القرار رقم 8074 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي يوسف ذيابات - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيــــــــــة

رقم القضية:8074/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف ذيابات

وعضويــة القضـــاة الســــادة

داود طبيلة، حقي خريس، محمد المعايعة، زهير الروسان

قاسم قطيش، فايز بني هاني، د.حمد الزيود، د.عبدالحليم العرمان

المميـــــــــــــــــــــز:   النائب العام الجمركي.

المميز ضـدها:  شركة بوليفارد العبدلي المساهمة الخاصة.
وكلاؤها المحامون زياد خليفة ورولا خليفة (وآخرون).

بتاريــــــــــــخ 12/11/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية (في الدعوى رقم 107/2019 تاريخ 30/10/2019) القاضي بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم (3531/2019) تاريخ 18/9/2019 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة الجمارك البدائية في الدعوى رقم 36/2014 تاريخ 12/7/2017) المتضمن: (إلغاء قرار التغريم رقم 109/8/5/246/1/2013/38029 تاريخ 28/7/2013 وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة ورد الكفالة البنكية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية) وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الجمارك الاستئنافية عندما أيدت ما توصلت إليه محكمة الجمارك البدائية بعدم رد الدعوى شكلاً والتفاتها عن أن الدعوى لا تقوم على أي سبب قانوني أو واقعي والوكالة تشوبها الجهالة الفاحشة حيث لم يتم تحديد الخصوص الموكل به من حيث أرقام البيانات وموضوع الدعوى إذ إن الطعن موجه إلى قرار التغريم وقرار التغريم ليس محلاً للطعن وإنما قرار وزير المالية هو محل الطعن.
  2. أخطأت محكمة الجمارك الاستئنافية عندما أيدت ما توصلت إليه محكمة الجمارك البدائية بعدم رد الدعوى وصدر قرار خالياً من التعليل والتسبيب ولم يتم الرد على أسباب الاستئناف وعلى الدفوع والبينات المقدمة من المميز ذلك أن المميز ضدها تصرفت بمواد معفاة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها.
  3. أخطأت محكمة الجمارك الاستئنافية بتأييد ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى حيث إنها لم تتصدَ لمسألة القبول الشكلي حيث جاء القبول عاماً وغير واضح.

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 25/11/2019 قدم وكلاء المميز ضدها لائحة جوابية طلبوا فيها رد التمييز وتأييد القرار المميز.

القــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه القضية تتلخص في أنه بتاريخ 1/4/2014 أقامت المدعية شركة بوليفارد العبدلي المساهمة الخاصة الدعوى الحقوقية رقم 36/2014 لدى محكمة الجمارك البدائية بمواجهة المدعى عليه مدعي عام الجمارك بالإضافة لوظيفته وذلك للطعن في قرار وزير المالية المتضمن تعديل قرار التغريم رقم 109/8/5/246/1/2013/38029 تاريخ 28/7/2013 ليصبح بواقع مثل الرسوم والضرائب الأخرى أو 25% من القيمة أيهما أقل بموجب كتاب مدير عام الجمارك رقم 109/8/5/246/1/2013/13901 بتاريخ 26/2/2014 والمبلغ للمدعية بتاريخ 4/3/2014 بموجب علم وخبر صادر عن دائرة الجمارك العامة. 

طالبة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه لكافة الأسباب الواردة بالاعتراض على قرار التغريم مجتمعة ومنفردة وتضمين المدعى عليه بالإضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وإعادة الكفالة البنكية رقم (2014023530118CLG) تاريخ 27/3/2014 المقدمة لغايات قبول الدعوى شكلاً سنداً إلى الوقائع الواردة بلائحة الدعوى.

نظرت محكمة الجمارك البدائية الدعوى وبعد استكمالها إجراءات التقاضي فيها أصدرت بتاريخ 12/7/2017 قرارها متضمناً:

  • عمــــــــــلاً بأحكام المواد ( 1818 و 1786) من مجلة الأحكام العدليــــــــــــــــــــة و(161 و163و167و109) من قانون أصول المحاكمات المدنية و (198) من قانون الجمارك و (46) من قانون نقابة المحامين ما يلي : الحكم بإلغاء قرار التغريم رقم (109/8/5/246/1/2013/38029) تاريخ 28/7/2013 وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة ورد الكفالة البنكية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

لم يرتضِ مدعي عام الجمارك بالإضافة لوظيفته بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً.

وبتاريخ 10/1/2018 أصدرت محكمة الجمارك الاستئنافية قرارها رقم 125/2017 متضمناً: عملاً بأحكام المادة 188/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر المحكمة فسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم برد دعوى المدعية وتثبيت قرار التغريم موضوع الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومبلغ (1500) دينار بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ومصادرة الكفالة البنكية .

لم ترضَ المدعية بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً .

وبتاريخ 13/12/2018 قررت محكمة التمييز بقرارها رقـــــــــــــم (2490/2018) بما يلي:

(ورداً على كافة أسباب التمييز والتي تنصب حول تخطئة محكمة الجمارك الاستئنافية بعدم أخذها بالإعفاءات الواردة في قرارات مجلس الوزراء باعتبار أن كافة المشاريع التي أقيمت ضمن منطقة العبدلي ومشترياتها المحلية معفاة من الرسوم والضرائب وضريبة المبيعات ولم تأخذ طبيعة النشاط الاقتصادي للشركة (بوليفارد العبدلي) هو إقامة مشروع سياحي متعدد الاستخدام يتكون من أجنحة وشقق فندقية ومحلات تجارية وهو مشروع استثماري سياحي واحد متكامل .

وبهذا نجد من أوراق الدعوى أن شركة بوليفارد العبدلي احتصلت على رخصة إنشاءات لإقامة مشاريع على قطعة الأرض رقم (745) حوض رقم (14) اللويبدة الوسطاني من أراضي عمان بتاريخ 4/12/2008 وقد تقدمت بطلب لإعفاء مشترياتها من السلع والخدمات من الرسوم الجمركية وبموجبها أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (4394) بتاريخ 24/3/2009 وورد في البند الثاني منه إعفاء الشركة من الرسوم الجمركية على جميع السلع التي يتم شراؤها أو استيرادها خلال الأعوام من (2009) ولغاية (2011) لغايات إنشاء المشاريع ولم يتم تخصيص نوع من هذه المشاريع.

وبموجب القرار رقم (247) تم تمديد مدة الإعفاءات الممنوحة لشركة العبدلي للاستثمار والتطوير والشركات التابعة والشركات الأخرى المستثمرة ضمن مشروع العبدلي لتصبح حتى نهاية عام 2013 .

وباستعراض هذه الإعفاءات جميعها تضمنت إعفاء شركة بوليفارد العبدلي من الرسوم الجمركية لغايات إنشاء المشاريع ولم تحدد بمضمونها مشروعاً محدداً بعينه للإعفاء وبالتالي فإن قرارات مجلس الوزراء جاءت بصيغة مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه وبالتالي فإن الإعفاء لا يقتصر فقط على المنشآت الفندقية .

وحيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الإعفاءات وردت حصراً لأغراض الشقق الفندقية في مشروع البوليفارد وأن جميع الإعفاءات وردت على الرسوم والضرائب لإنشاء شقق فندقية سياحية حصراً وأسست قرارها على هذا الأساس تكون قد أخذت منهجاً مخالفاً للواقع والقانون مما يجعل أسباب التمييز تنال من القرار المميز مما يتعين نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه).

أعيدت الدعوى لمحكمة الاستئناف وبحضور طرفي الدعوى تلي قرار محكمة التمييز رقم (2490/2018) وأدلى كل من الطرفين بأقواله بشأن قرار النقض حيث قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم (49/2019) بتاريخ 31/3/2019  عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق رقم (125/2017) تاريخ 10/1/2018  للعلل والأسباب ذاتها.

لم ترتضِ المدعية بالقرار الاستئنافي المشار إليه وتقدمت بهذا التمييز للطعن فيه وتقدم مساعد النائب العام الجمركي بالإضافة لوظيفته بلائحة جوابية.

وبتاريخ 18/9/2019 قررت محكمة التمييز بقرارها رقـــــــــــــــــــم (3531/2019) ما يلي:

(وفي الرد على أسباب الطعن التمييزي:

وعن جميع أسباب الطعن التمييزي والتي تنعى فيها الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها بما توصلت إليه بقرارها المطعون فيه أنه يناقض ما جاء ببينات المدعية والمدعى عليه التي تؤكد الإعفاءات لكافة المشاريع التي أقيمت ضمن منطقة العبدلي بموجب قرارات مجلس الوزراء وإعفاء إضافياً بموجب كتابي مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار رقم 620/31/2/13634 ورقم 620/31/2/6259) وأن الإعفاء عام وشامل ومطلق من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات لجميع السلع التي يتم شراؤها أو استيرادها.

وللرد على ذلك نجد أن الثابت من أوراق الدعوى وبيناتها إن المدعية شركة بوليفارد العبدلي احتصلت على رخصة إنشاءات لإقامة مشاريع سياحية على قطعة الأرض رقم (745) حوض رقم (14) اللويبدة الوسطاني من أراضي عمان.

وبناء على طلب المدعية لإعفاء مشترياتها من السلع والخدمات من الرسوم الجمركية فقد قرر مجلس الوزراء بقراره رقم (4394) تاريخ 24/3/2009 بإعفاء المدعية من الرسوم الجمركية على جميع السلع التي يتم شراؤها أو استيرادها خلال الأعوام من 2009 ولغاية 2011 لغاية إنشاء المشاريع المزمع إقامتها على قطعة الأرض المشار إليها والذي عدل بقرار مجلس الوزراء رقم (4064) تاريخ 10/2/2009 والمتضمن منح شركة العبدلي والشركات المستثمرة ضمن منطقة العبدلي الإعفاءات المبينة فيه والذي عدل بقرار مجلس الوزراء رقم (247) بتمديد مدة الإعفاء لشركة بوليفارد العبدلي من الرسوم الجمركية للمشاريع المستثمرة ضمن منطقة العبدلي حتى نهاية عام 2013.

وعليه وبما أن هذه الإعفاءات جميعها تضمنت إعفاء شركة بوليفارد العبدلي من الرسوم الجمركية لغايات إنشاء المشاريع لتشجيع الاستثمار ومن أجل تمكين المدعية من تنفيذ مشروع بوليفارد العبدلي وأن هذا المشروع يعتبر وحدة واحدة من حيث تنفيذه من قبل الجهة المدعية المالكة لهذا المشروع وبالتالي فإن قرارات مجلس الوزراء جاءت مطلقة بما تضمنته للإعفاء للمشاريع التي تقام على قطعة الأرض المشار إليها ولا يقتصر المشروع على المنشآت الفندقية.

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ما توصلنا إليه يكون قرارها مستوجباً للنقض لورود هذه الأسباب عليه.

وعن اللائحة الجوابية وبردنا على أسباب الطعن التمييزي ما يكفي للرد عليها تحاشياً للتكرار.

لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للامتثال لقرار النقض ولإجراء المقتضى القانوني).

أعيدت الدعوى لمحكمة الاستئناف وبعد تلاوة قرار النقض وأدلى كل من طرفي الدعوى بأقواله قررت اتباع النقض وقضت بقرارها رقم (107/2019) بتاريخ 30/10/2019 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار بدل أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

لم يرتضِ النائب العام الجمركي بالقرار الاستئنافي المشار إليه وتقدم بهذا التمييز للطعن فيه وتقدمت المدعية بلائحة جوابية.

وفي الرد على أسباب الطعن التمييزي:

وعن السبب الأول والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بما توصلت إليه بعدم رد الدعوى شكلاً كونها لا تقوم على أي أساس قانوني أو واقعي وبأن الوكالة تشوبها الجهالة الفاحشة حيث لم يتم تحديد الخصوص الموكل به وأن قرار التغريم ليس محلاً للطعن وإنما هو قرار وزير المالية.

وإنه لم يتم تقديم التأمينات الواجب تقديمها وحسب الشروط الواجب توافرها في المادة (231) من قانون الجمارك ولم يتم تجديد الكفالة المنتهية بتاريخ 25/3/2015.

وللرد على ذلك بالجانب الأول بأن الدعوى لا تقوم على سبب قانوني أو واقعي نجد أنه صدر بحق المدعية قرار وزير المالية المتضمن تعديل قرار التغريم وأن هذه الدعوى أقيمت من المدعية لمصلحتها في ذلك للمطالبة بإلغاء قرار التغريم الصادر بحقها وأن القانون يجيز تقديم هذه الدعوى وللمحكمة الفصل فيها وفقاً لأحكام القانون مما يتعين معه رد هذا الجانب من هذا السبب.

ومن الجانب الثاني المتعلق بالوكالة التي تشوبها الجهالة الفاحشة فإنه ومن الرجوع إلى الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها فقد تضمنت أسماء الخصوم والخصوص الموكل به والذي تضمن الطعن في قرار وزير المالية المتضمن تعديل قرار التغريم رقم 109/8/5/246/1/2013/38029 تاريخ 28/7/2013 المعدل بموجب كتاب مدير عام الجمارك رقم 109/8/5/246/1/2013/13901 تاريخ 26/2/2014 وبالتالي فإن الوكالة جاءت مستوفية لشرائطها القانونية ومقامة ممن يملك حق إقامتها ويتعين معه رد هذا الجانب من هذا السبب.

وأما فيما يتعلق بعدم تقديم التأمينات الواجب تقديمها وفق أحكام المادة (231) من قانون الجمارك ولم يتم تجديدها نجد أن المدعية أرفقت كفالة بنكية بواقع 25% من قيمة الدعوى وتم تجديدها عدة مرات وهي مجددة لغاية 25/3/2020 وبالتالي تكون الكفالة سارية المفعول حسب الأصول مما يتعين معه رد هذا الجانب من هذا السبب.

وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها عندما لم تتصدَ لمسألة القبول الشكلي حيث جاء القبول عاماً وغير واضح.

وللرد على ذلك نجد أنه وفي جلسة 23/9/2014 لدى محكمة الدرجة الأولى فقد قررت قبول الدعوى شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية وقدمت الكفالة المطلوبة حسب الأصول واللائحة الجوابية ومذكرة الرد الشكلي وعليه فإن هذا الإجراء لم يرد ما يعيبه مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بعدم رد الدعوى حيث إن القرار جاء خالياً من التعليل والتسبيب ولم يرد على أسباب الاستئناف وعلى الدفوع والبينات المقدمة من المميز ذلك أن المميز ضدها تصرفت بمواد معفاة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها وأن الإعفاء محدد بضوابط ويشترط أن يدخل ضمن المشروع المعفى وهو مشروع أجنحة فندقية وأنها أدخلت في محلات تجارية ومكاتب تجارية غير مشمولة بالإعفاء ويشترط كذلك عدم وجود منتج محلي منافس للسعر ولم تتم مناقشة هذه الشرط.

وللرد على ذلك نجد أن الثابت من أوراق الدعوى وبيناتها أن شركة بوليفارد العبدلي احتصلت على رخصة إنشاءات لإقامة مشاريع على قطعة الأرض رقم (745) حوض رقم 14 اللويبدة الوسطاني من أراضي عمان بتاريخ 4/12/2008 وقد تقدمت المدعية بطلب لإعفاء مشترياتها من السلع والخدمات من الرسوم الجمركية وبموجبها أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 4394 بتاريخ 24/3/2009 وورد بالبند الثاني منه إعفاء الشركة من الرسوم الجمركية على جميع السلع التي يتم شراؤها أو استيرادها خلال الأعوام من 2009 ولغاية 2011 لغايات إنشاء المشاريع ولم يتم تخصيص نوع هذه المشاريع.

وأنه وبموجب القرار رقم (247) تم تمديد مدة الإعفاءات الممنوحة لشركة العبدلي للاستثمار والتطوير والشركات التابعة والشركات الأخرى المستثمرة ضمن مشروع العبدلي لتصبح حتى نهاية عام 2013.

ومن استعراض هذه الإعفاءات جميعها تضمنت إعفاء شركة بوليفارد العبدلي من الرسوم الجمركية لغايات إنشاء المشاريع ولم تحدد بمضمونها مشروعاً محدداً بعينه للإعفاء وبالتالي فإن قرارات مجلس الوزراء جاءت بصيغة مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه فإن الإعفاء لا يقتصر على المنشآت الفندقية حيث إن المشروع يعني وحدة واحدة من حيث تنفيذه من قبل المدعية المالكة لهذا المشروع.

وعليه فإن القرار المطعون فيه جاء متفقاً وأحكام القانون ومنسجماً وقرار النقض.

وحيث إن القرار المطعون فيه قد اشتمل على علله وأسبابه ومنطوقه وعلى العناصر التي تتطلبها المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية وتضمن الرد على أسباب الطعن الاستئنافي بما يتفق وأحكام المادة (188/4) من القانون ذاته مما يستوجب معه رد هذا السبب.

وعن اللائحة الجوابية وبردنا على أسباب الطعن التمييزي ما يكفي للرد عليها تحاشياً للتكرار.

لهذا نقرر رد التمييز وتصديق القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 10 جمادى الآخرة سنـة 1441هـ الموافـق 4/2/2020م.

عضـــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــو                 القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــو                     عضــــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــو