القرار رقم 6414 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 6414/2019                               القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

د. مصطفى العساف، د. سعيد الهياجنة، ناصر التل، د. فؤاد الدرادكة

د. عيسى المومني، محمد البدور، جواد الشوا، "محمد عمر" مقنصة

المميـــــــــــــــــــزون : 1- شركة منصور الجعبري وشركاه .

2- منصور سعدي شحادة الجعبري.

3- تقي الدين عبد الرحيم سعدي الجعبري.

وكيلهم المحامي محمود أبو حلوة.

المميـــز ضـدها : شركة مصنع المحاليل الطبية.  

وكيلها المحامي شادي صوالحة وآخرون.

   

بتاريخ 21/7/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى ذات الرقم 14851/2019 تاريخ 30/6/2019 والقاضي: (بعد اتباع قرار النقض رقم 8635/2018 تاريخ 11/4/2019) برد الاستئناف الأول موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية جنوب عمان في الدعوى ذات الرقم 17/2014 تاريخ 18/6/2017) وإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعية مبلغ (203606) دنانير و(700) فلس والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة.  

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

أولاً: أخطأت المحكمة بعدم اتباع النقض بل اكتفت محكمة الاستئناف بالنقض الشكلي دون الاتباع الفعلي والامتثال لقرار النقض وبالتناوب كان على المحكمة تقرير بطلان الخبرة إذ جاء تقرير ثنائي ولم ينتخب من بينهم خبير محاسبي ذلك أن الخبرة هي الأساس في بناء الحكم.

ثانياً: أخطأت محكمة الاستئناف بإغفال تطبيق قانون نقل البضائع على الطرق وهو القانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى.

ثالثاً: أخطأت المحكمة باستخلاص وقائع وهمية لا أساس لها مما أدى إلى عدم حمل الحكم على أسبابه القانونية.

رابعاً: حجبت المحكمة نفسها صراحة عن الوصول إلى الحقيقة حيث إنه بالرجوع إلى محاضر الدعوى لم تثبت مسؤولية المدعى عليها عن تزوير محاضر النفاض ولم تقدم البينة على مقدار هذه الغرامة وأن الخبرة الفنية هي التي تقدر التعويض الذي تستحقه المدعية عما أصابها من ضرر.

خامساً: جانبت المحكمة الصواب عند إغفال الحكم بأحد مطالب الجهة المميزة أتعاب محاماة عن الجزء الأكبر المردود من دعوى المميز ضدها ولم تجرِ المقاصة القضائية بين الأتعاب رغم توافر شروطها.

سادساً: أخطأت المحكمة بعدم مراعاة التطبيق الصحيح لأحكام القانون.

سابعاً: أخطأت المحكمة بعدم حمل القرار المستأنف على أسبابه القانونية و/أو انعدامها وتناقض استخلاصها.

ثامناً: أخطأت المحكمة بتأويل القانون واستتبع الخطأ بنتيجة الحكم لفساد الاستدلال فاتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم.

تاسعاً: أخطأت المحكمة باعتماد تقرير خبرة تقرر بطلانه من محكمة التمييز.

عاشراً: لم تأخذ المحكمة عند الحكم بأتعاب المحاماة تطبيق قانون نقابة المحامين النافذ وقت إصدار الحكم مما استتبع الخطأ بالحكم بأتعاب المحاماة.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 9/9/2019 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب قبولها شكلاً ورد التمييز موضوعاً.

الـــقـــــــــــــــــرار

بعد التدقيق وبعد المداولة نجد أن المدعية شركة مصانع المحاليل الطبية المحدودة قد أقامت بتاريخ 6/1/2014 الدعوى رقم (17/2014) لدى محكمة بداية حقوق جنوب عمان ضد:-

  1. شركة منصور الجعبري وشركاه مالكة الاسم التجاري المؤسسة العربية لخدمات الشحن.

 2- منصور سعدي شحادة الجعبري.

  3- تقي الدين عبد الرحيم سعدي الجعبري.

للمطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي وفوات الكسب مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (200000) مئتي ألف دينار

على سند من القول :-

  1. المدعية هي شركة سعودية قائمة في المملكة العربية السعودية وتعمل في مجال صناعة وتجارة الأدوية والمحاليل الطبية.
  2. كانت المدعية تورد أدوية و/أو محاليل طبية إلى وزارة الصحة العراقية بموجب عدة عقود ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر العقد رقم 439/2005/40 والعقد رقم 40/2006/40 والعقد رقم 65/2005/440 والعقد رقم 396/2005/40.
  3. لغايات نقل المنتجات المتفق عليها ما بين الشركة المدعية ووزارة الصحة العراقية من المنطقة الحرة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى مخازن وزارة الصحة العراقية  في بغداد وما يرافق ذلك من إجراءات التخليص على هذه البضائع وبناء على عروض أسعار خطية صادرة عن المدعى عليها الأولى وبعد التفاوض على الأسعار المعروضة فقد اتفقت المدعية مع المدعى عليها الأولى بأن تقوم الأخيرة بنقل البضائع والتخليص عليها ابتداء من تحميلها من المنطقة الحرة في المملكة الأردنية الهاشمية ووصولاً إلى مخازن وزارة الصحة العراقية في بغداد ليصار إلى تسليم هذه البضائع واستلام محاضر النفاض دلالة على التسليم الرسمي.
  4. المدعى عليهما الثاني والثالث شريكان متضامنان في الشركة المدعى عليها الأولى وهما مسؤولان شخصيا عن كافة التزاماتها القانونية والعقدية.
  5. قامت المدعية بتسليم المدعى عليها العديد من الشحنات الخاصة بالمنتجات المتعاقد عليها ما بين المدعية ووزارة الصحة العراقية مع الوثائق والمستندات ذات العلاقة لغايات قيام المدعى عليها الأولى بشحنها ونقلها وتسليمها من جدة في المملكة العربية السعودية إلى وزارة الصحة العراقية في بغداد/ العراق حيث ادعى المدعى عليهم بأنهم قاموا بنقل هذه المنتجات وتسليمها لوزارة الصحة العراقية حسب الأصول .
  6. تأخرت وزارة الصحة العراقية عن دفع قيمة الفواتير والمطالبات الخاصة بالشركة المدعية ولدى مراجعة وزارة الصحة العراقية للمطالبة بقيمة الفواتير فقد تبين أن المدعى عليهم لم يقوموا بتسليم كامل الشحنات المرسلة من قبلهم وإن المستندات المتعلقة بالتسليم غير صحيحة ومزورة حسب ما جاء في كتاب وزارة الصحة العراقية رقم (2517 PH) تاريخ 11/3/2012 الموجه إلى الشركة المدعية.
  7. نتيجة للتزوير الحاصل بمحاضر النفاض و/أو المستندات ذات العلاقة فقد قامت وزارة الصحة العراقية بحجز كافة مستحقات المدعية عن كافة العقود الموصوفة أعلاه والتي تبلغ في مجموعها 25907.16400 خمسة وعشرين مليوناً وتسعمئة وسبعة آلاف ومئة وأربعة وستين ريالاً سعودياً بالإضافة إلى قيمة العقود ذات العلاقة البالغة وفرض الغرامات التأخيرية على هذه الفواتير واعتبارها غير موردة ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد قامت وزارة الصحة العراقية بإقامة قضية جزائية ضد الشركة المدعية ومدير و/أو ممثل مكتب الشركة المدعية في العراق.
  8. بنتيجة التدقيق في الأوراق والمستندات ومطابقتها مع وزارة الصحة العراقية فقد تبين أن المحاضر والمستندات المزورة و أو غير الصحيحة تتعلق بالفواتير التالية :-

 

رقم الفاتورة

قيمة الفاتورة /ريـال سعودي

رقم العقد

1

62158

52920

65

2

62160

52920

65

3

62161

52920

65

4

62163

52920

65

5

62165

52920

65

6

62166

52920

65

7

62886

52920

65

8

62803

44226

439

9

62804

44226

439

10

61637

47880

439

11

61638

47880

439

12

62238

47880

439

13

62239

47880

439

14

62240

47880

439

15

62241

47880

439

16

62050

47880

439

17

62051

47880

439

18

62050

47880

439

19

62126

47880

439

20

62131

47880

439

21

62133

47880

439

22

61352

54900

400

23

61353

45900

440

24

61354

45900

440

25

61356

45900

440

26

61652

50400

440

27

61653

50400

440

28

61655

50400

440

 

  1. قامت المدعية بتوجيه الإنذار العدلي رقم (6590/2013) إلى المدعى عليهم لتنفيذ التزاماتهم العقدية والقانونية والقيام بتسليم المدعية كافة الوثائق والمستندات والمحاضر التي تثبت قيامهم بتسليم جميع الشحنات التي تم إرسالها من خلالهم إلى وزارة الصحة العراقية، وقد تم تبليغ المدعى عليهم هذا الإنذار أصولياً إلا أنهم تنصلوا وما زالوا من تنفيذ التزاماتهم العقدية والقانونية.
  2. لحق بالمدعية أشد الأضرار المادية والمعنوية وفوات الكسب نتيجة إخلال المدعى عليهم بالتزاماتهم العقدية والقانونية وقيامهم بتوريد محاضر و/أو مستندات غير صحيحة وفق ما جاء في كتاب وزارة الصحة العراقية وقد أدى هذا الأمر إلى حجز كافة المبالغ المستحقة لها في ذمة وزارة الصحة العراقية البالغة (2590716400) بالإضافة إلى فرض غرامات تأخيرية بحقها وإقامة قضية جزائية ضدها وضد مدير و/أو ممثل مكتبها في العراق وإن المدعى عليهم مسؤولون بالتكافل والتضامن عن أداء التعويض العادل عن جميع هذه الأضرار. 

وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى أصدرت بتاريخ 18/6/2017 قرارها المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بأداء مبلغاً وقدره (1075392) ريــالاً سعودياً أو ما يعادلها بالدولار بـــ(286740) دولاراً أمريكياً أو ما يعادلها بالدينار الأردني مبلغ (200718) ديناراً ورد الدعوى بباقي المطالبة لعدم الإثبات وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بالرسوم النسبية والمصاريف وبالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة 0

لم يرتضِ المدعى عليهم بهذا القرار فطعنوا فيه باستئناف أول لدى محكمة استئناف عمان كما وطعنت فيه المدعية بلائحة استئناف ثانٍ للأسباب الواردة بلائحة استئناف كل منهما.

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 21/10/2018 قرارها رقم (45622/2017) وجاهياً والمتضمن :-

  1. رد الاستئناف الأول موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي0
  2. فسخ القرار المستأنف وإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعية مبلغ (203,606) مئتان وثلاثة آلف وستمئة وستة دنانير و (700) فلس والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المستأنفون في الاستئناف الأول شركة منصور الجعبري وآخرون بهذا  القرار فطعنوا فيه لدى محكمة التمييز بتاريخ 18/11/2018 وتبلغت المميز ضدها لائحة التمييز بتاريخ 5/12/2018 وتقدمت بلائحتها الجوابية بتاريخ 10/12/2018 .

وكانت محكمتنا قد أصدرت بتاريخ 11/4/2019 حكمها رقم 8635/2018 جاء فيه:

(ورداً على أسباب التمييز :-

وعن السبب الأول والذي تخطئ فيه الجهة الطاعنة محكمة الاستئناف بعدم التصدي لانتقاء الخبراء وفقاً لما اشترطه المشرع بالمادة (83/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية على الخبير أن يكون مؤهلاً للقيام بالخبرة المكلف بها علمياً أو فنياً ومهنياً .

وفي الرد على ذلك فمن الرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت (على الخبير أن يكون مؤهلاً للقيام بالخبرة في المهمة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة وأن يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاليته عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة رد ما قبضه من أجور) .

وهذا النص هو نص أمر ومن متعلقات النظام العام وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولأطراف الدعوى إثارته في أي مرحلة أيضاً ولا يجوز للمحاكم تجاوزه أو مخالفته ولو باتفاق أطراف الدعوى .

وبالرجوع إلى أوراق الدعوى الاستئنافية وكافة أوراقها بما في ذلك الخبرة الجارية أمامها وتقرير الخبرة المقدم من الخبيرين والذي قررت اعتماده نجد أن الخبراء لم يقوموا بتقديم إقرار بالإفصاح حول حيدية كل منهم وعن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيدتهم واستقلاليتهم عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة وفقاً لما تقضي به أحكام المادة سالفة الإشارة كما وأن المحكمة لم تكلف الخبراء بتقديم مثل هذا الإفصاح وإن مجرد ذكر محكمة الاستئناف على (ص60) من محضر المحاكمة فيما إذا كان هناك أي مانع يمنعهم في هذه القضية وأبدوا أنه لا يوجد أي مانع أن يكونوا خبراء في هذه الدعوى لا يعفي الخبراء من تقديم التصريح بالمعنى المقصود في الفقرة الثالثة من المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي اشترطت أن يكون الإفصاح من قبل الخبراء أمام المحكمة أي بالمحضر أو بكتاب منفصل .

مما يجعل من تقرير الخبرة المقدم من الخبراء يقع باطلاً وغير منتج لإثاره القانونية وفقاً لأحكام المادة سالفة الإشارة ولا ينبني عليه حكم لأن ما بني على باطل فهو باطل ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون ويتوجب عليها إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء جدد أكثر عدداً ودراية ووفقاً للشروط الواردة في المادة سالفة الإشارة مما يعني معه نقض القرار المطعون فيه لورود هذا السبب عليه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون التعرض لباقي أسباب الطعن نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .        

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة الاستئناف بالرقم 14851/2019 وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم 8635/2018 الصادر بتاريخ 11/4/2019 وسماع أقوال الطرفين حوله قررت المحكمة عدم اتباع النقض والإصرار على حكمها السابق حيث أصدرت بتاريخ 30/6/2019 حكمها وجاهياً ويتضمن:

أولاً: رد الاستئناف الأول موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

ثانياً: فسخ الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعية مبلغ (203606) دنانير و(700) فلس والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

لم يلقَ الحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه قبولاً من المستأنفين في الاستئناف الأول فطعنوا عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 21/7/2019 ضمن المهلة القانونية.  

بتاريخ 2/9/2019 تبلغ وكيل المميز ضدها لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 9/9/2019 ضمن المهلة القانونية.

وحيث أصرت محكمة الاستئناف على حكمها السابق تقرر نظر الطعن من قبل هيئة عامة.

ورداً على أسباب الطعن:

وعن السبب الأول الذي يخطئ فيه الطاعنون محكمة الاستئناف بعدم اتباعها النقض بل اكتفت باتباع النقض شكلاً دون الاتباع الفعلي خاصة وأن محكمة التمييز قررت إبطال الخبرة.

وفي ذلك نجد أن هذا السبب في غير محله ذلك أن محكمة الاستئناف مارست خيارها الممنوح لها بموجب المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأصرت على حكمها السابق هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى نجد أن الثابت من أوراق الدعوى أن الخبراء أفصحوا على محضر المحاكمة لدى محكمة الاستئناف (ص60) أنه لا يوجد مانع أن يكونوا خبراء في هذه الدعوى فإن هذا الإفصاح يفي بمتطلبات المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية (تمييز حقوق رقم 1850/2019 هيئة عامة تاريخ 4/4/2019) مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني الذي ينعى فيه الطاعنون على محكمة الاستئناف إغفالها تطبيق قانون نقل البضائع على الطرق وهو القانون الواجب التطبيق.

وفي ذلك نجد أن الثابت من أوراق الدعوى أن هذا السبب لا علاقة له بأساس المطالبة في هذه الدعوى مما يستتبع رده.

وعن السبب الثامن الذي ينعى فيه الطاعنون على محكمة الاستئناف اعتمادها على صورة فوتوستاتية صادرة عن وزارة الصحة العراقية مضمونها أن محاضر النفاض مزورة.

وفي ذلك نجد أن هذا السبب جاء في محله ذلك أن البينة على تزوير محاضر النفاض تمثلت بالصورة الفوتوستاتية الصادرة عن وزارة الصحة العراقية المؤرخة في 11/3/2012 وفي ضوء ذلك كان يتوجب على محكمة الاستئناف التحقق من صحة ما جاء في هذه الصورة واستعمال صلاحيتها المنصوص عليها في المادة (185) من قانون أصول المحاكمات المدنية لما لذلك من أثر على نتيجة الحكم بالدعوى ولما لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه سابق لأوانه مما يجعل هذا السبب وارداً على حكمها ويوجب نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون الحاجة للرد على باقي أسباب الطعن نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 31/12/2019م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو