القرار رقم 6471 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 6471/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

 

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد متروك" العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

"محمد طلال" الحمصي , د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة ، د. عيسى المومني ، جواد الشوا ، "محمد عمر" مقنصة .

المميز:- شعبان مراد خليل خربوطلي .

وكيله المحامي سمير المصري .

المميز ضدهم:- غازي نجيب الزريقات وسهام إبراهيم الزريقات بصفتهما الشخصية وبصفتهما وصيين على نعمت إبراهيم الزريقات وهنا وهيفاء ورهام وغيث نجيب الزريقات ولانا ولما فيصل زريقات ورسمية إبراهيم الزريقات وأسامة يوسف الزريقات .

وكيلهم المحامي نقولا أبو حنك .

بتاريخ 5/5/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم (2075/2019) تاريخ 25/4/2019 القاضي بعدم اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم (6392/2018) تاريخ 31/12/2018 بفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان في الدعوى رقم (13137/2016) تاريخ 27/2/2018) في الشق المتعلق بطلب الإخلاء لإقامة المستأنف ضده غرفة دون الحصول على موافقة المستأنفين الخطية وتأييد القرار فيما عدا ذلك والحكم بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وهو الشقة السكنية في العمارة المقامة على قطعة الأرض رقم (44) حوض رقم (33) حي جبل عمان الحسين من أراضي عمان وإلزام المدعى عليه بتسليم الشقة خالية من الشواغل وتضمينه المصاريف والرسوم النسبية ومبلغ (47,5) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

 

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما لم تقم بتطبيق نصوص قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى وإنما قامت بالاستناد للمادة (4) من عقد الإيجار .
  2. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما أصدرت قرارها بإخلاء المأجور ودون أن يقدم المميز ضدهم أية بينة تثبت بأن البناء المقام قد ألحق ضرراً حسبما تقتضيه المادة (5/ج/8) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 الواجب التطبيق .
  3. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما خالفت القانون واستندت في تسبيب قرارها للمادة (10) من قانون المالكين والمستأجرين .
  4. أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما خالفت القانون ولم تأخذ بأن القرائن هي باب من أبواب البينات وذلك عندما لم تأخذ بقرينة أن دفع الأجور واستلامها من قبل المؤجر ومنذ تاريخ بداية الإجارة علم 1991 وحتى إقامة الدعوى هي قرينة على علم المميز ضدهم ببناء الغرفة وموافقتهم على ذلك .

 

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونظر هذا التمييز من قبل هيئة عامة ونقض القرار المميز موضوعاً.

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق نجد أن المدعين :

1. غازي نجيب سلامة الزريقات .

2. سهام إبراهيم مسعد الزريقات .

بصفتهما الشخصية وبصفتهما وصيين على :

3. نعمت إبراهيم مسعد الزريقات .

4. هنا نجيب مسعد الزريقات .

5. لانا فيصل سلامة الزريقات .

6. لما فيصل سلامة الزريقات .

7. هيفاء نجيب مسعد الزريقات .

8. أسامة يوسف مسعد الزريقات .

9. غيث نجيب سلامة الزريقات .

10.     رسمية إبراهيم مسعد الزريقات .

11.     رهام نجيب سلامة الزريقات .

أقاموا بتاريخ 4/10/2016 الدعوى رقم (13137/2016) لدى محكمة صلح حقوق عمان بمواجهة المدعى عليه شعبان مراد خليل خربوطلي وذلك للمطالبة بإخلاء مأجور أجرته السنوية (1601) دينار ومطالبة ببدلات إيجار مستحقة وبفرق أجور مستحقة وزيادات قانونية مستحقة بمبلغ  (6885) ديناراً وذلك بالاستناد إلى الوقائع التالية :

1. يشغل المدعى عليه عن طريق الإجارة وبحكم الاستمرار القانوني الشقة السكنية والمملوكة للمدعين والقائمة على قطعة الأرض رقم (44) حوض (33) من أراضي عمان حي جبل عمان الجديد وذلك منذ عام 1990 وبأجرة سنوية مقدارها (720) ديناراً تدفع على أقساط شهرية بواقع (60) ديناراً في بداية كل شهر .

2. تخلف المدعى عليه بغير وجه حق أو مسوغ قانوني عن دفع الأجور المستحقة في ذمته منذ عام 2011 والبالغة (4080) ديناراً برغم المطالبات العديدة والمتكررة من قبل المدعين .

3. قام المدعون بتبليغ المدعى عليه الإخطار العدلي رقم (33710/2016) والموجه بواسطة كاتب عدل عمان والذي بموجبه أخطر المدعون المدعى عليه بضرورة دفع بدل الإيجارات المستحقة في ذمته من عام 2011 إلا أن مدة الإنذار انقضت دون قيام المدعى عليه بدفع المبالغ المستحقة في ذمته مما يشكل سبباً موجباً للإخلاء .

4. قام المدعون بتبليغ المدعى عليه الإخطار العدلي رقم (33710/2016) والموجه بواسطة كاتب عدل عمان والذي بموجبه أخطر المدعون المدعى عليه بأنه وسنداً لأحكام المادة (15) من قانون المالكين والمستأجرين وبصيغته المعدلة بموجب القانون رقم (17) لعام 2009 أصبحت الأجرة السنوية للمأجور بعد الزيادة المفروضة بموجب القانون وفق المعادلة التالية : 720 ديناراً الأجرة الحالية  للمأجور×3% مقدار الزيادة السنوية ×26 سنة مدة إشغال المأجور = 561,1 ديناراً قيمة الزيادة على الأجرة السنوية للمأجور الأمر الذي يجعل الأجرة السنوية تصبح 720 ديناراً +561 ديناراً =1281 ديناراً اعتباراً من 1/1/2011 إلا أن المدعى عليه رفض بغير حق ودون مسوغ قانوني دفع الأجرة وفقاً لما أقره القانون.

5. كما وقام المدعون وفي الإنذار العدلي ذاته بإخطار المدعى عليه بأنه ترتب في ذمته بموجب أحكام قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته زيادات قانونية عن السنوات (2012 و2013 و 2014 و 2015 و2016) وبواقع 561 ديناراً عن كل عام مما يجعل مقدار المبلغ المستحق في ذمته اتجاه المدعين (561) ديناراً × 5 سنوات = 2805 دنانير إلا أن المدعى عليه رفض دفع ذلك المبلغ دون وجه حق أو مسوغ قانوني.

6. وبالتناوب أصبح مجموع المبالغ المستحق في ذمة المدعى عليه اتجاه المدعين يعادل (6885) ديناراً وتمثل قيمة الأجور غير المدفوعة بالإضافة إلى قيمة الزيادات القانونية غير المدفوعة .

7. كما وقام المدعون وفي الإنذار العدلي ذاته بإخطار المدعى عليه بأنه وسنداً للنظام رقم 78 لسنة 2013 والصادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 تم فرض زيادة قانونية على عقود الإيجار بواقع (25%) اعتباراً من 17/11/2013 بحيث تصبح الأجرة السنوية للمأجور موضوع هذه الدعوى وفقاً للمعادلة التالية (1281) الأجرة السنوية ×25% = 320 ديناراً +1281 الأجرة السنوية = 1601 دينار الأجرة السنوية الجديدة للمأجور موضوع الدعوى إلا أن المدعى عليه رفض بغير وجه حق ودون مسوغ قانوني دفع الأجرة وفقاً للزيادات التي أقرها القانون والأنظمة الصادرة بموجبه .

8. قام المدعى عليه في عام 2010 بإحداث بناء (غرفة) في الشقة السكنية موضوع الدعوى ودون الحصول على موافقة مسبقة من المدعين و/أو الحصول على الموافقات والتراخيص القانونية اللازمة بحيث أصبح هذا البناء الذي أقامه المدعى عليه مخالفاً لقانون تنظيم المدن والقرى ولقانون المالكين والمستأجرين وللقانون المدني ولقانون البلديات ومخالفاً كذلك للأنظمة والتعليمات العائدة لأمانة عمان الكبرى ونتيجةً لذلك صدر القرار رقم (581) بتاريخ 4/5/2010 عن اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية عن منطقة زهران يفيد بقيام المدعى عليه ببناء غرفة فرعية بصورة مخالفة للقانون واستناداً إلى ذلك قامت دائرة الأبنية بتوجيه الإنذار رقم (120/2010) بتاريخ 29/4/2010 وإنذار آخر يحمل الرقم (134/2010) بتاريخ 30/8/2010 تخطر المدعى عليه من خلالهما بضرورة إزالة الإعمار المخالف والتوقف عن استعماله وإنهاء إشغاله .

9. إن ما قام به المدعى عليه من إقامة ذلك البناء (الغرفة) يشكل تهديداً لسلامة الشقة السكنية موضوع الدعوى ويلحق الضرر الشديد بها كما وأنه يشكل تهديداً حقيقياً للشقق المجاورة وللقاطنين بها .

10.     قام المدعون بإخطار المدعى عليه بواسطة الإنذار العدلي رقم (33710/2016) والموجه بواسطة كاتب عدل عمان والذي بموجبه أخطر المدعون المدعى عليه بضرورة إزالة البناء المخالف والتوقف عن استعماله وإشغاله إلا أن المدعى عليه رفض الاستجابة لمضمون الإنذار العدلي دون وجه حق أو مسوغ قانوني مما يشكل سبباً قانونياً موجباً لإخلاء المأجور موضوع هذه الدعوى .

11.     محكمتكم صاحبة الاختصاص بالفصل في هذه الدعوى .

باشرت محكمة الصلح نظر الدعوى وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 27/2/2018 الحكم وجاهياً والمتضمن رد دعوى المدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (397) ديناراً أتعاب محاماة .

لم يقبل المدعون بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية والتي أصدرت بتاريخ 28/5/2018 الحكم رقم (1172/2018) تدقيقاً والمتضمن فسخ القرار المستأنف بشقه المتعلق بطلب الإخلاء لإقامة المستأنف ضده غرفة دون الحصول على موافقة المستأنفين الخطية وتأييد القرار فيما عدا ذلك والحكم بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وهو الشقة السكنية في العمارة المقامة على قطعة الأرض رقم (44) حوض رقم (33) حي جبل عمان وإلزام المدعى عليه بتسليم الشقة خالية من الشواغل وتضمينه الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ (47) ديناراً و(500) فلس أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم يقبل المستأنف ضده بقضاء محكمة الاستئناف فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 6/8/2018 بعد أن حصل على إذن التمييز رقم (2316/2018) الصادر بتاريخ 30/7/2018 وقبل أن يتبلغ هذا الإذن بتاريخ 7/8/2018 وإن الهيئة العادية في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 31/12/2018 الحكم رقم (6392/2018) والذي جاء فيه :

(وعن أسباب التمييز :

وعن الأسباب الثالث والرابع والخامس والمنصبة على تخطئة محكمة الاستئناف لعدم تطبيق أحكام المادة (159) من قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث المداولة وأن القرار مخالف لقانون تشكيل المحاكم النظامية .

وفي ذلك نجد أن قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته رقم 17 لسنة 2001 نص في المادة 4 منه على :

أ‌. تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية) .

ب‌. يكون لمحاكم البداية :

1.  ........ .

2.  بصفتها الاستئنافية :

 صلاحية النظر في :

ب‌. الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه إلى المحاكم البدائية.

 وتنص المادة (5/ج) من القانون المشار إليه: (تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الأقل عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية .

ه. إذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي أثناء المحاكمة أو عند إعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضياً ثالثاً للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت إليها الدعوى وتتلى بحضوره الإجراءات السابقة) .

 مما تقدم يتضح وحسب قانون تشكيل المحاكم النظامية المشار إليه أن الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح تستأنف إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وهذا ما تم بهذه الدعوى حيث تم الطعن في الحكم الأصلي أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .

وحيث إن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تشكل من قاضيين اثنين للنظر في الطعون الاستئنافية وفي حال الاختلاف يعين الرئيس قاضياً ثالثاً للاشتراك في المحاكمة .

وحيث إن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية طبقت أحكام المادة (159) من قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث المداولة وتم إصدار القرار بالإجماع وتم النطق بالحكم حسب الأصول ودون اختلاف وحيث تم نظر الطعن الاستئنافي أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفق أحكام المادة (8) من قانون محاكم الصلح الأمر الذي  ينبني عليه رد هذه الأسباب .

وعن السببين الأول والثاني والمنصبين على تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها من حيث تطبيق القانون ولم تأخذ بقرينة دفع الأجور للمالك منذ عام 1991 وحتى إقامة هذه الدعوى على أنها موافقة على بناء الغرفة .

وفي ذلك نجد أن ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما استندت في قرارها لفسخ القرار المستأنف إلى أحكام المادة (10) من قانون المالكين والمستأجرين والتي تنص: (يجوز إخلاء المأجور دون تعويض إذا كان آيلاً للسقوط أو معرضاً سلامة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر).

 وباستعراض هذا النص نجد أنه لا ينطبق على ما جاء بوقائع هذه الدعوى وأن استناد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إلى هذا النص في قرارها المطعون فيه في غير محله ذلك أن دعوى المدعين تستند إلى عدم دفع الأجور المستحقة مع الزيادات (وطلب إخلاء مأجور) ولقيام المدعى عليه ببناء غرفة في الشقة السكنية دون موافقة المدعين أو الحصول على التراخيص القانونية اللازمة .

وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن ما قام به المدعى عليه هو عبارة عن بناء غرفة في الشقة السكنية موضوع هذه الدعوى وهي عبارة عن بناء فرعي غرفة سقف قرميد مغلقة الجوانب دون الحصول على ترخيص ودون موافقة المالكين .

وحيث أقام المدعون دعواهم هذه طالبين فسخ العقد على أساس أن المدعى عليه قام بإحداث غرفة في الشقة السكنية سقفها من القرميد دون موافقة المالك وخلافاً لشروط العقد.

وحيث إن شروط العقد تنص على أنه لا يحق للمستأجر أن يحدث أي تغيير في المأجور من هدم أو بناء وغيرها إلا بموافقة المؤجر .

ولما كانت المادة (675) من القانون المدني تنص على أن يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية.

وإن المستفاد من المادة (693) من القانون المدني أنه ليس للمستأجر أن يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فإن لم يكن هناك اتفاق فيجب الانتفاع بالمأجور طبقاً لما أعد له وعلى نحو ما جرى عليه العرف وحيث إن للمؤجر أن يمنع المستأجر من أي عمل يفضي إلى تخريب أو تغيير في المأجور ومن وضع آلات قد تضره أو تنقص من قيمته وفق ما هو مقرر في المادة (683) من القانون ذاته وإذا لم يمتنع كان للمؤجر أن يطلب فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي .

وحيث إن العقد يبين أن الغاية من الإجارة هي للسكن (شقة للسكن) وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه قام ببناء غرفة سقفها من القرميد مغلقة من الجوانب وأن هذه الإضافات والتغيرات لا تؤثر على سلامة البناء والعناصر الإنشائية الرئيسية للعقار (القواعد والأعمدة والعقدات) ويمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ودون إحداث ضرر وحيث إن هذا التغيير لا يفضي إلى تخريب أو ينقص من قيمته فإن المنع المنصوص عليه في البند الرابع من عقد الإيجار لا ينصرف إلا إلى الأعمال التي من شأنها أن تفضي إلى تخريب أو تغيير أو ضرر أو نقص قيمة المأجور ولا يمتد إلى ما أحدثه المستأجر .

وحيث إن المدعين لم يقدموا أية بينة على أن إنشاء هذه الغرفة ألحق ضرراً في المأجور أو أنها تؤثر على سلامة البناء والأساسات القائمة عليه أو تنقص قيمته        (ت/ح/ه/ع-2494/2018 فصل 3/7/2018) .

وحيث إن المدعين لم يعترضوا على بناء الغرفة المشار إليها طيلة مدة إشغال المدعى عليه للعقار موضوع الدعوى منذ عام 1991 وحتى تاريخ إقامة هذه الدعوى الأمر الذي مفاده أنهم على علم بهذا الأمر وأنهم لا يعارضون المدعى عليه بذلك وعليه فإن هذين السببين يردان على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه .

لذلك وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

قيدت الأوراق في سجلات محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية بالرقم (2075/2019) وبعد تلاوة قرار الهيئة العادية في محكمة التمييز رقم (6392/2018) الصادر بتاريخ 31/12/2018 طلب المستأنفون عدم اتباع النقض في حين طلب المستأنف عليه اتباع النقض وأن المحكمة قررت عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق وأصدرت بتاريخ 25/4/2019 الحكم وجاهياً قضت فيه بمضمون قرارها السابق ذاته قبل النقض .

لم يقبل المستأنف عليه بقضاء محكمة الدرجة الثانية فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 5/5/2019 بالاستناد لإذن التمييز السابق رقم (2316/2018).

وعن أسباب التمييز والتي يخطئ فيها الطاعن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم تطبيق نصوص قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 الواجب التطبيق على هذه الدعوى واعتمدت في تسبيب قرارها على المادة (4) من عقد الإيجار خاصة وأنه لم ترد أي بينة على حصول ضرر للمأجور وفقاً للمادة (5/ج/8) من القانون رقم (11) لسنة 1994 كما أخطأت في اعتمادها المادة (10) من القانون رقم (11) لسنة 1994 كما أنها لم تأخذ بقرينة أن دفع المستأجر للأجور منذ العام 1991 وحتى إقامة الدعوى يشكل قرينة على علم المميز ضدهم ببناء الغرفة وموافقتهم على بنائها .

وفي ذلك نجد أن الخلاف بين محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبين الهيئة العادية في هذه المحكمة تمثل بأن المحكمة الاستئنافية اعتبرت قيام المستأجر بإحداث غرفة دون موافقة المالك خلافاً لشروط العقد يشكل مخالفة للبند الرابع من عقد الإيجار وإخلالاً له وأن إنذاره عدلياً بموجب الإنذار رقم (33710/2017) لإزالة المخالفة ورفضه ذلك موجباً للتخلية دون الحاجة لإثبات حصول ضرر نتيجة هذا البناء.

في حين أن الهيئة العادية توصلت إلى أن الإضافات والتغيرات لا تؤثر على سلامة البناء والعناصر الإنشائية الرئيسية للعقار (القواعد والأعمدة والعقدات) ويمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد ودون إحداث ضرر ولا يفضي إلى تخريب أو ينقص من قيمته والمنع الوارد في البند الرابع من عقد الإيجار لا ينصرف إلا إلى الأعمال التي من شأنها أن تفضي إلى تخريب أو تغيير أو ضرر أو تنقص من قيمة المأجور ولا تمتد إلى ما أحدثه المستأجر وأن المدعين لم يقدموا أية بينة على أن إنشاء هذه الغرفة ألحق ضرراً في المأجور أو أنها تؤثر على سلامة البناء والأساسات القائمة عليه أو تنقص من قيمته كما أنهم لم يعترضوا على بناء الغرفة المشار إليها طيلة مدة إشغال المدعى عليه للعقار منذ عام 1991 وحتى تاريخ إقامة الدعوى الأمر الذي مفاده أنهم على علم بهذا الأمر وأنهم لا يعارضون المدعى عليه بذلك .

ومحكمتنا بهيئتها العامة تجد أن البند الرابع من عقد الإيجار منع المستأجر من إحداث أي تغيير في المأجور إلا بموافقة المؤجر الخطية من بناء و غيره من الممنوعات والتي هي ليست محل ادعاء ولغايات البت بالدعوى فيتعين الوقوف على تحقق إحدى الممنوعات الواردة في البند ذاته على واقعة الدعوى وذلك لبيان فيما إذا كان البناء الذي أنشأه المستأجر من شأنه أن يشكل مخالفة لأحكام هذا البند وبالتالي يشكل سبباً للإخلاء المنصوص عليه في المادة (5/ج/1) من قانون المالكين والمستأجرين وهو ما أسست عليه الدعوى أم أن نهوضه مرتبط بحصول ضرر جراء إنشاء هذه الغرفة .

ولغايات معرفة فيما إذا كانت المساحة التي أقيمت عليها هذه الغرفة المغلقة من الجوانب وسقفها من القرميد هي من العناصر الجوهرية للمأجور وهل أن استعمالها ميسوراً دون استعمال هذه المساحة أم أنها تعتبر من الارتدادات القانونية وهل أن المستأجر يستأثر بالانتفاع بها وحده وهل هي محلاً لشمولها بعقد الإيجار باعتبارها من توابع المأجور أم غير ذلك .

وحيث إن المحكمة الاستئنافية بصفتها محكمة موضوع لم تراعِ الأصول عند معالجتها لموضوع النزاع في معالجة المسائل الواقعية فيما يتعلق بتوابع المأجور ومشتملاته والمسائل القانونية لواقع الارتدادات القانونية إذ كان يتوجب عليها استخدام المكنات القانونية التي حررها المشرع في المواد (76/1 و83/1 و100 و185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية حتى إذا خلصت أن هذه الغرفة من مشتملات المأجور أو توابعه ترتيب الأثر القانوني على سبب الإخلاء المؤسسة عليه الدعوى وفقاً للمادة (5/ج/1) من قانون المالكين والمستأجرين باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وشروطه المتفق عليها وهي الواجبة الإعمال (ت/ح4374/2018 و3568/2006 و115/2001) وإن لم تكن كذلك فتخرج عن شمولها بعقد الإيجار وعليها بيان الأثر القانوني على البناء ضمن مسافة الارتدادات القانونية ومدى انطباق ذلك على ما أسست عليه الدعوى .

وحيث إن المحكمة الاستئنافية لم تراعِ ما بيناه قبل إصدار حكمها المطعون فيه فيكون قرارها سابقاً لأوانه وإصرارها في غير محله . 

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لهذا القرار عملاً بأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

 

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1441هـ الموافـق  31/12/2019م.

عضـــــــــــــــــو                     عضــــــــــــــــو                   القاضي المترئس

                                  

عضــــــــــــــــو                    عضـــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــو

 

عضـــــــــــــــو                    عضـــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــو