القرار رقم 6885 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 6885/2019

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

 "محمد طلال" الحمصي , د. مصطفى العساف , د. سعيد الهياجنة , ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة , د. عيسى المومني , جواد الشوا , "محمد عمر" مقنصة .

المميـــــــــــــــزة : صباح علاء الدين نور الدين ساغة .

وكيلتها المحامية لينا السجان .

المميز ضدهم :

  1. باسمة فتحي سليم البقاعي .
  2. عاليا فتحي سليم البقاعي .
  3. ميسون فتحي سليم البقاعي .

وكيلاهن المحاميان فراس الشراري وعبد الرحمن الشراري .

بتاريخ 22/9/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى ذات رقم (14679/2019) تاريخ 15/9/2019 والقاضي بعدم اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (8863/2018) تاريخ 2/4/2019 والإصرار على قرارها رقم (36188/2018) تاريخ 10/9/2018 للأسباب ذاتها والعلل وقررت رد الاستئناف الثاني المقدم من المستأنفة (صباح علاء الدين نور الدين ساغة) موضوعاً وقبول الاستئناف المقدم من المستأنفات ( عالية وباسمة وميسون) بنات فتحي سليم البقاعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الطلب رقم (2653/2017) تاريخ 24/6/2018 المتفرع عن الدعوى البدائية الحقوقية رقم (3273/2017) المتضمن قبول طلب التقادم ورد المطالبة ببدل أجر المثل عن المدة التي تزيد على آخر ثلاث سنوات سابقة من تاريخ إقامة الدعوى الأصلية وبالوقت نفسه رد الطلب المذكور فيما يتعلق بالفترة المشار إليها سالفاً لعدم استناده لأساس صحيح من القانون وتأييد القرار فيما عدا ذلك مع تضمين المستأنف ضدها صباح ساغة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المستأنفات بالطلب عن مرحلتي التقاضي وإرجاء البت بأتعاب المحاماة مع القرار الفاصل بالدعوى الأصلية وإعادة الدعوى الأصلية إلى مصدرها لمواصلة نظر الدعوى الأصلية من النقطة التي كانت قد وصلت إليها .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

أولاً : أخطأت المحكمة بعدم اتباع النقض والإصرار على قرارها السابق .

ثانياً : أخطأت المحكمة بإصرارها على القرار السابق المنقوض والذي اعتبرت فيه أن المدة التي استغرقها نظر دعوى منع المعارضة هي إجراءات قاطعة للتقادم عن المدة المطالب بها عن أجر المثل مما يخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز .

ثالثاً : وبالتناوب إن إصرارها على القرار السابق دون مبرر قانوني سليم فيه مخالفة لأحكام القانون ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي .

لهذه الأسباب طلبت وكيلة المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

وبتاريخ 8/10/2019 قدم وكلاء المميز ضدهن لائحة جوابية طلبوا قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً .

القـــــــرار

بالتدقيـــق والمداولة نجد أن وقائع الدعوى تشير إلى أن المدعيات :

  1. باسمة فتحي سليم البقاعي .
  2. عاليا فتحي سليم البقاعي .
  3. ميسون فتحي سليم البقاعي .

قد أقمن بتاريخ 9/10/2017 الدعوى البدائية الحقوقية رقم (3273/2017) لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها صباح علاء الدين نور الدين ساغة وذلك للمطالبة بأجر المثل مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (8000) دينار .

وذلك بالاستناد إلى الوقائع التالية :

  1. تملك المدعيات قطعة الأرض رقم (868) حوض رقم (9) الطهطور الجنوبي من أراضي عمان وما عليها من بناء تجاري يحمل اسم مجمع البسمة التجاري وينقسم إلى معارض ومكاتب ومحال تجارية .
  2. قامت المدعى عليها بوضع يدها على المحل التجاري رقم (8) الواقع في الطابق الأرضي من العقار الموصوف أعلاه مغتصبة منفعته دون وجه حق ودون مبرر أو مسوغ قانوني أو شرعي ودون موافقة المدعيات .
  3. بتاريخ 25/9/2012 أقامت المدعيتان الأولى والثانية أمام محكمة صلح حقوق عمان الدعوى الصلحية الحقوقية رقم (14447/2012) بمواجهة المدعى عليها وبتاريخ 20/11/2016 بعد الفسخ قضت محكمة صلح حقوق عمان بقرارها رقم (10183/2016) بمنع المدعى عليها من معارضة المدعيتين الأولى والثانية في المحل التجاري رقم (8) الواقع ضمن البناء المقام على قطعة الأرض رقم (868) حوض رقم (9) الطهطور الجنوبي من أراضي عمان وتصدق حكمها واكتسب الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة استئناف عمان رقم (8614/2017) تاريخ 10/4/2017.
  4. قام وكيل المدعيتين الأولى والثانية بطرح إعلام الحكم لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان بالدعوى التنفيذية رقم (12116/2017) وبتاريخ 24/8/2017 استلم وكيل المدعيات العقار الموصوف أعلاه عن طريق دائرة التنفيذ .
  5. إن إشغال المدعى عليها العقار خلال الفترة من 23/7/2012 إلى 24/8/2017 إشغال غير مشروع وإن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعيات ببدل أجر المثل عن هذه الفترة .
  6. رغم مطالبة المدعى عليها ودياً ببدل أجر المثل إلا أنها امتنعت عن الأداء ولا تزال الأمر الذي حدا بالمدعيات لإقامة هذه الدعوى .

نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وأثناء السير بالإجراءات وقبل الإجابة على لائحة الدعوى تقدم وكيل المدعى عليها بالطلب رقم (2653/2017) وذلك لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن حيث قررت المحكمة وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب .

بتاريخ 24/6/2018 وبنتيجة المحاكمة بالطلب قررت محكمة الدرجة الأولى قبول الطلب رقم (2653/2017) المقدم من المستدعية ورد دعوى المستدعى ضدهن عن المطالبة ببدل أجر المثل عن المدة التي تزيد على آخر ثلاث سنوات سابقة لتاريخ إقامة الدعوى الأصلية وإرجاء البت في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة إلى حين صدور الحكم الفاصل في الدعوى الأصلية والانتقال لرؤية الدعوى الأصلية من النقطة التي وصلت إليها.

لم ترتض المستدعية بالطلب وكذلك المستدعى ضدهن بهذا القرار فطعن كل طرف منهن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان والتي أصدرت بتاريخ 10/9/2018 قرارها رقم (36188/2018) تدقيقاً قضت فيه بما يلي :

  1. رد الاستئناف الثاني المقدم من المستأنفة صباح علاء الدين نور الدين ساغة موضوعاً.
  2. قبول الاستئناف المقدم من المستأنفات عاليا وباسمة وميسون بنات فتحي سليم البقاعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف المتضمن قبول طلب التقادم ورد المطالبة ببدل أجر المثل عن المدة التي تزيد على آخر ثلاث سنوات سابقة لتاريخ إقامة الدعوى الأصلية وبالوقت نفسه رد الطلب المذكور فيما يتعلق بالفترة المشار إليها سالفاً لعدم استناده إلى أساس صحيح من القانون وتأييد القرار فيما عدا ذلك مع تضمين     المستأنف ضدها صباح ساغة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المستأنفات بالطلب عن مرحلتي التقاضي وإرجاء البت بأتعاب المحاماة مع القرار الفاصل بالدعوى الأصلية وإعادة الدعوى الأصلية إلى مصدرها لمواصلة نظر الدعوى الأصلية من النقطة التي كانت قد وصلت إليها .

لم يلقَ القرار الاستئنافي المذكور قبولاً لدى المستدعية بالطلب (المستأنفة) فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 7/11/2018 بعد حصولها على إذن تمييز من القاضي المفوض من رئيس محكمة التمييز في الطلب رقم (3037/2018) تاريخ 21/10/2018 والذي تبلغته بتاريخ 4/11/2018 فيكون التمييز مقدماً ضمن المهلة القانونية .

وإن الهيئة العادية في محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 2/4/2019 الحكم رقم 8863/2018 والذي جاء فيه:

(ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول وفيه تخطئ الطاعنة محكمة الاستئناف بقرارها حيث إنها أغفلت تطبيق المادة (64) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث قامت بتبليغ لائحة الاستئناف المقدم من المميز ضدهن للمميزة صباح بالإلصاق بصورة مخالفة للأصول وعلى عنوان وهمي وغير صحيح .

وفي ذلك نجد أن هذا النعي غير وارد حيث إن المادة (64) من قانون أصول المحاكمات المدنية تتعلق بتبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى ولا تتعلق بتبليغ لائحة الاستئناف كما أن المدعى عليها ممثلة بوكيلها قد تقدمت باستئنافها على القرار الصادر بالطلب بتاريخ 2/7/2018 ضمن المدة القانونية وأن المستأنف عليهن تبلغن لائحة استئناف المدعى عليها بتاريخ 4/7/2018 وتقدمن بلائحة استئناف بتاريخ 4/7/2018 أي أن وكيل المميزة كان يعلم بهذا الاستئناف ولم يتقدم بلائحة جوابية وأن قوله بأن التبليغ تم بالإلصاق على عنوان وهمي فإنه لا يوجد تبليغ بالإلصاق في ملف الدعوى فيكون ما ورد بهذا السبب غير وارد مما يتعين رده .

وعن السببين الثاني والثالث ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق المادة (460/1) من القانون المدني على واقعة الدعوى حيث إن المادة المذكورة لا تنطبق على تقادم دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار المنصوص عليه بالمادة (272) من القانون المدني وأن إقامة دعوى منع المعارضة لا تقطع التقادم بالنسبة لدى المطالبة بأجر المثل وأن قرار محكمة الاستئناف مخالف للقانون والأصول وغير معلل.

وفي ذلك نجد أن البين بأوراق الدعوى أن المدعيات (المميز ضدهن) يملكن قطعة الأرض رقم (868) حوض رقم (9) الطهطور الجنوبي من أراضي عمان والمقام عليها بناء تجاري يحمل اسم مجمع البسمة التجاري ويتألف من معارض ومحلات تجارية وبأن المميزة تضع يدها على المحل التجاري رقم (8) الواقع في الطابق الأرضي من البناء المذكور .

وأنه وبتاريخ 25/9/2012 أقامت المدعيتان باسمة وعاليا الدعوى الصلحية الحقوقية رقم (14447/2012) لدى محكمة صلح حقوق عمان بمواجهة المدعى عليها (المميزة) موضوعها منع معارضة في ملكية ومنفعة العقار المذكور وبتاريخ 20/11/2016 أصدرت المحكمة حكمها رقم (10183/2016) المتضمن منع المدعى عليها من معارضة المدعيتين في المحل المذكور وصدق القرار استئنافاً بقرار محكمة الاستئناف رقم (8614/2017) تاريخ 10/4/2017 إلا أن المدعى عليها (المميزة) بقيت تشغل العقار إلى أن تم إخلاؤها منه بتاريخ 24/8/2017 بموجب القضية التنفيذية رقم (12116/2017).

وبأن المدعيات وبتاريخ 9/10/2017 أقمن هذه الدعوى الماثلة للمطالبة ببدل أجر المثل عن فترة إشغال المدعى عليها للمحل موضوع الدعوى من تاريخ 23/7/2012 ولغاية أن تم إخلاؤها بتاريخ 24/8/2017 كون المدعى عليها غاصبة لهذا المحل خلال الفترة المذكورة.

وأنه وأثناء السير بالدعوى تقدمت المدعى عليها بالطلب رقم (2653/2017) وذلك لرد الدعوى لعلة مرور الزمن مدعية بأن الجهة المدعية أقرت بالدعوى رقم (14447/2012) والتي أصبح رقمها (10183/2016) بأن تاريخ المعارضة هو شهر (7) سنة 2012 وأن إقامة هذه الدعوى بالمطالبة بأجر المثل بتاريخ 9/10/2017 مردودة لعلة مرور الزمن وتنطبق عليها أحكام المادة (272/1) من القانون المدني .

وحيث نجد أن هذه الدعوى هي مطالبة بأجر مثل عن مدة الغصب الذي هو من صور الفعل الضار والذي تحكمه المادة (272/1) من القانون المدني والتي تنص على أنه (لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه).

وحيث إن المدعيات سبق لهن أن أقمن الدعوى الصلحية الحقوقية رقم (14447/2012) بتاريخ 25/9/2012 والتي أعيد قيدها بعد الفسخ تحت الرقم (10183/2016) وفصلت بتاريخ 20/11/2016 والتي موضوعها منع معارضة المدعى عليها للمدعيات بمنفعة العقار موضوع الدعوى وبأن محكمة الاستئناف صدقت قرار محكمة الصلح بقرارها رقم (8614/2017) تاريخ 10/4/2017 .

وبأن محكمة الاستئناف وبقرارها المميز اعتبرت أن المدة التي استغرقها نظر الدعوى المذكورة والتي موضوعها منع المعارضة هي إجراءات قاطعة للتقادم بخصوص المدة المطالب بها عن أجر المثل من 23/7/2012 ولغاية 24/8/2017 وتوصلت إلى وجوب رد الطلب المقدم من المدعى عليها (المستدعية) .

فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لدى هذه المحكمة من أن دعوى منع المعارضة لا تقطع التقادم بالنسبة لدعوى المطالبة بأجر المثل ذلك أن المادة (272/1) من القانون المدني حددت تاريخ بدء المطالبة بأجر المثل عن الفعل الضار باليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه ولم تحدده بتاريخ صدور حكم يؤكد حدوثه .

وحيث إن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها قد خالف أحكام محكمة التمييز وما استقر عليه الاجتهاد القضائي ومنها الأحكام التمييزية ذوات الأرقام (3446/2007 ه.ع و1158/1990 و818/2015) فيكون قرارها واقعاً في غير محله وقاصراً في التعليل والتسبيب ومستوجباً النقض لورود هذين السببين محل الطعن عليه مما يتعين نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .

سجلت الأوراق لدى محكمة الاستئناف بالرقم (14679/2019) وتلي قرار محكمة التمييز رقم (8863/2018) تاريخ 2/4/2019 فطلبت المستأنفة في الاستئناف الأول اتباع حكم النقض في حين قدمت المستأنفات بالاستئناف الثاني مذكرة ضمت للمحضر بالأرقام من (5) ولغاية (8) طلبن فيها عدم اتباع النقض والإصرار على القرار المنقوض وأن محكمة استئناف حقوق عمان قررت بتاريخ 15/9/2019 عدم اتباع النقض والإصرار على قرارها الصادر بتاريخ 10/9/2018 للأسباب والعلل ذاتها وأصدرت بالتاريخ ذاته حكمها وجاهياً والذي قضت فيه بما يلي :

  1. رد الاستئناف المقدم من المستأنفة صباح علاء الدين موضوعاً .
  2. قبول الاستئناف المقدم من المستأنفات عالية وباسمة وميسون بنات فتحي سليم البقاعي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف المتضمن قبول طلب التقادم ورد المطالبة ببدل أجر المثل عن المدة التي تزيد على آخر ثلاث سنوات سابقة لتاريخ إقامة الدعوى الأصلية وبالوقت نفسه رد الطلب المذكور فيما يتعلق بالفترة المشار إليها سابقاً لعدم استناده لأساس صحيح من القانون وتأييد القرار فيما عدا ذلك مع تضمين المستأنف ضدها صباح ساغة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المستأنفات بالطلب عن مرحلتي التقاضي وإرجاء البت بأتعاب المحاماة مع القرار الفاصل بالدعوى الأصلية وإعادة الدعوى الأصلية إلى مصدرها لمواصلة نظرها من النقطة التي كانت قد وصلت إليها .

لم تقبل المستأنفة في الاستئناف الأول صباح بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 22/9/2019 بالاستناد لإذن التمييز السابق رقم (3037/2018) تاريخ 21/10/2018 وتبلغ المميز ضدهن لائحة التمييز بتاريخ 30/9/2019 وتقدمن بلائحة جوابية بتاريخ 8/10/2019 .

وعن أسباب التمييز جميعها والتي تخطئ فيها الطاعنة تمييزاً محكمة الاستئناف بعدم اتباع النقض واعتبارها أن المدة التي استغرقها نظر الدعوى منع المعارضة هي إجراءات قاطعة للتقادم عن المدة المطالب بها عن أجر المثل من تاريخ 23/7/2012 ولغاية 24/8/2017 مخالفة بذلك المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز ومنها (ت/ح 3446/2007 ه ع و ت/ح 1158/1990 و1557/2000 و1997/2004 و 818/2015) .

وفي ذلك نجد أن دعوى منع المعارضة شرعت لحماية حق ملكية العين أو المنفعة وتهدف لرفع يد غاصب المال ورده إلى صاحبه في حين أن دعوى المطالبة بأجر المثل تعتبر في حقيقتها دعوى مطالبة بالتعويض عن غصب المال المستمر وتهدف إلى تعويض المالك عن حرمانه من استعمال واستغلال ذلك المال ويتم تقديرها بقيمة ما يماثل أجرة ذلك المال خلال فترة الغصب وعليه فإنه وإن كانت كلتا الدعويين تستندان إلى أحكام المادة (279) من القانون المدني إلا أن كلاً منهما تستند إلى حق وغاية مختلفة عن الأخرى .

وحيث إن الإجراء القاطع للتقادم هو التصرف الذي من شأنه قطع مدة التقادم من خلال إجراءات أوردها المشرع حصراً في المادتين (459 و460) من القانون المدني وهي الإقرار بالدين من قبل المدين والمطالبة القضائية أو الإجراء القضائي (المتعلقين بالحق ذاته) الذي يقوم به الدائن للتمسك بحقه موضوع الادعاء .

في حين أن وقف التقادم يكون كلما وجد عذر أو مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه أو أن يقطع سريان التقادم وقد أخذ المشرع بذلك المبدأ في المادة (457) من القانون المدني وأوردت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون عدة أمثلة على تلك الأعذار كالقصر والغيبة والمانع الأدبي واستحالة الادعاء بالحق وقد ترك المشرع للمحكمة صلاحية تقدير فيما إذا كان العذر من الأعذار القانونية المعتبرة قانوناً لوقف التقادم أم لا .

ولما كانت دعوى منع المعارضة وجدت لحماية حق الملكية في العين أو المنفعة وأن الاعتداء الذي تهدف إلى درئه يكون مستمراً وقائماً عند إقامة الدعوى فإنها بناءً على ذلك لا تخضع للتقادم ولا يسقط الادعاء بها بمرور الزمن .

أما دعوى المطالبة بأجر المثل والتي هي حقيقتها دعوى مطالبة بالتعويض عن الفعل الضار فإنها تخضع لأحكام تقادم الفعل الضار المنصوص عليها في المادة (272) من القانون المدني بالإضافة للأحكام العامة للتقادم المنصوص عليها في القانون ذاته وأن القاعدة في بدء مدة سريان ذلك التقادم وفق ما ورد في نص المادة (272) ونص المادة (454) من القانون ذاته هي أنها تبدأ من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر والمسؤول عنه .

وحيث استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن دعوى منع المعارضة توقف مدة مرور الزمن (ت/ح/ه/ع 4972/2018) تاريخ 4/3/2019 إذ لا يتصور أن تقيم المدعيات دعوى أجر المثل عن الفترة التي تستغرقها دعوى منع المعارضة في حين أن دعوى منع المعارضة ما زالت قيد النظر لأن المطالبة بأجر المثل تقوم على ثبوت المعارضة وثبوت واقعة الغصب بحكم قطعي .

وحيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بالمستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة وعلى ما بيناه يكون إصرار محكمة الاستئناف في محله وهذه الأسباب يكون حقيق ردها .

لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1441هـ الموافـق  31/12/2019م.

عضـــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــو                القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو                    عضــــــــــــــــــو              عضــــــــــــــــــــــــو   

عضـــــــــــــــــو                  عضــــــــــــــــو             عضــــــــــــــــــــــــــــو