القرار رقم 8646 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي يوسف ذيابات - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها:الحقوقية   

رقم القضية:8646/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد يوسف ذيابات

وعضويــة القضـــاة الســــادة

داود طبيلة ، حقي خريس ، محمد المعايعة ،  زهير الروسان

قاسم قطيش ، فايز بني هاني د. حمد الزيود ،  د.عبدالحليم العرمان

المميـــــــــــــــــــــز: مساعد النائب العام الضريبي  .   

المميز ضـدها:  شركة ريلاينس للمقاولات ذ.م.م .

                وكيلها المحامي مسعود شلبك.

بتاريــــــــــــخ 9/12/2019  قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية في الدعوى ذات الرقم 669/2019 تاريخ 13/11/2019 والقاضي بعدم اتباع قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم 5859/2019 تاريخ 25/9/2019 والإصرار على قرار الاستئناف السابق  رقم 459/2019 تاريخ 26/6/2019 وذلك للعلل والأسباب الواردة فيه والقاضي : برد الاستئناف موضوعاً والمقدم للطعن في القرار (الصادر عن محكمة البداية الضريبية رقم 385/2019 بتاريخ 24/4/2019 والمتضمن: إلغاء قرار هيئة الاعتراض والإشعارات الصادرة بموجبه والحكم بأن الدخل الصافي للمدعية والضريبة المستحقة عليها هي كما يلي / دينار :

البيان

رأي الخبرة

قيمة الدخل

ضريبة 7%

الرواتب أو الأجور المدفوعة لأردنيين عملوا أكثر من شهر

94583,263

0000

الرواتب أو الأجور المدفوعة لأردنيين عملوا أقل من شهر

 

36863,010

 

2580,411

الرواتب أو الأجور المدفوعة لأشخاص غير معروفين             

 

57440,59

 

4020.841

 

الدخل الذي يدفعه مقيم مباشر أو بواسطة شخص غير مقيم

000

000

 

المجــــــــــــموع

188886,863

6601,252

وتضمين المدعى عليه الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة للمدعية كونها ربحت الجزء الأكبر من دعواها) وتضمين المستأنف بالإضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1.  أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية ومن قبلها محكمة البداية الضريبية بإلغاء قرار هيئة الاعتراض والإشعارات الصادرة بموجبه وتعديل الدخل الصافي للمميز ضدها والضريبة المستحقة عليها للسنة المالية موضوع الدعوى واعتمادها على تقرير الخبرة الذي جاء مبنياً على الاجتهاد الشخصي للخبير الذي جاءت خبرته على حسابات غير صحيحة وغير أصولية حيث تنقصه الدقة وينقصه الدليل.
  2. أخطأت المحكمة باعتماد تقرير الخبرة إذ جاء مخالفاً لأحكام المادة 12/أ/3 والمادة 4 من تعليمات رقم (1) لسنة 2010 الصادرة بالاستناد إلى أحكام المادة 12/د من قانون ضريبة الدخل المؤقت .  
  3. وبالتناوب جاء تقرير الخبرة مخالفاً لأحكام المادة (85) فقرة (2) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
  4. أخطأت محكمة الاستئناف الضريبية ومن قبلها محكمة البداية الضريبية بعدم الحكم بالغرامة المنصوص عليها وفقاً للمادة 66/ج من القانون .

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

الـــقـــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أنه وبتاريخ 28/3/2017 أقامت المدعية شركة ريلاينس للمقاولات ذ.م.م الدعوى ذات الرقم 318/2017 لدى محكمة البداية الضريبية بمواجهة المدعى عليه مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة لوظيفته و/أو هيئة الاعتراض و/أو الموظف المفوض عنه و/أو مدعي عام الضريبة بالإضافة لوظيفته ، وموضوعها منع المطالبة برصيد مطلوب بقيمة 13223 ديناراً .

وعلى سند من القول:

أولاً: إن القرار محل الطعن جاء مخالفاً للأصول والقانون ولأحكام المادة 12/ج من قانون ضريبة الدخل من حيث صحة الإجراءات والنتائج التي توصل إليها المدقق لما يلي:

1 - من خلال الاطلاع على ملف التقدير وبالسنة نفسها محل الطعن صدر إشعار جديد تطلب به الدائرة مبلغاً مقداره 13223 ديناراً أو ما يزيد بداعي (ضريبة دخل غير مقيم) مع العلم أن هناك مصدقة رواتب أصولية مدققة مضمونها أن المدعية تتعامل مع مستخدمين أو عمال على مبدأ الإنجاز للمشروع كل حسب اختصاصه وهذا الأمر ثابت من خلال واقع القيود وسجلات المحاسبة الأصولية بعكس ما فرضه المدقق بحجة أن غالبية المستخدمين عمال وقام باحتساب 7% على مجمل الإيــــــــــــــــــراد وهذا الأمر لا ينطبق على مثل هذه الحالة .

2 -  قدمت المدعية مصدقة رواتب أصولية .

3 -  جميعهم أردنيي الجنسية وليس هناك أي أجنبي .

4 - السجلات والقيود المحاسبية الأصولية أظهرتها كرواتب مشاريع وليست مصاريف مياومة وجميعهم لديهم عناوين وأرقام وطنية وضرائبية مثبتة بالقيود والسجلات المحاسبية الأصولية وعلى مصدقة الرواتب .

5 -  إن أي مستخدم يعمل بإنجاز أي أمر متعلق بالمشروع وفق اختصاصه ويزيد على (16 يوماً) متواصلاً فإنه يخضع للضمان حسب قانون الضمان الاجتماعي وهذا الأمر ثابت بقيود وسجلات الشركة وكان من الأجدر محاسبة المدعية أسوة بالسنوات السابقة التي لم يطرأ أي تغيير على واقع الشركة .

ثانياً: المدعية تمسك حسابات أصولية منظمة ومجازة بواسطة مدقق حسابات قانوني مجاز ومرخص أظهرت بنتائج أعمالها الواقع الفعلي والحقيقي محاسبياً وضرائبياً.

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة بتلك الدعوى أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها والمتضمن ما يلي:

  1.  عملاً بأحكام المادتين 12 و46/ب من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 34 لسنة 2014 إلغاء الإشعار محل الطعن للسنة المالية 2014 والصادر بالاستناد إلى أحكام المادة 12/ه من القانون والقاضي بمطالبة المدعية باقتطاع ودفع ضريبة دخل بمبلغ وقدره 13222 ديناراً وإعادة الملف الضريبي للدائرة لغايات تصويب الأوضاع وإصدار القرار وفقاً للمادة 12 من القانون وإجازته حسب الأصول ووفقاً للتشريعات النافذة .
  2. عملاً بأحكام المادتين 161 و166 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 46 من قانون نقابة المحامين تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 662 ديناراً بدل أتعاب المحاماة تدفع لصالح الجهة المدعية.

حيث لم يرتضِ المدعي العام الضريبي بالإضافة لوظيفته بذلك القرار فطعن فيه استئنافاً وبتاريخ 24/1/2019 قررت محكمة الاستئناف الضريبية وبموجب قرارها رقم 73/2019 ما يلي:

عملاً بأحكام المادة 188/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر الدعوى موضوعاً وبما يتفق مع الأصول وعدم الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب في هذه المرحلة وذلك لحين الحكم النهائي في موضوع الدعوى.

وبعد الفسخ أعيد قيد الدعوى لدى محكمة البداية الضريبية تحت الرقم 385/2019 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة بتلك الدعوى أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها والمتضمن ما يلي:

أولاً: عملاً بالمادة (46/أ و ب) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 إلغاء قرار هيئة الاعتراض والإشعارات الصادرة بموجبه و الحكم بأن الدخل الصافي للمدعية و الضريبة المستحقة عليها هي كما يلي / دينار:

البيان

رأي الخبرة

قيمة الدخل

ضريبة 7%

الرواتب أو الأجور المدفوعة لأردنيين عملوا أكثر من شهر.

94583,263

0000

الرواتب أو الأجور المدفوعة لأردنيين عملوا أقل من شهر.

 

36863,010

 

2580,411

الرواتب أو الأجور المدفوعة لأشخاص غير معروفين .            

 

57440,59

 

4020.841

 

الدخل الذي يدفعه مقيم مباشر أو بواسطة شخص غير مقيم .

000

000

 

المجــــــــــــموع

188886,863

6601,252

ثانياً: وعملاً بأحكام المادة 12 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية والمادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين الحكم بتضمين المدعى عليه الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة للمدعية كونها ربحت الجزء الأكبر من دعواها.

حيث لم يرتض ممثل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المدقق الحقوقي المعين بالإضافة لوظيفته بذلك القرار فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة الاستئناف الضريبية  للأسباب الواردة في لائحة الاستئناف .

وبتاريخ 26/6/2019 قررت محكمة الاستئناف الضريبية وبموجب قرارها رقم 459/2019ما يلي:

(لهذا وتأسيساً على ما تقدم وحيث إن أسباب الاستئناف جميعها لا ترد على القرار المستأنف فنقرر وعملاً بأحكام المادة 188/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته رد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف بالإضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف وإعادة الأوراق إلى مصدرها) .

لم يرتض ممثل المدعى عليها بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً للسببين الواردين بلائحة طعنه بتاريخ 8/7/2019  ضمن المدة القانونية .

وبتاريخ 25/9/2019 قررت محكمة التمييز بقرارها رقم 5859/2019 ما يلي:

 

(وقبل الرد على سببي التمييز :

نجد أن المادة (3) من التعليمات رقم (1 لسنة 2010) تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد إلى أحكام المادة (34) من قانون ضريبة الدخل رقم (28 لسنة 2009) المقابلة للمادة (3) من التعليمات رقم (1 لسنة 2015) الصادرة بالاستناد إلى المادة (35) من القانون رقم (34 لسنة 2014) قد عددتا القرارات الخاضعة للتدقيق من قبل المدير العام أو من يفوضه ومن ضمنها قرار التدقيق الصادر بالاستناد إلى أحكام المادة (29) من القانون والقرار المتضمن مطالبة المكلف بغرامات أو مبالغ إضافية أو أي مبالغ يتوجب اقتطاعها أو دفعها أو توريدها أو خصمها وفق أحكام القانون .

وعليه فإن قرار التدقيق الصادر بالاستناد إلى المادة (29) من القانون هو غير قرار الاقتطاع الصادر بالاستناد إلى أحكام المادة (12) من القانون وأن إجازة القرار الصادر بالاستناد إلى المادة (29) ( قرار التدقيق) لا تعتبر إجازة لقرار الاقتطاع الصادر بالاستناد إلى المادة (12) وحيث إن قرار الاقتطاع الصادر بالاستناد إلى المادة (12 ) من القانون لم يتم تدقيقه والمصادقة عليه من المدير أو من يفوضه فهو غير ملزم وغير نهائي وتبليغه باطل بصراحة نص المادة (35) من القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

وحيث إن الخصومة من النظام العام ويجوز إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى .                      

 وكذلك نصت المادة 198/6 من قانون أصول المحاكمات المدنية على :

(لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز إلا في الأحوال التالية:............

6. إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأتِ المميز ، والمميز ضدها في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة .

 أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سبباً للنقض إلا إذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم ).

ولما ذهبت محكمة الاستئناف الضريبية إلى خلاف ذلك فإن قرارها المطعون فيه مخالف للقانون مما يستوجب نقضه.

لهذا نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

أعيدت الدعوى لمحكمة الاستئناف وبحضور طرفي الدعوى تلي قرار محكمة التمييز رقم 5859/2019 وأدلى كل من الطرفين بأقواله حيث أصدرت قرارها رقم 669/2019 بتاريخ 13/11/2019 المتضمن عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق للعلل والأسباب ذاتها.

لم يرتضِ مساعد النائب العام الضريبي بالقرار الاستئنافي المشار إليه  وتقدم بهذا التمييز للطعن فيه .

ودون حاجة للرد على أسباب الطعن التمييزي :

نجد أن المادة (3) من التعليمات رقم (1) لسنة 2010 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل الصادرة بالاستناد إلى أحكام المادة 34 من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 المقابلة للمادة (3) من التعليمات رقم (1) لسنة 2015 الصادر بالاستناد إلى أحكام المادة (35) من القانون رقم 34 لسنة 2014 قد عددتا القرارات الخاضعة للتدقيق من قبل المدير العام أو من يفوضه ومن ضمنها قرار التدقيق الصادر بالاستناد إلى أحكام المادة (29) من القانون والقرار المتضمن مطالبة المكلف بغرامات أو مبالغ إضافية أو أي مبالغ يتوجب اقتطاعها أو دفعها أو توريدها أو خصمها وفق أحكام القانون .

وعليه فإن قرار التدقيق الصادر بالاستناد إلى المادة (29) من القانون هو غير قرار الاقتطاع الصادر بالاستناد إلى أحكام المادة (12) من القانون وأن إجازة القرار الصادر بالاستناد إلى المادة (29) (قرار التدقيق) لا تعتبر إجازة لقرار الاقتطاع بالاستناد إلى المادة (12) .

وحيث إن قرار الاقتطاع الصادر بالاستناد إلى المادة (12) من القانون لم يتم تدقيقه والمصادقة عليه من المدير أو من يفوضه فهو غير ملزم وغير نهائي وتبليغه باطل بصراحة نص المادة (35) من القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وحيث إن الخصومة من النظام العام وتجوز إثارتها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى .

وحيث إن المادة 198/6 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على :    ( لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز إلا في الأحوال التالية:............

6. إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأتِ المميز ، والمميز ضدها في لوائحهما على ذكر أسباب المخالفة المذكورة ، أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سبباً للنقض إلا إذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم) .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى خلاف ما توصلنا إليه يكون قرارها مستوجباً للنقض .

لهذا ودون حاجة للرد على أسباب الطعن التمييزي نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لقرار النقض ولإجراء المقتضى القانوني.

قـراراً صدر بتاريخ 28 جمادى الأولى  سنـة 1441هـ الموافـق  23/1/2020م.

عضـــــــــــــــــو                   عضــــــــــــــــو             القاضي المترئس

عضـــــــــــــــــو                   عضــــــــــــــــو                        عضـــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــو                     عضــــــــــــــــــو                        عضـــــــــــــــــو