القرار رقم 6004 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 6004/2019                               القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

"محمد طلال" الحمصي، د. مصطفى العساف، د. سعيد الهياجنة، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة، د. عيسى المومني، محمد البدور، "محمد عمر" مقنصة

 

المميــــز : سعيد هاشم طه صب لبن.

                  وكيله المحامي هيثم قوزح.

المميـــز ضـدهم : 1- محمد وليد محمد أبو دية بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن كل من دلال ياسين أبو دية ونورة عبد المهدي وناريمان وروان وآلاء وخالد وليد أبو دية بصفتهم ورثة وليد محمد عيسى أبو دية بالإضافة إلى التركة بموجب وكالة عامة رقم 3483/2011.

وكيلهم المحامي زهير بطارسة.

2- شركة فرج البيساني ووليد أبو دية.

3- فرج علي حسن البيساني.

4- محمد جابر البنا (المدخل في الدعوى).

بتاريخ 2/1/2018 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 29187/2017 تاريخ 29/11/2017 القاضي: بعد اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم 1298/2017 تاريخ 3/5/2017 بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 496/95 تاريخ 16/10/1999) ورد دعوى المدعي عن المدعى عليهم جميعاً وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ (650) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة ذلك أن المستأنفة لم تتقدم بأية بينة تدفع الدعوى عن مورثها مما يعني أنه لا يوجد ما يوجب فسخ القرار المستأنف.
  2. أخطأت المحكمة بعدم اعتبار شهادة الشاهد محمد جاسر البنا بينة صحيحة ومنتجة ومعززة للبينة الخطية المقدمة من المميزة.
  3. من غير المتصور استبعاد شهادة الشاهد التي جاءت على وقائع ثابتة وإبراز البينة الخطية من خلاله وله توقيع عليها بصفته الوظيفية.
  4. إن شهادة الشاهد تثبت عليه حق كونه مدعى عليه بالإدخال في القضية على خلاف ما تصورته المحكمة من أن له فيها مصلحة حيث إن مصلحة الشاهد دفع الدعوى عنه وليس إثباتها على نفسه.
  5. إن شهادة الشاهد تحت اسم القانون ووفقاً للأصول والقانون.
  6. كان على المحكمة إفهام المستأنف عليه (المميز) إن من حقه توجيه اليمين الحاسمة باعتباره عاجزاً عن إثبات دعواه لا سيما بأنه قد تقدم ببينات خطية وشخصية تجعل الحق أقرب لحيز الوجود.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

الـــقـــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد إن واقعة الدعوى تتلخص بأن المدعي مكتب صب لبن للنقل البري قد أقام هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهم:

  1. شركة فرج البيساني ووليد أبو دية.
  2. وليد عيسى أو دية.
  3. فرج علي حسن البيساني.
  4. محمد جابر البنا.

لمطالبتهم بمبلغ تسعة آلاف دينار .

على سند من القول:

إنه ترصد للمدعية بذمة المدعى عليها الأولى المعروفة تجارياً باسم مؤسسة الآفاق للبضاعة والتجارة المبلغ المدعى به وذلك مقابل أجور شحن قد ترتبت بذمة هذه الشركة بموجب فواتير موقع عليها من قبل موظفيها في بلد الوصول /العراق المدعى عليه الرابع وقد تمنع المدعى عليهم عن الدفع مما اقتضى إقامة هذه الدعوى.

نظرت محكمة البداية الدعوى وأصدرت قرارها رقم 496/95 تاريخ 16/10/1999 متضمناً إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وصدر الحكم وجاهياً بحق المدعية والمدعى عليه الثالث وبمثابة الوجاهي بحق باقي المدعى عليهم.

لم يرتضِ المدعى عليه وليد بالقرار فطعن فيه استئنافاً للأسباب الواردة بلائحة الاستئناف .

نظرت محكمة استئناف عمان الدعوى الاستئنافية رقم 31749/2010 وبتاريخ 30/3/2011 أصدرت حكمها الذي قضت فيه برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

لم يرتضِ محمد وليد محمد أبو دية بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم وليد محمد عيسى أبو دية بالإضافة لتركة المرحوم وليد بالحكم الاستئنافي فطعن فيه تمييزاً بعد حصوله على الإذن بالتمييز رقم 1198/2012 تاريخ 11/4/2012 الصادر عن القاضي المفوض من رئيس محكمة التمييز للنظر والفصل في طلبات منح الإذن بالتمييز والذي تبلغه بتاريخ 24/4/2012 وقدم لائحة التمييز بتاريخ 3/5/2012 ضمن المدة والتي تبلغها وكيل المميز ضده بتاريخ 1/7/2012 وقدم لائحة جوابية.

وقررت محكمتنا بتاريخ 30/7/2013 بقرارها رقم 422/2013 نقض القرار المطعون فيه حيث جاء في قرار محكمتنا المشار إليه ما يلي:

(ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بقرارها المميز لمخالفته أحكام القانون والأصول .

وفي ذلك نجد إن هذا السبب جاء بشكل عام مبهماً لم يبين فيه الطاعن أوجه المخالفة القانونية أو الأصولية لغايات بسط الرقابة مما يتعين رد هذا السبب.

وعن السبب السادس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مراعاة أن مورث المميز توفي خلال فترة المحاكمة وإن وفاته تجعل من جميع الإجراءات باطلة.

وفي ذلك نجد إن الثابت من حجة حصر الإرث رقم 87/145/196 تاريخ 13/4/2011 أنه ثبت وفاة المرحوم وليد محمد عيسى أبو دية في عمان بتاريخ 21/3/2011 وإن المستأنف وليد أثناء حياته كان قد طعن بالقرار البدائي بتاريخ 27/6/2010 واستمرت إجراءات المحاكمة بحضور وكيل المستأنف والتي استمرت حتى تاريخ 30/3/2011 وهو تاريخ النطق بالحكم وحيث وقعت الوفاة بتاريخ 21/3/2011 والدعوى جاهزة للنطق بالحكم تنطق المحكمة بالحكم وفقاً لأحكام المادة 123/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية رغم الوفاة مما يتعين رد هذا السبب .

وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف بالاستناد إلى تبليغات باطلة حرمت المميز بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم بالإضافة للتركة من تقديم بيناته ودفوعه .

وفي ذلك نجد إن المستفاد من المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه يصار للتبليغ بالنشر إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق أحكام المواد 7 و 8 و 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأنه لا سبيل آخر لإجراء التبليغ المطلوب تبليغه وفق الأصول السابقة وبالتالي فلا يجوز اللجوء إلى التبليغ بالنشر إلاّ إذا تعذر إجراء التبليغ وفق التسلسل الوارد بالمواد سالفة الإشارة وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي .

ومن الرجوع إلى أوراق الدعوى نجد إن محكمة البداية قد قررت تبليغ المدعى عليه بالنشر بالاستناد إلى مشروحات المحضر على مذكرة الدعوى لجلسة 13/11/96 والتي جاء فيها (لدى السؤال عن المطلوب تبليغه لم أجده وأفاد حارس العمارة بأن المطلوب تبليغه رحل من العمارة منذ أكثر من سنة لذا أعيدها بدون تبليغ) كما أن التبليغ بالنشر لم يتضمن إشعار المدعى عليه بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت.

وعليه يكون تبليغ المدعى عليه بالنشر بالاستناد إلى مشروحات المحضر المشار إليه أعلاه وقبل أن تكلف وكيل الجهة المدعية بسؤال الجهة المدعية عن عنوان للمدعى عليه سابقاً لأوانه وحيث إن التبليغ لم يشمل على المعلومات الواجب توافرها بإعلان التبليغ مما يجعل هذا التبليغ باطلاً ويشكل معذرة مشروعة مبررة للغياب ويترتب عليها وفق المادة 185/أ/ج من قانون أصول المحاكمات المدنية السماح له بتقديم بيناته ودفوعه.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لخلاف ذلك يكون قرارها المطعون فيه واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون والأصول ومستوجباً النقض .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

بعد النقض والإعادة سجلت الدعوى مجدداً لدى محكمة الاستئناف بالرقم 29592/2013 وأسقطت لعدم حضور الطرفين ثم جددت بالرقم 38746/2015 وبعد تلاوة قرار النقض وبحضور الطرفين وسماع أقوالهما بشأن اتباع النقض من عدمه قررت المحكمة المذكورة اتباع النقض واستكملت إجراءات التقاضي وأصدرت بتاريخ 19/12/2016 قرارها الذي قضت فيه بفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعي عن المدعى عليهم ورثة المرحوم وليد لعدم الإثبات وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (180) ديناراً بدل أتعاب محاماة للمستأنفين عن مرحلتي التقاضي.

لم يرتض المدعي بالقرار الاستئنافي المشار إليه وطعن فيه تمييزاً للأسباب التي أوردها في لائحة تمييزه المقدمة بتاريخ 15/1/2017 وتبلغها وكيل المميز ضده بتاريخ 25/1/2017 وقدم لائحة جوابية بتاريخ 5/2/2017 ضمن المدة القانونية.

وبتاريخ 3/5/2017 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم 1298/2017 والذي جاء فيه:

(وفي الرد على أسباب التمييز :

وعن السبب الثاني والمنصب على تخطئة محكمة الاستئناف من حيث عدم سماع شهادة الشاهد محمد جاسر البنا .

وعن ذلك تجد محكمتنا أن وكيل المميز قد تقدم في جلسة يوم الأربعاء 2/3/2016 بمذكرة حول اعتراضات الجهة المستأنفة على بينات المستأنف ضده (صفحة 20 من محاضر الدعوى الاستئنافية) والمتعلقة بسماع شهادة الشاهد محمد جاسر البنا وإبراز بينات خطية بواسطته وكانت محكمتنا وبتشكيل آخر وبقرارها رقم 463/2002 تاريخ 26/2/2002 قد قررت نقض القرار الاستئنافي رقم 835/2000 تاريخ 27/11/2001 وإعادة الأوراق إلى مصدرها لسماع شهادة الشاهد المذكور ومن ثم تقرر بعد سماعها فيما إذا تضمنت هذه الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه وتأخذ بها أو تردها على ضوء ذلك عند إصدار القرار .

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تقم بذلك فعليه يكون قرارها المطعون فيه والحالة هذه سابقاً لأوانه قبل سماعها لشهادة الشاهد محمد جاسر البنا وسبب الطعن يرد عليه مما يتعين نقضه.

وعليه وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى).

 بعد النقض والإعادة سجلت الدعوى مجدداً تحت الرقم 29187/2017 وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم 1298/2017 الصادر بتاريخ 3/5/2017 وسماع أقوال الطرفين حوله قررت المحكمة اتباع النقض وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 29/11/2017 حكمها وجاهياً بحق الطرفين ويتضمن: قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وتبعاً لذلك رد دعوى المدعي عن المدعى عليهم جميعاً وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ (650) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يقبل المستأنف ضده بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعن عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 2/1/2018.

بتاريخ 8/8/2019 تبلغ وكيل المميز ضدهم لائحة التمييز ولم يتقدم بلائحة جوابية.

ودون الحاجة للرد على أسباب الطعن:

وحيث إن لمحكمتنا وفقاً للمادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن تتعرض لأي مسألة تتعلق بالنظام العام ولو لم يأتِ أحد الخصوم عليها وحيث إن الطعن الماثل قد قدم دون حصول الطاعن على إذن بالتمييز وفقاً لأحكام المادة (191/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية لكون قيمة الدعوى لم تتجاوز عشرة آلاف دينار فيكون التمييز مردود شكلاً إلا أن رد التمييز شكلاً يكرس خطأً قانونياً في الدعوى ذلك أن الحكم التمييزي السابق رقم (1298/2017 الصادر بتاريخ 3/5/2017 تقرر فيه قبول التمييز السابق المقدم من المدعي بتاريخ 15/1/2017 شكلاً ومن ثم نقض الحكم المميز بالاستناد إلى السبب الثاني من أسباب الطعن مع أن الطعن تمييزاً بالحكم الاستئنافي رقم 38746/2015 يحتاج إلى إذن ولم يتم الحصول على الإذن اللازم بذلك ولما كانت إجراءات الطعن من متعلقات النظام العام ولا يجوز مخالفتها أو تجاوزها فيكون قضاء محكمتنا بقبول الطعن التمييزي السابق شكلاً ومن ثم النظر في موضوع الطعن قد وقع باطلاً.

وعليه فإن التمييز السابق المقدم من المميز (المدعي) بتاريخ 15/1/2017 يكون مردود شكلاً لتقديمه دون الحصول على الإذن اللازم للتمييز الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم التمييزي رقم 1298/2017 الصادر بتاريخ 3/5/2017 واعتبار الإجراءات اللاحقة لصدور هذا الحكم التمييزي باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وكذلك بطلان الحكم الاستئنافي رقم 29817/2017 كأثر من آثار الحكم التمييزي رقم 1298/2017 الصادر نتيجة القرار التمييزي السابق الذي يتوجب إعلان بطلانه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للتعرض للطعن التمييزي رقم 6004/2019 نقرر ما يلي:

أولاً: رد الطعن التمييزي رقم 1298/2017 شكلاً.

ثانياً: إعلان بطلان إجراءات المحاكمة الاستئنافية بعد النقض والقرار الاستئنافي رقم 29187/2017 الصادر بتاريخ 29/11/2017 بنتيجة المحاكمة الاستئنافية.

ثالثاً: إعادة الأوراق إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 31/12/2019م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                     عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو