القرار رقم 6760 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 6760/ 2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

"محمد طلال" الحمصي ، د. مصطفى العساف ، د. سعيد الهياجنة ، ناصر التل

 د. فؤاد الدرادكة ، د . عيسى المومني ، جواد الشوا ، "محمد عمر" مقنصة

المميزون : غالب وصخر وحسام وصباح وولاء ومي أبناء عبد الرحمن عبد المجيد الصعوب .

وكيلهم المحامي مراد البستنجي .

المميز ضدهم : عوض وناجي وخالد أبناء محمد عبد المعطي الصعوب.

وكيلهم المحامي فراس العضايلة .

بتاريخ 18/9/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق الكرك بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 2142/2018 تاريخ 13/11/2018 القاضي بعد عدم اتباع النقض بموجب قرار محكمة التمييز رقم 1097/2019 تاريخ 10/6/2019 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف ( الصادر عن محكمة صلح حقوق الكرك في الدعوى رقم 1052/2018 تاريخ 27/9/2018) المتضمن ( رد الاعتراض شكلاً والإصرار على القرار السابق والقاضي بالحكم بإزالة الشيوع في قطعة الأرض رقم 9 من حوض 2 رجم الجزور الجنوبي من أراضي قرية الثنية / الكرك وتخصيص القطع المؤقتة لأصحابها من الشركاء حسبما جاء في القرعة والمعاملة الإفرازية وتضمين الشركاء في سند التسجيل كل بنسبة حصته في السند الرسوم والمصاريف مع تضمين المدعى عليهم مبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة لوكيل المدعين واعتبار المحاماة الإفرازية وتقارير الخبرة جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف الاستئنافية ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة لوكيل الجهة المستأنف ضدها.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1 – خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية منطوق المادتين( 201 و 202 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية واللتين توجبان على المحكمة حين عدم اتباعها قرار النقض والإصرار على القرار السابق إصدار حكم جديد في الدعوى تعالج فيه كافة الأسباب لعلة أن القرار المنقوض أصبح كأن لم يكن ولم يعد له وجود.

2 – خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية منطوق المادة ( 160 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية حينما اكتفت بلفظ عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق الأمر الذي يجعل من قرارها غير مستوفٍ لشرائطه القانونية بل ويجعل قرارها غير قابل للتنفيذ حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية لعلة أن القرار المنقوض أصبح كأن لم يكن ولم يعد له وجود قانوني.

3 – خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية منطوق المواد (160 / 188/4 ) و ( 201 و 202) من قانون أصول المحاكمات المدنية حين لم تصدر قراراً جديداً واكتفت بلفظ عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق .

4 – خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إجراءات المحاكمة العادلة حيث كان يتوجب عليها وعلى ضوء مطالعة الوكلاء حول النقض إصدار القرار حول هذه النقطة خصوصاً وأنها رفضت للتدقيق طيلة مدة العطلة القضائية.

5 – خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية القانون وتجاهلت قرار محكمة التمييز الصادر في هذه الدعوى والذي أوجب عليها نظر الطعن حول المعذرة المشروعة لبيان فيما إذا كانت إجراءات التبليغ قد تمت بصورة قانونية أم لا .

6 – خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية القانون حينما قررت عدم اعتبار رغبة المميزين بجمع حصصهم رغم إقرارهم وطلبهم ذلك .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 24/9/2019 قدم وكيل المجاوبين لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .

 القــرار

لدى التدقيق والمداولة نجد أن المدعين عوض محمد عبد المعطي وآخرين كانوا قد أقاموا بتاريخ 15/5/2015 هذه الدعوى والمسجلة تحت الرقم 51/2015 لدى محكمة صلح الكرك بمواجهة المدعى عليه غالب عبد الرحمن عبد المجيد الصعوب بصفته أحد ورثة المرحوم عبد الرحمن عبد المجيد الصعوب بالإضافة إلى باقي الورثة وآخرين .

للمطالبة بإزالة الشيوع في قطعة الأرض رقم 9 حوض رقم 2 رجم الجزور الجنوبي من أراضي قرية الثنية مقدرين دعواهم لغايات الرسوم بمبلغ 500 دينار .

نظرت محكمة الصلح الدعوى على النحو المعين بمحاضرها وبتاريخ 22/2/2018 أصدرت قرارها وجاهياً بحق المدعين وبمثابة الوجاهي بحق المدعى عليهم والمتضمن : الحكم بإزالة الشيوع في قطعة الأرض رقم 9 من حوض رقم 2 رجم الجزور الجنوبي من أراضي قرية الثنية وتخصيص القطع المؤقتة لأصحابها من الشركاء وفق ما جاء بالقرعة والمعاملة الإفرازية على النحو الوارد في متن القرار وتضمين الشركاء في سند التسجيل كل بنسبة حصته في السند الرسوم والمصاريف مع تضمين المدعى عليهم مبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة لوكيل المدعين واعتبار المعاملة الإفرازية وتقارير الخبرة جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار .

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليه غالب وصخر وحسام وصباح وآلاء ومي وأحلام أبناء عبد الرحمن عبد المجيد الصعوب فتقدموا باعتراض عليه لدى محكمة الصلح وبتاريخ 27/9/2018 أصدرت محكمة الصلح قرارها نتيجة الاعتراض والمتضمن : وعملاً بأحكام المادة 9/ج من قانون محاكم الصلح رد الاعتراض شكلاً والإصرار على القرار السابق والقاضي بإزالة الشيوع في قطعة الأرض رقم 9 من حوض رقم 2 رجم الجزور الجنوبي من أراضي قرية الثنية – الكرك وتخصيص القطع المؤقتة لأصحابها من الشركاء كما جاء في القرعة والمعاملة الإفرازية ..... الخ .

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليهم المذكورين فطعنوا فيه بالاستئناف حيث أصدرت محكمة استئناف الكرك بصفتها الاستئنافية قرارها تدقيقاً رقم 2142/2018 تاريخ 13/11/2018 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وبالوقت ذاته قبول اللائحة الجوابية وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف الاستئنافية ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة لوكيل الجهة المستأنف ضدها .

لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا فيه بالتمييز بتاريخ 6/1/2019 بعد حصولهم على إذن بالتمييز من القاضي المفوض بموجب قراره رقم 3925/2018 تاريخ 24/12/2018 وتبلغهم هذا القرار وبتاريخ 2/1/2019.

وبتاريخ 10/6/2019 أصدرت محكمة التمييز قرارها والمتضمن نقض القرار المميز وجاء بقرار النقض ما يلي :-

( وفي الرد على أسباب التمييز :

وعن السببين الأول والثاني وفيهما يعنى الطاعنون على محكمة الاستئناف خطأها من حيث رد استئنافهم بحجة أنهم لم يقدموا أية بينة تثبت المعذرة المشروعة والقول بقرارها الطعين بأنهم اكتفوا بتقديم الاعتراض دون أن يعززوا ذلك ببينة عن المعذرة المشروعة .... مع أنهم طلبوا بلائحة الاعتراض على الحكم الصلحي الاستماع إلى البينة الشخصية لغاية إثبات المعذرة المشروعة لإثبات أن التبليغات قد جرت بصورة غير أصولية وعدم صحة العناوين .

وفي ذلك ومن الرجوع إلى المادة 9/أ من قانون محاكم الصلح نجد أنها تنص على ما يلي : ( لا يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلاً للاستئناف إلا أنه يكون قابلاً للاعتراض خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه .

وتنص المادة 9/ب/1 من القانون ذاته على ما يلي :

( في الدعاوى التي تصل قيمتها إلى ألف دينار فأكثر يجــــــــــــــــــــــــب على المعترض ( المدعى عليه ) أن يجيب في لائحة اعتراضه على بنود لائحة الدعوى وأن يرفق بها ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه إضافة إلى طلباته وبيناته الدفاعية وفق ما تقتضيه الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون بينما تنص المادة 9/ج من القانون المذكور على ما يلي : ( إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحدودة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يحضر المعترض أو وكيله في الجلسة المعينة لسماع الاعتراض دون معذرة مشروعة أو حضر ولم يثبت المعذرة المشروعة لغيابه وفق ما يقتضيه البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة فتقرر المحكمة رد الاعتراض شكلاً .

ومن استعراض النص السابق نجد أن المشرع قد أعطى للمدعى عليهم والذين قدموا اعتراضاً على الحكم الصادر بحقهم بمثابة الوجاهي في الدعاوى الصلحية والتي تزيد قيمتها على ألف دينار أن يجيبوا على لائحة دعواهم باللائحة الاعتراضية على الحكم الصلحي وأن يرفقوا بلائحة الاعتراض ما يثبت المعذرة المشروعة للغياب وأنه وفي حالة عدم حضور المعترض أو المعترضين جلسة المحاكمة الاعتراضية بلا معذرة مشروعة أو حضروا الجلسة ولم يثبتوا المعذرة المشروعة للغياب عند ذلك تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلاً مما يستفاد من ذلك أن المادة المذكورة تسمح للمحكمة الناظرة في الدعوى الاعتراضية على الحكم الصلحي التثبت من المعذرة المشروعة والتي يشير إليها المعترض في لائحة اعتراضه لغاية القبول الشكلي للاعتراض .

وحيث إن المميزين وبلائحة اعتراضهم المقدمة إلى محكمة الصلح بتاريخ 3/6/2018 يذكرون فيها أن المعذرة المشروعة للغياب تتمثل بالتبليغات غير الأصولية لهم والتي جرت بصورة مخالفة للقانون وأن محكمة الصلح قد فصلت في المعذرة المشروعة مما يستوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية النظر في الطعن حول المعذرة المشروعة لبيان فيما إذا كانت إجراءات هذه التبليغات قد تمت بصورة موافقة للقانون أم لا وصولاً فيما كان إذا ذلك يشكل معذرة مشروعة للغياب في حالة إذا كانت هذه التبليغات غير أصولية ولها في سبيل ذلك الاستماع للبينة الشخصيــــــــــــــة حول المعذرة المشروعة والذي اتخذها المعترضون أساساً لهذه المعذرة لغاية القبول الشكلي ( انظر تمييز حقوق 3905/2012 و 2782/1999 و 7670/2018 و 4156/2018 و 3231/2018 و 281/2982 ) .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى غير هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله وهذان السببان يردان عليه ويتعين نقضه) .

قيدت الدعوى بعد النقض لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تحت الرقم 1356/2019 على النحو المعين بمحاضرها وبتاريخ 10/9/2019 أصدرت قرارها وجاهياً بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق .

لم يلقَ الحكم الاستئنافي المذكور قبولاً لدى المدعى عليهم غالب ورفقاه أبناء عبد الرحمن عبد المجيد الصعوب فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ 18/9/2019 ضمن المدة القانونية .

وعن أسباب التمييز :-

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث نجد أن المادتين (201 و 202) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد رسمتا بصورة واضحة الإجراءات التي يتوجب على محكمة الاستئناف اتباعها في حالة نقض حكمها من قبل محكمة التمييز وهي :-

1 – دعوة الفرقاء في الدعوى في يوم تعينه لهذه الغاية .

2 – تكليف طرفي الخصومة بالمرافعة حول ما جاء بقرار النقض .

3 – وبعد ذلك أما أن تقرر عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق أو الامتثال لقرار النقض والسير على هداه ومن ثم إصدار حكم جديد .

وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتنا في العديد من الأحكام .

وحيث يتبين في هذه الدعوى أن محكمتنا بهيئتها العادية كانت قد أصدرت قرارها رقم 1097/2019 تاريخ 10/6/2019 والمتضمن نقض قرار محكمة بداية الكرك بصفتها الاستئنافية رقم 2142/2018 تاريخ 13/11/2018 .

وحيث إن الحكم الاستئنافي المنقوض أصبح كأن لم يكن ولم يعد له أي وجود بنقضه من قبل محكمتنا بهيئتها العادية الأمر الذي كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تصدر حكماً جديداً يتضمن كافة عناصر الحكم القضائي المنصوص عليها في المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن يشمل ذلك ردها على أسباب الاستئناف وفق أحكام المادة 188/4 من القانون ذاته ولما لم تفعل فتكون قد خالفت إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في المادتين (201 و 202) من القانون المذكور مما يجعل حكمها المميز مستوجباً للنقض .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للتعرض لباقي أسباب التمييز نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

      قراراً صدر بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 31/12/2019 م

عضـــــــــــــــــــــــو               عضــــــــــــــــــــــو                   القاضي المترئس

عضـــــــــــــــــــــــو               عضــــــــــــــــــــــو                   عضــــــــــــــــــــــو

عضـــــــــــــــــــــــو               عضــــــــــــــــــــــو                   عضــــــــــــــــــــــو