القرار رقم 7113 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد الغزو - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 7113/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد الرئيس محمد الغزو

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد متروك العجارمة, د. مصطفى العساف , د.سعيد الهياجنة , ناصر التل ، د. فؤاد الدرادكة ، د.عيسى المومني ، جواد الشوا ، "محمد عمر" مقنصة .

المميـــــــــــــزة:- ندى عبده محمد خليل / وكيلها المحامي طارق خليفة حداد .

المميز ضده:- علي بن عودة بن ضويحي خشرم بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن أشقائه كل من محمد ونادر ومعاشي وأحمد وبشار وبشاير وعليا وحمود أبناء عودة بن ضويحي خشرم وأمينة وعامر وثامر ونواف أبناء كريم بن مطر الرخيص الشمري وكريم بن مطر بن شديد الشمري وحكيمة بنت بدوي بن حسن الرجوب وسارة بنت عودة بن ضويحي خشرم /وكيله المحامي أحمد العيسى.

بتاريخ 6/1/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية في الدعوى ذات الرقم 4517/2017 تاريخ 14/10/2018 والقاضي برد الاستئناف شكلاً والمقدم للطعن في القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق إربد في الدعوى ذات الرقم 1767/2016 تاريخ 14/6/2017 المتضمن إلزام المدعى عليهم بإخلاء المأجور وتسليمه للمدعين خالياً من الشواغل وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين ديناراً أتعاب محاماة ) وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ (45) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

ويتلخص سببا التمييز بما يلي:

  1. ­أخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلاً لعدم دفع الرسم القانوني كون أن المميزة غير متكافلة ومتضامنة مع باقي المدعى عليهم وإنها لا تستفيد من نص المادة (13) من نظام رسوم المحاكم .
  2. وبالتناوب إن رد الاستئناف شكلاً مخالفاً لنص المادة (196) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

لهذين السببين طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القـــــــــرار

بعد التدقيق نجد أن المدعين :

  1. علي بن عودة بن ضويحي خشرم بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن أشقائه كل من محمد ونادر ومعاشي وأحمد وبشار وبشاير وعليا وحمود أبناء عودة بن ضويحي خشرم وأمينة وعامر وثامر ونواف أبناء كريم بن مطر الرخيص الشمري وكريم بن مطر بن شديد الشمري علي.
  2. حكيمة بنت بدوي بن حسن الرجوب.
  3. سارة بنت عودة بن ضويحي خشرم وكلهم سعودي الجنسية .

تقدموا بتاريخ 7/11/2012 لدى محكمة صلح حقوق إربد بالدعوى رقم 11359/2012 بمواجهة المدعى عليهم .

  1. محمد عبده محمد خليلي .
  2. هدى عبده محمد خليلي .
  3. أحمد عبده محمد خليلي .
  4. ندى عبده محمد خليلي .
  5. نائلة عبده محمد خليلي .
  6. أسماء عبده محمد خليلي .
  7. علا عبده محمد خليلي .
  8. بلال عبده محمد خليلي .
  9. ضحى عبده محمد خليلي بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم عبده محمد علي خليلي القاطنون معه بالعقار موضوع الدعوى بالإضافة للتركة .

وذلك للمطالبة بإخلاء مأجور للتخلف عن الدفع والإشراك بالمأجور والذي قيمة أجرته السنوية (600) دينار .

بالاستناد إلى الوقائع التالية :

  1. المدعى عليهم ورثة المرحوم عبده محمد علي خليلي والقاطنون معه بالعقار وموضوع الدعوى الكائن في مدينة إربد على قطعة الأرض رقم (395) حوض رقم (3) المردمة الشمالية والمستأجر من قبل مورثهم المرحوم عبده منذ بداية عام 1989 بأجرة سنوية مقدارها (600) دينار .
  2. المدعى عليهم انتقلت إليهم حقوق الإجارة بالعقار موضوع الدعوى وذلك حسب أحكام قانون المالكين والمستأجرين وما زالوا يشغلون هذا العقار .
  3. تخلف المدعى عليهم ورثة المرحوم عبده عن دفع الأجور المستحقة عن إشغال العقار موضوع الدعوى منذ تاريخ 1/7/2010 وحتى تاريخ رفع الدعوى مما اضطر المدعين إلى توجيه الإنذار العدلي رقم 13458 تاريخ 9/10/2012 بواسطة كاتب عدل إربد يشعر المدعى عليهم بضرورة دفع ما استحق بذمتهم من أجور والبالغ مجموعها (1400) دينار .
  4. قام المدعى عليهم بالتخلي عن حقوق الإجارة وإدخال شخص آخر بالمأجور مما يشكل سبباً إضافياً لإخلاء المأجور موضوع الدعوى .
  5. طالب المدعون المدعى عليهم بدفع ما استحق بذمتهم من أجور إلا أنهم امتنعوا عن الدفع .
  6. إن عدم دفع الأجور المستحقة والإشراك بالمأجور رغم توجيه الإنذار العدلي رقم 13458 بتاريخ 9/10/2012 حول واقعة الأجور يشكل سبباً موجباً للإخلاء حسب القانون .

باشرت محكمة الصلح نظر الدعوى وفي جلسة 5/12/2013 ص33 صرف المدعون النظر عن واقعة الإشراك بالمأجور وحصروا مطالبتهم بفسخ عقد الإيجار والمستحق ضمن المدة القانونية الواردة في الإنذار العدلي .

وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة بتاريخ 25/2/2014 الحكم وجاهياً بحق المدعى عليه (بلال) وبمثابة الوجاهي بحق باقي المدعى عليهم قضت فيه بالحكم بإخلاء المأجور العائد للمدعين والكائن على قطعة الأرض رقم (395) حوض (3) المردمة الشمالية من أراضي إربد وإلزام المدعى عليهم بتسليم المأجور خالياً من الشواغل للمدعين وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (30) ديناراً أتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليهما بلال وضحى بهذا الحكم فطعنا فيه استئنافاً وأن محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية أصدرت بتاريخ 8/4/2014 الحكم رقم 1470/2014 تدقيقاً قضت فيه بفسخ الحكم المستأنف بالاستناد للسببين 2 و3 من استئناف المدعى عليها ضحى وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإتاحة الفرصة لها لتقديم جوابها وبيناتها ودفوعها التي تدعيها ومن ثم إعادة وزن البينة وإصدار القرار المقتضى .

اتبعت محكمة الصلح الفسخ ص2 وأصدرت بتاريخ 20/5/2015 الحكم رقم 4774/2014 وجاهياً اعتبارياً بحق المدعى عليهم ضحى وأحمد وبلال وبمثابة الوجاهي بحق باقي المدعى عليهم بمضمون قرارها السابق ذاته .

لم يقبل المدعى عليهم ضحى وأحمد وهدى بهذا الحكم فطعنوا فيه استئنافاً وأن محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية أصدرت بتاريخ 31/1/2016 الحكم رقم 4363/2015 تدقيقاً قضت فيه بفسخ الحكم المستأنف بالاستناد للسببين 2 و3 من أسباب استئناف المدعى عليها هدى وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإتاحة الفرصة لها لتقديم جوابها وبيناتها ودفوعها .

اتبعت محكمة الصلح الفسخ ص5 وأصدرت بتاريخ 14/6/2017 الحكم رقم 1767/2016 وجاهياً اعتبارياً بحق ضحى وأحمد وبلال وبمثابة الوجاهي بحق باقي المدعى عليهم بمضمون قرارها السابق ذاته .

لم تقبل المدعى عليها (ندى) بهذا الحكم فطعنت فيه استئنافاً وأن محكمة بداية إربد بصفتها الاستئنافية أصدرت بتاريخ 14/10/2018 الحكم رقم 4517/2017 وجاهياً قضت فيه برد الاستئناف شكلاً عملاً بأحكام المادة (6/1) من نظام رسوم المحاكم رقم (43) لسنة 2005 وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ (45) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم تقبل المستأنفة بقضاء محكمة الاستئناف وبعد أن احتصلت على إذن بالتمييز بالقرار الصادر في الطلب رقم 3270/2018 بتاريخ 23/12/2018 الذي تبلغته بتاريخ 30/12/2018 تقدمت بطعنها التمييزي بتاريخ 6/1/2019 .

وحيث إن الأمر ينطوي على أهمية عامة ونقطة قانونية مستحدثة فقد تم تشكيل هيئة عامة لنظر هذا التمييز .

وعن سببي التمييز واللذين تخطئ فيهما الطاعنة محكمة الدرجة الثانية برد الاستئناف شكلاً بالاستناد لنص المادة (13) من نظام رسوم المحاكم رقم (43) لسنة 2005 دون أن تلتفت للبند الحادي عشر من عقد الإيجار بعلة أنها لم تقم بدفع الرسوم القانونية مخالفة بذلك المادة (196) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وفي ذلك نجد أن محكمة الدرجة الثانية انتهت إلى أن عدم دفع المستأنفة لرسوم الاستئناف مخالفة للمادة (6/1) من نظام رسوم المحاكم وتعديلاته خاصة وأن استئنافها للمرة الأولى يجعل من استئنافها غير مقبول شكلاً مما دفعها لرده .

وحيث إن دعوى الإخلاء لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة محل الدعوى الأمر الذي تأخذ فيه العلة ذاتها التي دعت المشرع إلى النص على فرض الرسم مرة واحدة ممن قدمه أولاً سواء كان شخصاً أو أكثر إعمالاً لأحكام المادة (13) سالفة الإشارة والمادة (175/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية إذ إن المنطق القانوني يقتضي ذلك فإذا كانت القاعدة تقضي بأن يستوفى الرسم عند استئناف أي قرار وفقاً للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر هذا الرسم بنسبة قيمة هذه الدعوى الاستئنافية عملاً بأحكام المادة (22) من جدول رسوم المحاكم فيكون تقديم استئناف أحد المدعى عليهم الذين لم يسبق لهم الاستئناف أمام ذلك في دعوى الإخلاء مقبولاً شكلاً .

وحيث إن الأمر كذلك فإن الطلب من أحد المدعى عليهم وعلى ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه يؤدي إلى قيام المدعى عليهم في دعوى الإخلاء المقامة على أكثر من مدعى عليه والتي لا تقبل التجزئة إلى دفع الرسوم القانونية بأكثر من المبلغ المدفوع من المدعي كرسوم للدعوى تبعاً لتعددهم وعدم قابلية تحديد نصيبهم من قيمة الدعوى ويكون فيه تحميل النصوص القانونية أكثر مما تحتمل .

وحيث إن النصوص القانونية تقرأ وتفسر معا ً يكون ما توصلت له محكمة الدرجة الثانية مستوجب النقض لورود هذين السببين عليه .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1441هـ الموافـق  31/12/2019م.

عضـــــــــــــــــو                       عضــــــــــــــــو                 الرئيــــــــــــس

عضــــــــــــــــو                      عضــــــــــــــــــو               عضـــــــــــــــــو

عضـــــــــــــو                     عضــــــــــــــــــو               عضــــــــــــــــــو