القرار رقم 7463 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                            المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها :  الحقوقية                                 وزارة العــدل    
رقم القضية:  7463/2019                                 القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

"محمد طلال" الحمصي ، د.مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل

 د.فؤاد الدرادكة ، د.عيسى المومني ، جواد الشوا ، فايز بني هاني.

 

التمييز الأول:

المميـــزون:

  1. خالد عبد الهادي عبد المجيد حبنكه.
  2. رامي كاظم محمد شرف.
  3. فهد عثمان عبد طويلة .

وكيلاهم المحاميان عبد الله الحراحشة وعبد الله الغويري.

المميز ضدهم:- رشدي ياسين وشي أرسلان بصفته الشخصية وبصفته الوصي الشرعي على المحجور عليه ياسين يسع وشي أرسلان

                وكيله المحامي بهاء حكمت .

وحسب لائحة الاستئناف المعدلة فإن المميز ضدهم هم :-

  1. عائشة شاكر أرسلان الشيشاني.
  2. رياض ياسين يسع وشي أرسلان.
  3. رمضان ياسين يسع وشي أرسلان.
  4. رمزي ياسين يسع وشي أرسلان.
  5. رشدي ياسين يسع وشي أرسلان.
  6. عبد الرحمن ياسين يسع وشي أرسلان.
  7. مريم ياسين يسع وشي أرسلان.
  8. رابعة ياسين يسع وشي أرسلان.

بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة ياسين يسع وشي أرسلان وبالإضافة للتركة.

وكلاؤهم المحاميان أحمد العياشي وصلاح الغويري.

التمييز الثاني :-

المميز :- عاطف أحمد جوهر الفرجاني.

           وكيلاه المحاميان بسام رمضان وبسام حميدان.

المميز ضده :- رشدي ياسين يسع وشي أرسلان بصفته الشخصية وبصفته الوصي الشرعي على المحجور عليه ياسين يسع وشي أرسلان وبصفته من ورثته.

وكيلاه المحاميان أحمد العياشي وصلاح الغويري.

قدم في هذه القضية تمييزان الأول بتاريخ 6/5/2019 ومقدم من خالد حبنكه وآخرين والثاني بتاريخ 7/5/2019 ومقدم من عاطف الفرجاني وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (2753/2019) تاريخ 7/4/2019 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق الزرقاء في الدعوى رقم (122/2006) تاريخ 27/12/2012) والحكم ببطلان الوكالتين الخاصتين غير القابلتين للعزل رقم (13254/2003) تاريخ 21/10/2003 ورقم (1008/2003) تاريخ 19/10/2003 الصادرتين عن كاتب عدل الزرقاء وإبطال جميع التصرفات الصادرة استناداً لهما بما في ذلك إبطال عقود البيع ذات الأرقام (10259/2005) و (10260/2005) و (10261/2005) تاريخ 21/9/2005 الصادرة عن مديرية تسجيل أراضي شمال عمان وأية عقود بيع لاحقة لهما وإلغاء سندات التسجيل الصادرة في القطع المشار إليها أعلاه استناداً إلى هاتين الوكالتين وتضمين المستأنف صدهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

وتتلخص أسباب التمييز الأول في الآتي :-

  1. أخطأت المحكمة بمعالجة وقائع الدعوى وجاء قرارها غير معلل تعليلاً سائغاً ومقبولاً ومتناقضاً.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها عندما ذكرت أن المستأنف رشدي بصفته الشخصية وبصفته الوصي الشرعي على المحجور عليه ياسين أرسلان وأغفلت اللائحة المعدلة المقدمة بتاريخ 10/2/2019 على أثر وفاة المدعي.
  3. أخطأت المحكمة في الصفحة (10) من قرارها المميز فيما توصلت إليه حيث إن ما توصلت إليه لا سند له من الواقع أو القانون ولم تقدم عليه أية بينة.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها على الصفحة (11) منه بما ذكرته أن المحكمة الشرعية حكمت بثبوت الحجر على المدعى عليه ياسين لثبوت إصابته بمرض العته واعتبرت جميع تصرفاته القولية غير صحيحة ولا نافذة لأنه محجور لذاته.
  5. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها المميز بما ذكرته على الصفحة (12) منه.
  6. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها المميز بما ذكرته على الصفحة (14) من حيث وزن وتقدير بينات المدعى عليهم وإغفال الوقائع التي ثبت من خلالها أن ياسين يسع كان مدركاً لكنه أفعاله واقواله والتي صدر بعضها عن موظف عام وجاءت جازمة.
  7. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها المميز في تطبيق القانون على وقائع الدعوى وبالنتيجة التي توصلت إليها في قرارها.
  8. أخطأت المحكمة حيث إن هذه الدعوى مقدرة لغايات الرسوم عند التسجيل بمبلغ مئة ألف دينار ولم تعالج هذه المسألة وفقاً لأحكام القانون.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 10/9/2019 قدم وكيل المميز ضدهم لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .

وتتلخص أسباب التمييز الثاني في الآتي :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون من حيث السير في بإجراءات المحاكمة بمواجهة المستأنف ضده الأول في جلسة 3/2/2019 وفي الدعوى الاستئنافية رقم (2753/2019) مخالفة أحكام المادة (44/2) من قانون نقابة المحامين والمادة (67) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون لعدم تبليغ وكيل المميز / المستأنف ضده الأول أصولياً قبل السير في إجراءات المحاكمة في الدعوى الاستئنافية رقم (2753/2019) مخالفة أحكام المواد (15,14,12,9,8,7) من قانون الأصول المدنية والتي يترتب على مخالفتها بطلان إجراءات محاكمة المميز / المستأنف ضده الأول في تلك الدعوى الاستئنافية لعدم تبلغ وكيله أصولياً وعدم صحة تمثيله.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون من حيث وزن البينة والنتيجة التي توصلت إليها في قرارها المطعون فيه حين استندت في حكمها المميز إلى الخبرة الفنية التي أجريت أمام محكمة الدرجة الأولى.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون عند وزن البينة والنتيجة التي توصلت إليها في قرارها المميز فقد استندت محكمة الاستئناف إلى تقرير الخبرة الفنية الذي جرى أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن تطلع على محضر مناقشة الخبراء في جلسة 6/3/2012 .
  5. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون في وزن البينة والنتيجة التي توصلت إليها في قرارها المميز من حيث اعتمادها على تقرير الخبرة بالرغم من أن الخبراء الأطباء المنتخبين ليسوا من أهل الاختصاص في هذا النوع من المرض الذي أصيب به المحجور عليه ياسين.
  6. أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة وترجيح بينات المميز ضدهم على بينات المميز دون تسبيب أو تعليل وعدم أخذها ببينات المميز مخالفة بذلك أحكام المادة (2/4) من قانون البينات.
  7. أخطأت المحكمة في قرارها إذ جاء مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومخالفاً للقانون والتطبيقات القضائية.
  8. أخطأت محكمة الاستئناف من حيث عدم الأخذ بإقرار وصي المحجور عليه وممثله القانوني بصحة إدراك المحجور عليه ياسين مخالفة لأحكام المادتين (50و51) من قانون البينات والمادة (238) من القانون المدني.
  9. أخطأت محكم الاستئناف في قرارها إذ جاء مخالفاً لأحكام المادة (127/3) من القانون المدني .
  10. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها إذ جاء مخالفاً لأحكام المادة (43) من القانون المدني والمادة (129) من قانون كاتب العدل .
  11. خالفت محكمة الاستئناف القانون من حيث إصدار قرارها المميز بمواجهة خصم ثبت لديها وفاته مخالفة بذلك أحكام المادة (160) من قانون الأصول المدنية.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 18/6/2019 قدم وكيل المميز ضدهم لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .

الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد إن واقعة هذه الدعوى تتلخص في إنه وبتاريخ 14/3/2006 أقام المدعي رشدي ياسين وشي أرسلان بصفته الوصي الشرعي على والده المحجور عليه ياسين وشي أرسلان بموجب حجة الوصاية رقم 19/7/28 الصادرة عن محكمة الزرقاء الشرعية بتاريخ 13/3/2005 الدعوى رقم 122/2006 لدى محكمة بداية حقوق الزرقاء بمواجهة المدعى عليهم:

  1. عاطف أحمد جوهر الفرجاني.
  2. خالد عبد الهادي عبد المجيد حبنكة.
  3. رامي كاظم محمد شرف.
  4. فهد عثمان عبد طويلة.

بموضوع إبطال وكالتين وفسخ عقود بيع أراضٍ وإلغاء سندات التسجيل الصادرة بموجبها وطلب توقيف وإجراء أي تصرف بالاستناد إلى الوكالتين المذكورتين عن طريق وضع إشارة الحجز على قيد قطع الأراضي المذكورة وبحدود حصص المحجور عليه ومقدراً دعواه بمبلغ مئة ألف دينار لغايات الرسوم.

مؤسساً دعواه على الوقائع التالية:

  1. يملك ياسين يسع وشي أرسلان (المحجور عليه) عدة قطع أراضٍ على الشيوع مع آخرين ومنها القطعة رقم (140) من حوض رقم (2) المسي موقع عايش قرية مزرعة الرحيل رقم (2) من أراضي الزرقاء وقطع الأراضي ذوات الأرقام (520 و522 و524 و526 و528 و531 و533 و535 و537 و539 و646) من حوض رقم (9) أم تينة قرية صويلح لوحة رقم (12) من أراضي شمال عمان.
  2. في أوائل عام 2002 تعرض المحجور عليه أثناء وجوده في سوريا إلى جلطة دماغية أدخل على إثرها المستشفى في دمشق وبقي هنالك عدة أيام وتبين أنه ونتيجة لإصابته بالجلطة الدماغية تعرض لتلف في خلايا الدماغ أثرت على فهمه وإدراكه ونطقه وحركته ولم يعد قادراً على إدراك كنة أعماله وتصرفاته وأفقدته أهليته.
  3. ونتيجة لذلك لجأ ذووه إلى طلب إلقاء الحجر عليه عن طريق المحكمة الشرعية وتم بناء على الطلب تعيين المدعي وصياً على المحجور عليه وتم وضع إشارة الحجز التحفظي على كافة أملاكه ومنها القطع المذكورة وذلك للحيلولة دون استغلال وضعه الصحي والعقلي وإلحاق الضرر بالمحجور عليه وبأملاكه بموجب قرار صدر عن المحكمة الشرعية وبادر الوصي الشرعي المعني بالطعن بالتصرفات التي قام بها المحجور عليه من تاريخ إصابته بالمرض التي استغلت من المدعى عليه الأول الذي تبين أنه كان على علاقة مع المحجور عليه قبل إعلان الحجر عليه وتم إقامة الدعاوى اللازمة لذلك وما زالت قيد النظر.
  4. تبين قبل عدة أيام أن المدعى عليه الأول قام برفع إشارة الحجز الملقاة على أموال المحجور عليه غير المنقولة والمبينة ودون علم الوصي الشرعي حيث تبين أن المدعى عليه الأول استطاع أن يحصل من المدعي على وكالتين خلافاً للوكالات الأخرى التي تم معرفتها في حينه وتم تقديم الدعاوى على إبطال هذه الوكالات والبيوع التي تمت بموجبها.
  5. حيث تبين أن المدعى عليه الأول استطاع أيضاً وبطرق ووسائل احتيالية وعن طريق التغرير والخداع واستغلال الوضع الصحي والنفسي للمحجور عليه بعد إصابته بالجلطة الدماغية بالحصول على وكالتين عدليتين الأولى تحمل الرقم 13254/2003 بخصوص قطع الأراضي (520 و522 و524 و526 و528 و531 و533 و535 و537 و539 و646) من حوض (9) من أراضي شمال عمان والوكالة الثانية تحمل الرقم (13008/2003) بخصوص قطعة الأرض رقم (140) حوض رقم (2) المسمى موقع عايش قرية مزرعة الرحيل لوحة رقم (2) من أراضي الزرقاء.
  6. كما فوجئ الوصي الشرعي (المدعي) أن المدعى عليه الأول قام باستغلال إحدى الوكالتين التي حصل عليها بطريقة احتيالية مستغلاً الوضع  الصحي والنفسي للمحجور عليه والتنازل عن قطع الأراضي (520 و522 و524 و526 و528 و531 و533 و535 و537 و539 و646) من حوض (9) من أراضي شمال عمان إلى كل من المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع وأنه باعها بمبلغ زهيد وأقل من القيمة الحقيقية لهذه الأرض حيث تبين أنه باعها لهم بموجب عقد البيع رقم (2005) تاريخ 21/9/2005 بينما أن دائرة الأراضي قدرتها بما يقارب ضعف المبلغ الذي سجل على أنه قيمة البيع وتقاضت الرسوم على أساسها وبعد صدور قرار الحجر وإلقاء الحجر عليه وبعلم تام منه بصدور قرار الحجر وبوجود دعاوى أخرى لإبطال وكالات أخرى حصل عليها بالطريقة نفسها مما يؤكد سوء نيته وهذا يبين أن العقد تم بالتواطؤ وبغبن فاحش.
  7. إن الوكالتين المشار إليهما وعقد البيع المشار إليه قد تما بسلوك احتيالي وعن طريق مخالفة القانون والتغرير بمن لا يملك الأهلية القانونية والمنعدم الإرادة.

طالباً من حيث النتيجة إبطال الوكالتين المشار إليهما وإبطال و/أو فسخ عقد البيع المشار إليه أعلاه الذي تم بموجبها وأية بيوع أخرى لاحقة وإلغاء سندات التسجيل الصادرة استناداً إلى الوكالتين المشار إليهما وإعادة تسجيل قطع الأراضي باسم المدعي وتثبيت طلبات الحجز الاحتياطي وأية إجراءات أخرى من إفراز أو إزالة شيوع وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 27/12/2012 وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة أول درجة رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة للمدعى عليهم بالتساوي فيما بينهم.

لم يرتضِ المدعي بهذا القرار وطعن فيه استئنافاً.

وبتاريخ 25/2/2014 وبموجب قرارها رقم 11834/2013 قررت محكمة استئناف عمان رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

لم يلقَ هذا القرار قبولاً لدى (المستأنف) فطعن فيه تمييزاً بموجب لائحة تضمنت أسبابها انتهى بها إلى نقض القرار المميز.

بتاريخ 25/2/2015 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم 3004/2014 الذي جاء فيه: 

((ورداً على أسباب التمييز جميعها التي انصبت على تخطئة محكمة الاستئناف بالالتفات عن أسباب الاستئناف والنعي على القرار الصادر عنها بالقصور في التسبيب والتعليل ومخالفته لأحكام المادتين (160 و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعدم مناقشة المحكمة للبينات المقدمة في الدعوى ورجوعها عن قرارها إجراء الخبرة الفنية واستنادها في قرارها إلى حجية الأحكام وقوة الأمر المقضي واعتماد أحكام صدرت  في قضايا أخرى ليست لها علاقة بالدعوى المنظورة من قبلها.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف استندت في قرارها لأحكام المادة (40) من قانون البينات التي نصت على أن (القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أي طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك) وكذلك الأحكام الفقرة (2) من المادة (41) من القانون ذاته التي نصت على أنه: (ويجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها).

وحيث إن الخصوم في الدعويين 133/2005 و134/2005 والصادر فيهما أحكاماً اكتسبت الدرجة القطعية ليسوا الخصوم ذاتهم في الدعوى موضوع التمييز الماثل فإنه من غير الجائز الاستناد لأحكام الفقرة الثانية من المادة (41) من قانون البينات في هذه الدعوى لأن الفقرة الأولى من هذه المادة تتعلق بالأحكام المكتسبة الدرجة القطعية في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً هذا من جانب.

ومن جانب آخر فإنه وعلى ضوء ما ورد في المادة (40) من قانون البينات سالفة الذكر على جواز نقض القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف مناقشة بينات الدعوى وبيان فيما إذا ورد في هذه البينات أي دليل من شأنه نقض هذه القرينة (مضمون القرارين سالفي الذكر).

وحيث إنها لم تفعل فإن قرارها يكون مشوباً بقصور التسبيب والتعليل ومخالفاً لأحكام المادة (188) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومستوجباً للنقض.

لهذا وسنداً لما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)).

بعد إعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف قيدت لديها مجدداً بالرقم 13837/2015 وبعد أن قام كل من طرفي الدعوى بالإدلاء بأقواله حول اتباع النقض من عدمه أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 10/11/2015 المتضمن عدم اتباع ما جاء بقرار النقض والإصرار على القرار السابق للعلل والأسباب الواردة فيه.

لم يلقَ هذا القرار قبولاً لدى المستأنف فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 10/12/2015 بموجب لائحة تضمنت أسبابها طلب في نهايتها نقض القرار المميز وتقدم المميز ضدهم بلائحة جوابية بتاريخ 16/12/2015 على العلم انتهوا بها إلى طلب رد التمييز وتأييد القرار المميز.

وقبل الرد على أسباب التمييز نجد إن هذه الأسباب اتسمت بالجدل والإطالة والتكرار خلافاً لمقتضيات المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أوجبت أن تكون أسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل وفي بنود مستقلة ومرقمة وأعطت الحق للمميز أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن مما اقتضى التنويه.

وبتاريخ 21/8/2016 أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارها بالدعوى رقم (771/2016) قضت فيه :-

(ورداً على أسباب التمييز:

وعن السببين الأول والثالث اللذين ينعى من خلالهما المميز على محكمة الاستئناف الخطأ بإصرارها على قرارها السابق وعدم اتباع النقض.

وفي ذلك نجد إن المشرع وفي المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته رقم 24 لسنة 1988 أعطى محكمة الاستئناف حرية الاختيار في اتباع النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز من عدم اتباعه الأمر الذي ينبني على ذلك أن عدم اتباع محكمة الاستئناف النقض الصادر عن محكمة التمييز بهيئتها العادية والإصرار على قرارها السابق أنها مارست خيارها المنصوص عليه قانوناً الأمر الذي يتعين معه رد هذين السببين.

وعن باقي أسباب التمييز التي ينعى من خلالها المميز على محكمة الاستئناف الخطأ بالالتفات عن أسباب الاستئناف وعدم مناقشتها للبينات المقدمة في الدعوى ورجوعها عن قرارها بإجراء الخبرة الفنية واستنادها في قرارها إلى حجية الأحكام وقوة الأمر المقضي به واعتماد أحكام صدرت في قضايا أخرى ليست لها علاقة بالدعوى المنظورة من قبلها وقصور قرارها في التسبيب والتعليل ومخالفة أحكام المادتين (160 و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف استندت في قرارها المميز لأحكام المادة (40) من قانون البينات التي نصت على أن (القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أي طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك) وكذلك استندت لأحكام الفقرة (2) من المادة (41) من القانون ذاته التي نصت على أنه (ويجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها).

وبما أن الخصوم في الدعويين 133/2005 و134/2005 الصادر فيهما أحكاماً اكتسبت الدرجة القطعية ليسوا الخصوم ذاتهم في الدعوى موضوع الطعن الماثل فإنه من غير الجائز الاستناد لأحكام الفقرة الثانية من المادة (41) من قانون البينات في هذه الدعوى لأن الفقرة الأولى منها تتعلق بالأحكام المكتسبة الدرجة القطعية في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً هذا من جانب.

ومن جانب آخر فإنه وعلى ضوء ما ورد في  المادة (40) من قانون  البينات سالفة الذكر من جواز نقض القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك فإنه كان يتوجب على محكمة الاستئناف مناقشة بينات الدعوى وبيان فيما إذا ورد في هذه البينات أي دليل من شأنه نقض هذه القرينة.

وحيث إنها لم تفعل ذلك فإن القرار يكون مشوباً بقصور التسبيب والتعليل ومخالفاً لأحكام المادتين (160 و188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومستوجباً للنقض.

وعن اللائحة الجوابية فإن في ردنا على أسباب التمييز ما يفي بالإجابة عليها فنحيل إليه منعاً للتكرار.

لهذا وسنداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة (202/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للامتثال لقرار النقض وإجراء المقتضى القانوني).

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم (39908/2017) وقبل تلاوة قرار النقض وبتاريخ 28/11/2017 أصدرت محكمة استئناف عمان قراراً قضت فيه بوقف السير بالدعوى لمدة ثلاثة أشهر.

وبتاريخ 7/5/2018 أصدرت محكمة استئناف عمان  قراراً بالدعوى رقم (39908/2017) قضت فيه بإسقاط الاستئناف لعدم تجديد الدعوى.

وتقدم وكيل الجهة المستأنفة باستدعاء لمحكمة الاستئناف لتجديد الدعوى رقم (39908/2017) وتم تجديد الدعوى لدى محكمة الاستئناف بالرقم (2753/2019) وبعد السير بإجراءات الدعوى وتقديم لائحة دعوى معدلة من المستأنفين أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها بالدعوى رقم (2753/2019) تاريخ 7/4/2019 قضت فيه بما يلي :-

(.... لهذا وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة (188/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم ببطلان الوكالتين الخاصتين غير القابلتين للعزل رقم (13254/2003) تاريخ 21/10/2003 ورقم (1008/2003) تاريخ 19/10/2003 الصادرتين عن كاتب عدل الزرقاء وإبطال جميع التصرفات الصادرة استناداً لهما بما في ذلك إبطال عقود البيع ذوات الأرقام (10259/2005 و 10260/2005 و 10261/2005) تاريخ 21/9/2005 الصادرة عن مدير تسجيل أراضي شمال عمان وأية عقود بيع لاحقة لها وإلغاء سندات التسجيل الصادرة في القطع المشار إليها أعلاه استناداً إلى هاتين الوكالتين وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يرتضِ المدعى عليهم خالد عبد الهادي حبنكه ورامي كاظم شرف وفهد عثمان عيد طويلة بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (2753/2019) المشار إليه أعلاه فطعنوا فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية يطلبون نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.

كما لم يرتضِ المدعى عليه عاطف أحمد جوهر الفرجاني بقرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (2753/2019) المشار إليه فطعن فيه تمييزاً أيضاً يطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة منه.

ودونما حاجة للرد على أسباب الطعنين التمييزيين المقدمين للطعن بقرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (2753/2019) المشار إليه .

نجد من الرجوع إلى ملف الدعوى الاستئنافية محل الطعن التمييزي بأن المحامي أحمد أبو الفول قد حضر إجراءات المحاكمة الاستئنافية الأخيرة بعد النقض كاملة بوصفه محامياً مناباً عن المدعى عليهما المستأنف ضدهما (عاطف الفرجاني وخالد حبنكه) وكرر اللائحة الجوابية المقدمة في مرحلة سابقة كما كرر مرافعاته المقدمة في مراحل سابقة في الدعوى وحضر جلسة النطق بالحكم.

وحيث إنه لا يوجد في أوراق الدعوى وكالة للمحامي المنيب الأصيل (عبد الله حراحشه) عن المدعى عليه (المستأنف ضده/ المميز) عاطف الفرجاني تخوله تمثيله كأصيل أو تخوله إعطاء الإنابة لمحامٍ آخر للمثول عنه وإنما وكالته عن المدعى عليهم خالد حبنكه ورامي شرف وفهد طويلة فإن حضور المحامي المناب أحمد أبو الفول يغدو غير قانوني إذ ثبت أنه لا يحمل صفة قانونية لذلك مما يترتب على ذلك بطلان إجراءات كافة الجلسات الاستئنافية التي مثل فيها بصفته وكيلاً مناباً عن المستأنف ضده (عاطف الفرجاني) وحيث إن محكمة الاستئناف لم تنتبه لهذا الإجراء ولم تتحقق من صفة المحامي المذكور في حضور المحاكمة فيغدو قرارها سابقاً لأوانه ومستوجب النقض.

يضاف إلى ذلك أن محكمة الاستئناف ولدى مثول المحامي المناب أحمد أبو الفول لديها اكتفت بتحضيره عن المدعى عليه خالد حبنكه وعن المدعى عليه عاطف الفرجاني وغفلت عن ذكر أسماء باقي المدعى عليهم موكلي المحامي عبد الله الحراحشة كل من رامي شرف وفهد طويلة مما يجعل الإجراءات المذكورة مخالفة للأصول ويتوجب تصحيحها.

 يضاف إلى ذلك محكمتنا من الرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن محكمة الاستئناف قد اتبعت النقض دون أن تقوم بتلاوة قرار النقض الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولم تستمع لأقوال فريقي الدعوى حول النقض وفق أحكام المادة (202) من الأصول المدنية مما يجعل قرارها مستوجباً النقض من هذه الناحية أيضاً.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودونما حاجة للرد على أسباب الطعنين التمييزيين نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

 

قراراً صدر بتاريخ 3 رجب سنة 1441هـ الموافق 27/2/2020م.

   عضـــــــو                           عضـــــــو                            القاضـــي المترئس

 

 

 عضـــــــو                       عضـــــــو                      عضـــــــو

 

 عضـــــــو                      عضـــــــو                      عضـــــــو