القرار رقم 7209 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                              المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية                                         وزارة العــدل 
رقم القضية :                                               القـــــــــــــــــــرار

7209/2019                       الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                                   الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبــد الله الثانـــي ابـــن الحسيــن المعظــم

      الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيـد محمد متروك العجارمة

  وعضويـــة القضاة السادة

  محمد طلال الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل

 د. فؤاد الدرادكة ، د. عيسى المومني ، فايز بني هاني ، عدنان الشياب

--------------------------------------

الممــــــــــــــــــــــــيزة:

الشركة الأردنية السعودية لتجارة الإلكترونيات .

وكلاؤها المحامون رجائي الدجاني وأحمد حمدان وطه الدجاني .

المميز ضده :

إبراهيم محمد ظافر أيوب الحموري .

وكيلته المحامية ماهرة البزرة .

بتاريخ 24/4/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم ( 2288/2019 ) تاريخ 18/4/2019 القاضي بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم ( 8698/2018 ) تاريخ 30/12/2018 : ( بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان في الدعوى رقم ( 15558/2017) تاريخ 26/3/2017 والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ ( 1010 ) دنانير والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 75,75 ) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ) .

ويتلخص سببا التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة البداية بصفتهـــــــا الاستئنافية حيث  لم تفرق في قرارها ما بين الاستمرار في تنفيذ عقد العمل محدد المدة بعد انتهاء مدته وما بين التجديد الاتفاقي له .
  2. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حين اعتبرت إشعار الموظف بعدم الرغبة في تجديد العقد محدد المدة أنه فصل تعسفي وأن المميز ضده يستحق بدل فصل تعسفي وبدل إشعار .
  • لــــــــــــــــــــــــهذين السببين طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن المدعي إبراهيم محمد ظافر أيوب الحموري أقام بتاريخ 23/10/2017 الدعوى الصلحية الحقوقية رقم ( 15558/2017 ) لدى محكمة صلح حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها الشركة الأردنية السعودية لتجـــــــــــــــــــــــــــــارة الإلكترونيات
( مساهمة خاصة ) للمطالبة ببدل حقوق عمالية مقدرة بمبلــــــــــغ ( 1010 ) دنانير على سند من الادعاء :

1-عمل المدعي لدى المدعى عليها ( كاشير ) في محل إلكترونيات عائد للشركة المدعى عليها من تاريخ 4/11/2014 ولغاية فصله بتاريخ 3/5/2017 بدون سبب أو مبرر قانوني .

2- جراء فصله تعسفياً استحق للمدعي بذمة المدعى عليها :

  1. 600 دينار بدل فصل تعسفي .
  2. 300 دينار بدل إشعار.
  3. 80 ديناراً بدل رصيد إجازات .
  4. أجور 3 أيام من شهر أيار 30 ديناراً .

وطلب بعد إجراء المحاكمة الحكم له بالمبلغ المدعى به مع الرســــــــــــــوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

باشرت محكمة الدرجة الأولى النظر بالدعوى وبعد استكمال إجراءات التقاضي وبتاريخ 26/2/2018 أصدرت قرارها وجاهياً ومضمونه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ
 ( 110 ) دنانير للمدعي ورد المطالبة بما زاد على ذلك مع المصاريف والرسوم النسبية وتضمين المدعى عليها مبلغ ( 11 ) ديناراً أتعاب محاماة احتسبت على أساس المبلغ المحكوم به للمدعي وإلزام المدعي بدفع مبلغ ( 90 ) ديناراً أتعاب محاماة عن المبلــــــــــــــــــــــــــــــــــغ الذي خسره وتضمين المدعى عليها الفائدة القانونية .

 

لم يلقَ القرار قبولاً من المدعي فطعن فيه استئنافاً وبتاريخ 19/7/2018 أصدرت محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية قرارها رقم ( 2139/2018) ومضمونه فسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ ( 1010 ) دنانير والفائدة القانونية والرسوم والمصاريف ومبلغ ( 75,75 ) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم يصادف القرار قبولاً من المدعى عليها فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 8/11/2018 بعد أن احتصلت على إذن بموجب القرار الصادر بالطلب رقـــــــــــــــــــــــــــم ( 2702/2018 ) تاريخ 28/10/2018 والمبلغ بتاريخ 31/10/2018 ضمن المدة .

وتبلغ المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 27/11/2018 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 4/12/2018 .

وبتاريخ 30/12/2018 أصدرت محكمتنا قرارها رقم ( 8698/2018) المتضمن :

(( ورداً على سببي التمييز :

وعن سببي التمييز اللذين انصبا على تخطئة محكمة البداية بالصفة الاستئنافية إذ لم تفرق بين الاستمرار بتنفيذ عقد العمل محدد المدة بعد انتهاء مدته وما بين التجديد الاتفاقي له .

كما أخطأت باعتبار الإشعار بعدم الرغبة في تجديد العقد أنه فصل تعسفي .

وفي ذلك تجد محكمتنا أن عقد العمل الذي أبرم بين الطرفين نص في المادة ( 1) منه على:

( إن مدة العقد تبدأ من 4/11/2014 إلى 3/12/2014 ).

كما نص في المادة ( 3) منه على : ( يقرّ كلا فريقي هذا العقد في حال انتهاء مدة العقد دون إشعار أي من الفريقين الآخر بعدم رغبته بالتجديد أو الإنهاء فإنه يعتبر ممتداً حكماً ولمدة ثلاثين يوماً إضافية وفي حال انتهاء مدة الثلاثين يوماً دون إشعار أي طرف للآخر بعدم الرغبة بالتجديد أو التمديد فيعتبر حكماً ممتداً لمدة ثلاثين يوماً أخرى وبالتوالي وذلك لحين اتفاق الفريقين خطياً على تجديد العقد لمدة يتفقان عليها أو إنهاء العقد ولا يعتبر العقد بأي شكل من الأشكال عقد غير محدد المدة ) .

كما تبين لنا بأن الجهة المميزة أنهت عقد العمل بتاريخ 3/5/2017 اعتباراً من 4/5/2017 لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة بالتجديد كما هو ثابت من المسلسل رقم ( 3) من بينات المميزة .

وتجد محكمتنا أن المادة ( 202/1) من القانون المدني نصت على :

( يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ) .

كما نصت المادة ( 199/2 ) من القانون ذاته :

( أما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليــــــــــــــــه منهما).

كما نصت المادة ( 239/1) من القانون المدني : ( إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ) .

وحيث إنه وباستقراء عقد العمل الموقع بين الطرفين نجد بأن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى تحديد مدة العقد وجاءت عبارات العقد واضحة وصريحة وتمت بإرادة طرفي العقد دون إكراه وبمحض اختيارهم وإرادتهم فلا يجوز بأي حال من الأحوال الانحراف عنها للتعرف على إرادة المتعاقدين الأمر الذي يجعل العقد هو عقد محدد المدة وإن القول بخلاف ذلك فيه تجاوز على إرادة المتعاقدين ( انظر تمييز حقوق رقم 1118/2004) وأن التمديد لأكثر من مرة لا يقلب العقد إلى عقد غير محدد المدة طالما أن التمديد يتم باتفاق الطرفين إذ لم يبدِ أي منهما الرغبة بانتهاء العقد قبل التمديد وإن المادة ( 15/ج) من قانون العمل
لا تنطبق على هذه الواقعة .

كما أن هذا العقد صحيح وليس فيه مخالفة لحكم المادة ( 4) من قانون العمل إذ إن العقد تم برضاء الأطراف وإن عقد العمل هو من العقود الرضائية .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى خـــــــــلاف ذلك واعتبرت عقد العمل هو عقد غير محدد المدة مما يجعل قرارها مستوجباً للنقض لورود سببي التمييز عليه .

وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للبحث في اللائحة الجوابية نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها حسب الأصول .

وبعد النقض والإعادة قررت محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية بقرارها رقم ( 2288/2019 ) الصادر وجاهياً بتاريخ 18/4/2019 عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ ( 1010) دنانير والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلــــــــــغ ( 750 ) ديناراً و ( 75 ) فلساً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم ترتضِ المدعى عليها بهذا القرار فطعنت فيه لدى محكمة التمييز بتاريـــــــــــــــــخ 24/4/2019 بالاستناد لإذن التمييز السابق رقــــــــــــــــــم ( 2702/2018 ) وللأسباب الواردة بلائحة التمييز .

 

ورداً على سببي الطعن اللذين ينصبان على تخطئة المحكمة الاستئنافية حيث جاء قرارها مخالفاً للأصول والقانون لأنها لم تفرق بين الاستمرار بتنفيذ عقد العمل محدد المدة بعد انتهاء مدته وما بين التجديد الاتفاقي له وباعتبار الإشعار بعدم الرغبة في تجديد العقد أنه فصل تعسفي .

وفي ذلك نجد أن المادة ( 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للمحكمة الاستئنافية بعد ورود قرار محكمة التمييز وتلاوته والاستماع إلى أقوال الفرقاء أما قبول النقض أو عدم قبوله والإصرار على حكمها السابق وعليه فإن ممارسة المحكمة لخيارها القانوني هو حق لها ولا يعيب قرارها هذا من جانب .

كما نجد أن نقطة الاختلاف بين قرار محكمة التمييز بهيئتها العادية وقرار المحكمة الاستئنافية تنصب على تكييف العلاقة العقدية بين المميزة والمميز ضده وما إذا أصبح عقد العمل المبرم بينهما هو عقد عمل محدد المدة أم عقد عمل غير محدد المدة .

وحيث إن المحكمة الاستئنافية وعندما أصدرت قرارها استندت إلى أن قواعد قانون العمل لها خصوصية بالنسبة للعامل كطرف ضعيف بالعلاقة العقدية وأن أحكام عقد العمل تقوم على قواعد قانونية آمرة ومن النظام العام لا يجوز مخالفتها إلا بما يرتب حقوقاً أفضل للعامل مما أدى بها إلى اعتبار أن شرط التجديد لمدة شهر يكون باطلاً مما يترتب على ذلك أن عقد العمل بعد أول شهر من عمله يصبح عقداً غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ الاستخدام .

مما تقدم فإن ما ذهبت إليه المحكمة الاستئنافية يخالف واقع الحال وماهية عقد العمل باعتباره من العقود الرضائية وإن كانت في أحكام عقد العمل راعت مصلحة العامل في جوانب متعددة إلا أن ذلك لا يمكن اعتبار كافة قواعده قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها إلا لمصلحة العامل – كطرف في العقد – لأن القاعدة القانونية الآمرة لا يجوز للمتعاقدين مخالفتها .

كما نجد أنها لم تراعِ احترام إرادة المتعاقدين والقواعد القانونية التي نظمت أعمال مبدأ رضائية عقد العمل وعليه فإن ما ذهبت إليه يخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائـــــــــــــــــــي
( قرار تمييز حقوق رقم 1932/1998 وقرار رقم 2709/1999 وقرار رقــــــــــــــــــــم 2566/2000 وقرار رقم 1192/2006 وقرار رقم 12721/2004 وقرار رقـــــــــــــــــــــــم 7012/2007 هيئة عامة تاريخ 3/6/2007 وقرار رقم  101/2007 هيئة عامـــــــــــــــة تاريخ 27/6/2007 ) .

وحيث إن المحكمة الاستئنافية توصلت إلى خلاف ذلك واعتبرت أن عقد العمل هو عقد عمل غير محدد المدة مما يجعل قرارها مستوجباً للنقض لورود أسباب الطعن عليه.

وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لهذا القرار وإجراء المقتضى القانوني .

قراراً صدر بتاريخ 22 جمادى الآخرة سنة 1441 هـ الموافق  16/2/2020 م.

  عضـــــــــــــــــو                     عضـــــــــــــــــــو                    القاضي المترئس   

 عضـــــــــــــــــو                      عضـــــــــــــــــــو                     عضـــــــــــــــــــو

عضـــــــــــــــــو                       عضـــــــــــــــــــو                    عضـــــــــــــــــــو