القرار رقم 3662 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 3662/2019                               القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

د. مصطفى العساف، د. سعيد الهياجنة، ناصر التل، د. فؤاد الدرادكة

د. عيسى المومني، خالد القطاونة، فايز بني هاني، "محمد عمر" مقنصة

 

المميـــــــــــــــــــــــزة : شركة مرسيليا للاستثمارات العقارية .

وكيلها المحامي معين خليل عبد الوهاب.

المميـــز ضـدهم : 1- مجلس بلدية إربد الكبرى.

2- رئيس بلدية إربد بالإضافة لوظيفته.

وكيلهما المحامي رائد الزعبي.

3- معالي وزير الشؤون البلدية رئيس مجلس التنظيم الأعلى بالإضافة لوظيفته.

4- وكيل إدارة قضايا الدولة.  

بتاريخ 8/5/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد في الدعوى رقم 1355/2019 تاريخ 17/4/2019 القاضي: بعد اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 5877/2018 تاريخ 9/12/2018 برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد في الدعوى رقم 1514/2013 تاريخ 14/3/2018) المتضمن: رد دعوى المدعية عن المدعى عليهم بلدية إربد الكبرى ورئيس بلدية إربد الكبرى بالإضافة لوظيفته ووزير الشؤون البلدية ورئيس مجلس التنظيم الأعلى.  بالإضافة لوظيفته وذلك لانعدام الأساس القانوني للدعوى مع تضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة للمدعى عليهما تقسم بينهما بالتساوي وبواقع (250) ديناراً لكل منهما لكون الدعوى مقامة بعام 2013 قبل تعديل قانون نقابة المحامين بخصوص مقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها وتضمين المستأنفة شركة مرسيليا للاستثمارات العقارية الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستأنف عليهما بمواجهتها مجلس بلدية إربد الكبرى ورئيس بلدية إربد الكبرى في مرحلة الاستئناف ومبلغ مئة دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. خالفت محكمة الاستئناف نص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية فعلى الرغم من أنها قررت قبول النقض والسير على هديه إلا أنها تعاطت مع نقطتي النقض وكأنها أسباب طعن لها أن تقبلها أو ترفضها وهذا مخالف للقانون.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بذهولها عن ما ورد في قرار محكمة التمييز رقم 5877/2018 في هذه الدعوى وأمام وضوح النقض بانطباق نص المادة (52) وليس المادة (47/2) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية على واقعة هذه الدعوى حيث إن محكمة الاستئناف ورغم اتباعها النقض قولاً عادت وطبقت المادة (47/2) من قانون تنظيم المدن والقرى.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها إذ جاء متناقضاً وخصوصاً ما ورد في الصفحة الرابعة من قرارها لذا فقد وقعت المحكمة في خلط بين التعويض المترتب بموجب المادة (47) وبين عوائد التنظيم بموجب المادة (52) من القانون.
  4. الجهة المستأنفة لم تطلب الترخيص لها بمشروع فلم ترد في بينات الجهة المميز ضدها أي مستند يثبت ذلك كما لا يجوز إثبات هذا الطلب في البينة الشخصية (السبب كما ورد في لائحة الطعن).
  5. خالفت محكمة الاستئناف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.

لهذه الأسباب طلب وكيل الجهة المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 21/5/2019 قدم وكيل إدارة قضايا الدولة لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

وبتاريخ 19/5/2019 قدم وكيل المميز ضدها بلدية إربد الكبرى لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

الـــقــــرار

نجــــــد بــــــأن المميـــــــزة (المدعيــــة) شركة مرسيليا للاستثمارات العقارية كانت بتاريخ 23/12/2013 قد أقامت الدعوى البدائية الحقوقية رقم (1514/2013) لدى محكمة بداية حقوق إربد بمواجهة المدعى عليهم :-

  1. مجلس بلدية إربد الكبرى .
  2. رئيس بلدية إربد الكبرى بالإضافة لوظيفته .
  3. وزير الشؤون البلدية رئيس مجلس التنظيم الأعلى بالإضافة لوظيفته .
  4. المحامي العام المدني .

تطالبهـــم بمبلـــغ (154000) مئــة وأربعــة وخمسيـــن ألف دينار .

وقد أسست دعواها على الوقائع التالية : -

  1. المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة تتعاطى العمل بالتطوير العقاري .
  2. المدعية تملك قطع الأراضي ذوات الأرقام 240-241-242-243-244-245-246-247-109-144-143 حـــوض رقــــم 2 الفحص بمنطقة النزهة من أراضي إربد .
  3. لغايات تغيير صفة الاستعمال للقطع أعلاه لتجاري مركزي قرر مجلس التنظيم الأعلى والمدعى عليهما الأول والثاني فرض عوائد تنظيم بمقدار ثلاثين ديناراً للمتر الواحد أي مبلغ 154 ألف دينار .
  4. دفعت المدعية للمدعى عليهما الأول والثاني مبلغ 154 ألف دينار كعوائد تنظيم .
  5. إن فرض واستيفاء عوائد تنظيم لغايات تغيير صفة الاستعمال مخالف للقانون وهو بذلك مبلغ غير مستحق بذمة المدعية .
  6. علمت المدعية بأنها دفعت المبلغ المدعى به وهو غير مستحق بذمتها وتم استيفاء المبلغ منها خلافاً للقانون ودون سند قانوني بتاريخ 11/12/2013 ولهذا بادرت لإقامة هذه الدعوى .
  7. طالبت المدعية المدعى عليهم بدفع المبلغ المدعى به إلا أنهم ممتنعون عن الدفع الأمر الذي استوجب إقامة هذه الدعوى .

وطلبت المدعية بعد الإثبات إلزام الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به ورده إليها مع الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية .

نظرت محكمة البداية الدعوى وباستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 14/3/2018 قرارها الذي قضت فيه برد دعوى المدعية عن المدعى عليهم بلدية إربد الكبرى ورئيس بلدية إربد الكبرى بالإضافة لوظيفته ووزير الشؤون البلدية ورئيس مجلس التنظيم الأعلى بالإضافة لوظيفته وذلك لانعدام الأساس القانوني للدعوى مع تضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمئة دينار أتعاب محاماة للمدعى عليهما تقسم بينهما بالتساوي وبواقع (250) ديناراً لكل منهما لكون الدعوى مقامة في عـــــــــام (2013) قبل تعديل قانون نقابة المحامين بخصوص مقدار أتعاب المحاماة المحكوم بها

لم ترتضِ المدعية والمدعى عليه الرابع وكيل إدارة قضايا الدولة بقرار محكمة البداية فطعنا فيه استئنافاً وبتاريخ 12/6/2018 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الدعوى رقم (9053/2018) حيث قضت فيه برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستأنف عليهم في مرحلة الاستئناف ومبلغ (100) دينار بدل أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

لم ترتضِ المدعية بقرار محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة منها بتاريخ 5/7/2018 ضمن المدة القانونية .

وإن الهيئة العادية في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 9/12/2018 الحكم رقم 5877/2018 والذي جاء فيه:

ورداً على أسباب التمييز :-

وعن السببين الأول والثاني : واللذين ينعى فيهما المميز على القرار المميز الخطـــأ إذ توصل إلى أن المبلغ المطالب باسترداده دفع كتعويض أبنية وليس عوائد تنظيم خلافاً لما جاء بإقرار المميز ضدهما الأول والثاني في جوابهما على البند الثالث من لائحة الدعوى والذي ورد به أن مجلس التنظيم الأعلى والمدعى عليهما الأول والثاني قرروا فرض عوائد تنظيم على المدعية بمبلغ (30) ديناراً للمتر الواحد بدل عوائد تنظيم وخلافاً لما جاء بقرار اللجنة اللوائية رقم (100) تاريخ 13/1/2012 وقرار مجلس التنظيم الأعلى المنشور في الجريدة الرسمية .

وفي ذلك نجد أن القرار المطعون فيه وإن شابه شيء من الالتباس إلا أنه لم يتوصل إلى أن المبلغ موضوع الدعوى فرض على المدعية تعويض أبنية وإنما أشار في معرض رده على السبب الأول من أسباب الاستئناف إلى أن تغيير صفة الأراضي موضوع الدعوى إنما تم بناء على طلب المدعية وهو بهذا لم يخالف ما أقر به وكيل المميز ضدهما الأول والثاني في معرض الرد على البند الثالث من اللائحة الجوابية حيث إن وكيل المميز ضدهما الأول والثاني وإن كان قد سلم بما جاء في البند الثالث من لائحة الدعوى من حيث إن فرض المبلغ المطالب باسترداده كان نتيجة تغيير صفة الاستعمال لقطع الأراضي موضوع الدعوى لتجاري مركزي إلا أنه وفي معرض رده على البند الرابع من اللائحة ذكر أن التغيير المذكور في صفة الأراضي جاء بناءً على طلب الجهة المدعية, كما وأنه لم يخالف ما جاء بقرار اللجنة اللوائية بقرارها رقم (100) الصادر بتاريخ 13/1/2012 وقرار مجلس التنظيم الأعلى المنوه إليه بالسبب الأول من أن المبالغ فرضت على الجهة المدعية بدل عوائد تنظيم مما يتعين معه رد ما جاء في السببين المذكورين.

وأما عن السبب الثالث :- والذي ينعى فيه المميز على القرار المميز الخطأ بالاستناد إلي بينة شخصية تخالف البينات الخطية الرسمية والإقرار الصادر عن المدعى عليهم .

فــــــــــإن هـــــــــذا النعــــي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن السماح بسماع البينة الشخصية حول الوقائع المادية للدعوى من عدمه من المسائل الموضوعية ولمحكمة الموضوع الصلاحية في تقدير مدى الإنتاجية من سماع البينة الشخصية وتعلق ذلك بوقائع الدعوى ولا يعد ذلك من أسباب النقض الواردة في المادة (198) من قانون أصول المحاكمات المدنية , إلى ذلك نضيف أن القرار المطعون فيه لم يعول على البينة الشخصية لغايات إثبات ما يخالف ما جاء بالإقرار المشار إليه أعلاه أو ما يخالف البينات الرسمية المقدمة في الدعوى وإنما جاء لإثبات أن المعاملة موضوع الدعوى تمت بناءً على طلب الجهة المدعية وهي واقعة مادية من الجائز إثباتها بكافة طرق الإثبات وبالتالي فإن هذا السبب أيضا حري بالرد .

وأما عن السبب الرابع :- الذي تنعى فيه المميزة بالخطأ في قولها بأنه لا عبرة لقرار مجلس التنظيم الأعلى وقرار اللجنة اللوائية المبرزان في الدعوى .

ففــــي ردنــــا على ما جاء في السببين الأول والثاني ما يغني عن الرد عما جاء في هذا السبب فنحيل إليهما لعدم التكرار.

وأمــــا عــن السبــــب الخامـس من أسباب التمييز الذي ينعى فيه المميز على القرار المطعون فيه بمخالفة ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز من أن عوائد التنظيم تفرض من جراء تحقق الحالات المنصوص عليها في المادة (52) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية حيث لم يرد في ملف الدعوى ما يشير إلى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة .

ولمّا كان من المقرر أن أسباب الحكم يلحق بها الفساد إذا شابها عيب يمس سلامة الاستنباط وهو ما يتحقق إذا كونت المحكمة عقيدتها في نزاع من غير أن تحيط بالعناصر الواقعية فيه أو من غير أن تتمحص الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها وصولاً لوجه الحق في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها بما يصادف صحيح القانون.

لمّا كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المبلغ المطالب به جاء كتعويض عن تغيير صفة تنظيم القطع السكنية إلى تجاري وأن الثابت من البينة أن تغيير صفة استعمال قطع الأراضي التي اشترتها المدعية والمجاورة للأرض التي تملكها كان بناءً على طلب المدعية ( المميزة ) وخلص في ضوء ذلك إلى أن النص الواجب إعماله وتطبيقه على واقعة الدعوى هو نص المادة (47/2) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وليس نص المادة (52) منه , وحيث إنه بالرجوع إلى نص المادة المذكورة نجد أنها نصت على أنه :-

  1. إذا كان القرار التنظيمي المشار إليه في المادة السابقة ينص على رفض الترخيص
    أو على منح الترخيص بشروط  وتبين أن قيمة الفائدة العائدة للشخص المتخذ بشأنها القرار التنظيمي هي أقل مما لو منح الترخيص بدون شروط أو منح بشروط فيجوز للجنة التنظيم المعنية أن تدفع لذلك الشخص تعويضاً يقدر بمقتضى قانون الاستملاك الساري المفعول آنذاك مساوياً إلى الفرق بين القيمتين .

2- إذا كان رفض الترخيص أو منح الترخيص قد اتخذ لمصلحة شخص معين وبناءً على طلبه فيقوم هذا الشخص بدفع التعويض فإن أبدى رفضه لدفع التعويض المطلوب يهمل طلبه .

لما كان ذلك وكانت المادة آنفاً تتعلق بالتعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص من جراء القرار التنظيمي ولا تتعلق بتغيير صفة التنظيم وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوّل النص المذكور ليستوعب واقعة الدعوى بما لا يحتمل وبما يعيبه بفساد الاستدلال والقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

ومن جهة أخرى فقد تبين لنا من الاطلاع على الأوراق أن المدعى عليهما الثالث والرابع كانا قد طعنا بلائحتهما الجوابية وبمرافعتهما أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم صحة الخصومة بمواجهتهما وعلى الرغم من ذلك وبالرغم من أن الخصومة من النظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها المحكمة المطعون بقرارها لم تتصدَّ لهذا الدفع ولم تبين رأيها فيه الأمر الذي يتوجب معه النقض من هذه الزاوية أيَضا .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم وفي ضوء ردنا على السببين آنفا نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف إربد بالرقم 1355/2019 وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم 5877/2018 الصادر بتاريخ 9/12/2018 ومطالعة الأطراف حوله، قررت المحكمة اتباع النقض، وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 17/4/2019 حكمها وجاهياً بحق الأطراف ويتضمن: رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة شركة مرسيليا للاستثمارات العقارية الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستأنف عليهما بمواجهتها مجلس بلدية إربد الكبرى ورئيس بلدية إربد الكبرى في مرحلة الاستئناف ومبلغ مئة دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم تقبل المستأنفة (شركة مرسيليا للاستثمارات العقارية) بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعنت عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 8/5/2019 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 13/5/2019 تبلغ وكيل المميز ضده مجلس بلدية إربد لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 19/5/2019 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 20/5/2019 تبلغ المميز ضده وكيل إدارة قضايا الدولة لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 21/5/2019 ضمن المهلة القانونية.

ونظراً لمخالفة اجتهاد الهيئة العادية لمحكمة التمييز في حكمها رقم 5877/2018 الصادر بتاريخ 9/12/2018 ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بخصوص التعويض عن تغيير صفة الاستعمال تقرر نظر هذا الطعن من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول مخالفة محكمة استئناف حقوق إربد نص المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية ذلك أنها قررت اتباع النقض لكنها في حقيقة الأمر لم تفعل ذلك وذهلت عما ورد في الحكم التمييزي رقم 5877/2018 وأمام وضوح حكم النقض بانطباق نص المادة (52) وليس (47/2) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية على واقعة الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف ورغم اتباعها النقض عادت وطبقت المادة (47/2) من القانون المذكور فجاء حكمها متناقضاً، كما أن الجهة المميزة لم تطلب الترخيص لها بمشروع ولم ترد في بينات الجهة المميز ضدها اي مستند يثبت ذلك.

وفي ذلك نجد أن المحكمة المطعون في قرارها لم تسبب قرارها الطعين استناداً لما جاء بالمادة (47) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، حيث اتبعت قرار النقض فيما يتعلق بأن المادة المشار إليها تعالج التعويض الناشئ عن منح التراخيص ولا تتعلق بتغيير صفة التنظيم خلافاً لما جاء بأسباب التمييز، وإنما سببته على سند من أن المميزة قامت بدفع التعويض للمدعى عليهما الأول والثاني لقاء تحويل القطع السكنية إلى تجاري بناء على طلبها والتزامها وتعهدها.

وبالرجوع للتعهد الذي اتكأت عليه محكمة الاستئناف وعولت عليه نجد أنه تضمن إقراراً صادراً عن المفوض بالتوقيع عن المميزة بطلب الموافقة المبدئي على ترخيص البناء القائم على قطع الأراضي الواردة في قرارات اللجنة المحلية، منطقة النزهة والقرار رقم 760 تاريخ 5/10/2010 الصادر عن اللجنة المحلية للتنظيم/ منطقة النزهة وبطلب ضم وتوحيد هذه القطع بموجب القرار رقم 758 تاريخ 5/10/2010 والقرار رقم 757 تاريخ 28/9/2010 وطلب الإذن لحفر الموقع موضوع الترخيص وطلب توجيه كتاب لدائرة الأراضي بالموافقة على السير بإجراءات الضم والتوحيد للقطع التي نظمها القرار وقد تعهد في الإقرار بعدم إدخال البلدية في أي نزاع قد ينشأ بسبب هذه القرارات مع الغير وبتحمل كامل التبعات القانونية والإدارية والمالية التي قد تنشأ أو تترتب نتيجة الاعتراض أو حصول نزاع من أي جهة كانت بسبب هذه القرارات، وبعدم مطالبة بلدية إربد الكبرى بأي تعويض مهما كان نوعه أو مسماه أو عطل أو ضرر ناشئ عن صدور القرارات النهائية بعدم الموافقة على الترخيص أو الضم أو التوحيد أو تغيير صفة الاستعمال أو تغيير أحكام تنظيم المنطقة وفقاً لقانون التنظيم المعمول به والأنظمة.

وبالرجوع إلى صحيفة الدعوى نجد أن المميزة تطالب باسترداد مبلغ (154000) دينار من المدعى عليهم قامت بدفعه للمميز ضدهما بدل عوائد تنظيم لغايات تغيير صفة الاستعمال على نحو مخالف للقانون وباعتباره قبض غير مستحق وقد أقرت المدعى عليها بلدية إربد الكبرى في البنود (3 و4 و5) من لائحتها الجوابية بأن المميزة دفعت المبلغ المذكور بدلاً لعوائد تنظيم للقطع السكنية المحول إلى تجاري وهو أيضاً مفاد جواب وكيل قضايا إدارة الدعوى.

لما كان ذلك وكانت الدعوى  تتعلق بمطالبة المميزة للمميز ضدهما برد مبلغ (154000) دينار قامت بدفعه عوائد للتنظيم نتيجة تحويل بعض قطع الأراضي موضوع الدعوى من تجاري طولي إلى تجاري مركزي وبعضها الآخر من سكن إلى تجاري وفقاً لما جاء بصحيفة الدعوى وما أقر به المميز ضدهما في جوابهما على صحيفة الدعوى وليس له علاقة بالتعهد المومأ إليه بالقرار الطعين والذي يمنع المميزة من مطالبة بلدية إربد الكبرى بتعويض عن عطل أو ضرر ناشئ عن صدور القرارات النهائية بعدم الموافقة على الترخيص أو الضم أو التوحيد أو تغيير صفة الاستعمال أو تغيير أحكام تنظيم المنطقة فإن اتكاء محكمة الاستئناف على سند التعهد المشار إليه والحكم في الدعوى على ضوء ما جاء به لا يمت للوقائع التي أسست عليها الدعوى بصلة ولا يستند لصحيح القانون وبما يعيب القرار بفساد الاستنباط وبالقصور في التسبيب والتعليل الأمر الذي يتعين معه النقض.

استناداً لما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 31/12/2019م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو              عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                     عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو              عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو