القرار رقم 7296 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 7296/2019                               القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

"محمد طلال" الحمصي، د. مصطفى العساف، د. سعيد الهياجنة، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة، د. عيسى المومني، جواد الشوا، "محمد عمر" مقنصة

 

المميـــــــــــــــــــــــز : مأمون شبلي الداود.

وكيلاه المحاميان مأمون مخامرة ومنى مخامرة.

المميـــز ضـدها : شركة مصانع الإسمنت الأردنية.  

وكلاؤها المحامون عمر الجازي وإبراهيم الجازي وآخرون.

بتاريخ 7/10/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى ذات الرقم 14683/2017 تاريخ 29/9/2019 المتضمن: بعد اتباع حكم النقض رقم 950/2016 تاريخ 2/3/2017 قبول الاستئناف موضوعاً بأسبابه كافة وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق السلط في الدعوى ذات الرقم 287/2011 تاريخ 25/4/2013 والحكم برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية/ المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي المحاكمة.   

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. (وليس كما ورد خطأ 3) أخطأت المحكمة بإجراء خبرة فنية جديدة بالرغم من إثبات الضرر من خلال الكشوفات المقدمة في المراحل الأولى من الدعوى.
  2. (وليس كما ورد خطأ 4) أخطأت المحكمة بعدم إفهام الخبراء أن هذه الدعوى مسجلة لدى المحكمة في العام 2013 للمطالبة بالتعويض عن الأضرار السابقة لإقامتها.
  3. (وليس كما ورد خطأ 7) أخطأت المحكمة بعدم الأخذ بمبدأ المساواة بين الخصوم.
  4. (وليس كما ورد خطأ 8) أخطأت المحكمة باعتمادها تقرير الخبرة المستوجب للاستبعاد لمخالفته الأصول والقانون ومبدأ المساواة بين الخصوم ويبدي المميز دفوعه واعتراضاته بما يلي:
  • أن الخبراء لم يقوموا بمهمتهم بأمانة وإخلاص.
  • لم يكن من بين الخبراء خبير متخصص بالانبعاثات الناتجة عن المصنع.
  • لم يستخدم الخبراء وسيلة فنية تبين فيما إذا كان الغبار ناتجاً عن المصنع.
  • لم يأخذوا بعين الاعتبار البينة المبرزة ضمن بينات المميز ضدها والتي تثبت وجود ضرر.
  • لم يأخذوا بعين الاعتبار أن قطعة الأرض مملوكة للمميز منذ عام 1976.
  • أثبتت التقارير التي تمت على المصنع أن الغبار يصل مداه حوالي (3000) متر وأن قطعة الأرض لا تبعد سوى (1500) متر عن المصنع.
  • إن وجود قطعة الأرض بجانب المصنع أدى إلى نقصان قيمتها الشرائية.
  • إن تقرير الخبرة جاء متناقضاً.
  • إن الكشف المستعجل أكد على حقيقة واقعية وهي أن المصنع لا زال يعمل ولكن بنسبة بسيطة لا تتجاوز 16% من مجمل عملياته.
  • إن آخر عملية تفجير كانت بتاريخ 18/2/2013 مما يدل على أن المصنع كان يعمل بكامل طاقته في هذا التاريخ.
  • لم يحدد الخبراء الأسس الفنية التي اعتمد عليها في التوصل إلى النتائج الواردة في التقرير.
  • لم يقم الخبراء بالوصول إلى رقبة العقار ولم يتطرقوا في خبرتهم إلى أهم الأضرار التي لحقت بالأرض وما عليها.
  1. (وليس كما ورد خطأ 9) وبالتناوب، تكليف الخبراء بأن يأخذوا بعين الاعتبار البينات المقدمة من الجهة المستأنفة (المميز ضدها) والمتعلقة بوسائل القياس.
  2. (وليس كما ورد خطأ 10) أخطأت المحكمة بتكليف الخبراء بالكشف على مصانع الشركة إذ يجب أن تكون الخبرة على الأرض المتضررة.
  3. (وليس كما ورد خطأ 11) أن تقرير الخبرة جاء متناقضاً مع ما تم ذكره بالبند السابع من تقرير الكشف المستعجل.
  4. (وليس كما ورد خطأ 12) أخطأت المحكمة باعتمادها تقرير الخبرة بالرغم من الفرق  الشاسع بين التقارير التي تمت في المراحل الأولى من الدعوى.

لهذه الأسباب طلب وكيلا المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

الـــقـــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد إن واقعة هذه الدعوى تتلخص في أنه وبتاريخ 10/10/2011 أقام المدعي مأمون شبلي عزيز داود الدعوى رقم (287/2011 ) لدى محكمة بداية حقوق السلط بمواجهة المدعى عليها شركة مصانع الإسمنت الأردنية .

وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار ونقصان القيمة اللاحق بقطعة الأرض ذات الرقم (451) حوض رقم (11) الرهوة من أراضي الفحيص وما عليها .

مقدرة بمبلغ (7005) دنانير لغايات الرسوم .

مؤسسة على ما يلي :

  1. يملك المدعي قطعة الأرض ذات الرقم (451) حوض رقم (11) الرهوة من أراضي الفحيص البالغة مساحتها (1024) متراً مربعاً وهي من نوع الملك وتقع داخل حدود بلدية الفحيص ومحاذية لمصانع المدعى عليها .
  2. تضررت قطعة الأرض المملوكة للمدعي من تطاير غبار محامص الشركة المدعى عليها نتيجة تراكم الغبار الإسمنتي على أوراق وجذوع وسيقان الأشجار إذ أدى تفاعل المواد الكيماوية الداخلة في مادة الإسمنت مع المواد الكيماوية المستعملة في مادة المبيدات الحشرية التي تستخدم في رش الأشجار واختلاط الغبار بالتربة من خلال عمليات الحراثة وصيانة التربة إلى خلخلة التركيبة المثالية للتربة كما أثر على خصوبتها .
  3. إضافة لما تنفثه مصانع المدعى عليها من غبار إسمنتي تقوم الشركة المدعى عليها بعمل تفجيرات تؤدي الاهتزازات القوية التي تنتج عنها إلى تأثر البناء المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى وحدوث تصدعات وشقوق أفقية وعامودية في البناء مما ألحق أفدح الأضرار بقطعة المدعي .
  4. إن نسبة الغبار المنبعث والمتطاير من محامص وأفران الشركة يلتصق بجدران البناء وبالبلاط مما يكبد المدعي نفقات إضافية لصيانة البناء بشكل يفوق كلفة صيانة أي بناء آخر لا يتأثر بغبار الإسمنت .
  5. لقد أثبتت التقارير المنظمة من قبل اللجان المختصة والخبراء الذين اطلعوا على أوضاع المنطقة المحيطة بمصانع ومحاجر المدعى عليها مدى خطورة الأتربة والعوادم المتطايرة المنبعثة من أفران ومحامص الشركة المدعى عليها على المنطقة وبالأخص قطعة الأرض المملوكة للمدعي .
  6. إن الأضرار التي لحقت بأرض المدعي نتيجة لفعل المدعى عليها أدت إلى إلحاق الخسائر بأرض المدعي وأدى إلى نقصان قيمة قطعة الأرض عن مثيلاتها من القطع التي لا تتأثر بالغبار الإسمنتي .
  7. إن فعل المدعى عليها يعد تعدياً موجباً لضمان الأضرار .

طالباً من حيث النتيجة الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض العادل عن الأضرار اللاحقة بقطعة الأرض ذات الرقم (451) حوض رقم (11) الرهوة من أراضي الفحيص وما عليها من مزروعات وأبنية ونقصان قيمتها ذلك بناءً على تقدير أهل الخبرة مع استعداد المدعي لدفع فرق الرسم وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

بتاريخ 25/4/2013 وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة أول درجة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (15246) ديناراً للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم ترتضِ المدعى عليها بهذا القرار وطعنت فيه استئنافاً .

بتاريخ 28/11/2013 وبموجب قرارها رقم ( 33459/2013) قررت محكمة استئناف عمان رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (250) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

لم يلقَ هذا القرار قبولاً لدى المدعى عليها وطعنت فيه تمييزاً .

بموجب لائحة تضمنت أسبابها طلبت في نهايتها نقض القرار المميز وتبلغ المميز ضده لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية ضمن الميعاد انتهى بها إلى طلب رد التمييز وتأييد القرار المميز .

وبتاريخ 20/4/2015 أصدرت محكمة التمييز قرارها رقم 4359/2014 الذي جاء فيه :

(ورداً على أسباب التمييز :

وعن الأسباب التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر التي انصبت جميعها على الطعن في تقرير الخبرة الجاري لدى محكمة أول درجة الذي اعتمدته محكمة الاستئناف واستندت إليه في قضائها .

وفي ذلك نجد إن الخبراء قاموا بتقدير قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ التملك وقبل وقوع الضرر بمبلغ (73840) ديناراً في حين أن الثابت بعقد البيع رقم (2902/1996) المنظم لدى مديرية تسجيل أراضي السلط بتاريخ 14/12/1996 أن المدعي تملك العقار موضوع الدعوى في ذلك التاريخ لقاء ثمن ( بدل ) قدره واحد وثلاثين ألف دينار.

وحيث إنه لا يجوز تقدير قيمة العقار بمبلغ يزيد على المبلغ المثبت بعقد بيع رسمي ولا يجوز إثبات ما يخالفه خصوصاً وأن المشتري (المتملك) لقطعة الأرض هو المدعي نفسه في هذه الدعوى فإن كان قد عمد إلى تخفيض الثمن المثبت في هذا العقد عن الثمن الحقيقي لغايات تخفيض رسوم البيع تبعاً لذلك لمصلحته فإنه لا يجوز تمكينه من ذلك وبالتالي لا يجوز تقدير قيمة القطعة موضوع الدعوى بتاريخ التملك بأكثر من الثمن الوارد في عقد البيع على أي وجه من الوجوه فإن محكمة الاستئناف وإذ اعتمدت هذا التقرير واستندت إليه في قضائها فإن قضاءها يغدو من هذا الجانب مخالفاً للقانون والأصول ويتعين نقضه .

لــــهذا وسنداً لما تقدم ودون بحث ما ورد بباقي أسباب التمييز واللائحة الجوابية في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

بعد إعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف قيدت لديها مجدداً بالرقم 21831/2015 وبتاريخ 24/11/2015 أصدرت قرارها المتضمن عدم اتباع النقض والإصرار على القرار السابق للعلل والأسباب الواردة فيه .

لم يلقَ القرار قبولاً لدى المستأنفة (المدعى عليها) شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة المحدودة فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 22/12/2015 بموجب لائحة تضمنت أسبابها طلبت في نهايتها نقض القرار المميز .

وكانت محكمتنا قد أصدرت بتاريخ 2/3/2017 حكم الهيئة العامة رقم 950/2016 جاء فيه:

(ورداً على أسباب التمييز :

وعن الأسباب التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر التي انصبت جميعها على الطعن في تقرير الخبرة التي أجرتها محكمة البداية واعتمدته محكمة الاستئناف واستندت إليه في قضائها 0

وفي ذلك نجد إن الخبراء قاموا بتقدير قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ التملك وقبل وقوع الضرر بمبلغ 73840 ديناراً في حين إن الثابت بعقد البيع رقم 2902/1996 المنظم لدى مديرية تسجيل أراضي السلط بتاريخ 14/12/1996 أن المدعي تملك العقار موضوع الدعوى في ذلك التاريخ لقاء ثمن (بدل) قدره واحد وثلاثين ألف دينار 0

وحيث إنه لا يجوز تقدير قيمة العقار بمبلغ يزيد على المبلغ المثبت بعقد بيع رسمي ولا يجوز إثبات ما يخالفه خصوصاً وأن المشتري (المتملك) لقطعة الأرض هو المدعي نفسه في هذه الدعوى فإن كان قد عمد إلى تخفيض الثمن المثبت في هذا العقد عن الثمن الحقيقي لغايات تخفيض رسوم البيع تبعاً لذلك لمصلحته فإنه لا يجوز تمكينه من ذلك عملاً بأحكام المادة 238 مدني التي تنص على (من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه ) وبالتالي لا يجوز تقدير قيمة القطعة موضوع الدعوى بتاريخ التملك بأكثر من الثمن الوارد في عقد البيع على أي وجه من الوجوه ، فإن محكمة الاستئناف وإذ اعتمدت هذا التقدير واستندت إليه في قضائها فإن قضاءها يغدو من هذا الجانب مخالفاً للقانون والأصول ويتعين نقضه (تمييز حقوق رقم 2252/2014 تاريخ 28/4/2015 هـ0ع)0

كما أن الخبراء لم يقدروا قيمة الأرض وما عليها كوحدة واحدة وإنما قدروا قيمة الأرض ثم قيمة البناء 0

هذا بالإضافة إلى أن اجتهاد محكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 698/2016 تاريخ 20/10/2016 ذهب إلى عدم جواز انتخاب خبراء كمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم 81 لسنة 2004 الصادر بموجب المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية وتعديلاته رقم 38 لسنة 1980 إعمالاً لنص المادة 7/أوب من هذا النظام 0

وحيث لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير إلى تثبت محكمة الاستئناف من أن الخبيرين اللذين أجريت الخبرة لدى محكمة أول درجة بمعرفتهما واستندت إليها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في حكمها هما من الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام هذا النظام الأمر الذي يتوجب معه نقض القرار وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للتثبت من ذلك0

لهذا وسنداً لما تقدم ودون حاجة للبحث بباقي ما ورد في أسباب التمييز في هذه المرحلة وعملاً بأحكام المادة 202/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للامتثال لقرار النقض وإجراء المقتضى القانوني) .

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة الاستئناف بالرقم 14683/2017 وبعد تلاوة الحكم الصادر عن الهيئة العامة لمحكمتنا رقم 950/2016 بتاريخ 2/3/2017 وقررت المحكمة اتباع النقض وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 29/9/2019 حكمها وجاهياً بحق المستأنفة ووجاهياً اعتبارياً بحق المستأنف عليه ويتضمن: قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى وتضمين الجهة المدعية/ المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي المحاكمة.

لم يقبل المستأنف عليه بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فطعن عليه تمييزاً للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 7/10/2019 ضمن المهلة القانونية.

بتاريخ 16/10/2019 تبلغ وكيل المميز ضدها لائحة التمييز ولم يتقدم بلائحة جوابية.

ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بإجراء خبرة فنية جديدة رغم إثبات الضرر من خلال الكشوفات السابقة وأنها لم تقم بإفهام الخبراء أن هذه الدعوى مسجلة بتاريخ 10/10/2011 وليس كما ورد خطأ في العام 2013 ولم تكلف الخبراء بالأخذ بالكشوفات السابقة وجانبت الصواب عندما اعتمدت تقرير الخبرة المستوجب الاستبعاد لمخالفته القانون والأصول ومبدأ المساواة بين الخصوم وكان عليها تكليف الخبراء بالأخذ بالبينات المقدمة من الجهة المستأنفة وقد قام الخبراء بالكشف على مصانع المميز ضدها بتكليف من المحكمة ورغم وجود الفرق الشاسع في التقديرات بين تقارير الخبرة فقد اعتمدت المحكمة تقرير الخبرة الأخير.

وقبل الشروع بالرد على أسباب الطعن نشير ابتداءً إلى أن هذه الأسباب لم تأتِ بأرقام متسلسلة فالسبب الأول جاء بالرقم (3) والثاني بالرقم (4) والثالث بالرقم (7) هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تضمنت هذه الأسباب مغالطات حيث ورد في السبب الأول والرقم خطأ بالرقم (3) إلى وجود كشف أمام محكمة الصلح رغم أن الدعوى أقيمت ابتداءً لدى محكمة البداية كما ورد في السبب الثاني الذي ورد خطأ بالرقم (4) أن الدعوى قيدت في العام 2013 في حين أنها قيدت بالرقم 10/10/2011 على خلاف ما تقضي به المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية فاقتضت الإشارة.

وعوداً على بدء ورداً على أسباب الطعن جميعها السابق الإشارة إليها:

وفي ذلك نجد أن هذه الأسباب في محلها ذلك أن محكمة الاستئناف وعلى الصفحة التاسعة من حكمها أشارت إلى وجود كشفين مستعجلين وأنهما أثبتا توقف المميز ضدها عن العمل رغم عدم تقديمها لهذين الكشفين في هذه الدعوى، ورغم ذلك أشار الخبراء في تقريرهم المعتمد من قبل محكمة الاستئناف إلى توقف - المميز ضدها - عن العمل كما أن الخبراء وضمن تقريرهم تجاوزوا المهمة الموكولة إليهم الواردة على محضر جلسة 19/5/2019 حسب ما هو ثابت من الصفحتين (3 و4) من التقرير عندما قاموا بالكشف على المصنع للتثبت فيما إذا كان يعمل أم لا، رغم عدم تكليفهم بذلك من المحكمة على ضوء عدم إثارة المميز ضدها لذلك في جوابها ودفوعها وبيناتها كون الدعوى أقيمت بتاريخ 10/10/2011 أي قبل التاريخ المزعوم لتوقف مصنع المميز ضدها عن العمل كما أنها أي المميز ضدها لم تطلب الخبرة الفنية أصلاً لإثبات توقف مصنعها عن العمل ولم يراعِ الخبراء أن الدعوى أقيمت بتاريخ 10/10/2011 وذلك للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عمل المصنع قبل تاريخ إقامتها وبذلك يكون الخبراء قد اعتمدوا على بينات لم تقدم في هذه الدعوى وفق ما هو ثابت من الفقرة الأخيرة من الصفحة الرابعة ومنتصف الصفحة الخامسة من تقرير الخبرة ولم يراعِ الخبراء تاريخ إقامة الدعوى الأمر الذي يجعل أسباب الطعن واردة على حكمها المطعون فيه وتوجب نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لبناء حكمها على البينات المقدمة في هذه الدعوى فقط على أن يراعى الخبراء تاريخ إقامة الدعوى وأن المطالبة تنحصر بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عمل المصنع عن الفترة السابقة لتاريخ إقامتها.

قراراً صدر بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 31/12/2019م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو                عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو