محله .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر ما يلي :

1- رد الطعن التمييزي المقدم من الطاعنة شركة مستودع أدوية الترك شكلاً .

2- نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة ( 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لهذا القرار وإجراء المقتضى القانوني) .

اتبعت محكمة الاستئناف حكم النقض (ص3) وأصدرت بتاريخ 15/4/2018 الحكم رقم (1547/2018) وجاهياً قضت فيه بفسخ القرار الصادر بالطلب  رقم (1353/2011)  ورده شكلاً لعدم دفع الرسم القانوني عنه أمام محكمة الدرجة الأولى وعلى أن ينظر بالرسوم والمصاريف التي تكبدتها المدعية مع الفصل بالدعوى وبنتيجة الحكم في الموضوع.

لم تقبل المستأنفة في الاستئناف الثاني شركة جلاسكو سميث كلاين اكسبورت ليمتد بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 15/5/2018 وإن الهيئة العامة في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 23/10/2018 الحكم رقم 5423/2018 والذي جاء فيه:

(وعن أسباب التمييز جميعها والتي تخطئ فيها الطاعنة محكمة الاستئناف بمخالفة المادتين (160 و188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية لعدم معالجتها قرار محكمة الدرجة الأولى في الطلب رقم (1353/2011) الصادر بتاريخ 11/2/2013 التي انصبت على إغفال محكمة البداية معالجة الدفع المتعلق بوجوب رد الدعوى شكلاً لانتفاء المصلحة لتقديمها من غير ذي صفة وكذلك خطؤها في معالجة الدفع المتعلق بانتفاء الخصومة بسبب توجيه الدعوى لمن ليس بخصم.

وفي ذلك نجد أن المدعى عليها شركة جلاكسو كانت قد تقدمت بالطلب رقم (1353/2011) لدى محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 9/10/2011 وذلك لرد الدعوى الحقوقية رقم (2123/2011) المقامة عليها بالاستناد للطلبات التالية:

1- طلب مقدم لعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء المصلحة لتقديمها من غير ذي صفة سنداً للمادة (3/1) وبدلالته المادة (111/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- طلب مقدم لرد الدعوى لعدم صحة الخصومة في مواجهة المستدعية سنداً لنص المادة (111/2) من القانون ذاته.

 طلب مقدم لرد دعوى المستدعى ضدها لوجود شرط تحكيم وذلك عملاً بأحكام المادة (109/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك على الفرض الساقط بقيام الخصومة ودون إجحاف بموضوع الطلبين الأول والثاني. وللأسباب التي ساقتها في متن طلبها (1353/2011).

وإن محكمة الدرجة الأولى توصلت في معرض معالجتها للدفعين المتعلقين بانتفاء المصلحة وعدم صحة الخصومة إلى توفر الخصومة مما حملها على رد هذا الدفع كما أصدرت قرارها بتاريخ 11/2/2013 بقبول الطلب موضوعاً ورد دعوى المدعية لوجود شرط التحكيم.

ولما لم تقبل المدعى عليها بما توصلت له محكمة الدرجة الأولى بالشق من طلبها المتعلق برد الدفع بعدم الخصومة فقد طعنت فيه استئنافاً بالاستناد لسببين:

الأول: يتعلق بإغفال محكمة الدرجة الأولى معالجة الدفع المتعلق برد الدعوى لانتفاء الصفة وبالتالي المصلحة في إقامتها وعلى ما أوردته تفصيلاً في هذا السبب.

الثاني: ويتعلق بتخطئة محكمة الدرجة الأولى بمعالجة الدفع المثار بالطلب المتعلق بانتفاء الخصومة.

في حين أن المدعية شركة مستودع الترك قد طعنت في الشق من الطلب المتعلق برد الدعوى لوجود شرط التحكيم.

وحيث إن محكمة الاستئناف كانت قد حصرت معالجتها بالشق من الطلب المتعلق برد الدعوى لوجود شرط التحكيم موضوع الاستئناف الأول المقدم من المدعية وأنها لم تتعرض لما ورد بالاستئناف الثاني باستثناء الشق منه المتعلق برد الطلب المقدم منها لرد الدعوى لوجود شرط تحكيم بما يتفق مع اتباعها لقرار الهيئة العامة رقم (4246/2017) في حين أنها حجبت نفسها عن مناقشة الدفعين الآخرين المتعلقين بطلب رد الدعوى لانتفاء الصفة ولعدم صحة الخصومة اللذين كانا مثارين في الاستئناف الثاني مما منع محكمتنا من بسط رقابتها على ما تتوصل له حول هذين الدفعين ويجعل الحكم المطعون فيه أمام ذلك سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض لورود هذه الأسباب عليه.

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه من حيث عدم بحثه الاستئناف الثاني المقدم من المدعى عليها (المستدعية) على الطلب رقم (1353/2011) وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

سجلت الأوراق في سجلات محكمة الاستئناف بالرقم 476/2019 وبعد تلاوة قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 5423/2018 تاريخ 23/10/2018 تركت المستأنفة بالاستئناف الأول الأمر للمحكمة في حين طلبت المستأنفة بالاستئناف الثاني اتباع النقض وقررت المحكمة اتباع النقض (ص10) وأصدرت بتاريخ 3/9/2019 الحكم وجاهياً قضت فيه بما يلي :

  1. رد الاستئناف المقدم من المستأنفة شركة جلاكسو سميث كلاين اكسبورت ليمتد شكلاً كون القرار موضوع الطعن غير قابل للاستئناف بصورة مستقلة وقبل الفصل في موضوع الدعوى .
  2. فسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته رد الطلب المقدم من المدعى عليها فيما يتعلق برد الدعوى قبل الدخول بالأساس لوجود شرط تحكيم وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى الأصلية ومن ثم إصدار القرار المناسب على أن ينظر بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بنتيجة الفصل في الدعوى .

لم تقبل المستأنفة بالاستئناف الثاني بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 3/10/2019 .

وعن سبب التمييز والذي تخطئ فيه الطاعنة محكمة الاستئناف حين حجبت نفسها عن معالجة السبب الأول من أسباب استئنافها المقدم بتاريخ 13/3/2013 والمتعلق بإغفال محكمة البداية التصدي للدفع الأول من الدفوع التي تضمنها الطلب رقم (1353/2011) المقدم إليها والمتعلق بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة وبالتالي المصلحة في إقامتها رغم أن محكمة التمييز في قرارها رقم (5423/2018) تاريخ 23/10/2018 (ص13) منه قد نبهت محكمة الاستئناف إلى وجود دفعين مستقلين يتوجب عليها معالجتهما .

وفي ذلك نجد أن محكمة الدرجة الأولى وبنتيجة المحاكمة قضت برد الدعوى البدائية رقم (2123/2011) تبعاً لقبول الطلب رقم (1353/2011) المقدم من المدعى عليها .

وحيث إن الطلب رقم 1353/2011 تضمن ثلاثة طلبات قدمت ضمن لائحة واحدة:

الأول : لرد الدعوى لانتفاء المصلحة .

الثاني : لرد الدعوى لعدم صحة الخصومة .

الثالث : لرد الدعوى لوجود شرط تحكيم .

وأنه بنتيجة المحاكمة في هذه الطلبات تقرر رد الطلبين الأول والثاني لكونهما من الطلبات المتعلقة بالنظام العام وإن تقديمهما يتعارض مع طلب رد الدعوى لوجود شرط التحكيم .

وحيث إن القرار الصادر في الطلب رقم (1353/2011) تضمن قبول شرط التحكيم ورد الدعوى الأصلية رقم (2123/2011) فإن القرار الصادر في هذا الطلب يعد منهياً للخصومة لأن يد المحكمة قد ارتفعت عن رؤية الدعوى فيكون من حق المدعى عليها الطعن بالقرار المتضمن رفض طلبي رد الدعوى لانتفاء المصلحة وانعدام الخصومة على فرض الثبوت .

وحيث إن قرار محكمة الدرجة الأولى لم يعالج الطلبين الموصوفين موضوعاً وتقرر ردهما لتعارضهما مع طلب رد الدعوى لوجود شرط التحكيم مما يغدو معه قرار محكمة الاستئناف المتضمن عدم قابلية القرار المتضمن رد الطلبين الموصوفين للاستئناف بصورة مستقلة لا يتفق وحكم القانون هذا من جانب .

ومن جانب ثانٍ فإن محكمة الاستئناف ورغم اتباعها للنقض إلا أنها لم تمتثل لما ورد بقرار الهيئة العامة الذي اتبعته في ضوء ما تم بيانه تفصيلاً في (ص13) منه .

وحيث إن الأمر كذلك فيكون الحكم المطعون فيه مستوجب النقض لورود سبب الطعن عليه .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لهذا القرار وإجراء المقتضى القانوني .

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 3 رجب سنة 1441هـ الموافـق  27/2/2020م.

عضـــــــــــــــــو                       عضــــــــــــــــو                  القاضي المترئس           

عضــــــــــــــــو                      عضــــــــــــــــــو                 عضــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــو                             عضــــــــــــــــــو                 عضــــــــــــــــو