القرار رقم 6416 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 6416/ 2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

 د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل د. فؤاد الدرادكة ، د . عيسى المومني ، فايز بني هاني ، "محمد عمر" مقنصة

التمييز الأول:-

المميز : البنك الأهلي الأردني .

وكيله المحامي سليمان النابلسي.

المميز ضده : إلياس عيسى إلياس جريسات  .

وكيله المحامي شعلان الدبعي .

التمييز الثاني :-

المميز : وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته.

المميز ضده : إلياس عيسى إلياس جريسات .

وكيلاه المحاميان إبراهيم أبو ناعمة وشعلان الدبعي .

وكيله المحاميان إبراهيم أبو ناعمة وفراس قموة .

التمييز الثالث :-

المميز : إلياس عيسى إلياس جريسات .

المميز ضدهما :-

1 – البنك الأهلي الأردني .

وكلاؤه المحامون فارس النابلسي ومحمد العطعوط وسليمان النابلسي .

2 – وكيل إدارة قضايا الدولة الخلف القانوني للمحامي العام المدني .

قدم في هذه الدعوى ثلاثة تمييزات الأول بتاريخ 8/5/2019 ومقدم من البنك الأهلي الأردني والثاني بتاريخ 13/5/2019 ومقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة والثالث بتاريخ 15/5/2019 ومقدم من إلياس عيسى إلياس جريسات وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 1768/2018 تاريخ 16/4/2019 القاضي بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 3958/2017 تاريخ 11/12/2017 بالنسبة للاستئنافين الأصليين بفسخ القرار المستأنف من جهة بطلان التبليغات فقط والحكم برد دعوى المدعي المستأنف ضده أصلياً لهذا السبب وبالنسبة للاستئناف التبعي فسخ القرار المستأنف من حيث التسبيب والتعليل وعدم التعرض لباقي أسباب الاستئناف والمقدمة للطعن في القرار ( الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 2865/2007 تاريخ 31/3/2008 ) وبالوقت ذاته وعلى ضوء الرد على الاستئنافين الأصليين والاستئناف التبعي الحكم بإبطال إجراءات معاملة التنفيذ رقم (1/2001) التي تمت بموجب سند تأمين الدين رقم (102) معاملة رقم (27) الواقع على قطعة الأرض رقم (715) حوض (12) اللويبدة الشمالي من أراضي عمان ولاستحالة التنفيذ العيني نتيجة استملاك قطعة الأرض موضوع الدعوى إلزام المدعى عليه الأول المستأنف ضده الثاني تبعياً البنك الأهلي الأردني بالبدل النقدي المتمثل بمبلغ التعويض عن الاستملاك بعد خصم قيمة سند الرهن وما يترتب عليه من رسوم ومصاريف وفوائد قانونية وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وعدم الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب عن المستأنف ضده الأول تبعياً كون خصومته جاءت شكلية وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

وتتلخص أسباب التمييز الأول بما يلي :-

1 – أخطأت محكمة الاستئناف بمخالفتها نص المادة 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث إن القرار غير معلل وغير مسبب تسبيباً وافياً.

2 – أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بإبطال إجراءات معاملة تنفيذ رقم (1/2001) التي تمت بموجب سند تأمين الدين رقم (102) معاملة رقم (27) الواقع على قطعة الأرض رقم (715) حوض 12 اللويبدة الشمالي من أراضي عمان لعدم التنفيذ بالإعلانات التجارية في معاملة التنفيذ تطبيقاً للمادة (3) من تعليمات نفيذ سند الدين.

3 – أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بإبطال إجراءات معاملة تنفيذ رقم (1/2001) التي تمت بموجب سند تأمين الدين رقم (102) معاملة رقم (27) الواقع على قطعة الأرض رقم (715) حوض (12) اللويبدة الشمالي استناداً إلى أن إجراءات التنفيذ لم تتم على التوالي وبالترتيب وأن الجهة المميزة تبدي أن إجراءات البيع بالمزاد العلني تمت بصورة صحيحة وموافقة للقانون .

4 – أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم بإبطال إجراءات معاملة تنفيذ رقم (1/2001) التي تمت بموجب سند تأمين الدين رقم (102) معاملة رقم (27) الواقع على قطعة الأرض رقم (715) حوض (12) اللويبدة الشمالي استناداً إلى محضر الكشف وورقة التحقيق من حيث موقع العقار ولم يراعوا ما ورد في المادة 2 من تعليمات تنفيذ سندات الدين لسنة 1953 .

5 – أخطأت محكمة الاستئناف بإلزام البنك الأهلي الأردني بالبدل النقدي المتمثل بمبلغ التعويض عن الاستملاك بعد خصم قيمة سند الرهن وما يترتب عليه من رسوم ومصاريف وفوائد قانونية وأن حق المميز ضده ينتقل إلى البدل النقدي لدى البنك مثقلاً بما عليه من رهن لصالح البنك .

لهذه الأسباب طلب وكيل الجهة المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 17/5/2019 قدم وكيلا المميز ضده لائحة جوابية طلبا فيها قبولها شكلاً ورد التمييز .

وتتلخص أسباب التمييز الثاني بما يلي :-

1 – أخطأت المحكمة بإبطال إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين موضوع الدعوى كون أن جميع الإجراءات التي تمت كانت صحيحة وموافقة لأحكام القانون .

2 – أخطأت محكمة الاستئناف حينما خلصت أن إجراءات تنفيذ سند الدين جاءت مخالفة لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1953 ونص م 2 من تعليمات تنفيذ سندات الدين لسنة 1953 .

3 – أخطأت محكمة الاستئناف في التعليل والتفسير وتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى وفي النتيجة التي توصلت إليها .

4 – أخطأت محكمة الاستئناف بإبطال معاملة التنفيذ بسبب وقف العقار كون أن هذا السبب لا يعتبر عاملاً جوهرياً لإبطال معاملة التنفيذ .

5 – أخطأت محكمة الاستئناف - ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى - بعدم أخذها بعين الاعتبار أن إبطالها لمعاملة التنفيذ سيؤثر باستقرار المعاملات التي اكتسبت حقوقاً للغير ورتبت عليهم التزامات منذ فترة طويلة .

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

وبتاريخ 17/5/2019 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

وتتلخص أسباب التمييز الثالث بما يلي :-

1 – أخطأت محكمة الاستئناف برد السبب الخامس من لائحة الاستئناف التبعي المتعلق بمختار الحي ومصادقته في منطقة الشميساني حيث تم التوقيع على قائمة المزايدة من قبل المختار بصفته مختار عشريتي القرالة و البرارشة في عمان .

2 – أخطأت محكمة الاستئناف برد السبب السادس من لائحة الاستئناف التبعي بقولها أن قائمة المزايدة اشتملت على رقم القطعة والحوض والمنطقة ومقدار الحصص وتواريخ المزايدة ومبلغ المزايدة حيث إن هذا القول عام ولم تقم المحكمة بتحديده بصورة واضحة ومفصلة .

3- أخطأت محكمة الاستئناف برد السبب السابع من لائحة الاستئناف التبعي المتعلق بعدم ذكر تواريخ أو أرقام للكتب الصادرة عن دائرة التسجيل بقولها أن جميع الكتب الصادرة عن هذه الدائرة جاءت مشتملة على تواريخها وأرقامها باستثناء محضر الكشف وورقة التحقيق وهي عبارة عن إجراءات داخلية وليست كتب صادرة إلى أي جهة أخرى .

4 – أخطأت محكمة الاستئناف بما توصلت إليه من نتيجة بالشق المتعلق (ولاستحالة التنفيذ العيني نتيجة استملاك .....) حيث إن الفقرة الحكمية لا تقوم على أساس سليم من القانون وأن المحكمة تجاوزت طلبات الخصوم في هذه الدعوى وكان يتوجب عليها فقط أن تصدر حكماً بمعاملة البيع .

5 – محكمة التمييز صاحبة الاختصاص بنظر بالتمييز (السبب كما ورد في لائحة التمييز) .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 3/6/2019 قدمت وكيلة المميز ضده الأول لائحة جوابية طلبت في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .

                 القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيـــق والمداولـــة نجد إن المدعي إلياس عيسى إلياس جريسات وبتاريخ 18/9/2007 أقام الدعوى رقم 2865/2007 ضد المدعى عليهم:

1- البنك الأهلي الأردني.

2- مدير دائرة الأراضي والمساحة بالإضافة لوظيفته.

3- المحامي العام المدني.

4- أمانة عمان الكبرى ابتغاء إبطال إجراءات تنفيذ سند الدين رقم (102) تاريخ 8/2/1996 الخاص ببيع قطعة الأرض رقم (715 ) حوض رقم (12) اللويبدة الشمالي من أراضي عمان بالمزاد العلني وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وتسجيلها باسم المدعي و/أو إجراء المقتضى القانوني وإبطال الاستملاك الذي تم على تلك القطعة من قبل المدعى عليها الرابعة، وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول إنه أي (المدعي ) قد رهن قطعة الأرض رقم (715 ) حوض (12) اللويبدة الشمالي من أراضي عمان وما عليها من بناء العائد له لصالح البنك المدعى عليه الأول رهناً من الدرجة الأولى ضماناً للتسهيلات البنكية الممنوحة لشركة إلياس جريسات بقيمة مئتي ألف دينار بموجب سند دين مقابل أموال غير منقولة رقم (102) من المعاملة رقم (27) تاريخ 8/2/1996.

وإن البنك المدعى عليه الأول قام بالمباشرة في تنفيذ الرهن المشار إليه ببيع قطعة الأرض المذكورة بواسطة دائرة الأراضي والمساحة في عمان بالمزاد العلني وقد أحيلت القطعة على البنك المذكور إحالة قطعية رغم أن إجراءات البيع بالمزاد العلني كانت جميعها باطلة خاصة عدم تبليغ المدعي بالطرق القانونية وعدم حصول البنك المدعى عليه الأول على موافقة مجلس الوزراء وعدم دفع 10% من مبلغ المزاودة حسب الأصول وبطلان إجراءات المزاودة.

 وإن المدعى عليها الرابعة قامت باستملاك قطعة الأرض المذكورة من البنك المدعى عليه الأول الذي قبض التعويض رغم أنه ليس المالك لقطعة الأرض كون جميع إجراءات البيع بالمزاد العلني باطلة ومخالفة للقانون وأن الاستملاك باطل لأن البيع بالمزاد العلني والإحالة كانا باطلين، مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلباته المشار إليها.

  بنتيجة المحاكمة الابتدائية، وبتاريخ 31/3/2008 حكمت محكمة أول درجة بإبطال إجراءات معاملة تنفيذ رقم (1/2001 ) التي تمت بموجب سند تأمين الدين رقم (102) معاملة رقم (27) الواقع على قطعة الأرض رقم (715) حوض (12) اللويبدة الشمالي من أراضي عمان من مرحلة تبليغ الإنذارات الأولية الموجهة للمدعي وكافة الإجراءات المستندة له وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وتضمين المدعى عليهم من الأول وحتى الثالث الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة للمدعي، وعدم الحكم على المدعى عليها الرابعة بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة كونها لم تتسبب بأية إجراءات باطلة.

 لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليه الثالث المحامي العام المدني فطعن عليه بالاستئناف رقم (48248/2008 ) استئناف حقوق عمان ابتغاء رد الدعوى ،  كما لم يصادف قبولاً لدى البنك المدعى عليه الأول فطعن عليه باستئناف أصلي سجل بذات رقم الاستئناف الأصلي الأول وضم إليه ابتغاء رد الدعوى أيضاً.

ثم لم يصادف قبولاً لدى المدعي فطعن عليه تبعياً ابتغاء إسناد الحكم الابتدائي الصادر لمصلحته بسبعة أسباب أخرى بالإضافة للسبب الذي استند إليه.

بتاريخ 22/11/2009 حكمت محكمة الاستئناف في الاستئناف التبعي برده موضوعاً وفي الاستئنافين الأصليين بقبولهما موضوعاً وبالوقت ذاته فسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستأنفان ومبلغ (750) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي للمستأنفين الأصليين بالتساوي فيما بينهما. 

لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المستأنف تبعياً المستأنف ضده أصلياً (المدعي)، فطعن عليه تمييزاً بموجب صحيفة أودعت ديوان المحكمة في 21/12/2009، ابتغاء تصديق الحكم الابتدائي وأن محكمة التمييز – الهيئة العادية – أصدرت بتاريخ 8/2/2011 الحكم رقم (1706/2010 ) الذي جاء فيه :

(( قبل الرد على أسباب التمييز نجد إن الطاعن قد وجه طعنه إلى أمانة عمان الكبرى التي لم تكن طرفاً في الاستئناف الأمر الذي يتعين معه رد التمييز عنها شكلاً.

وفي الرد على أسباب التمييز:

وعن السبب الأول بشأن سريان القانون رقم (8) لسنة 2009 المعدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين (46) لسنة 1953 على هذه الدعوى باعتبارها بتاريخ نفاذه في 1/3/2009 كانت مفصولة من محكمة البداية. فإن سياق النص في المادة (5/3 ) من القانون المعدل المذكور ودلالة النص فيه بصريح العبارة " بسريان أحكامه على ما لم يكن قد تم الفصل فيه من القضايا المنظورة أمام المحاكم" مفاده أن يسري على كل دعوى لا زالت قيد النظر أمام أي درجة من درجات التقاضي ولم يُفصل بها بحكم نهائي بات.

  وحيث إنه بتاريخ نفاذ النص المذكور في 1/3/2009 كانت هذه الدعوى في حينه لم تزل  قيد النظر أمام محكمة الاستئناف مما يعني أن هذا النص يسري عليها، وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المميز ويتعين رده.

وعن باقي أسباب التمييز السبعة الأخرى باعتبار كل منها يؤدي بذاته لبطلان بيع قطعة الأرض محل النزاع بالمزاد العلني:

فنجد أن هذه الأسباب كانت تكراراً لأسباب الاستئناف التبعي المقدم من المميز، وكانت محكمة الاستئناف في حكمها المميز قد اكتفت في الرد عليها بإحالتها إلى الرد على أسباب الاستئنافين الأصليين وردتهما جملة واحدة دون أن تبحث في أيٍّ منها رغم أن كلاً منها مختلف عما تصدت إليه في الرد على أسباب الاستئنافين الأصليين بشأن التبليغات التي أجرتها دائرة التسجيـل وخلصـت إلـى صحتهـا قانونـاً، وأن كلاً منها( وخاصة الأول المتعلق بالمدد الفاصلة بين نشر الإعلانات والثاني المتعلق بمخالفته نص المادة (2) من تعليمات سندات الدين والثالث المتعلق بوصف العقار والرابع المتعلق بمخالفة المادة (13/1 ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46/1953) والخامس المتعلق بمصادقة مختار القرية أو الحي على المناداة على الأرض والسادس المتعلق بعدم اشتمال قائمة المزايدة على المعلومات الكاملة للقطعة) من شأنه في حال صحته أن يغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه ويستوجب النقض لمخالفته حكم المادة (180) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 ولـــــــذا نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني )) .

بعد إعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها تكونت القضية الاستئنافية رقــــــــم (7313/2011) محكمة استئناف عمان ، وبعد استكمال إجراءات التقاضي قررت المحكمة بتاريخ 10/7/2011 الإصرار على القرار السابق .

وتقدم المستأنف تبعياً بلائحة تمييز للطعن في القرار الاستئنافي ضمن المدة القانونية وأن الهيئة العامة لهذه المحكمة أصدرت بتاريخ 26/2/2014 الحكم رقم ( 2292/2013 ) والذي جاء فيه :

 (( ودون حاجة للرد على أسباب التمييز : نجد إن المحكمة في قرارها الطعين اكتفت بالإصرار على القرار السابق للعلل والأسباب ذاتها .

فإنه وفقاً لحكم المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ( تمييز حقوق 1484/2012 هـ . ع ) .

فإنه في حال الإصرار على القرار المنقوض يجب على المحكمة أن تصدر حكماً جديداً يشتمل على الوقائع والأسباب وكافة متطلبات الحكم الواردة في المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية دون أن تضيف حججاً وعللاً جديدة  لا أن تكتفي بالإصرار على القرار السابق .

فجاء القرار مخالفاً للقانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مما يتعين نقضه .

لذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني )) .

بعد إعادة الأوراق إلى مصدرها تكونت القضية رقم ( 12595/2014) محكمة استئناف عمان وبعد اتباع النقض واستكمال إجراءات التقاضي فيها قضت المحكمة :

1- برد الاستئناف التبعي موضوعاً .

2- قبول الاستئنافين الأصليين موضوعاً وبالوقت ذاته فسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف التي تكبدها ومبلــــــــغ ( 750 ) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي موزع بين المستأنف البنك الأهلي الأردني وممثل الخزينة بالتساوي بينها .

لم يرتضِ المستأنف تبعياً إلياس جريسات بالقرار الاستئنافي فاستدعى تمييزه ضمن المدة القانونية .

كانت محكمة التمييز بموجب قرار النقض رقم ( 952/2015) تاريخ 1/8/2016 الصادر عن الهيئة العامة قد قضت :

(( وبالرد على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول الذي ينعى فيه الطاعن على المحكمة خطأها إذ أنها تناقضت في قرارها المميز من حيث اتباعها للنقض إلا أنها وفي قرارها النهائي أصدرت الحكم نفسه .

وفي ذلك نجد أن المحكمة امتثلت لقرار النقض وأصدرت حكماً جديداً مشتملاً على أسبابه وعلله وفق أحكام المادة ( 160 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية فجاء قرارها موافقاً لحكم المادة ( 202 ) من القانون ذاته مما يتعين رد هذا السبب .

وعن أسباب التمييز من الثاني وحتى التاسع وتنصب جميعها على خطأ المحكمة بعدم الرد على أسباب الاستئناف التبعي وإحالة أسباب التمييز على أسباب الاستئنافين الأصليين .

وفي ذلك نجد أنه وبصدور القرار التمييزي رقم ( 2292/2013 ) انحصر النزاع بعدم الرد على أسباب الاستئناف التبعي واكتفاء المحكمة بالإحالة في الرد على أسباب الاستئنافين الأصليين .

ولما كانت أسباب الاستئناف التبعي تتعلق بما يلي وكما جاء بالقرار التمييزي :

1- بالمدد الفاصلة بين نشر الإعلانات .

2- مخالفة نص المادة ( 2) من تعليمات سندات الدين .

3- وصف العقار كونه جاء مخالفاً للواقع مما يبطل المزاودة .

4- مخالفة المادة ( 13/1 ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقــــم ( 46) لسنة 1953 .

5- مصادقة المختار على المناداة على الأرض .

6- عدم اشتمال قائمة المزايدة على المعلومات الكاملة للقطعة .

ولما لهذه الأسباب من أهمية من شأنها في حال ثبوت صحتها أن تغير وجه الرأي في الدعوى فكان على المحكمة الرد عليها .

ولما لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً النقض .

لـــــــــــــــــــــذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال للقرار )) .

بعد النقض والإعادة أعيد قيد الدعوى مجدداً لدى محكمة الاستئناف سجلت برقم  ( 28169/2016 ) .

وبعد اتباع حكم النقض الصادر عن الهيئة العامة رقم ( 952/2015) تاريخ 1/8/2016 وبعد استكمال إجراءات التقاضي على النحو الوارد بمحاضر الدعوى وبتاريخ 14/3/2017 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها وجاهياً الذي قضت فيه عملاً بأحكام المادة ( 188/1/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يلي :

1- رد الاستئناف التبعي موضوعاً .

2- قبول الاستئنافين الأصليين موضوعاً وبالوقت ذاته فسخ القرار المستأنف والحكم برد دعوى المدعي وعملاً بأحكام المواد ( 161 و 166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة ( 46 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين تضمين المدعي ( المستأنف تبعياً ) الرسوم والمصاريف ومبلغ ( 750 ) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي تدفع مناصفة ما بين مساعد المحامي العام المدني والمستأنف البنك الأهلي الأردني وبالتساوي بينهما وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

لم يرتضِ المدعي ( المستأنف عليه أصلياً / المستأنف تبعياً ) بالحكم الاستئنافي فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 9/4/2017 ضمن المدة وقدم وكيل المميز ضده البنك الأهلي لائحة جوابية طلب فيها رد الطعن التمييزي .

وبتاريخ 11/12/2017 أصدرت محكمة التمييز الهيئة العامة قرارها في الدعوى رقم 958/2017 قضت فيه :-

ورداً على أسباب الطعن التمييزي :

وعن السببين الثالث والرابع ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها بأن أسباب الاستئناف التبعي يجب أن تكون ضمن استئناف أصلي كون محكمة البداية أصدرت قرارها ببطلان الإجراءات لعدم صحة التبليغات فقط ولم تفصل بأسباب الدعوى الأخرى والتي أسس المدعي دعواه عليها وأنه كان عليه أن يتقدم بطعنه ضمن استئناف أصلي مخالفة بذلك القانون والاجتهاد .

في ذلك نجد أنه سبق لمحكمة التمييز بموجب قرار الهيئة العامة رقم             ( 2292/2013) أن حددت أن النزاع انحصر بعدم الرد على أسباب الاستئناف التبعي واكتفاء محكمة الاستئناف بالإحالة في الرد على أسباب الاستئنافين الأصليين .

ولما كانت أسباب الاستئناف التبعي تتعلق بالنقاط الستة التي حددها قرار الطعن سالف الإشارة وتم إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لبحثها وترتيب الأثر القانوني عليها .

ونجد أن محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الاستئناف وبعد اتباعها لقرار النقض أصدرت حكمها رقم ( 28169/2016) تاريخ 14/3/2017 والذي قضت فيه بما يلي :

حيث إن محكمة الدرجة الأولى قررت إبطال إجراءات تنفيذ سند الدين معاملة تنفيذ رقم ( 1/2001) التي تمت بموجب سند تأمين الدين رقم ( 102 ) معاملة رقم ( 27 ) الواقع على قطعة الأرض رقم ( 715) حوض ( 12) اللويبدة الشمالي من أراضي عمان بالاستناد إلى التبليغات التي جرت لغايات بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى .

حيث توصلت إلى أن هذه التبليغات باطلة وأبطلت إجراءات التنفيذ لعدم صحة التبليغات فقط ولم تفصل بأسباب الدعوى الأخرى التي أسس المدعي دعواه عليها.

وحيث لم يطعن المدعي بالشق الآخر من الدعوى باستئناف أصلي وأن الذي طعن بالدعوى باستئناف أصلي هما المدعى عليهما فطعن المدعي باستئناف تبعي بالشق من الدعوى الذي لم تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى .

 

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لقبول الاستئناف الأصلي ورد دعوى المدعي فيكون الاستئناف التبعي على هذا الشق من الدعوى مما يجعل دعوى المدعي فاقدة لركائزها ومستوجبة للرد وتكون أسباب الاستئناف التبعي مستوجبة للرد  .

في ذلك نجد أن المستفاد من أحكام المادة ( 179/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن للمستأنف ضده ولو بعد مضي مدة الاستئناف أن يقدم استئنافاً تبعياً خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف الأصلي .

وإن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز استقر على أن العلة من الاستئناف التبعي الذي أقره المشرع في المادة  ( 179/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المحكوم له  لم يقبل بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى إلا بمظنة أن المحكوم عليه لن يطعن في ذلك الحكم فإن طعن المحكوم عليه فقد أجاز المشرع للمحكوم له أن يطعن في استئناف تبعي يطلب فيه تعديل الحكم لصالحه من أي من جوانبه .

ونجد أن محكمة الاستئناف قد بتت بموضوع الاستئناف الأصلي وكان عليها البت بموضوع الاستئناف التبعي كون ارتباط الاستئناف التبعي بالاستئناف الأصلي يكون بوجوده وزواله .

 

وإن رد الاستئناف الأصلي موضوعاً لا يوجب رد الاستئناف التبعي طالما أن المشرع منح الطاعن استئنافاً هذا الحق وفقاً للمادة (179/1) سالفة الإشارة ودلالة المادة ( 169/2) من القانون ذاته وعليه كان على محكمة الاستئناف أن تبحث الاستئناف التبعي وترتيب الأثر القانوني عليه كمـــــــــــــــــــا ورد بقرار النقض الصادر عن الهيئة العامة رقم  ( 2292/2013 ) وما أكدته محكمتنــــــــــــــــــــــــــــــــا بقرارهـــــــــــا رقم ( 952/2015) تاريخ 1/8/2016 هيئة عامة وبالتالي يكون على محكمة الاستئناف الامتثال للمرة الثانية لحكم النقض ويكون ما ورد بهذين السببين يرد على الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .

دون حاجة للرد على باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة .

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف عمان للامتثال لحكم النقض وترتيب الأثر القانوني عليه ) .

وبعد النقض والإعادة قيدت الدعوى لدى محكمة استئناف عمان بالرقم 1768/2018 وقد تلت قرار النقض الصادر في الدعوى التمييزية رقم 3958/2017 الهيئة العامة تاريخ 1/12/2017 وبعد الاستماع إلى أقوال فرقاء الدعوى حول اتباع النقض من عدمه قررت اتباع النقض والسير على هديه وقدم فرقاء الدعوى مرافعاتهم النهائية وبتاريخ 14/4/2019 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها في الدعوى رقم 1768/2018 قضت فيه بما يلي ( ..... لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي :-

1 – بالنسبة للاستئنافين الأصليين نقرر وعملاً بأحكام المادة 188/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية فسخ القرار المستأنف من جهة بطلان التبليغات فقط والحكم برد دعوى المدعي المستأنف ضده أصلياً لهذا السبب .

2 – بالنسبة للاستئناف التبعي نقرر وعملاً بالمادة 188/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية قبول الاستئناف التبعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف من حيث التسبيب والتعليل وعدم التعرض لباقي أسباب الاستئناف وبالوقت ذاته وعلى ضوء ردنا على الاستئنافين الأصليين والتبعي الحكم بإبطال إجراءات معاملة التنفيذ رقم 1/2001 التي تمت بموجب سند تأمين الدين رقم 102 معاملة رقم 27 الواقعة على قطعة الأرض رقم 715 حوض 12 اللويبدة الشمالي من أراضي عمان ولاستحالة التنفيذ العيني نتيجة استملاك قطعة الأرض موضوع الدعوى إلزام المدعى عليه الأول المستأنف ضده الثاني (تبعياً) البنك الأهلي الأردني بالبدل النقدي المتمثل بمبلغ التعويض عن الاستملاك بعد خصم قيمة سند الرهن وما يترتب عليه من رسوم ومصاريف وفوائد قانونية وعملاً بالمادتين 161 و 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 46 من قانون نقابة المحامين تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وعدم الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب على المستأنف ضده الأول تبعياً كون خصومته جاءت شكلية وإعادة الأوراق .....) .

لم يرتضِ المدعي إلياس عيسى إلياس جريسات بقرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 1768/2018 المشار إليه أعلاه فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 15/5/2019 يطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة طعنه .

كما لم يرتضِ المدعى عليه البنك الأهلي الأردني ووكيل إدارة قضايا الدولة ممثل المدعى عليه مدير دائرة الأراضي والمساحة بالإضافة لوظيفته بقرار الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 1768/2018 المشار إليه أعلاه فطعن كل منهما فيه تمييزاً بلائحة تمييز تتضمن الأسباب الموجبة لتقديم الطعن المقدم منهما .

أي مما تقدم تبين أنه قدم ثلاثة تمييزات للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 1768/2018 المشار إليه وللرد عليها نجد ما يلي:-

أولاً : بالنسبة للطعن التمييزي المقدم من المدعي إلياس عيسى جريسات من الرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أن الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 1768/2018 قد صدر وجاهياً بحق المدعي المستأنف تبعياً بتاريخ 14/4/2019 (وليس كما ورد خطأ بقرار الحكم في 16/4/2019 ) وأن التمييز مقدم منه بتاريخ 15/5/2019 .

وعليه فإن هذا الطعن مقدم بعد انقضاء المدة القانونية المحددة بالمادة 191/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعله مستوجب الرد شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية .

ثانياً: بالنسبة للطعن التمييزي المقدم من المدعى عليه البنك الأهلي الأردني :

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن التمييزي الذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بإبطال إجراءات معاملة تنفيذ رقم 1/2001 التي تمت بموجب سند تأمين الدين رقم 102 معاملة رقم 27 الواقعة على قطعة الأرض رقم 715 حوض 12 مستندة في ذلك إلى أن إجراءات البيع لم تتم حسب الترتيب الصحيح.

وفي ذلك تبين لمحكمتنا من الرجوع إلى أوراق الدعوى أن ورقة التحقيق وتقرير الكشف وتقدير قيمة العقار رقم 715 حوض 12 اللويبدة الشمالي / عمان قد تم بتاريخ 8/6/1998 وأن الأوراق أحيلت إلى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ 3/8/1998 .

ومن الرجوع إلى الفقرتين 1/أ و ك من المادة (أ) من تعليمات تنفيذ سندات الدين لسنة 1953 قد نصت على ما يلي ( ..... تجري معاملات تنفيذ الدين في دوائر تسجيل الأراضي ويصار فيها على الوجه التالي :

1 – إذا استحق الدين بانقضاء أجله أو يتحقق شرط في العقد يكسبه صفة الدين المعجل ولم يدفع في موعد استحقاقه فيباع المال غير المنقول الموضوع تأميناً للدين بالمزاد العلني عند طلب الدائن أو وكيله أو ورثته إذا كان متوفياً أو الوصي لأي من ورثة القاصرين أو بناءً على طلب أحد الدائنين الذين بعده في الدرجات وفقاً للأصول التالية:-

أ – على مدير التسجيل أن يبعث إلى المدين بإنذار أول حسب النموذج رقم 23 يدعوه فيه إلى أداء دينه خلال أسبوع واحد من تاريخ التبليغ ويعلمه فيه بأنه إذا لم يؤدِ هذا الدين خلال المدة المذكورة فإن ماله غير المنقول الموضوع تأميناً للدين سيباع ومن ثمنه يسدد هذا الدين .

ك – ترسل أوراق معاملة تنفيذ الدين لمركز المديرية لتدقيقها والموافقة على السير فيها بعد انتهاء مدة التبليغ ......) .

كما تنص المادة 2 من التعليمات ذاتها على ( .... عند انقضاء المدة المعينة في المادة 1 من هذه التعليمات وبعد أن تكون رسوم الكشف قد دفعت تجري معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة الموضوعة تأميناً للدين وذلك بأن يذهب مدير التسجيل المختص أو من ينتدبه إلى موقع المال غير المنقول الموضوع تأميناً للدين وأن ينظم تقريراً يوقع عليه الحاضرون مبيناً فيه نوع العقار الموضوع تأميناً للدين وأوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته واسم الحي الكائن فيه أو القرية ورقم الحوض والقطعة إذا كان مشمولاً بالتسوية وحالة أبنيته الراهنة وعدد ما عليه من أشجار ودوالي ولو على وجه التقريب مع بيان ما إذا كان المال غير المنقول مؤجراً عند تنظيم عقد المداينة سنداً لأحكام المادة الخامسة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين .

أما إذا كان المال غير المنقول الموضوع تأميناً للدين تابعاً لأكثر من قرية واحدة فيجب أن ينظم تقرير وضع اليد لكل قرية على حدة حسب النموذج رقم 24 ).

من خلال النصوص أعلاه فإن تعليمات تنفيذ سندات الدين قد بينت الإجراءات الواجب اتباعها عند تنفيذ سند الدين بأن تتم بناء على طلب يقدم من الدائن أو ورثته إذا كان متوفياً ثم يقوم مدير تسجيل الأراضي بتبليغ المدين إنذار أول يدعوه فيه إلى أداء دينه خلال أسبوع واحد من تاريخ التبليغ أو يعلمه فيه ومن ثم ترسل أوراق معاملة تنفيذ الدين لمركز المديرية لتوقيعها أو الموافقة على السير بها بعد انتهاء مدة التبليغ وبعد انقضاء تلك المدة وبعد دفع رسوم الكشف تجري معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة الموضوعة تأميناً للدين وإن اتباع هذه الإجراءات يجب أن يكون على التوالي وبالترتيب وأن مخالفة ذلك يوجب إبطال الإجراءات وحيث إن الثابت أن تقرير الكشف وورقة التحقيق نظمت بتاريخ 8/6/1998 وقبل رفع معاملة تنفيذ الدين إلى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المرسلة له بتاريخ 3/8/1998 مما يجعل هذه الإجراءات تمت بصورة مخالفة للتعليمات المذكورة أعلاه وبالنتيجة باطلة .

وحيث إن محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية قد توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والأصول وهذا السبب لا يرد عليه ويتعين رده.

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن الذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بإبطال إجراءات التنفيذ رقم 1/2001 والتي تمت بموجب سند تأمين الدين رقم 102 معاملة رقم 27 الواقعة على قطعة الأرض رقم 715 حوض 12 اللويبدة الشمالي / عمان بالاستناد إلى أن إجراءات الكشف تمت بصورة غير دقيقة رغم أن تقرير الكشف موافق للأصول .

وفي الرد على ذلك تجد محكمتنا أن المشرع قد أحاط البيع بالمزاد العلني بوصفه مبيعاً جبرياً بعدة ضمانات حيث بين القواعد والإجراءات والمواعيد الواجب اتباعها وأوجب على متولي البيع مراعاتها تحقيقاً لسلامة الإجراءات والمواعيد وضماناً لحقوق ذوي الشأن فيه وأوجب أيضاً عند إجراء معاملة وضع اليد أن يذهب مدير التسجيل المختص أو من ينتدبه إلى موقع المال غير المنقول الموضوع تأميناً للدين وأن ينظم تقريراً يوقع عليه الحاضرون مبيناً فيه نوع العقار الموضوع تأميناً للدين وأوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته واسم الحي الكائن فيه أو القرية ورقم الحوض والقطعة إذا كان مشمولاً بالتسوية وحال أبنيته الراهنة وعدد ما عليه من أشجار ودوالي ولو على وجه التقريب مع بيان ما إذا كان المال غير المنقول مؤجراً عند تنظيم عقد المداينة سنداً لأحكام المادة 5 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين كما يتضح من نص المادة 2 من تعليمات تنفيذ سندات الدين والتي سبق الإشارة إليها عند ردنا على السبب الثالث .

ومحكمتنا من الرجوع إلى تقرير الكشف الجاري على العقار موضوع الدعوى فإنه بين رقم قطعة الأرض موضوع التنفيذ ورقم الحوض وأنها من أراضي عمان ومقام عليها بناء واجهة حجر قديم مهجور وشبه متهدم ويتوقع إزالته وجزء من البناء دون سقف كذلك شبه منهدم ويتوقع إزالته وعليه سور من جميع الجهات ويوجد عدد من أشجار الزينة وساحة خلف البناء مبلطة تستخدم مواقف سيارات وقدر قيمة الأرض بمبلغ 339000 دينار وقيمة السور 2000 دينار وأن القطعة مؤجرة لشركة ارتين روبين كيفوركيان وشركاه حسب صورة عقد الإيجار المرفق .

مما تقدم تبين أن تقرير الكشف لم يبين نوع العقار فيما إذا كان ملك أو ميري ومدى استفادته من الخدمات العامة وحدوده ومقدار مساحته واسم الحي الكائن فيه أو القرية ونوع البناء ومواصفات البناء ومساحته وعدد غرفه وقيمته ولو على وجه التقريب والمجاورين والمحيطين به وصفة استعماله بأنه مكاتب بأحكام خاصة ضمن سكن (ب) وأنه يقع على شارعين شارع الملكة علياء وشارع الشريف الرضي 20 م حسب مخطط موقع تنظيمي ووفق مقتضيات المادة ( 2 ) من تعليمات تنفيذ سندات الدين.

وعليه فإن إجراءات الكشف وقعت باطلة وتغدو إجراءات المزاودة اللاحقة له باطلة لأن الانتقاص من صفات الأرض وأوضاعها الجوهرية يجعلها عرضة لتبخيس السعر مما يؤدي إلى الضرر بالمدين ( ...... تمييز حقوق 3126/2015 و 834/2002 و 1831/2010 و 4323/2011 و 2150/2006 و 1770/2006 و 2581/2004 و 2828/2009 ....) .

وحيث إن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية قد توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والأصول وهذا السبب لا يرد عليه ويتعين رده .

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن الذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بإبطال معاملة التنفيذ رقم( 1/2001 ) لتي تمت بموجــــــــــــــــــــــــــب سند تأمين الدين رقم( 102 ) معاملة( 27 )الواقعة على قطعة الأرض رقم( 715 ) حوض( 12 ) اللويبدة على سند من القول إن مدير تسجيل أراضي عمان لم يتقيد بالمدد الفاصلة بين الإعلانات الثلاثة الأولى .  

وفي الرد على ذلك ومن الرجوع إلى المادة( 13/3 ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 الساري المفعول بتاريخ نشر إعلانات البيع الواقعة في 13/9/98 و 3/10/98 و 21/10/1998 والواجب التطبيق كون هذه الوقائع تمت في ظله نجدها تنص على ما يلي ( ....... 3 – إذا لم يؤد الدين خلال المهلة المذكورة ولم يصدر قرار من رئيس المحكمة البدائية بإرجاء البيع على ما مر في الفقرة السابقة بوضع المحل المذكور في المزايدة لمدة خمسة وأربعين يوماً ثم لمدة خمسة عشر يوماً على أن لا يقبل خلال المدة الثانية ضم أقل من ثلاثة في المئة على بدل المزايدة الأخيرة .....) .

كما نصـــــــــــــــــــت المادة( 3 ) من تعليمــــــــــــــــــــات تنفيذ سندات الدين لسنة 1953 على ما يلي :( .... بعد إتمام معاملة وضع اليد على المال غير المنقول الموضوع تأميناً للدين نشر ثلاثة إعلانات متتابعة أما في الجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المحلية وتعلق نسخة عن كل منها في دائرة التسجيل وفي المحل الكائن فيه العقار الموضوع تأميناً للدين وفي المكان الذي يزدحم فيه الناس على أن تكون المدة الفاصلة بين نشر كل إعلان وآخر خمسة عشر يوماً وعلى أن يعلن في الإعلان الأول منها أن المال غير المنقول مطروح للبيع في المزاد العلني لمدة 45 يوماً وفي الثاني لمدة 30 يوماً وفي الثالث لمدة 15 يوماً أما إذا كان المال غير المنقول المعروض للبيع ذا قيمة كبيرة ووجدت دائرة التسجيل لزوماً لإذاعه ضد البيع بطرق أخرى غير الطرق المذكورة فلها أن تفعل ذلك ....) .

من خلال النصوص أعلاه نجد أن القانون وحماية لمصلحة المدين قد حدد المدد في المزايدة بحيث تكون المدة الفاصلة بين الإعلان والآخر لا تقل عن خمسة عشر يوماً فالعبرة بالنقص وليس بالزيادة أي إذا كانت المدة بين الإعلان والآخر تقل عن( 15 يوماً ) عندها تعتبر الإعلانات باطلة لا تحقق الغرض منها أما إذا زادت فإنها لا تشكل عيباً بالنسبة للمدين (المدعي) .

وحيث إن البين من أوراق الدعوى أن الإعلان الأول تم نشره بتاريخ 13/9/1998 في صحيفة الرأي العدد رقم 10232 ولمدة 45 يوماً وبعد مرور خمسة عشر يوماً تم نشر الإعلان الثاني بتاريخ 3/10/1998 في صحيفة الرأي لمدة ثلاثين يوماً وتم نشر الإعلان الثالث بتاريــــــــخ 21/10/1998 وقد نص الإعلان على البيع لمدة( 15 ) يوماً فتكون الإعلانات قد تمت وفقاً لأحكام القانون خلافاً لما توصلت إليه محكمة الاستئناف مما يجعل قرارها في غير محله من هذه الناحية .

وعن السبب الخامس من أسباب الطعن التمييزي الذي يقوم على تخطئة محكمة الموضوع بالنتيجة التي توصلت إليها بإلزام المدعى عليه (الطاعن) البنك الأهلي الأردني بالبدل النقدي المتمثل بمبلغ التعويض عن الاستملاك بعد حسم قيمة سند الرهن وما يترتب عليه من رسوم ومصاريف وفوائد قانونية .

وفي الرد على ذلك وبالرجوع إلى أحكام المادة( 355 ) من القانون المدني نجدها تنص على ما يلي :

( ..... 1 – يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً .

2 – على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق ضرراً جسيماً به .....) .

إن المستفاد من النص أعلاه أن هناك شروطاً لاقتضاء التنفيذ العيني هي :-

1 – أن يكون التنفيذ العيني ممكناً .

2 – أن يطلبه الدائن أو يتقدم به المدين .

3 – ألا يكون فيه إرهاق للمدين أو يكون به إرهاق ولكن العدول عنه يلحق بالدائن ضرراً جسيماً .

4 – أن يعذر المدين .

(انظر الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للدكتور عبد الرزاق السنهوري/المجلد الثاني/الجزء الثاني/ الطبعة الثالثة/منشورات الحلبي الحقوقية بيروت/ ص 758-760).

وعليه فإن الأصل تنفيذ الالتزام عيناً وإن التعويض ليس التزاماً تخييرياً أو التزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العيني فليس للالتزام إلا محل واحد وهو عين ما التزم به المدين ولا يملك الدائن وحده أن يختار التعويض دون التنفيذ العيني ولا يملك المدين وحده أن يتقدم بالتعويض بدلاً من التنفيذ العيني فالتعويض ليس التزام بدلي ولكن يجوز أن يستبدل بالتنفيذ العيني التعويض النقدي لا بإرادة الدائن وحده ولا بإرادة المدين وحده ولكن باتفاقهما معاً إذا بقي التنفيذ العيني ممكناً أو بحكم القانون إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بخطأ المدين وفي الحالتين لا يكون التعويض النقدي إلا بديلاً عن التنفيذ العيني فالالتزام هو لم يتغير وإنما استبدل بمحله محلاً آخر باتفاق الطرفين أو بحكم القانون بمعنى أن الذي يتغير هو محل الالتزام فبعد أن كان تنفيذاً عينياً أصبح تعويضاً وتبقى الضمانات التي تكفل التنفيذ العيني كاملة للتعويض أما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بغير خطأ المدين فقد انقضى الالتزام لأن محله أصبح مستحيلاً باستحالة التنفيذ العيني ولأنه لا محل للتعويض النقدي لانتفاء المسؤولية.

(انظر المرجع السابق 462-467 وهامش الصفحة 823).

وكذلك إذا أصبح التنفيذ العيني للالتزام مستحيلاً بخطأ المدين لم يبقَ إلا التنفيذ بطريق التعويض ويعتبر التنفيذ العيني مستحيلاً إذا كان هذا التنفيذ يقتضي تدخل المدين الشخصي وامتنع عن هذا التنفيذ وحتى إذا كان التنفيذ العيني ممكناً دون تدخل من المدين ولكن لم يطلبه الدائن ولم يتقدم المدين به فإن التنفيذ بطريق التعويض يحل محل التنفيذ العيني.

(المرجع السابق ص 823-824).

وإذا طلب الدائن التعويض فله قبل الحكم أن يعدل عنه إلى طلب التنفيذ العيني إذا كان هذا التنفيذ ممكناً وكذلك إذا طلب التنفيذ العيني فالمفروض أنه طلب ضمناً التعويض إذا تعذر التنفيذ العيني فإذا قضي له في هذه الحالة بالتعويض فلا يعد هذا قضاء بما لم يطلبه الخصم .

(انظر المرجع السابق/هامش الصفحة 762).

وحيث توصلت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه إلى أنه تم إحالة قطعة الأرض موضوع الدعوى على المزاود الأخير البنك الأهلي وانتقلت ملكيتها إليه ونظمت معاملة البيع بتاريخ 19/1/2000 وثبت أن قطعة الأرض موضوع الدعوى بكامل مساحتها قد استملكت شارعاً عاماً على مرحلتين:

المرحلة الأولى: بموجب المخطط (أ ع ب/3146) تاريخ 13/10/1991 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (3784) تاريخ 25/3/1991 وبلغت المساحة المستملكة (100) متر مربع.

المرحلة الثانية: بموجب مخطط الاستملاك رقم (2892/15) تاريخ 11/4/2000 وبلغت المساحة المستملكة (1030) متراً مربعاً وتمت الموافقة الرسمية عليه من قبل رئاسة الوزراء بموجب الكتاب رقم (64/5516) وتم نشره بالجريدة الرسمية حسب الأصول وتم تقدير السعر العادل وبمبلغ (350) ديناراً للمتر المربع الواحد حسب تقديرات لجنة الاستملاك والأملاك المنبثقة عن مجلس أمانة عمان واستنفد الاستملاك كافة الإجراءات القانونية رغم تقدير التعويض ووافق المدعى عليه الأول البنك الأهلي الأردني بصفته مالكاً لقطعة الأرض موضوع الدعوى على هذه التقديرات وقامت أمانة عمان الكبرى بتحويل قيمة الاستملاك البالغة (378058,384) ديناراً على سبع دفعات إلى مدير تسجيل أراضي عمان والذي قام بدوره بتسليم المبلغ لممثلي البنك وأخذ تواقيعهم على إقرارات باستلام هذه المبالغ.

كما توصلت إلى بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني وبما أن إبطال إجراءات البيع بالمزاد العلني تقتضي إعادة الحال إلى ما كان عليه بتسجيلها باسم المدعي, فإننا نرى وبما أن الاستملاك الجاري على قطعة الأرض موضوع الدعوى كان للنفع العام ولا يعتبر من قبيل البيع أو الهبة أو التصرف بالإرادة الحرة لأن الاستملاك وكما عرفه المشرع في المادة الثانية من قانون الاستملاك (نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون).

 

وحيث إن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2000 وبالاستناد إلى أحكام المادتين (4 و17) من قانون الاستملاك الموافقة على قرار لجنة الاستملاك والأملاك في أمانة عمان الكبرى رقم (134) تاريخ 12/4/2000 المتضمن استملاك وحيازة الأجزاء المراد استملاكها حالياً للشارع (تقاطع وزارة الصناعة) وحيازة المساحة المستملكة سابقاً وإنه تم نشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول فإن الاستملاك والحالة هذه قد مر بمراحله القانونية وإن إبطاله لا يكون إلا عن طريق القضاء الإداري باعتبار أن قرار الاستملاك هو قرار إداري صادر عن جهة مختصة بموجب صلاحياتها المنصوص عليها قانوناً مما نجد معه أنه يتعذر إعادة تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم المدعي وأمام هذه الاستحالة القانونية في التنفيذ العيني فلم يبقَ أمام المدعي سبيل سوى اقتضاء البدل (التعويض) والمتمثل بالمبالغ التي قبضها المدعى عليه الأول كتعويض عن استملاك قطعة الأرض بعد خصم قيمة سند الرهن وما يترتب عليه من رسوم ومصاريف وفوائد قانونية تطبيقاً لحكم المادة (53) من مجلة الأحكام العدلية والتي مفادها إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل وتطبيقاً لحكم المادة (15/ب) من قانون الاستملاك والتي تنص على: (اذا كان التعويض عن عقار محجوز أو عن عقار موضوع تأميناً للدين فيودع ما يعادل قيمة الحجز أو التأمين من التعويض في صندوق الخزينة ، ولا يدفع لأي جهة أو لأي شخص إلا بموجب قرار صادر من مرجع قضائي أو إداري مختص).

وتطبيقاً لحكم المادة (1339) من القانون المدني والتي نصت على: (ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تعيبه الى المال الذي يحل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لمرتبته) ولا يرد القول إذا قضي للمدعي بالتعويض أنه قضاء بما لم يطلبه الخصم لأن المطالبة بالتنفيذ العيني من قبل المدعي يعني ضمناً طلب التعويض كما أسلفنا.

وأخيراً لا بُد من الإشارة إلى أن نص المادة (13) من قانون الملكية العقارية والذي أصبح نافذاً قبل أن يفصل في هذه الدعوى بحكم قطعي لا ينطبق على وقائع الدعوى وذلك لوقوع الاستملاك على قطعة الأرض موضوع الدعوى والذي يعتبر استحالة بحكم القانون في التنفيذ العيني وبالتالي فلم يبقَ خيار سوى الحكم بالتعويض وفقاً للمادة (355) من القانون المدني في حين أن المادة (13) المشار إليها تعطي المحكمة الخيار بالحكم بالتعويض رغم إمكانية الحكم بالتنفيذ العيني (إبطال وفسخ التصرف) وذلك مراعاة لقواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية إضافة إلى أن الاستملاك ليس تصرفاً ولا يعتبر بيعاً أو هبة أو تصرفاً بالإرادة الحرة وإنما هو نزع ملكية عقار من مالكه كما أسلفنا.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه إلى الحكم للمدعي بالتعويض بدل التنفيذ العيني فيكون قرارها موافقاً للأصول والقانون من هذه الناحية ويكون هذا السبب غير وارد ويتعين الالتفات عنه ورده .

وعن السبب الأول من أسباب الطعن الذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف والنعي على القرار بأنه مخالف للمادة( 188/4 ) من الأصول المدنية .

وفي ذلك نجد أن قرار محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم( 1768/2018) تاريخ 14/4/2019 قد تضمن عرضاً واضحاً ومفصلاً لوقائع الدعوى والبينات المقدمة ورداً على دفاع ودفوع أطراف الدعوى وعلل الحكم وأسبابه ورد واضح ومفصل على أسباب الطعن الاستئنافي ممــــــــــــــــــــا يجعل قرارها موافقاً لأحكام المادتين( 160 و 188/4 ) من الأصول المدنية ويكون هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

ثالثاً: وعن الطعن التمييزي المقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته:-

وعن أسباب الطعن التمييزي جميعها التي مؤداها واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف بإبطال إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين رغم أن الإجراءات تمت بصورة صحيحة وأن إبطال المعاملة يؤثر على استقرار المعاملات.

محكمتنا تجد أن ما ورد بردنا على أسباب الطعن التمييزي المقدم من المدعى عليه (البنك الأهلي الأردني ) رداً وافياً وشاملاً على هذه الأسباب وتفادياً للتكرار نحيل إليها ويتعين الالتفات عنها وردها .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر ما يلي :-

1 – رد الطعن التمييزي المقدم من المدعي إلياس عيسى جريسات شكلاً لتقديمه بعد انقضاء المدة القانونية .

2 – رد الطعنين التمييزيين المقدمين من المدعى عليه البنك الأهلي الأردني ووكيل إدارة قضايا الدولة موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها .

       قراراً صدر بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 31/12/2019 م

 عضـــــــــــــــــــــــو             عضــــــــــــــــــــــو                   القاضي المترئس

عضـــــــــــــــــــــــو               عضــــــــــــــــــــــو                   عضــــــــــــــــــــــو

عضـــــــــــــــــــــــو               عضــــــــــــــــــــــو                   عضــــــــــــــــــــــو