القرار رقم 7327 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 7327/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك " العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

"محمد طلال" الحمصي , د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة  , ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة ، د. عيسى المومني ، جواد الشوا ، "محمد عمر" مقنصة .

 

المميزون :-

  1. جمال منصور سعيد الداود .
  2. خالد منصور سعيد الداود .
  3. ناصر منصور سعيد الداود .
  4. ربيحة منصور سعيد الداود .
  5. رباب منصور سعيد الداود .
  6. عناية فارس منصور الداود .

ورثة المرحوم منصور سعيد الداود والمرحوم فارس منصور سعيد الداود والمرحومة عناية عبد القادر فياض النابلسي .

وكلاؤهم المحامون محمد القبلان وقصي كنعان ويزن القبلان وخالد الساكت .

المميز ضدهم:- 1- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالإضافة لوظيفته .

                  2- مدير تسجيل أراضي شمال عمان بالإضافة لوظيفته .

              3- دائرة الآثار العامة أو من يمثلها قانوناً .

يمثلهم جميعاً الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته .

بتاريخ 5/5/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (9935/2019) تاريخ 24/4/2019 القاضي بعدم اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم (6757/2018) تاريخ 21/2/2019 والإصرار على القرار السابق القاضي بفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم (340/2017) تاريخ 26/4/2017) والحكم برد دعوى المدعين ورد الاستئناف المقدم من الجهة المدعية موضوعاً وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة للجهة المدعى عليها عن مرحلتي التقاضي .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بإصدار قرارها حيث لم يكن معللاً تعليلاً قانونياً سليماً .
  2. خالفت محكمة الاستئناف نص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية حين قررت اتباع النقض وتكليف وكيل المدعين بدفع فرق الرسم وبعد ذلك أصرت على قرارها السابق برد دعوى المدعين .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اتباع النقض وإصرارها على قرارها برد دعوى المدعين حيث اكتفت برد الدعوى دون سبب قانوني ودون الأخذ بالإشارة الموجودة على متن المخطط التنظيمي العائد لقطعة الأرض موضوع الدعوى .
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اتباع النقض على سند أن بينات المدعين خلت من أي إشارة بقيام المدعى عليها دائرة الآثار العامة بوضع إشارة الحجز على قيد القطعة حيث إن سند تسجيل قطعة الأرض خلا من الإشارة إلى أي حجوزات كما لم يتقدم المدعون بأي بينة تشير إلى أن المدعى عليها قد منعت المدعين من التصرف بقطعة الأرض أو أنها استولت عليها إذ إن كتاب مدير عام دائرة الآثار بتاريخ 1/3/2017 يؤكد أن هذه القطعة جزء لا يتجزأ من موقع خربة ياجوز الأثري ومدرجة على قائمة الاستملاكات . 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولــة نجد أن المدعين:

1- جمال منصور سعيد الداود.

2- خالد منصور سعيد الداود.

3- ناصر منصور سعيد الداود.

4- ربيحة منصور سعيد الداود.

5- رباب منصور سعيد الداود.

6- عناية فارس منصور الداود.

ورثة المرحوم (منصور سعيد الداود) بموجب حجة حصر الإرث رقم (25/1/94) الصادرة عن محكمة السلط الشرعية بتاريخ 21/12/1970 والمرحوم (فارس منصور سعيد الداود) بموجب حجة حصر الإرث رقم (97/90/118) الصادرة عن محكمة السلط الشرعية بتاريخ 9/10/1990 والمرحومة (عناية عبد القادر فياض النابلسي) بموجب حجة حصر الإرث رقم (81/2/139) الصادرة عن محكمة صويلح الشرعية                 بتاريخ 12/3/2012.

أقاموا الدعوى البدائية الحقوقية رقم (358/2015) لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان بمواجهة المدعى عليهم:

1- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالإضافة لوظيفته.

2- مدير تسجيل أراضي شمال عمان بالإضافة لوظيفته.

3- دائرة الآثار العامة أو من يمثلها قانوناً.

يمثلهم جميعاً المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته, وذلك للمطالبة بما يلي:

1- رفع إشارة الحجز عن حصص المدعين بقطعة الأرض رقم (781) حوض رقم (2) تلعة نمر من أراضي ياجوز والتابعة لأراضي شمال عمان.

2- بدل أجر المثل عن كامل مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى اعتباراً من تاريخ وضع إشارة الحجز وحتى تاريخ رفع الإشارة.

مقدرين قيمة الدعوى بمبلغ (7100) سبعة آلاف ومئة دينار لغايات الرسوم مع استعداد موكلي لدفع فرق الرسم عند تكليفها, بالاستناد إلى الوقائع التالية:

1- يملك المدعون كامل مساحة قطعة الأرض رقم (781) حوض رقم (2) تلعة نمر من أراضي ياجوز والتابعة لأراضي شمال عمان والبالغة مساحتها الكلية (2) دونم               و (232,060) متراً مربعاً وهي من نوع الملك وإن كافة الخدمات الضرورية متوفرة من ماء وكهرباء وشوارع معبدة متوفرة لها وللقطع المجاورة.

2- قامت الجهة المدعى عليها بوضع إشارة الحجز على حصة المدعين على قيد قطعة الأرض موضوع الدعوى وذلك لغايات استملاكها لأغراض دائرة الآثار العامة وذلك حسبما أدرج على مخطط الموقع التنظيمي العائد للقطعة حيث ورد على متنه أن القطعة تقع ضمن منطقة آثار رقم (11/1/4670) تاريخ 8/12/2011 وزارة السياحة والآثار – استملاك لدائرة الآثار العامة.

3- إن بقاء إشارة الحجز على قطعة الأرض أعلاه والمملوكة للمدعين يلحق بهما أضراراً مادية جسيمة ويحرمهم من حق التصرف بها واستغلالها حيث إن حق الملكية حق مطلق لا يمكن تقييده بأي قيد أو شرط.

4- طالب المدعون الجهة المدعى عليها برفع إشارة الحجز إلا أن المدعى عليه ممتنع عن رفع إشارة الحجز الأمر الذي اضطر المدعين لإقامة هذه الدعوى أمام محكمتكم صاحبة الاختصاص للنظر والحكم بها حسب أحكام القانون.

بتاريخ 19/5/2015 كان مساعد المحامي العام المدني قد تقدم بالطلب                      رقم (304/2015) لرد الدعوى رقم (358/2015) قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن.

وبتاريخ 6/1/2016 أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالطلب وجاهياً بحق المستدعى ضدهم ووجاهياً اعتبارياً بحق المستدعي المتضمن رد طلب المستدعي واعتبار الدعوى مسموعة عن السنوات الثلاثة السابقة لإقامتها فقط وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف والأتعاب لحين الفصل بالدعوى.

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وبتاريخ 5/6/2016 تم إسقاط الدعوى نظراً لغياب أطرافها التي تم تجديدها بالرقم (340/2017).

بتاريخ 26/4/2017 أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها وجاهياً المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعين كل حسب حصته من حجة الإرث التي آلت إليهم من تركة المرحومة (عناية) تعويضاً عن أجر المثل لقطعة الأرض رقم (781) حوض             رقم (2) تلعة نمر من أراضي ياجوز مبلغ تسعة آلاف وثمانمئة دينار و(323) فلساً مع الرسوم ومبلغ (450) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية.

لم يرتضِ أطراف الدعوى بهذا القرار فطعنوا فيه أمام محكمة استئناف عمان سجلت لديها بالرقم (52280/2017) التي أصدرت قرارها تدقيقاً بتاريخ 6/12/2017 قضت فيه بقبول الاستئناف المقدم من مساعد المحامي العام المدني وفسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم برد دعوى المدعين ومن جهة أخرى رد الاستئناف المقدم من المدعين موضوعاً وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة                  للمدعى عليها عن مرحلتي التقاضي.

لم يقبل المستأنفون (المدعون) بهذا القرار فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ 21/5/2018 بعد أن حصلوا على إذن بتمييزه بتاريخ 6/5/2018 بالطلب رقم (1337/2018) وأن الهيئة العادية في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 21/2/2019 الحكم رقم 6757/2018 والذي جاء فيه :

(وعن سبب الطعن المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وذلك برد دعوى المدعين.

وفي ذلك نجد أن الكتاب الصادر عن دائرة الآثار العامة رقم (11/1/934)                   تاريخ 21/3/2013 الموجه لوزير المالية يطلب فيه رصد المخصصات اللازمة لاستملاك هذه القطع لوجود مواقع أثرية ضمنها ومنها قطعة الأرض موضوع                الدعوى (بند 5).

كما جاء بتقرير الكشف الموجه لمدير دائرة الآثار العامة وأشاره إلى كتابيه                     رقمي (11/1/1959 تاريخ 5/6/2013 و 2/1/2262 تاريخ 30/6/2013) فقد أوصت اللجنة أن تتم عمليات الاستملاك لقطع الأراضي في خربة ياجوز حوض رقم (2) تلعة نمر على ثلاث مراحل وإن المرحلة الأولى تتضمن قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم (781).

 

إضافة إلى ذلك فإن الكتاب الصادر عن مدير عام دائرة الآثار العامة المؤرخ                في 1/3/2017 والموجه إلى ورثة المرحومة (عناية النابلسي) بخصوص بيان الرأي بموضوع قطعة الأرض رقم (781) حوض (2) تلعة نمر من أراضي ياجوز يؤكد على أن هذه القطعة هي جزء لا يتجزأ من موقع خربة ياجوز الأثري ومدرجة على قائمة الاستملاكات لأهميتها الأثرية.... لذلك تعتذر دائرة الآثار العامة عن عدم إعطائكم حرية التصرف بها عملاً بأحكام المادة (5/ د) من قانون الآثار العامة رقم (21 لسنة 1988).

 

وبالرجوع إلى أحكام المادة (5) من قانون الآثار العامة رقم (21 لسنة 1955) نجد أن الفقرة (ه) من هذه المادة أجازت استملاك أو شراء أي عقار تقضي مصلحة الدائرة استملاكه أو شرائه وأن المادتين (4 و6) من قانون الاستملاك قد ألزمت الجهة المستملكة أن تنشر إعلاناً في صحيفتين تعلن أنها ترغب باستملاك قطع أراضي وتتقدم بذلك إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.... إلخ.

 

وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون الاستملاك فإن الإجراءات التي قامت بها مخالفة للقانون لأنه لا يحق لها وضع أية قيود على الملكية إلا وفقاً لما يحدده القانون.

 

وبما أن الأمر كذلك فإن فعل الجهة المدعى عليها مساوٍ للغصب وفقاً لأحكام                 المادة (287) من القانون المدني. (راجع قرار تمييزي رقم 1664/2018                          تاريخ 16/4/2018).

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى نتيجة مغايرة فإن هذا السبب يرد على القرار المميز مما يتعين قبوله.

بناءً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني مع الإشارة إلى أن محكمة الدرجة الأولى وعند تجديد الدعوى المسقطة لم تكلف نفسها بتدقيق الرسوم الناقصة بواقع (58) ديناراً وإن محكمة الاستئناف سايرتها بذلك بشكل مخالف للقانون مما استدعى التنويه ) .

سجلت الأوراق في سجلات محكمة الاستئناف بالرقم (9935/2019) وبعد تلاوة قرار الهيئة العادية لمحكمة التمييز رقم (6757/2018) تاريخ 21/2/2018 طلب وكيل المستأنفين اتباع النقض في حين طلب وكيل إدارة قضايا الدولة عدم اتباع النقض .

 

وبتاريخ 24/4/2019 قررت المحكمة عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق وأصدرت بالتاريخ ذاته حكمها وجاهياً قضت فيه بقبول استئناف مساعد المحامي العام المدني وفسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم برد دعوى المدعين ومن جهة أخرى رد استئناف الجهة المدعية موضوعاً وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة للمدعى عليها عن مرحلتي التقاضي .

لم يقبل المستأنفون بالاستئناف الثاني (المدعون) بقضاء محكمة الاستئناف فطعنوا فيه تمييزاً في يوم الأحد 5/5/2019 بالاستناد لإذن التمييز السابق رقم 1337/2018 تاريخ 20/5/2018 .

 

وعن أسباب التمييز جميعها والتي يخطئ فيها الطاعنون محكمة الاستئناف اتباعها النقض وتكليفهم بدفع فرق الرسم ومن ثم أصرّت على حكمها الذي لم يكن معللاً تعليلاً سليما ً وبشكل يخالف المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن بيناتهم الخطية أثبتوا من خلالها أن قطعة الأرض رقم (781) موضوع الدعوى تتأثر بكتاب مدير عام دائرة الآثار العامة والذي لم يعطِهم حرية التصرف بقطعة الأرض المشار إليها مما يجعلهم مستحقين لأجر المثل وفقاً لأحكام المادة (279/4) من القانون المدني وبشكل يخالف قرار الهيئة العامة رقم (2565/2014) تاريخ 5/4/2015 وقرار محكمة التمييز رقم (758/2015 تاريخ 5/10/2015 .

 

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قررت في جلسة 27/3/2019 (ص2) تكليف المستأنفين بدفع فرق الرسم البالغ (58) ديناراً والذي وردت الإشارة إليه في قرار الهيئة العادية في محكمة التمييز رقم (6757/2018) تاريخ 21/2/2019 وإن وكيلهم قد استمهل لجلسة 10/4/2019 عندما قدم لها وصول المقبوضات رقم (5851885) تاريخ 10/4/2019 (ص3) الذي دفع فيه فرق الرسم المشار إليه وأنها وفي جلسة 24/4/2019 قررت عدم اتباع النقض .

وحيث إن الأمر كذلك فيكون قول الطاعنين بأنها اتبعت النقض ثم قامت بالإصرار غير صحيح في ضوء ما ورد في محضر المحاكمة بعد النقض والطعن من هذا الجانب حقيق بالرد .

وحيث إن لمحكمة الاستئناف بعد نقض حكمها من قبل الهيئة العادية في محكمة التمييز الحق باتباع النقض أو الإصرار على حكمها المنقوض استناداً إلى المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وحيث إن محكمة الاستئناف اختارت الإصرار فيكون ما قامت به يوافق المادة (202) سالفة الإشارة والطعن من هذا الجانب حقيق بالرد .

وحيث إن الخلاف بين محكمة الاستئناف والهيئة العادية في محكمة التمييز تمثل بأن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن الغصب يقتضي أن يكون هناك تصرف من قبل الغاصب أفضى إلى وضع يده على العقار منع مالك الحق من التصرف وهذا يقتضي أن يكون الغصب ثابتاً ضمن بينات ووقائع مادية تشير إليه .

وحيث إن المدعين لم يقدموا أية بينة تشير إلى قيام المدعى عليهم بالاعتداء على حق المنفعة أو حق الملكية لقطعة أرضهم موضوع الدعوى أو حرمانهم من استغلالها كما أن البينات التي قدموها لا تشير إلى قيام المدعى عليهم بأية مظاهر أو إجراءات تشير إلى  وضع يدها على العقار أو حرمانهم من التصرف في هذه القطعة مما حملها على الإصرار على قرارها المنقوض .

في حين أن الهيئة العادية في محكمة التمييز كانت قد انتهت إلى أن المدعى عليهم لم يتبعوا الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون الاستملاك الأمر الذي جعل من الإجراءات التي قاموا بها مخالفة للقانون بسبب أنه لا يحق لهم وضع أية قيود على الملكية إلا وفقاً لما يحدده القانون ما جعل فعل المدعى عليهم مساوٍ للغصب وفقاً لأحكام المادة (287) من القانون المدني.

ومحكمتنا بتشكيل الهيئة العامة تجد أن المقرر بموجب المادة (279/2 و4) من القانون المدني أنه من غصب مال غيره وجب عليه رده بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه وعليه ضمان منافعه وزوائده .

وحيث إن المقرر قضاءً أنه يعتبر غصب المال موجباً لضمان أجر مثله بمقتضى أحكام المادة (279) سالفة الإشارة وإن كان شرطه إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة ومن المقرر أيضاً أن القاعدة تقتضي بأن حكم كل ما هو مساوٍ للغصب في إزالة التصرف في حكم الغصب عملاً بأحكام المادة (287) من القانون المدني والمادة (901) من مجلة الأحكام العدلية التي اعتبرت أن إنكار المستودع للوديعة له حكم الغصب مما يعني أن إزالة يد المالك عن المال بما يوجب ضمان المنافع تقع على سبيل المجاهرة والمغالبة وقد تكون حكمية بتحول اليد المشروعة إلى يد غير مشروعة (ت/ح/ه/ع1248/1991 تاريخ 7/2/1993).

وحيث إن الثابت من أوراق هذه الدعوى أن دائرة الآثار العامة قد وضعت قيداً على قطعة  الأرض موضوع الدعوى في دائرة تسجيل الأراضي المختصة .

وحيث إن المادة الخامسة من قانون الآثار العامة رقم 21 لسنة 1988 أجازت استملاك أو شراء أي عقار تقضي مصلحة الدائرة استملاكه أو شرائه وأن المادتين (4و5) من قانون الاستملاك قد ألزمت الجهة المستملكة أن تنشر إعلاناً في صحيفتين تعلن أنها ترغب باستملاك قطع أراضي وتتقدم بذلك إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ....).

وحيث إن دائرة الآثار العامة لم تتبع الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الاستملاك فإن الإجراءات التي قامت بها مخالفة للقانون لأنه لا يحق لها وضع أية قيود على الملكية إلا وفقاً لما يحدده القانون .

وحيث إن الأمر كذلك فإن فعل دائرة الآثار العامة مساوٍ للغضب وفقاً لأحكام المادة (287) من القانون المدني .

 وحيث انتهت محكمة الاستئناف لغير هذه النتيجة يكون ما توصلت له قد خالف القانون ومستوجب النقض لورود هذه الأسباب عليه وإصدارها في غير محله .  

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لهذا القرار عملاً بأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية وإجراء المقتضى القانوني .

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1441هـ الموافـق  31/12/2019م.

عضـــــــــــــــــو                       عضــــــــــــــــو                 القاضي المترئس

 عضــــــــــــــــو                       عضــــــــــــــــــو               عضــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــو                عضــــــــــــــــــو