القرار رقم 8392 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 8392/2019                               القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

د. مصطفى العساف، د. سعيد الهياجنة، ناصر التل، د. فؤاد الدرادكة

د. عيسى المومني، محمد البدور، فايز بني هاني، "محمد عمر" مقنصة

 

المميــــــــــــــزون: 1. همام عبد الرحيم سعيد ملحم.

2. سعود سالم علي أبو محفوظ.

3. أحمد محمد عبد الرحمن الزرقان.

4. زكي سعد عبد الله بني ارشيد.

وكيلاهم المحاميان أحمد أبو عرقوب وإياد أحمد أبو عرقوب.

المميز ضـدها: جمعية جماعة الإخوان المسلمين.

وكلاؤها المحامون محمد عبد المجيد الذنيبات وآخرون.

بتاريخ 20/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 21561/2019 تاريخ 4/11/2019 القاضي: بعد النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 7369/2018 تاريخ 29/5/2019 برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الطلب رقم 141/ط/2018 تاريخ 15/4/2018 المقدم في الدعوى رقم 4378/2017) المتضمن: (رد الطلب موضوعاً وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف التي تكبدها عن هذا الطلب وإرجاء البت بأتعاب المحاماة لحين الفصل في الدعوى) وإعادة الأوراق إلى مصدرها لمتابعة نظر الدعوى موضوعاً وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف لحين البت بالموضوع.   

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها إذ جاء في غير محله تعليلاً وتسبيباً ونتيجة حيث لم تلتفت المحكمة إلى أن الدعوى مقامة على أشخاص دون أية صفة أخرى بل بصفاتهم الشخصية فقط كما لم تراعِ المحكمة أن الجهة المدعية/ المميز ضدها لم تقدم أية بينة على مبررات وصفات المدعى عليهم وعلاقتهم بالجماعة المعنية ولم تعالج إطلاقاً أسباب الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس.
  2. أكدت محكمة التمييز في قرارها السابق أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين لا تعتبر خلفاً لجماعة الإخوان المسلين وقد تجاهلت محكمة الاستئناف ما جاء في كتابي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اللذين يؤكدان ذلك.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها إذ جاء في غير محله عندما تعرضت المحكمة لصفة جماعة الإخوان المسلمين مع أنها كما هو ثابت ليست الخصم في الدعوى وكان تكييفها لصفة جماعة الإخوان المسلمين في غير محله قانوناً وواقعاً ويتناقض مع الواقع القانوني الذي يفضي عليها الشخصية الحكمية والمنصوص عليها في المادة (50/6) من القانون المدني.
  4. إن القرار المميز وفي قضائه المخالف للواقع الثابت قد أسس على مقولة إن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر جمعية وقد تم حلها منذ صدور قانون الجمعيات الخيرية رقم (36) لسنة 1953) وهذا التأسيس يتناقض تماماً مع الصفة الحقيقية للجماعة وبأنها ليست جمعية حيث استمرت بالوجود بعد التاريخ المذكور وقد تم التعامل معها من قبل الدوائر الحكومية.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 8/12/2019 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

الـــقـــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولــة قانوناً نجد أن أوراق الدعوى تشير إلى أن المدعية: جمعية جماعة الإخوان المسلمين يمثلها المراقب العام عبد المجيد الذنيبات، كانت بتاريخ 20/12/2015 قد تقدمت بالدعوى الابتدائية الحقوقية رقم (3800/2015) لدى محكمة بداية حقوق عمان، بمواجهة المدعى عليهم:

  1. همام عبدالرحيم  سعيد  ملحم .
  2. زكي سعد عبدالله بني رشيد.
  3. أحمد محمد عبد الرحمن الزرقان .
  4. سعود سالم علي أبو محفوظ .
  5. وائل أكرم أسعد السقا .
  6. زياد محمد حمد الخوالدة .
  7. محمد صبحي أمحمد الشحاحدة.
  8. سعادة سعادات عبد المجيد سعادة .
  9. محمد خليل محمد عقل ، بصفتهم الشخصية وباعتبارهم أعضاء المكتب التنفيذي المنحل لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة بحكم القانون.

وذلك للمطالبة باسترداد واستحقاق أموال مقدرة بمبلغ (11) ألف دينار.

وقد أسست دعواها على سند من القول:

أولاً:   بتاريخ 9/1/1946 أصدر مجلس الوزراء العالي قراره بترخيص جمعية الإخوان المسلمين كفرع لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة.

ثانياً:  بتاريخ 23/3/1953 وافق مجلس الوزراء على طلب المراقب العام للإخوان المسلمين آنذاك باستبدال كلمة جمعية أو نادي أينما وردت في نظام الجماعة الأساسي بجملة جماعة الإخوان المسلمين وأن هذا التعديل لم يغير في أصل ترخيصها بأنها جمعية.

ثالثاً:  إن جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 1946 قد حلت وأصبحت غير قائمة وفقاً لما يلي:

  • نصت المادة (12) من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 والذي تم إلغاؤه بمقتضى كل من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956 وقانون الجمعيات والهيئات الخيرية رقم 7 لسنة 1965 على ما يلي:

"تعتبر جميع الجمعيات الخيرية الموجودة في المملكة عند نفاذ هذا القانون محلولة بحكمه ويترتب عليها إذا أرادت أن تعاود نشاطها أن تتألف من جديد وأن تتقدم هيئة إدارتها بطلب لترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه حيث يسمح لها بالاستمرار في أعمالها حتى انقضاء هذه المدة...".

  • كما نصت المادة (22) من قانون الجمعيات والهيئات الخيرية رقم 7 لسنة 1965 على ما يلي:

ويجب على الجهات والهيئات الاجتماعية القائمة عند صدور هذا القانون والتي تم تسجيلها أو الترخيص لها بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم (12 لسنة 1956) أو قانون الجمعيات لسنة 1936 أو أي قانون آخر أن تتقدم بطلب للتسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، فإذا لم تطلب الجمعية التسجيل في خلال هذه المدة تعتبر منحلة وغير قائمة.

  • كما نصت الفقرة (أ) من المادة 20 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته على:

"تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين:-

1- اذا لم تباشــر أعمالها أو إذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة.

2- إذا تخلفت عن توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا القانون .

  • نصت المادة 28 بفقراتها أ و ج و د على ما يلي:

"أ. يعتبر أي شخص اعتباري مسجلاً بمقتضى أحكام أي من التشريعات المبينة تالياً قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق أحكامه:-

  1. الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق أحكام قانـــــــــــــــــــــــــــــون الجمـــعيات والهيئـات  الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته .
  2. أي شخص اعتباري مهما كانت صفته أو شكله تم تسجيــله وفــــق أحكــــــــــــــــــــام قانون  رعاية الثقافة النافذ المفعول .
  3. أي جمعيــة مسجلة وفق أحكام قانون البيئة النافذ المفعول .
  4.  أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول .
  5.  أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مؤسسة ينطبق عليها تعريـــف (الجمعـيــــــــة)  وفق أحكام هذا القانــون وتم تسجـيلـها وفق أحكام أي من التشريـعات النافـذة المفــعول .

ج. على الجمعيات والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة أخرى.

د. للمجلس إصدار أي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه".

رابعاً:  بتاريخ 8/2/2015 تقدم مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالأردن بطلب لتوفيق أوضاع الجماعة المنحلة بما يتناسب مع التشريعات الأردنية.

خامساً: بتاريخ 25/2/2015 أصدر مجلس الوزراء الأردني قراره رقم 2/11/81864 بالموافقة على الطلب الخاص بتوفيق أوضاع الجماعة والسير بإجراءات تسجيل جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين.

سادساً: بتاريخ 3/3/2015 صدرت الموافقة على تسجيل جمعية باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين/ الأردن بذات النظام الأساسي للجماعة المنحلة بموجب الكتاب رقم س ج/4/576 تاريخ 4/3/2015 الصادر عن أمين عام سجل الجمعيات تحت الرقم الوطني (2015061114941) وتقع ضمن اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

سابعاً: تم اعتماد أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت للمدعية من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بموجب كتابها رقم 1/57/2052 تاريخ 16/4/2015.

ثامناً: استناداً لهذا الترخيص باشر المكتب التنفيذي للمدعية أعماله حيث خاطب الجهات المختصة لتثبيت الرقم الوطني الخاص بالمدعية على سجل الأموال غير المنقولة لدى دائرة الأراضي والمساحة وتم تثبيت الرقم الوطني على هذه الأموال وصدرت سندات تسجيل بهذه الأموال باسم المدعية حسب الأصول.

تاسعاً: إن الأموال المنقولة والعائدة للمدعية والمتمثلة في الأموال النقدية والأوراق والمستندات المالية وسجل الأمانات وسجل الأسهم وسجل الصادر والوارد للمخاطبات الرسمية وسجل العضوية وسجل القرارات والسجلات المالية والسجل الخاص باشتراكات الفروع والإقرارات والمستندات الخاصة بأموال الجماعة المسجلة باسم أشخاص آخرين والأثاث والأجهزة والمركبات ما زال المدعى عليهم يضعون أيديهم عليها دون وجه حق رغم إنذارهم عدلياً بموجب الإنذار العدلي رقم 1296/2015 الصادر بتاريخ 16/6/2015 عن كاتب عدل عمان بضرورة تسليمها للمدعية حسب الأصول إلا أنهم ممتنعون عن ذلك.

عاشراً: لقد سبق وتقدمت المدعية بالطلب رقم (1310/ط/2015) لضبط هذه الأموال وتعيين حارس قضائي وإجراء الكشف وقد صدر قرار بإجراء الكشف المستعجل على الأموال والوثائق والمستندات التي تحت يد المدعى عليهم الموجودة في حوزتهم.

الحادي عشر: لدى إجراء الكشف تبين أن المدعى عليهم قد تصرفوا بالأموال النقدية وكذلك السجلات والأوراق الرسمية المذكورة بالبند التاسع التي كانت تحت يد المدعى عليهم، علماً بأن جماعة الإخوان المسلمين المنحلة لم يكن لديها أية حسابات بنكية ولا يوجد أي جهة رقابية عليها من قبل جهات رسمية وأن المدعى عليهم هم من كانوا ولا زالوا يضعون أيديهم على هذه الأموال والسندات والسجلات خلافاً للواقع والقانون.

الثاني عشر: إن المدعية جمعية جماعة الإخوان المسلمين هي الممثل القانوني الوحيدة للإخوان المسلمين في الأردن وهي صاحبة الصفة والحق في تملك هذه الأموال والوثائق والمستندات وعلى كافة ما يضع المدعى عليهم أيديهم عليه.

الثالث عشر: المدعى عليهم يرفضون ويمانعون من تسليم هذه الأعيان والموجودات المذكورة أعلاه واستحقاقها للمدعية.

الرابع عشر: إن المدعية على استعداد لدفع فرق الرسم عند النتيجة.

باشرت محكمة بداية حقوق عمان النظر بالدعوى وأفاد وكيل المدعى عليهم من الأول ولغاية الرابع بأنه تقدم بالطلب رقم (171/ط/2016) لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن والتمس وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب حيث قررت المحكمة بتاريخ 31/10/2017 وقف السير بالدعوى الأصلية والانتقال لرؤية الطلب.

ويبين من أوراق الطلب أن المدعى عليهم من الأول وحتى الرابع –المستدعين- تقدموا بالطلب رقم (171/ط/2016) لرد الدعوى الأصلية رقم (3800/2015) قبل الدخول بالأساس لعلة التقادم بمواجهة المدعية – المستدعى ضدها/ جمعية جماعة الإخوان المسلمين.

مؤسسين طلبهم على سند من القول:

  1. مع تكرار عدم التسليم بدعوى المستدعى ضدها فإنها أسست دعواها على أنها دعوى استحقاق واسترداد.
  2. من الرجوع إلى وقائع دعوى المستدعى ضدها – التي لا نسلم بها دائماً- فإنها تعود لعام 1946 وعام 1953 (البندين أولاً وثانياً) من وقائع الدعوى ،كما تقر المستدعى ضدها بأنها أسست وسجلت في عام 2015 البند سادساً من وقائع الدعوى.
  3. أ. وفقاً لنص المــــــــــادة (311) من القانــــــــــون المدنــــــــــــي فإن دعاوى الاستـــــــــــرداد أو الاستحقاق تسقط بمضي ثلاث سنوات على النحو الوارد في المادة المذكورة.

ب. وبالتناوب وبما أن المستدعى ضدها أقامت دعواها بعد مضي أكثر من ستين عاماً فتكون دعواها واجبة الرد للتقادم الطويل أيضاً.

ونظراً لغياب الوكيلين في الطلب والدعوى الأصلية فقد أصدرت محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 6/12/2017 قرارها بإسقاط الطلب والدعوى مؤقتاً للغياب.

وقد تم تجديد الدعوى بالرقم (4378/2017) كما تم تجديد الطلب بالرقم (141/2018).

تابعت المحكمة النظر بالطلب وبعد استكمال إجراءات التقاضي وفق ما هو وارد في محاضرها أصدرت بتاريخ 15/4/2018 قرارها المتضمن:

رد الطلب موضوعاً والانتقال لمتابعة السير بالدعوى البدائية الحقوقية رقم (4378/2017) من النقطة التي وصلت إليها وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف التي تكبدوها وإرجاء البت بأتعاب المحاماة لحين الفصل في الدعوى.

لم يقبل المستدعون بقضاء محكمة الدرجة الأولى فطعنوا في القرار الصادر عنها استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان التي نظرت الطعن تدقيقاً وأصدرت بتاريخ 27/6/2018 قرارها رقم (28116/2018) ويتضمن:

رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها لمتابعة نظر الدعوى موضوعاً وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف لحين البت بالموضوع.

لم يرتضِ المستأنفون بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعنوا فيه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 2/10/2018.

وكانت محكمتنا قد أصدرت بتاريخ 29/5/2019 الحكم رقم 7369/2018 جاء فيه:

(وقبل الرد على أسباب الطعن:

نشير ابتداءً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تكونت بالأساس جمعية باسم جمعية الإخوان المسلمين حيث تقدم مجموعة من الأشخاص بطلب التأسيس في عام 1945 استناداً إلى قانون الجمعيات الذي كان سارياً في ذلك الحين لسنة 1936 وإن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 9/1/1946 بخصوص طلب التأسيس المشار إليه تضمن الموافقة على تأسيس جمعية تدعى "جمعية الإخوان المسلمين" ولا يغير من طبيعتها قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23/2/1952 المتضمن الموافقة على تعديل نظامها الأساسي باستبدال كلمة جمعية الواردة بالنظام بجملة جماعة الإخوان المسلمين.

وإنه بمقتضى المادة (12) من قانون الجمعيات الخيرية رقم (36 لسنة 1953) - وهو القانون اللاحق على تأسيس جمعية الإخوان المسلمين- أصبحت الجمعيات الخيرية الموجودة عند نفاذ القانون المذكور منحلة حكماً بما فيها جمعية الإخوان المسلمين وأوضحت هذه المادة أن على الجمعية أن أرادت معاودة نشاطها يتوجب عليها أن تتألف من جديد وأن تتقدم بطلب ترخيص خلال ثلاثة أشهر من نفاذ القانون 36 لسنة 1953 وأن هذا الحكم تكرر في القانون رقم (7 لسنة 1965) حيث أوجبت المادة (22) منه على الجمعيات القائمة عند صدور القانون والتي تم تسجيلها أو ترخيصها بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقـــــــــــــــم 12 لسنـــــــــــــــــة 1956 أو قانون الجمعيات لسنة 1936 أو أي قانون آخر أن تتقدم بطلب للتسجيل خلال ثلاثة أشهر من نفاذ القانون وإلا اعتبرت الجمعية منحلة وغير قائمة.

ولما جاء قانون الجمعيات الحالي رقم 51 لسنة 2008 قد ألزم الجمعيات المسجلة وفق قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 بتوفيق أوضاعها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ القانون مع إعطاء الصلاحية لمجلس الجمعيات بتجديد المهلة لمدة لا تزيد على سنة ورتبت المادة 20/أ من القانون رقم 51 لسنة 2008 جزاءً على الجمعيات التي تتخلف عن توفيق أوضاعها بحيث اعتبرتها منحلة حكماً.

وترتيباً على ذلك فإن جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها في عام 1946 تعتبر منحلة حكماً منذ تاريخ 16/6/1953 تطبيقاً لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور على الصفحة (550) من عدد الجريدة الرسمية رقم (1134) بتاريخ 16/2/1953 النافذ بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

ولما لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن جمعية الإخوان المسلمين المشار إليها قد حصلت على ترخيص لمعاودة نشاطها عملاً بالمادة (12) من القانون المشار إليه آنفاً فإنها أصبحت غير قائمة وفقدت شخصيتها الاعتبارية باعتبارها منحلة بحكم القانون.

وباستعراض قوانين الجمعيات الخيرية المتعاقبة ابتداء من القانون رقم (36) لسنة 1953وانتهاء بالقانون الحالي رقم (51) لسنة 2008 لم تتضمن نصوصها اعتبار أي جمعية تؤلف بذات اسم وغايات وأهداف جمعية منحلة خلفاً قانونياً للجمعية المنحلة بمعنى حلول شخصية قانونية محل أخرى في كل ما كان للأخيرة من حقوق والتزامات وهذا لا يتأتى بالنسبة للأشخاص الاعتباريين إلا بنص في القانون.

كما نجد أن قوانين الجمعيات المشار إليها تتطلب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية ضمن بياناته على كيفية التصرف بأموال الجمعية الخيرية عند حلها حيث نصت المادة (4) من قانون الجمعيات لسنة 1953 على ذلك.

وبناء على ما تقدم وحيث إن جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست حديثاً – المستدعى ضدها- في عام 2015 لا تعتبر خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المسلمين التي تأسست في عام 1946 وانحلت لاحقاً بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 ولم يرد أي نص في نظامها الأساسي يعالج مآل الأموال العائدة للجمعية في حال حلها فإن ما ينبني على ذلك أن أموال الجمعية المنحلة لا تؤول إلى الجمعية المنشأة حديثاً – المستدعى ضدها- كما أن وصف الجمعية الأخيرة من أنها تمثل استمراراً قانونياً أو واقعياً لجمعية الإخوان المنحلة بحجة أن ما قامت به من إجراءات من حيث تسجيل جمعية باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين بذات النظام للجماعة قد شكل توفيقاً لأوضاع الجماعة، وأن اتحدت الغايات والأهداف لكل من الجمعية المنحلة والجمعية المنشأة حديثاً، ذلك أن توفيق الأوضاع هي عبارة عن جملة إجراءات يتطلبها القانون من الأشخاص القانونية الموجودة لاستمرار عملها ونشاطها وهذا لا ينطبق بأي حال من الأحوال على جمعية الإخوان المسلمين المنشأة في عام 1946لأنها قد انحلت وانقضت ولم يعد لها وجود ، الأمر الذي يترتب عليه أن المميز ضدها لا يمكن اعتبارها بأي صورة من الصور خلفاً قانونياً أو واقعياً لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنشأة في عام 1946 ومن ثم ليس لها أي صفة للمطالبة باسترداد واستحقاق الأموال موضوع الدعوى.

وحيث إن ما توصلنا إليه يتعلق بالصفة القانونية للمستدعى ضدها في إقامة دعواها لصلتها بصحة الخصومة فكان يجب على محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع مناقشة ذلك فإذا ثبت لها عدم صحة الخصومة فإن البحث في مرور الزمن يصبح غير ذي جدوى.

وحيث إن صحة الخصومة من متعلقات النظام العام وللمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد طرفي الدعوى فإن مؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه المتعلق بمرور الزمان يغدو والحالة هذه سابقاً لأوانه مما يوجب نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لبحث صحة الخصومة من عدمها ومن ثم ترتيب الأثر القانوني على ضوء ما تتوصل إليه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة الاستئناف بالرقم 21561/2019 وبعد تلاوة حكم محكمتنا بهيئتها العادية رقم 7369/2018 الصادر بتاريخ 29/5/2019 ومطالعة الطرفين حوله أصدرت المحكمة بتاريخ 4/11/2019 حكمها بعدم اتباع النقض والإصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب ذاتها.

لم يقبل المستأنفون بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعنوا عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 20/11/2019 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 27/11/2019 تبلغ وكيل المميز ضدها لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 8/12/2019 ضمن المهلة القانونية.

ونظراً لإصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق، فإن ذلك استدعى نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف حيث جاء حكمها في غير محله تعليلاً وتسبيباً ونتيجة إذ لم تلتفت إلى أن الدعوى مقامة على أشخاص دون أي صفة أخرى بل بصفاتهم الشخصية فقط كما لم تراعِ المحكمة أن الجهة المميز ضدها لم تقدم أي بينة على مبررات وصفات المدعى عليهم وعلاقتهم بالجماعة المعنية ولم تعالج إطلاقاً أسباب الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس وقد أكدت محكمة التمييز في حكمها رقم 7369/2018 الصادر بتاريخ 29/5/2019 على أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين المميز ضدها لا تعتبر خلفاً لجماعة الإخوان المسلمين وقد تجاهلت محكمة الاستئناف ما جاء في كتابي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اللذين يؤكدان ذلك، وقد جاء الحكم المطعون فيه في غير محله عندما تعرضت محكمة الاستئناف لصفة جماعة الإخوان المسلمين مع أنها كما هو ثابت ليست الخصم في الدعوى وكان تكييفها لصفة جماعة الإخوان المسلمين في غير محله قانوناً وواقعاً ويتناقض مع الواقع القانوني الذي يضفي عليها الشخصية الحكمية المنصوص عليها في المادة (50/6) من القانون المدني واستطراداً لما سبق وفي نطاق التمسك بأن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر شخصية حكمية فعلية فإن الحكم وفي قضائه المخالف للواقع الثابت قد أسس على مقولة إن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر جمعية وقد تم حلها منذ صدور قانون الجمعيات الخيرية رقم (36) لسنة 1953 هذا التأسيس يتناقض تماماً مع الصفة الحقيقية للجماعة وبأنها ليست جمعية حيث استمرت بالوجود بعد هذا التاريخ المذكور وقد تم التعامل معها من قبل الدوائر الحكومية.

وفي ذلك نجد أن الخلاف بين محكمتنا بهيئتها العادية ومحكمة الاستئناف يتحصل في أن محكمتنا وفي حكم النقض رقم 7369/2018 الصادر بتاريخ 29/5/2019 عن الهيئة العادية قالت تبريراً لحكمها: (وبناء على ما تقدم وحيث إن جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست حديثاً – المستدعى ضدها – في عام 2015 لا تعتبر خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المسلمين التي تأسست في عام 1946وانحلت لاحقاً بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 ولم يرد أي نص في نظامها الأساسي يعالج مآل الأموال العائدة للجمعية في حال حلها فإن ما ينبني على ذلك أن أموال الجمعية المنحلة لا تؤول إلى الجمعية المنشأة حديثاً – المستدعى ضدها – كما أن وصف الجمعية الأخيرة من أنها تمثل استمراراً قانونياً أو واقعياً لجمعية الإخوان المنحلة بحجة أن ما قامت به من إجراءات من حيث تسجيل جمعية باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين بالنظام ذاته للجماعة قد شكل توفيقاً لأوضاح الجماعة وأن أتحدت الغايات والأهداف لكل من الجمعية المنحلة والجمعية المنشأة حديثاً ذلك أن توفيق الأوضاع هي عبارة عن جملة إجراءات يتطلبها القانون من الأشخاص القانونية الموجودة لاستمرار عملها ونشاطها وهذا لا ينطبق بأي حال من الأحوال على جمعية الإخوان المسلمين المنشأة في عام 1946 لأنها قد انحلت وانقضت ولم يعد لها وجود الأمر الذي يترتب عليه أن المميز ضدها لا يمكن اعتبارها بأي صورة من الصور خلفاً قانونياً أو واقعياً لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنشأة في عام 1946 ومن ثم ليس لها أي صفة للمطالبة باسترداد واستحقاق الأموال موضوع الدعوى.

وحيث إن ما توصلنا إليه يتعلق بالصفة القانونية للمستدعى ضدها في إقامة دعواها لصلتها بصحة الخصومة فكان يجب على محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع مناقشة ذلك فإذا ثبت لها عدم صحة الخصومة فإن البحث في مرور الزمن يصبح غير ذي جدوى.  

في حين أن محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه رقم 21561/2019 الصادر بتاريخ 4/11/2019 ذهبت في تبرير حكمها إلى القول: (إن الطعن الاستئنافي مقدم على القرار المستأنف الصادر بالطلب رقم (141/ط/2018) المقدم من المستأنفين لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لمرور الزمن وبالتالي فإن ما يورده المستأنف من أن الدعوى الأصلية مستوجبة الرد لعدم الخصومة ضمن أسباب استئنافه تكون سابقة لأوانها وتخرج عن نطاق هذا الاستئناف كونها تتعلق برد الطلب المقدم لرد الدعوى لمرور الزمن خاصة وأن الدعوى لا زالت منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تبدِ وجهة نظرها بعد في مسألة الخصومة).

ثم أردفت محكمة الاستئناف قائلة (وبالرجوع للبينات المقدمة في الدعوى نجد أنه وبتاريخ 10/1/1946 أصدر رئيس الوزراء قراراً يقضي بالسماح بتأليف جمعية الإخوان المسلمين في شرق الأردن) .

وبتاريخ 25/2/1953 قرر رئيس الوزراء بناء على طلب المراقب العام للإخوان المسلمين في عمان استبدال كلمة جمعية بحيث أصبحت جماعة الإخوان المسلمين.

وبتاريخ 25/2/2015 قرر رئيس الوزراء بكتابه رقم (2/11/ع/8186) بناء على الطلب المقدم من جماعة الإخوان المسلمين لتوقيف أعضاء الجماعة بما يتناسب مع التشريعات الأردنية وحسب النظام الداخلي المرفق الموافقة على السير بإجراءات تسجيل جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين حسب الأصول ووفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2008....

وحيث إن المدعية قد حلت محل جماعة الإخوان المسلمين المرخصة في عام 1946 وذلك منذ تاريخ تسجيلها حسب الأصول في 3/3/2015... فإن حقها بالمطالبة بكافة الحقوق والمكتسبات السابقة والمسجلة باسم الجمعية المتمثلة تكون خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي علمت فيه المدعية بحقها بالرجوع...).

ومحكمتنا بهيئتها العامة تشير ابتداءً إلى أن الدعوى الأصلية رقم 3800/2015 – بداية حقوق عمان – أقيمت من قبل جمعية جماعة الإخوان المسلمين يمثلها المراقب العام عبد المجيد الذنيبات بمواجهة المدعى عليهم (المميزين) وآخرين بصفتهم الشخصية وباعتبارهم أعضاء المكتب التنفيذي المنحل لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة بحكم القانون، وليس كما يشير الطاعنون أنها مقامة عليهم بصفتهم الشخصية فقط هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، نجد أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من حيث قولها أن ما يورده المستأنف من أن الدعوى الأصلية مستوجبة  الرد لعدم الخصومة ضمن أسباب استئنافه تكون سابقة لأوانها وتخرج عن نطاق هذا الاستئناف كونها تتعلق برد الطلب المقدم لرد الدعوى لمرور الزمن هو قول يأباه العقل السليم ذلك أن الدفع يتفرع عن الدعوى الأصلية والقاعدة أن الفرع يتبع الأصل وليس العكس وإذا كانت الخصومة غير متحققة في الدعوى الأصلية فلا تبقى مصلحة لقبول الدفع ومن ثم فإن ما ذهبت إليه محكمتنا بهيئتها العادية من وجوب التحقق من صحة الخصومة ابتداءً فإذا ثبت لها عدم
صحة الخصومة فإن البحث في الدفع المتعلق بمرور الزمن يصبح غير ذي جدوى يتفق مع العقل السليم منطقه وحكم القانون.

ومن ناحية ثالثة نجد أن ما ذهبت إليه الهيئة العادية في محكمتنا من أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 2015 لا يمكن اعتبارها خلفاً قانونياً أو واقعياً لجمعية الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946 وانحلت لاحقاً بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 هو الذي يتفق وحكم القانون ذلك أن الجمعية التي انحلت وانقضت لم يبقَ لها وجود بموجب قانون الجمعيات الخيرية المشار إليه أعلاه منذ ذلك التاريخ وعليه لا يمكن اعتبار المميز ضدها بأي صورة من الصور أنها تحل محل تلك الجمعية المنحلة أو خلفاً لها وكما هو ثابت من البينة الخطية.

ومن ناحية رابعة نجد أن تعامل الدوائر الحكومية مع جمعية الإخوان المسلمين المنحلة لا يسبغ عليها الوصف القانوني الصحيح وأن هذا التعامل لا يجعلها شخصاً حكمياً وفق نص المادة (50/6) من القانون المدني فالشخصية الاعتبارية لا تقوم إلا إذا اعترف لها القانون بهذه الشخصية، أي أنها تنشأ وتنحل وتنتهي بموجب أحكام القانون ولما كان الثابت أن جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها في عام 1946 تعتبر منحلة حكماً منذ تاريخ 16/6/1953 طبقاً لأحكام المادة (12) من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 حيث لم تقم بتوفيق أوضاعها فإن مقتضى ذلك أنها أصبحت غير قائمة وفقدت شخصيتها الاعتبارية باعتبارها منحلة بحكم القانون وأن تسجيل المميز ضدها بذات النظام للجمعية المنحلة لا يجعل منها أنها استمرار قانوني أو واقعي للجمعية المنحلة مما تغدو معه أسباب الطعن واردة على الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم وحيث إن إصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق في غير محله فنقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لحكم النقض وإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 16 جمادى الآخرة سنة 1441 هـ الموافق 10/2/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو               عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو               عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو