القرار رقم 6859 لسنة 2019 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة عامة

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 6859/2019                               القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

"محمد طلال" الحمصي، د. مصطفى العساف، د. سعيد الهياجنة، ناصر التل

د. فؤاد الدرادكة، د. عيسى المومني، جواد الشوا، فايز بني هاني

 

المميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة :-

 شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة .

  وكـــــــــــــــــــلاؤها المحامون سحر ضيف الله مساعدة وياسر ضيف الله مساعدة وهبة ضيف الله مساعدة ويزن ضيف الله مساعدة .

 

المميــــــــــز ضدهـم :-

1 - محمد علي نهار القطارنة .

2 – أحمد علي نهار القطارنة .

3 - ياسين علي نهار القطارنة.

4 - عايد علي نهار القطارنة.

5 - زيد علي نهار القطارنة.

6 - عباس علي نهار القطارنة.

7 - عصام علي نهار القطارنة.

8 - جواهر علي نهار القطارنة.

9 - فاطمة علي نهار القطارنة.

10 - سحر علي نهار القطارنة.

11 - كوثر علي نهار القطارنة.

12 - نوال علي نهار القطارنة.

13 - مها علي نهار القطارنة.

14 - ربى علي نهار القطارنة.

15 - سمر علي نهار القطارنة.

16 - أروى علي نهار القطارنة.

17 - كلثوم علي نهار القطارنة.

18 - خولة علي نهار القطارنة.

19 - فداء علي نهار القطارنة.

20 - عائشة بكر محمود الرمحي .

وكــــــــــلاؤهم المحامون الأساتذة غسان الصوص وبلال أبو نواس وحازم فريحات وسامر أبة شندي.

 

بتاريخ 25/7/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى ذات الرقم 429/2019 تاريخ 16/7/2019 والقاضي: بعدم اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم 2762/2019 تاريخ 19/5/2019 والإصرار على القرار السابق الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 463/2018 تاريخ 28/6/2018 والمتضمن: (تقرر المحكمة تعيين المحكم المحامي مهند البسطامي محكماً عن المستدعى ضدها وعلى أن يقوم المحكمان الذي يسمى من المستدعين والمحكم المعين عن المستدعى ضدها المحامي مهند البسطامي بتعيين محكماً ثالثاً رئيساً لهيئة التحكيم وخلال المدة المحددة بالقانون والسير بإجراءات التحكيم وفق اتفاق التحكيم وشروطه ووفق أحكام قانون التحكيم وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستدعون ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماة)

وللأسباب الواردة في لائحة الطعن طلب وكلاء المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.   

 

الـــقـــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولــة قانوناً نجد أن أوراق الدعوى تشير إلى أن المستدعين :

1 - محمد علي نهار القطارنة.

2 - ياسين علي نهار القطارنة.

3 - أحمد علي نهار القطارنة.

4 - عايد علي نهار القطارنة.

5 - زيد علي نهار القطارنة.

6 - عباس علي نهار القطارنة.

7 - عصام علي نهار القطارنة.

8 - جواهر علي نهار القطارنة.

9 - فاطمة علي نهار القطارنة.

10 - سحر علي نهار القطارنة.

11 - كوثر علي نهار القطارنة.

12 - نوال علي نهار القطارنة.

13 - مها علي نهار القطارنة.

14 - ربى علي نهار القطارنة.

15 - سمر علي نهار القطارنة.

16 - أروى علي نهار القطارنة.

17 - كلثوم علي نهار القطارنة.

18 - خولة علي نهار القطارنة

19 - فداء علي نهار القطارنة.

20 - عائشة بكر محمود الرمحي .

وكلاؤهم المحامون غسان الصوص وآخرون  .

 

 

كانوا بتاريخ 13/5/2018 قد تقدموا بالطلب رقم 463/2018 لدى محكمة استئناف عمان بمواجهة المستدعى ضدها : شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة وذلك للمطالبة بتعيين محكم و/أو هيئة تحكيم وفقاً لأحكام المادة (16) من قانون التحكيم وقد أسسوا طلبهم على سند من القول :

أولاً : تشغل المستدعى ضدها بموجب الاستمرار القانوني لعقد الإيجار الخطي الموقع معها بتاريخ 19/4/2000 ما مساحته 100م2 من قطعة الأرض رقم (45 حوض 2 ) أم نوارة قرية القويسمة من أراضي جنوب عمان ملك المستدعين وبأجرة سنوية مقدارها 3500 دينار تدفع في بداية كل سنة عقدية مقدماً والتي أصبحت بعد جميع الزيادات القانونية التي جرت على عقد الإيجار المذكور.

ثانياً : بتاريخ 19/7/2017 أقام المستدعون الدعوى الصلحية الحقوقية رقم 9817/2017 لدى محكمة صلح حقوق عمان بمواجهة المستدعى ضدها للمطالبة بإخلاء مأجور أجرته السنوية (5735,74) ديناراً والمطالبة ببدل أجور بقيمة (22541,42) ديناراً للأسباب والمبررات الواردة في لائحة الدعوى.

ثالثاً : بتاريخ 10/8/2017 تقدمت المستدعى ضدها في الدعوى أعلاه بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لوجود شرط تحكيم والذي قيد بالرقم 1192/ط/2017 وقد أصدرت محكمة الصلح قرارها ويتضمن قبول الطلب ورد دعوى المدعين/ المستدعين في هذا الطلب بتاريخ 22/1/2018.

رابعاً : على ضوء القرار الصادر بالطلب أعلاه فقد تقدم المستدعون بهذا الطلب لتعيين محكم لغايات حل النزاع المتكون فيما بينهم وبين المستدعى ضدها.

 

باشرت محكمة استئناف عمان النظر بالطلب وبعد استكمال إجراءات التقاضي على النحو الوارد في محاضرها أصدرت بتاريخ 28/6/2018 قرارها رقم 463/2018 وجاهياً بحق المستدعين وبمثابة الوجاهي بحق المستدعى ضدها ويتضمن:

تعيين المحكم المحامي مهند البسطامي محكماً عن المستدعى ضدها وعلى أن يقوم المحكمان الذي يسمى من المستدعين والمحكم المعين عن المستدعى ضدها المحامي مهند البسطامي بتعيين محكماً ثالثاً رئيساً لهيئة التحكيم وخلال المدة المحددة بالقانون والسير بإجراءات التحكيم وفق اتفاق التحكيم وشروطه ووفق أحكام قانون التحكيم وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستدعون ومبلغ (100) دينار أتعاب محاماة.

ولما لم تقبل المستدعى ضدها بالقرار الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه فقد تقدمت بطلب إلى رئيس محكمة التمييز لمنحها الإذن بتمييز هذا القرار حيث قرر القاضي المفوض بتاريخ 29/1/2019 منحها الإذن بموجب الطلب رقم 368/ 2019 وتبلغه وكيلها بتاريخ 3/2/2019 وعلى أثره تقدم بطعنه التمييزي بتاريخ 10/2/2019 ضمن المهلة القانونية .

وكانت محكمتنا قد أصدرت بتاريخ 19/5/2019 حكمها رقم 2762/2019 جاء فيه:

(ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها والمخالفة للقانون والمستقر عليه من اجتهادات المحكمة إذ من الثابت أنه لم يتم توجيه أي إنذار عدلي للمميزة ولم تتبلغ أي إنذار عدلي من قبل المميز ضدهم بطلب التحكيم يفيد بتعيين محكم عن المستدعين بطلب التحكيم خلافاً لأحكام المادة 16/أ/2 من قانون التحكيم ومن ثم فإن الإنذار أو الإعذار هو شرط صحة يتوجب توافره لإعمال التحكيم  كما أن المحكمة لم تراعِ تبليغ موكلتي بشكل سليم لتتمكن من المثول بالمحاكمة فجاء قرارها معيباً بعيب القصور في التعليل خلافاً لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وفي ذلك نجد أن المادة (16/أ) من قانون التحكيم تنص على ما يلي :

(( أ - لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فإذا لم يتفقا على ذلك تتبع الإجراءات التالية :

1- إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أحد الطرفين .

2- وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكماً ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءً على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينته المحكمة.

3-  .......... )) .

ولما كان الثابت من أوراق الطلب أن الطرفين لم يتفقا مسبقاً على تشكيل هيئة التحكيم في حالة نشوب نزاع بينهما من محكم واحد أو أكثر فإن عدد المحكمين في هذه الحالة يكون ثلاثة وفق ما تقضي به المادة 14/أ من قانون التحكيم .

ويتبين من نص المادة (16/أ/2) من قانون التحكيم أنها رسمت الطريق في كيفية تشكيل هيئة التحكيم حيث يعين كل طرف محكماً عنه فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءً على طلب أي من الطرفين وهذا يعني أن الطرف الذي يلجأ إلى التحكيم وهو في حالتنا المعروضة – المميز ضدهم – أن يشعر الطرف الآخر – الجهة المميزة – بلجوئه إلى التحكيم وأنه عين محكماً عنه (س) من الناس ، فإذا لم يعين هذا الطرف محكماً عنه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتبلغه ذلك يلجأ إلى المحكمة لتعيين محكماً بالنيابة عنه .

وحيث إن أوراق الطلب خلت من أي إشعار أو طلب موجه من المميز ضدهم للمميزة بتعيين محكم عنها ودون إشعارها بأن المميز ضدهم عينوا محكماً ما عنهم ولم يثبت أن خلافاً حصل بين الطرفين على كيفية اختيار المحكمين على مقتضى المادة (16/ب) من قانون التحكيم فإن مقتضى ذلك أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وتأويله حيث جاء قرارها بتعيين محكم عن المميزة سابقاً لأوانه ومؤدى هذا أن هذه الأسباب تغدو واردة على القرار المطعون فيه وتوجب نقضه .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة الاستئناف بالرقم 429/2019 وبعد تلاوة حكم محكمتنا رقم 2762/2019 تاريخ 19/5/2019 وسماع أقوال الطرفين قررت المحكمة اتباع النقض ثم عادت بعد ذلك عن هذا القرار وإعمالاً لحكم المادة (16/3) من قانون التحكيم بالإصرار على قرارها السابق حيث أصدرت بتاريخ 16/7/2019 قرارها وجاهياً ويتضمن:

تعيين المحكم المحامي مهند البسطامي محكماً عن المستدعى ضدها وعلى أن يقوم المحكمان الذي يسمى من المستدعين والمحكم المعين عن المستدعى ضدها بتعيين محكماً ثالثاً رئيساً لهيئة التحكيم وخلال المدة المحددة بالقانون والسير بإجراءات التحكيم وفق اتفاق التحكيم وشروطه ووفق أحكام قانون التحكيم وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستدعون ومبلغ (100) دينار أتعاب محاماة.

لم تقبل المستدعى ضدها بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 25/7/2019.

ونظراً لإصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق تم تشكيل هيئة عامة لنظر هذا الطعن.

ودون الحاجة للرد على أسباب الطعن:

نجد أن المادة (4) من قانون التحكيم المعدل رقم (16) لسنة 2018 تنص على أن (يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة).

ولما كان الثابت من عقد الإيجار المنظم بين الطرفين بتاريخ 19/4/2000 والذي تضمن في البند (27) منه على شرط التحكيم وأن المستدعين تقدموا بطلب تعيين محكم بتاريخ 13/5/2018 أي قبل نفاذ أحكام قانون التحكيم المعدل فإن مقتضى ذلك أن قيام المستدعين باتخاذ إجراءات تعيين المحكم تعتبر صحيحة وفقاً لقانون التحكيم قبل التعديل على ضوء ما ورد في عجز المادة (4) من قانون التحكيم المعدل المشار إليه آنفاً ومن ثم فإن قانون التحكيم قبل التعديل هو الذي ينطبق على وقائع هذا الطلب.

وحيث إن المستفاد من أحكام المادة (16/ج) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتعيين محكم غير قابل للطعن سواء بإذن أو بدون إذن وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة (تمييز حقوق رقم 2598/2006 تاريخ 18/12/2006 وتمييز حقوق رقم 1934/2006 تاريخ 6/3/2007 وتمييز حقوق رقم 1682/2006 تاريخ 21/11/2006 وتمييز حقوق رقم 4449/2005 تاريخ 29/6/2006).

وحيث تم الطعن بالقرار الاستئنافي الصادر بتعيين المحكم تمييزاً وأصدرت محكمة التمييز على أثر ذلك قرارها رقم 2762/2019 بتاريخ 19/5/2019 بنقض هذا القرار مع أنه غير قابل للطعن فيغدو القرار التمييزي المشار إليه أعلاه باطلاً والطعن التمييزي مستوجب الرد شكلاً.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر اعتبار القرار التمييزي رقم 2762/2019 الصادر بتاريخ 19/5/2019 باطلاً وبطلان القرار الاستئنافي اللاحق له رقم 429/2019 الصادر بتاريخ 16/7/2019 واعتبار القرار الاستئنافي الأول رقم 463/2018 الصادر بتاريخ 28/6/2018 حكماً قطعياً ورد الطعن التمييزي بالدعوى رقم 6859/2019 شكلاً.  

قراراً صدر بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 31/12/2019م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو               عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو               عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو