القرار رقم 5243 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد الغزو - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                   المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                      وزارة العــدل  
رقم القضية: 5243/2019                                  القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد الرئيس محمد الغزو

وعضوية القضاة السادة

محمد متروك العجارمة , "محمد طلال" الحمصي , د. مصطفى العساف  د. سعيد الهياجنة , ناصر التل  د. فؤاد الدرادكة , أحمد طاهر ولد علي , "محمد عمر" مقنصة

 

 المميزة : الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين م .ع.م .

 وكيلها المحامي مروان حياصات.

المميز ضده: محمد سالم عبد الرحيم الترتوري .

 وكيله المحامي يوسف قعوار .

بتاريخ 21/4/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 662/2019 تاريخ 11/4/2019 والقاضي بعدم اتباع (قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم 7262/2018 تاريخ 31/12/2018) الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان في الدعوى رقم 2510/2015 تاريخ 31/1/2018) والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً ومقداره (3100) دينار وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 180 ديناراً أتعاب محاماة عن هذه الدعوى والطلب رقم 567/2015 والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ) وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 90 ديناراً أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

1.    إن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خالفت أحكام المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية كونها لم تشر للنقطة المنقوضة والمسائل التي استوجبت الإصرار على قرارها السابق وكررت قرارها السابق الصادر قبل النقض.

2.    أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم اتباعها النقض وقد جاء قرارها مخالفاً لأحكام المادة 16/أ من نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 ومخالفاً لاجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة برقم 303/2015 ومخالفاً للشرط 18 من وثيقة التأمين .

3.    خالفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية العقد والقانون وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بقراريها ذوي الرقمين 2071/2015 و 303/2015 عندما أصدرت قرارها برد الاستئناف موضوعاً على اعتبار أن الشرط الوارد في عقد التأمين والذي يعفي المميزة من المسؤولية في حال قطع الإشارة الضوئية حمراء وهو شرط تعسفي وباطل ولا يجوز العمل به .

4.    إن الحادث المزعوم وقع نتيجة مخالفة المميز ضده القانون بقطع الإشارة الضوئية حمراء وهي تشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير وتؤدي بطبيعتها إلى زيادة الخطر كما ورد في عقد التأمين بأن قطع الإشارة الضوئية حمراء يعفي الشركة من التعويض وهو شرط غير مخالف للقانون ومنتج لآثاره ولا يعتبر شرطاً تعسفياً وباطلاً وفقاً لاجتهادات محكمة التمييز وحيث إن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ذهبت إلى خلاف ذلك فإن قرارها حري بالرد .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .

بتاريخ 28/4/2019 تقدم وكيل المميز ضده بلائحة جوابية طلب فيها قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً .

الــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

وبعد الاطلاع على الدعوى والتدقيق والمداولة قانوناً :

تتحصــل وقائـــع الدعـــوى أنـــــه بتاريـــــخ 23/2/2015 أقام المدعي محمد سالم عبد الرحيم الترتوري الدعوى رقم (2510/2015) ضد المدعى عليها الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين المساهمة العامة المحدودة لدى محكمة صلح حقوق عمان موضوعها المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر ونقصان القيمة وبدل فوات المنفعة وأثمان القطع مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (300 دينار) .

علــى سنـــد مــــن القــــول :-

إن المدعي يملك المركبة رقــــم (90363 - 15) نوع نيسان صني وبتاريـــخ 12/12/2014 تعرضت مركبة المدعي الموصوفة أعلاه والمؤمنة تأميناً شاملاً لدى المدعية لحادث سير مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها ونجم عنها تدني بقيمتها السوقية والمدعى عليها مسؤولة عن تعويض المدعي عن كافة الأضرار التي لحقت بمركبته وطالب الحكم بإلزام المدعى عليها بقيمة التعويض وفقاً لما يقدره الخبراء .

نظرت الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وبتاريخ 31/1/2018 حكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (3100) دينار وتضمينها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (180) ديناراً أتعاب محاماة. 

لم ترتضِ المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم (619/2018) وبتاريخ 15/4/2018 حكمت تدقيقاً برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (90) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم ترتضِ المستأنفة بهذا الحكم فطعنت فيه تمييزاً بعد حصولها على إذن التمييز بالطلب رقم (2196/2018) تاريخ 18/7/2018 وتبلغ وكيلها إذن التمييز بتاريخ 23/7/2018 وقدم التمييز بتاريخ 26/7/2018 ضمن المدة القانونية وطلبت قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المميز .

وإن الهيئة العادية في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 31/12/2018 الحكم رقم 7262/2018 الذي جاء فيه :

(وفـــــي الــــرد عـلـــى سببـــــــي التمييــز : ومفادهـمــا تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية  بمخالفة العقد والقانون وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز برد الاستئناف موضوعاً على اعتبار أن الشرط الوارد في عقد التأمين والذي يعفي المميزة من المسؤولية في حال قطع الإشارة الضوئية الحمراء هو شرط تعسفي وهو شرط باطل وإن الحادث وقع نتيجة مخالفة المميز ضده القانون بقطع الإشارة الضوئية الحمراء وهي تشكل مخالفة جسيمة  لقواعد السير .

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ومن المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم.

ومن المقرر قانوناً وفقاً للمادة (920) من القانون المدني أن التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن.

ومن المقرر قانوناً وفقاً للمادة (924) من القانون ذاته أنه يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية : -

1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية .

2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوبة إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول .

3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له .

4. شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين .

5. كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه .

ومن المقرر قانوناً وفقاً للمادة (16) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة (2010) أنه يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر ، في أي من الحالات التالية :

  1. ............................ .
  2. ........................... .
  3. ........................... .

4- إذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة أحكام التشريعات النافذة أو إذا استخدمت في أغراض مخالفة للقانون أو النظام العام شريطة أن تكون تلك المخالفة في جميع الحالات السبب المباشر في وقوع الحادث وأن تنطوي على جنحة قصدية أو جناية .

ومن المقرر قضاءً أن قطع الإشارة الضوئية الحمراء متى كانت سبباً مباشراً في وقوع الحادث يُشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير التي بطبيعتها تؤدي إلى زيادة الخطر حتماً وهي بهذه الصورة تندرج ضمن وصف استعمال المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها وفقاً لأحكام المادة (18/أ/4) من نظام التأمين الإلزامي رقم (32) لسنة (2001) الواجب التطبيق على وقائع الدعوى – وقد أعاد المُشرع التأكيد بترديد نص هذه المادة في النظام الحالي رقم (12) لسنة (2010) وبما أن سبب وقوع الحادث موضوع الدعوى هو قطع الإشارة الضوئية الحمراء فإن لشركة التأمين وتطبيقاً للمادة المذكورة حق الرجوع على المؤمن له والسائق الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور ( محكمة التمييز الأردنية - هيئة عامة رقم 303/2015 تاريخ 20/4/2015).

ولما كان البين أن المميز ضده يملك السيارة رقم (90363- 15) نوع نيسان صني وبتاريخ 12/12/2014 تعرضت مركبة المميز والمؤمنة تأميناً شاملاً لدى المميزة نتيجة التصادم بين سيارته وسيارات أخرى وأنــه الذي تسبب بالحادث بسبب ارتكابه مخالفـــة قانـــون السيـــر المتمثلة في تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وأن
المميــز ضـــده يطالب بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بمركبته استناداً إلى وثيقة التأمين .

وحيث إنه ورد في الشرط (18) من وثيقة التـأمين في استثناءات من التغطية شرطاً برفض شركة التأمين (المميزة) تعويض المؤمن له عن الخسارة أو الضرر الذي يصيب المركبة المؤمن عليها إذا خالف المؤمن له أو أي شخص يقود المركبة شروط قانــون السيـــر بالنسبــة للسرعة الزائدة على الحد المقرر أو مخالفة الإشارة الضوئية .

وحيث إن الاستثناء الوارد في وثيقة التأمين من الشروط التي يجوز الاتفاق عليها ولا يخالف القانون أو النظام العام وهو شرط واضح ورد في وثيقة التأمين فإن هذا الشرط يسري بين المتعاقدين وأن ما توصلت إليه محكمة الموضوع باعتبار الشرط باطل ومخالف للمادة (924) من القانون المدني في غير محله .

وحيث إن المميز ضده تسبب بالحادث بسبب قطع الإشارة الضوئية الحمراء وهي من المخالفات التي تؤدي إلى استعمال المركبة وزيادة الخطر بسبب هذه المخالفة وأن السائق الذي يرتكب مخالفة قطع الإشارة الضوئية لديه العلم بتحقق الخطر بنسبة عالية لما يرتكبه من فعل يعاقب عليه القانون فيكون من حق شركة التأمين حق الرجوع على المؤمن له الذي تسبب بالحادث لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور وإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى في غير محله ويخالف تطبيق المادة (924) من القانون المدني والمادة (16/أ/4) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة (2010) مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

وبعد النقض والإعادة سجلت الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية حيث قررت عدم اتباع قرار النقض والإصرار على القرار السابق وبالنتيجة أصدرت حكمها رقم 662/2019 وجاهياً بتاريخ 11/4/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 90 ديناراً أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية .

لم تقبل المستأنفة بهذا الحكم فطعنت فيه تمييزاً للمرة الثانية بتاريخ 21/4/2019 وسجلت الدعوى لدى محكمتنا بالرقم 5243/2019 طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة التمييز والتي تبلغها وكيل المميز ضدها بتاريخ 25/4/2019 وقدم لائحة جوابية طلب فيها قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً .

ورداً على أسباب التمييز :

والتي تدور حول تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم اتباع قرار النقض والإصرار على الحكم السابق بإلزام المميزة بمبلغ 3100 دينار والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة .

وفي ذلك نجد أن عقد التأمين موضوع هذه الدعوى يشتمل على نوعين من التأمين الأول تكميلي يتعلق بجسم المركبة والثاني ضد الغير لتغطية الأضرار التي تلحق الغير فقاً لنظام التأمين الإلزامي وقد تضمن عقد التأمين المتعلق بجسم المركبة الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان (المؤمّن والمؤمّن له) ومن هذه الشروط ما ورد في البند 18 / أ الذي أعطى شركة التأمين الحق برفض تعويض المؤمن عليه عن الخسارة أو الضرر الذي يصيب جسم المركبة المؤمن عليها (إذ خالف المؤمن له أو أي شخص آخر يتولى قيادة المركبة المؤمن عليه الشروط الواردة في قانون السير بالنسبة للسرعة الزائدة أو مخالفة الإشارات الضوئية أو السير في اتجاه مخالف لوجهة السير أو السير على طريق أو أرصفة غير معدة لسير المركبات أو الانحراف المفاجئ أو اتخاذ مسرب مفاجئ ) .

وإن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية توصلت بحكمها رقم 619/2018 بتاريخ 15/4/2018 إلى أن هذا الشرط باطل وفقاً للمادة 924 من القانون المدني وإن محكمتنا بهيئتها العادية توصلت بحكمها رقم 7262/2018 تاريخ 31/12/2018 لنقض الحكم الاستئنافي المشار إليه تأسيساً على أن الاستثناء الوارد في عقد التأمين من الشروط التي يجوز الاتفاق عليها ولا يخالف القانون أو النظام العام وهو شرط صحيح وأن ما توصلت إليه المحكمة باعتبار الشرط باطلاً فإنه في غير محله .

وإن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قررت عدم اتباع قرار النقض الإصرار على حكمها السابق .

 وتجد محكمتنا بهيئتها العامة أن عقد التأمين موضوع هذه الدعوى والمتعلق بجسم المركبة هو عقد تأمين تكميلي يختلف عن التأمين الإلزامي الذي يعقد وفقاً لنظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 وقد اتفق المتعاقدان في هذا العقد على جميع الشروط التي تطبق في حال وقوع ضرر للمركبة المؤمن عليها وهذه الشروط جاءت لتتفق مع مدى الخطر المؤمن منه ومقدار قسط التأمين الذي يتوجب على المؤمن له دفعه مقابل تأمين ذلك الخطر .

وفي هذه الدعوى أسس المدعي دعواه استناداً لهذا العقد التكميلي وإن المدعى عليها دفعت الدعوى بتمسكها بالشرط 18/أ الذي سبقت الإشارة إليه وبالرجوع لمخطط الحادث المؤرخ في 12/12/2014 الذي قدمه المدعي فقد تضمن أن سائق المركبة المملوكة للمدعي ( المدعو بلال سعيد أحمد أبو كف) هو من تسبب بالحادث موضوع الدعوى لتجاوزه الإشارة الضوئية حمراء .

وحيث إن الشرط 18/أ الوارد في العقد قد ورد في عقد اتسم بالرضائية فيغدو هذا الشرط ملزماً لطرفي العقد وهو شرط صحيح لا يعتبر تعسفياً لأنه يتعلق بنطاق التأمين وليس بسقوط الحق في التأمين كما أنه استثنى حالات محددة بشكل صريح ولم يكن عاماً غير محدد .

وحيث تحقق هذا الشرط من حيث قيام سائق المركبة المتضررة المؤمنة لدى المميزة بتجاوز الإشارة الضوئية حمراء فإن الشركة المؤمنة غير ملزمة بتعويض الضرر المدعى به في هذه الدعوى .

وحيث توصلت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لخلاف ذلك بإصرارها على حكمها السابق فقد جاء إصرارها في غير محله مستوجباً النقض  لورود هذه الأسباب عليه .

لهذا نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لقرار النقض وإصدار الحكم المقتضى .

قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1441 هـ المــــــــــــوافق 31/12/2019م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               الــــــــــــرئــــــــــيــــــــــــــــــس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو              عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 عضــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو              عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو