قانون علامات البضائع وتعديلاته

تشريعات

اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون علامات البضائع لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات عامة

المادة (2)
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني عبارة ( الوصف التجاري الزائف ) كل وصف تجاري غير صحيح من وجهة جوهرية يتعلق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير في الوصف التجاري سواء اكان ذلك اضافة او محواً او غير ذلك اذا اصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح من وجهة جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية او جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً تجارياً زائفاً حسب مفاد هذا القانون.
ويقصد بلفظة ( بضائع ) كل شيء يجري التعامل به في التجارة او الصناعة.
وتشمل لفظة ( الاسم ) الاسم الموجز او المختصر.
وتشمل لفظة ( شخص ) و ( صاحب المعمل ) و ( البائع ) و ( التاجر ) و ( صاحب ) اية هيئة من الناس سواء اكانت لها شخصية معنوية ام لم تكن.
وتعني عبارة ( الوصف التجاري ) كل وصف او بيان او اية اشارة اخرى مما يشير مباشرة او غير مباشرة الى :
أ. رقم البضائع او مقدارها او مقياسها او وزنها ، او
ب. المكان او البلاد التي صنعت او انتجت فيها البضائع او استخرجت منه ، او
ج. طريقة صنع البضائع او انتاجها ، او
د. المواد المؤلفة منها البضائع ، او
هـ. كون البضائع تتمتع بامتياز او بحق طبع لا يزال معمولاً به.
ويعتبر استعمال اي رقم او كلمة او علامة مما يؤخذ عادة حسب العرف التجاري دليلاً على امر من الامور المذكورة اعلاه بانه وصف تجاري ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
وتعني عبارة ( العلامة التجارية ) علامة تجارية مسجلة في سجل العلامات التجارية بمقتضى قانون العلامات التجارية لسنة 1953 وتشمل كل علامة تجارية محمية قانوناً في اي بلد تسري عليها احكام المادة (41) من القانون المذكور سواء اكانت تلك العلامة مسجلة ام غير مسجلة.
1. تسري احكام هذا القانون المتعلقة باستعمال الوصف التجاري الزائف للبضائع على استعمال اية ارقام للبضائع او كلمات او علامات او اشارات او خليط منها سواء اكانت تشمل علامة تجارية او لم تشمل من شانها ان تحمل على الاعتقاد بان البضائع هي من مصنوعات او تجارة شخص هو غير الشخص الذي يتعاطى صنعها او الاتجار بها.
2. ان احكام هذا القانون المتعلقة باستعمال وصف تجاري زائف للبضائع او المتعلقة بالبضائع التي استعمل لها وصف كهذا تسري على استعمال اي اسم زائف لشخص او الحروف الاولى من اسم زائف لشخص للبضائع وعلى البضائع التي استعمل لها اسم زائف لشخص او الحروف الاولى من اسم زائف لشخص كما لو كان ذلك الاسم او تلك الحروف وصفاً تجارياً وايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
تعني عبارة ( الاسم الزائف ) او ( الحروف الاولى لاسم زائف ) فيما يتعلق باستعمالها للبضائع اسم اي شخص او الحروف الاولى من اسمه مما هو :
ا. ليس بعلامة تجارية او قسماً من علامة تجارية.
ب. مماثل لاسم شخص يتعاطى التجارة في ذات الصنف من البضائع او للحروف الاولى من اسمه او مقلد لاسمه او للحروف الاولى من اسمه ولم يسمح ذلك الشخص باستعمال ذلك الاسم او تلك الحروف.
ج. اسم شخص وهمي لا يتعاطى في الحقيقة التجارة في ذلك الصنف من البضائع.

الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية والوصف التجاري

المادة (3)
1. كل من :
أ . زور علامة تجارية ، او
ب. استعمل للبضائع استعمالاً باطلاً علامة تجارية او علامة اخرى قريبة الشبه من علامة تجارية بصورة تؤدي الى الانخداع ، او
ج. استعمل للبضائع اي وصف تجاري زائف ، او
د. تسبب في اجراء احد الافعال المذكورة في هذه المادة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ما لم يثبت انه قد فعل ذلك بدون قصد الاحتيال. 2. كل من باع بضائع او اشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة او وصف تجاري زائف او عرضها للبيع او احرزها بقصد البيع او لاية غاية من غايات التجارة او الصناعة او استعمل استعمالاً باطلاً اية علامة تجارية او علامة قريبة الشبه من علامة تجارية اخرى بصورة تؤدي الى الانخداع ما لم يثبت :
أ . انه لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند اليه ما يعدوه للاشتباه بصحة تلك العلامة التجارية او العلامة الاخرى او الوصف التجاري وانه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لاجتناب ارتكاب اي جرم خلافاً لهذا القانون ، او
ب. انه اعطى جميع ما لديه من المعلومات عن الاشخاص الذين استلم منهم تلك البضائع او الاشياء عندما طلب اليه ذلك المشتكي او من ينوب عنه ، و
ج. انه بالاضافة الى ذلك قام بما فعله بنية حسنة.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.?

مصادرة المواد

المادة (4)
اذا ادين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون تصادر كل مادة او آلة او اداة ارتكب الجرم بواسطتها و لها علاقة بارتكابه.

تزوير العلامات التجارية

المادة (5)
يعتبر الشخص بانه زور علامة تجارية :
أ . اذا صنع تلك العلامة التجارية او اية علامة قريبة الشبه منه بصورة تؤدي الى الانخداع بدون موافقة صاحبها ، او ب. اذا زور اية علامة تجارية حقيقية سواء بتغييرها ام بالاضافة اليها ام بتشويهها او بغير ذلك.
ويشار في هذا القانون الى كل علامة تجارية او علامة صنعت او زورت على هذه الصورة انها علامة تجارية مزورة.
ويشترط في ذلك ان تقع بينة اثبات موافقة صاحب هذه العلامة في جميع المحاكمات الجارية بشان تزوير العلامة التجارية على المتهم.

استعمال العلامة او الوصف

المادة (6)
1. يعتبر الشخص انه استعمل علامة تجارية او علامة او وصفاً تجارياً للبضائع اذا كان :
أ . قد استعملها للبضائع ذاتها ، او
ب. قد استعملها لاي غطاء او رقعة او بكرة او شيء آخر تباع او تعرض فيه البضائع او تحفظ فيه لاجل البيع او التجارة او الصناعة ، او
ج. قد وضع اية بضائع باعها او عرضها للبيع او احرزها لاجل بيعها او للاتجار بها او صنعها او غطاها او لفها في اي غطاء او رقعة او بكرة او شيء آخر استعملت له علامة تجارية او وصف تجاري ، او
د. قد استعمل علامة تجارية او اي وصف تجاري آخر باية صورة تحمل على الاعتقاد ان تلك العلامة التجارية او الوصف التجاري قد استعمل لتسمية البضائع او وصفها. 2. تشمل لفظة ( غطاء ) اية سدادة او برميل او قنينة او وعاء او صندوق او غلاف او محفظة ( كبسولة ) او اطار او لفافة وتشمل لفظة ( الرقعة ) شريط اللف ( الرباط ) او التذكرة. 3. يعتبر استعمال العلامة التجارية او الوصف التجاري واقعاً سواء اكانت العلامة التجارية او الوصف التجاري منسوجاً او منقوشاً او مطبوعاً باية صورة اخرى على البضائع او الغطاء او الرقعة او البكرة او على كل ما استعمل في لف البضائع او الحق بها او الصق عليها. 4. يعتبر الشخص انه استعمل للبضائع علامة تجارية استعمالاً باطلاً اذا استعمل تلك العلامة التجارية او علامة قريبة الشبه منها بصورة تؤدي الى الانخداع بدون موافقة صاحبها غير ان بينة اثبات موافقة صاحب العلامة تقع على المتهم في جميع المحاكمات الجارية بشان تقليد علامة تجارية او علامة بضائع.

استثناء بعض المستخدمين اثناء قيامهم باعمالهم الاعت

المادة (7)
اذا اتهم شخص بانه استعمل للبضائع اية علامة تجارية او علامة قريبة الشبه من علامة تجارية استعمالاً باطلا من شانه ان يؤدي الى الانخداع او انه استعمل وصفاً تجارياً زائفاً لاية بضائع او تسبب في اجراء اي امر من الامور المذكورة في هذه المادة واثبت :
أ . انه كان مستخدماً اثناء قيامه باعماله الاعتيادية لاستعمال علامات او اوصاف تجارية للبضائع بالنيابة عن اشخاص آخرين وانه في الحالة التي هي موضوع التهمة الموجهة اليه كان قد استخدمه على الوجه المذكور شخص يقيم في المملكة ولم يكن له صالح في البضائع سواء بطريق الحصول على ربح او عمولة عند بيع البضائع ، او ب. انه اتخذ احتياطات معقولة لاجتناب ارتكاب الجرم المسند اليه ، و ج. انه اذا لم يكن لديه حين وقوع الجرم المسند اليه ما يدعوه للاشتباه بصحة العلامة التجارية او الوصف التجاري ، و د. انه اعطى للمشتكي جميع ما لديه من المعلومات عمن استعملت لصالحهم العلامة التجارية او الوصف التجاري.
فيعفى من التعقبات غير انه يكلف بدفع المصاريف التي تكبدها المشتكي الا اذا كان قد اخطره حسب الاصول بانه سيستند في دفاعه الى النقاط المذكورة اعلاه.

وصف العلامات التجارية في المرافعات

المادة (8)
يكفي في كل اتهام او اجراءات او مستند يراد الاشارة فيه الى اية علامة تجارية او علامة تجارية مزورة ان يشار الى العلامة التجارية او العلامة التجارية المزورة انها علامة تجارية او علامة تجارية مزورة دون حاجة الى زيادة وصفها او تقديم نسخة او صورة مصدقة عنها.

البينة

المادة (9)
في كافة المحاكمات الجارية بمقتضى هذا القانون تعتبر البينة المقدمة عن المرفا الذي شحنت البضائع منه ان كانت البضائع مستوردة من الخارج بينة كافية شكلاً على المكان او البلاد التي صنعت او انتجت البضائع فيها.

معاقبة الشريك

المادة (10)
كل من دبر وهو في المملكة ارتكاب فعل خارج المملكة مما يعتبر جرماً بمقتضى هذا القانون فيما لو ارتكبه داخل المملكة او ارشد او ساعد او عاون او اشترك في ارتكابه يعتبر انه فاعل الجريمة وتتخذ الاجراءات بحقه ويحاكم ويدان في المملكة كان الجرم ارتكب فيها.

مذكرات التفتيش والتحري

المادة (11)
1. اذا اتهم شخص بارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون واقتنعت المحكمة بالشكوى المقدمة اليها باليمين بان هنالك سبباً معقولاً للاشتباه في ان البضائع او الاشياء التي ارتكب ذلك الجرم بواسطتها او بشانها موجودة في دار المتهم او مكان عمله او حيازته او تحت اشرافه في اي مكان فيجوز للمحكمة ان تصدر مذكرة تحر توفيقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ويؤتى بكافة البضائع او الاشياء المضبوطة بموجب هذه المذكرة الى المحكمة التي تقرر فيما اذا كانت تجب مصادرتها بمقتضى هذا القانون ام لا. 2. اذا كان صاحب اية بضائع او اشياء مجهولاً او تعذرت معرفة مكان اقامته وكانت تلك البضائع او الاشياء عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون فيما لو ادين صاحبها فيجوز تقديم الشكوى لاجراء المصادرة فقط ويجوز للمحكمة ان تنشر اعلانا يبين فيه ان تلك البضائع او الاشياء ستصادر في زمان ومكان تعينهما في الاعلان ما لم يثبت سبب يحول دون ذلك ويجوز للمحكمة في الزمان والمكان المعينين ان تامر بمصادرة تلك البضائع او الاشياء او اي قسم منها الا اذا اثبت صاحبها او من ينوب عنه او اي شخص آخر له الحق فيها سبباً يحول دون المصادرة. 3. يجوز اتلاف البضائع او اشياء المصادرة بمقتضى هذه المادة او بمقتضى اي حكم من احكام هذا القانون او التصرف فيها على وجه آخر بعد محو جميع العلامات التجارية والاوصاف التجارية الموجودة عليها بالصورة التي تقررها المحكمة التي اصدرت امرا بالمصادرة ويجوز للمحكمة ان تعوض عن اية خسارة تحملها اي فريق من الفرقاء من جراء تعامله بتلك البضائع بينة حسنة من ثمن تلك البضائع او الاشياء.

مرور الزمن

المادة (12)
لا تقبل شكوى عن جرم ارتكب بمقتضى هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه او سنة واحدة على اكتشافه لاول مرة من قبل المشتكي وتعتبر في ذلك المدة التي تنقضي اولا.

منع استيراد البضائع المعرضة للمصادرة بمقتضى هذا ال

المادة (13)
1. لا يجوز ان تستورد الى المملكة بضائع تكون فيما لو بيعت عرضة للمصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك ايضا اية بضائع مصنوعة في الخارج وعليها اسم صاحب معمل او بائع او تاجر في المملكة او علامته التجارية او يستدل منها على وجود اسمه او علامته التجارية عليها الا اذا الحق بذلك الاسم او بتلك العلامة التجارية اسم البلاد التي صنعت او انتجت البضائع فيها ومع مراعاة احكام هذه المادة تعتبر هذه البضائع من البضائع الممنوع استيرادها بمقتضى قوانين الجمارك المرعية الاجراء اذ ذاك في المملكة واذا استوردت او ادخلت اية بضائع كهذه الى المملكة فيتصرف فيها وزير الصناعة والتجارة بان يامر بمصادرتها او بتسليمها للمستورد بالشروط التي يستصوبها فاذا صودرت يجوز اتلافها او التصرف فيها على اي وجه آخر حسبما يشير رئيس الوزراء. 2. يجوز لوزير الصناعة والتجارة ولكل موظف آخر يفوضه رئيس الوزراء بذلك ان يستعيض عن تعقيب اي جرم او فعل ارتكبه اي شخص خلافاً لاحكام هذه المادة باستيفائه مبلغاً نقدياً لا يتجاوز الحد الاعلى للغرامة المقررة عن كل مخالفة تنطبق عليها احكام هذا القانون.

عدم سريان هذا القانون على الوصف الزائف في ظروف خاص

المادة (14)
اذا وجد في تاريخ نفاذ هذا القانون وصف تجاري مستعمل بوجه عام وبحسن نية لاي صنف او نوع من البضائع للدلالة على ان تلك البضائع من صنف خاص او انها مصنوعة بطريقة خاصة فلا يعتبر ذلك الوصف وصفاً تجارياً زائفاً ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
ويشترط في ذلك انه اذا كان ذلك الوصف التجاري من شانه ان يؤدي الى التضليل فيما يتعلق بالمكان او البلاد التي صنعت او انتجت البضائع فيها بالفعل فلا يسري هذا الاعفاء الا اذا اضيف الى الوصف قبل اسم ذلك المكان او تلك البلاد او بعده عبارة تدل على مصدر البضائع ان كانت مستوردة او تحول دون وقوع التضليل اذا كانت غير مستوردة.

استثناء

المادة (15)
ليس في هذا القانون :
أ . ما يعفي اي شخص من اقامة دعوى او اتخاذ اية اجراءات بحقه يكون في الامكان اقامتها او اتخاذها لولا احكام هذا القانون ، او ب. ما يفسر بانه يعرض للمحاكمة او العقوبة خادم شخص يقيم في المملكة اطاع بنية حسنة اوامر سيده وتعليماته واعطى معلومات تامة عن سيده عندما طلب اليه المشتكي او من ينوب عنه ذلك.

صلاحية اصدار الانظمة

المادة (16)
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتطبيق احكام هذا القانون.

الالغاءات

المادة (17)
يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية كما تلغى جميع القوانين والانظمة الاردنية والفلسطينية المتعلقة بعلامات البضائع التي صدرت قبل سن هذا القانون وتكون مخالفة لاحكامه.

المكلفون بتنفيذ القانون

المادة (18)
رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.