قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته

تشريعات

اسم القانون وبدء العمل به

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة وزارة الثقافة.
الوزير وزير الثقافة. 
المركز مركز الإيداع في دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة رسمية يعتمدها الوزير .
المصنف كل إبداع أدبي أو فني أو علمي والمحمي وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون .
الإيداع تسليم النسخة الأصلية من المصنف إلى المركز ومنحها رقم إيداع وفقاً لأحكام هذا القانون.

التثبيت

تجسيد المصنف أو الحقوق المجاورة في شكل مادي دائم يمكن إدراكه أو استنساخه أو نقله بواسطة الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة أو بأي وسيلة أخرى .
النشر إتاحة المصنف أو الحقوق المجاورة للكافة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المؤلف الشخص الذي أبدع أو ابتكر المصنف .
صاحب الحق المؤلف أو خلفه العام أو الخاص الذي يمارس حقوق المؤلف المالية التي آلت إليه بناء على اتفاق خطي مع المؤلف أو من يخلفه .
المصنف الفوتوغرافي كل مصنف يحتوي على تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة لإنتاج صورة بحيث يمكن إنتاج الصورة من خلالها مهما كانت الطبيعة التقنية التي تم بها إنجاز هذا التسجيل ، ولا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي بصري مصنفا فوتوغرافيا بل جزءا من المصنف السمعي البصري .
مصنف التسجيل الصوتي (الفونو غرام) : كل مصنف يحتوي على تثبيت سمعي بحت لأصوات أي أداء أو لغير ذلك من الأصوات .
المصنف السمعي البصري : كل مصنف يتألف من سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها بحيث تعطي انطباعاً بالحركة ، سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به ، وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية .
الاستنساخ : عمل نسخة واحدة أو عدة نسخ من المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو أي جزء منها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة وبأي شكل كان بما فيه الطباعة الالكترونية أو التصوير (الفوتوغرافي) أو التسجيل أو التخزين الدائم أو المؤقت على شكل الكتروني للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي .
النسخة الأصلية : النسخة أو النسخ التي أبدعها المؤلف أو فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي أو الهيئة الإذاعية وتعتبر أصل المصنف .
النسخة المشروعة : أي نسخة طبق الأصل عن النسخة الأصلية إذا تمت بموافقة المؤلف أو فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي أو الهيئة الإذاعية أو خلف أي منهم .
الأداء العلني : كل عمل موجه للجمهور بطريقة مباشرة أو بأي وسيلة أخرى ويكون من شانه إنشاء صلة مباشرة بين المصنف والجمهور .
فنانو الأداء : الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أي وجه من أوجه التعبير الفولكلوري .
النقل إلى الجمهور : البث بوسيلة سلكية أو لاسلكية أو رقمية أو أي وسيلة أخرى لأي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي بما فيه الإتاحة للجمهور بطريقة تسمح للأفراد بالوصول إلى المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي في الزمان أو المكان الذي يختاره أي منهم بشكل فردي .
البث الإذاعي والتلفزيوني : إرسال الأصوات أو الصور والأصوات المشفرة أو غير المشفرة أو أي تمثيل لها بوسائل لاسلكية أو رقمية للجمهور ، سواء كان عبر الأقمار الصناعية أو بأي وسائل كفيلة بفك التشفير وإتاحتها للجمهور بموافقة الهيئة الإذاعية أو التلفزيونية .
الهيئات الإذاعية والتلفزيونية : الجهات التي تتولى بث الأصوات أو الصور والأصوات إلى الجمهور بالوسائل اللاسلكية أو الرقمية .
المحكمة محكمة البداية المختصة .
التدابير التكنولوجية الفعالة أي تكنولوجيا أو إجراء أو وسيلة تتبع كالتشفير أو ضبط استخراج النسخ والتي تستخدم للمنع أو الحد من القيام بأعمال غير مرخص لها من قبل أصحاب الحقوق .

المصنفات التي تتمتع بالحماية

المادة (3)

أ . تتمتع بالحماية بموجب هذا القانون المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او اهميتها او الغرض من انتاجها .

ب. تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبوجه خاص :

1. الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة .
2. المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ .
3. المصنفات المسرحية والمسرحيات الغنائية والموسيقية والتمثيل الايمائي.
4. المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن او كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن .
5. المصنفات السينمائية والاذاعية السمعية والبصرية .
6. اعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية .
7. الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للارض .
8. برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر او بلغة الالة .

ج . وتشمل الحماية عنوان المصنف الا اذا كان العنوان لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف .

د . وتتمتع بالحماية ايضا مجموعة المصنفات الادبية او الفنية كالموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة سواء اكانت في شكل مقروء آليا ام في اي شكل آخر، وكانت تشكل من حيث انتقاء او ترتيب محتوياتها اعمالا فكرية مبتكرة، كما تتمتع بالحماية المجموعات التي تتضمن مقتطفات مختارة من الشعر او النثر او الموسيقى او غيرها على ان يذكر في تلك المجموعات مصدر المقتطفات ومؤلفوها دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات.

أ .المؤلف ب . منتج المصنف السمعي البصري ج. مؤدي

المادة (4)

أ .1. يعتبر مؤلفا الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باي طريقة اخرى الا اذا قام الدليل على غير ذلك .
2. يعتبر ممثلا للمؤلف الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف اذا كان المصنف يحمل اسما مستعارا او لا يحمل أي اسم او كان المؤلف مجهولا وللناشر بهذه الصفة ممارسة حقوق المؤلف الادبية والمالية المنصوص عليها في هذا القانون الى ان تتم معرفة شخص المؤلف او يعلن عن شخصيته ويثبتها .

ب. يعتبر منتجا للمصنف السمعي البصري او منتجا للتسجيل الصوتي الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على المصنف الا اذا اقام الدليل على غير ذلك .

ج. يعتبر مؤديا الشخص الذي يظهر اسمه وبالطريقة المعتادة على هذا المصنف الا اذا قام الدليل على غير ذلك .

د. يعتبر الشخص الذي يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو المصنف السمعي البصري صاحب الحق فيه ما لم يثبت خلاف ذلك .

هـ. يعتبر حق المؤلف والحقوق المجاورة له قائماً في أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو مصنف سمعي بصري ما لم يثبت خلاف ذلك .

أ. ترجمة مصنف ب. المؤدي ج. مؤلف الموسوعة والمختارات

المادة (5)

مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف المصنف الاصلي يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفا لاغراض هذا القانون :
أ . من قام بترجمة المصنف الى لغة اخرى او تحويله من لون من الوان الآداب او الفنون او العلوم الى لون آخر منها او تلخيصه او تحويره او تعديله او شرحه او التعليق عليه او فهرسته او غير ذلك من الاوجه التي تظهره بشكل جديد .

ب. فنان الاداء الذي ينقل الى الجمهور عملا فنيا وضعه غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باي طريقة اخرى .

ج . مؤلفو الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب احكام هذا القانون.

ابتكار مصنف

المادة (6)

أ . اذا تم ابتكار المصنف لحساب شخص آخر فان حقوق التاليف تعود للمؤلف المبتكر الا اذا اتفق خطيا على غير ذلك .

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي أي قانون اخر ، اذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفا متعلقا بانشطة او اعمال صاحب العمل او استخدم في سبيل التوصل الى ابتكار هذا المصنف خبرات او معلومات او ادوات او الات او مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ، فان حقوق التاليف تعود لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل الا اذا اتفق خطيا على غير ذلك .

ج. تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق خطيا على غير ذلك .

المصنفات غي المشمولة بالحماية

المادة (7)

لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التالية ، الا اذا تميزت مجموعات هذه المصنفات بجهد شخصي ينطوي على الابتكار او الترتيب :
أ . القوانين والانظمة والاحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لهذه المصنفات او لاي جزء منها .

ب. الانباء المنشورة او المذاعة او المبلغة بصورة علنية .

ج. المصنفات التي آلت الى الملكية العامة .

د. الأفكار والأساليب وطرق العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والاكتشافات والبيانات المجردة .

حقوق المؤلف

المادة (8)

يتمتع المؤلف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها أو التنازل عنها ، وهي :
أ . الحق في ان ينسب اليه مصنفه وان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف على الجمهور الا اذا ورد ذكر المصنف عرضا اثناء تقديم اخباري للاحداث الجارية .

ب. الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده .

ج . الحق في اجراء اي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير او التنقيح او الحذف او الاضافة .

د . الحق في دفع اي اعتداء على مصنفه وفي منع اي تشويه او تحريف او اي تعديل آخر عليه او اي مساس به من شانه الاضرار بسمعته وشرفه على انه اذا حصل اي حذف او تغيير او اضافة او اي تعديل آخر في ترجمة المصنف ، فلا يكون للمؤلف الحق في منعه الا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن هذا التعديل او ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الثقافية او الفنية او اخلال بمضمون المصنف .

هـ. الحق في سحب مصنفه من التداول اذا وجدت اسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا .

حق الاستغلال المالي

المادة (9)

يتمتع المؤلف أو من يخلفه بالحقوق المالية الاستشارية التالية على مصنفه  ولا يجوز للغير القيام باي تصرف مما هو مبين ادناه دون اذن كتابي من المؤلف او من يخلفه :
أ . استنساخ المصنف باي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني .

ب. ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه .

ج. تأجير النسخة المشروعة من المصنف أو نسخ منها شريطة أن لا يلحق ذلك التأجير ضرراً مادياً بصاحب الحق أو يحول دون حقه الاستئثاري في الاستنساخ .

د. توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .

هـ. استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة صاحب الحق فيه .

و. نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الالقاء او العرض او التمثيل او البث الاذاعي او التلفزيوني او السينمائي او أي وسيلة اخرى .

حق نشر الرسائل

المادة (10)

للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله ، ولكن لا يجوز له او لغيره ممارسة هذا الحق دون اذن مسبق من المرسل اليه او ورثته اذا كان من شان نشر تلك الرسائل ان يلحق ضررا بالمرسل اليه .

حماية المصنف الاجنبي

المادة (11)

على الرغم مما ورد في المادة 9 من هذا القانون :
أ . يحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لترجمة اي مصنف اجنبي منشور في شكل مطبوع او اي شكل اخر الى اللغة العربية ولنشر هذه الترجمة على شكل مطبوعة او اي شكل مشابه اخر اذا مرت ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لهذا المصنف ولم يتم نشر اي ترجمة له في الاردن باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة او بموافقته او في حال نفاذ الطبعات المترجمة .

ب. ويحق لاي مواطن اردني ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير او من يفوضه لنسخ ونشر اي من المصنفات المنشورة وفق الشروط التالية :
1. مرور ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر لاي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا او العلوم الطبيعية او الفيزيائية او الرياضيات او مرور سبع سنوات على او نشر للمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات او مرور خمس سنوات على اول نشر لاي مصنفات مطبوعة اخرى .
2. ان لا يكون قد تم توزيع نسخ عنها في المملكة لتلبية احتياجات عامة للجمهور او للتعليم المدرسي او الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ او بموافقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابهة له في المملكة .
3. ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذا البند بسعر مسوا او اقل من السعر المنصوص عليه في البند 2 من هذه الفقرة .

ج. تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي او الجامعي او البحوث اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في اطار التعليم المدرسي او الجامعي .

د. عند منح رخص للترجمة او النسخ فان مؤلف المصنف الاصلي الذي تمت ترجمته او نسخه يستحق تعويضاً عادلاً متناسباً مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص فيا لمملكة وبين اشخاص في دولة المؤلف .

هـ. تحدد شروط واجراءات منح الرخص الواردة في هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

الحجز على حق المؤلف

المادة (12)

لا يجوز الحجز على حق المؤلف في اي مصنف غير انه يجوز الحجز على نسخ المصنف التي تم نشرها ولا يجوز الحجز على المصنف الذي يتوفى مؤلف قبل نشره ، الا اذا ثبت انه كان قد وافق على نشره قبل وفاته .

التصرف بحق الاستغلال المالي

المادة (13)

أ . للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه .

ب. يحق للشخص الذي نقل له حق الاستغلال المالي للمصنف وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ان يمارس جميع الحقوق التي الت اليه .

التصرف في الانتاج الفكري المستقبلي

المادة (14)

يعتبر باطلا تصرف المؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي .

نقل ملكية النسخة الاصلية

المادة (15)

ان نقل ملكية النسخة الاصلية من مصنف او نسخة وحيدة او عدة نسخ منه الى الغير لا يتضمن نقل حق المؤلف على هذا المصنف الى ذلك الغير ولا يكون ملزما بتمكين المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .

المصنف الفوتغرافي

المادة (16)

لا يترتب على حق مؤلف المصنف الفوتوغرافي منع الغير من اخذ صورة او اكثر لذات الشيء موضوع المصنف ولو اخذت الصورة او الصور الجديدة من المكان نفسه وفي الظروف نفسها التي اخذت فيها الصور الفوتوغرافية الاولى للمصنف .

شروط استعمال المصنفات المنشورة دون اذن المؤلف

المادة (17)

يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون إذن المؤلف شريطة أن لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يسبب ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق في أي من الحالات التالية :
‌أ. تقديم المصنف أو عرضه أو إلقاؤه أو تمثيله أو إيقاعه إذا حصل في اجتماع عائلي خاص أو في مؤسسة تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية ، ويجوز للفرق الموسيقية التابعة للدولة إيقاع المصنفات الموسيقية ، ويشترط في ذلك كله أن لا يتأتى عنه أي مردود مالي ، وأن يتم ذكر المصدر واسم المؤلف .

‌ب. الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ أو التسجيل أو التصوير أو الترجمة أو التوزيع الموسيقي .

ج. استعمال المصنف وسيلة إيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات أو البرامج أو التسجيلات الصوتية أو السمعية البصرية لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وذلك في الحدود التي يقتضيها تحقيق تلك الأهداف شريطة أن لا يقصد من استعمال المصنف في هذه الحالة تحقيق أي ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم مؤلفه على أن لا يتضمن ذلك نسخ المصنف أو استعماله كاملاً أو أجزاء رئيسية منه .

د. الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو المناقشة أو النقد أو التثقيف أو الاختبار وذلك بالقدر الذي يبرره هذا الهدف على أن يذكر المصدر واسم مؤلفه .

نقل الروايات بالصحف

المادة (18)

لا يجوز للصحف والنشرات الدورية نقل الروايات المسلسلة والقصص القصيرة وغيرها من المصنفات التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية الاخرى دون موافقة مؤلفيها على انه يجوز للصحف ان تنقل ما ينشر في الصحف الاخرى من المقالات ذات الطابع الاخباري السياسي والاقتصادي والديني التي تشغل الراي العام الا اذا ورد في الصحيفة التي نشرت فيها تلك المقالات ما يحظر نقلها صراحة ، ويشترط في جميع الحالات الاشارة الى المصدر الذي نقلت عنه .

الخطب والمحاضرات والاحاديث

المادة (19)

يجوز للصحف وغيرها من وسائل الاعلام ان تنشر دون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات والاحاديث وغيرها من المصنفات المماثلة التي تلقى علنا او توجه الى العامة . ويشترط في جميع هذه الحالات ان يذكر المصنف ومؤلفه على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات نشره في مطبوع واحد او باية طريقة او صورة اخرى يختارها .

النسخ والتصوير بدون اذن المؤلف

المادة (20)

يجوز للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية ان تنسخ اي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف ويشترط في ذلك ان يكون النسخ وعدد النسخ مقصورا على حاجة تلك المؤسسات وان لا يؤدي ذلك الى الحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف وان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف .

حق الورثة في نشر مصنف مورثهم

المادة (21)

لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر اثناء حياته الا اذا كان المؤلف قد اوصى بعدم نشره او حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه ، فيجب التقيد بوصيته تلك .

حقوق الاستغلال المالي لورثة المؤلف

المادة (22)

لورثة المؤلف لاي مصنف وحدهم الحق في ممارسة حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون لذلك المصنف ، على انه اذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة اثناء حياته مع الغير بشان استغلال مصنفه ، فيجب تنفيذ هذا التعاقد وفقا لشروطه ، واذا اشترك في تاليف المصنف اكثر من مؤلف وتوفي احدهم دون ان يترك وارثا فان نصيبه في المصنف يؤول الى باقي المشتركين في تاليفه بالتساوي ما لم يوجد اتفاق خطي على غير ذلك .

البرامج الاذاعية والتلفزيونية

المادة (23)

مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون :
أ . يستاثر فنان الاداء بالحقوق التالية :
1. اذاعة ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت .
2. استنساخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي باي طريقة وباي شكل كان سواء اكان مباشرا ام غير مباشر وبصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التسجيل الرقمي الالكتروني .
3. توزيع الاداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .
4. التاجير التجاري لادائه المثبت في تسجيل صوتي .
5. الاستيراد بكميات تجارية لادائه المثبت في تسجيل صوتي سواء اكان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا .
6. اتاحة الاداء المثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او لاسلكية وبما يمكن أي شخص من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره .

ب. يكون لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه اداؤه السمعي الحي او اداؤه المثبت في تسجيل صوتي حتى وان كانت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق قد انتقلت الى الغير ، الا اذا كان الامتناع عن نسب الاداء اليه تفرضه طريقة الانتفاع بالاداء وله الاعتراض على أي تعد على هذا الحق ومنع كل تحريف او تشويه او أي تعديل اخر لادائه قد يلحق ضررا بسمعته .

ج. يستاثر منتج التسجيلات الصوتية بالحقوق التالية :
1. الاستنساخ المباشر او غير المباشر للتسجيلات الصوتية باي طريقة او باي شكل سواء اكان ذلك بصورة مؤقتة ام دائمة بما في ذلك الاستنساخ للتسجيل الرقمي الالكتروني .
2. توزيع التسجيلات الصوتية عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .
3. التاجير التجاري للتسجيلات الصوتية .
4. الاستيراد بكميات تجارية للتسجيلات الصوتية سواء كانت هذه التسجيلات قد اعدت بموافقة المنتج ام لا .
5. اتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور سواء كانت سلكية او لاسلكية وبطريقة تمكن أي شخص من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره .

د. تستاثر أي هيئة اذاعة فيما يتعلق ببرامجها بالحقوق التالية :
1. تثبيت برامجها او تسجيلها واستنساخ هذه التسجيلات وينطبق ذلك على الاستنساخ المباشر وغير المباشر .
2. اعادة بث برامجها ونقلها الى الجمهور .

هـ. 1. تكون مدة حماية حقوق فناني الاداء خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ اول تثبيت صوتي للاداء .
2. تكون مدة حماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ نشر التسجيل وفي حال عدم النشر تحتسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل .
3. تكون مدة حماية حقوق هيئات الاذاعة عشرين سنة ابتداء من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها البث .

استئثار منتجو التسجيلات الصوتية

المادة (24)

يستاثر منتجو التسجيلات الصوتية وفنانو الاداء بحق الاذاعة او النقل الى الجمهور سلكيا او لاسلكيا لتسجيلاتهم الصوتية او ادائهم المثبت شريطة ان يكون البث رقميا وان لا يكون مجانا .

التسجيلات غير الدائمة للهيئات الاذاعية والتلفزيوني

المادة (25)

يجوز لهيئات الاذاعة والتلفزيون الرسمية ان تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً غير دائم لاي مصنف يرخص لها بان تذيعه او تعرضه على ان تقوم باتلاف جميع نسخ المصنف خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اعداد تلك النسخ الا اذا وافق المؤلف على تمديد هذه المدة ويستثنى من ذلك نسخ المصنفات ذات الصفة الوثائقية وان لا يتم الاحتفاظ باكثر من نسخة واحدة من كل منهما .

الصور

المادة (26)

لا يحق لمن قام بعمل اي صورة ان يعرض اصل الصورة او ينشره او يوزعه او يعرض او ينشر او يوزع نسخاً منها دون اذن ممن تمثله ، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً او كانت الصورة تتعلق برجال رسميين او اشخاص يتمتعون بشهرة عامة او سمحت السلطات العامة بنشرها خدمة للصالح العام ويشترط في جميع الاحوال عدم عرض اي صورة او نشرها او توزيعها او تداولها ، اذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله او تعريض بكرامته او سمعته او وقاره او مركزه الاجتماعي ، على ان للشخص الذي تمثله الصورة ان ياذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من وسائل الاعلام حتى ولو لم يسمح بذلك الشخص الذي قام بعمل الصورة الا اذا كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك .
وتسري هذه الاحكام على الصور ايا كانت الطريقة التي عملت بها سواء بالرسم او الحفر او النحت او باي وسيلة اخرى .

عدم استعمال الورثة لحق الاستغلال المالي

المادة (27)

اذا لم يمارس ورثة المؤلف لاي مصنف او الشخص الذي يعتبر خلفاً له حسب مقتضى الحال حقوقهم في الاستغلال المالي في المصنف فللوزير ممارسة تلك الحقوق بنشر المصنف او اعادة نشره اذا لم يقم الورثة او الخلف بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغهم خطياً من قبل الوزير ، دون ان يخل ذلك بحق الورثة او الخلف حسب مقتضى الحال بالتعويض العادل عن نشر المصنف او اعادة نشره ويشترط في ذلك كله ان يكون النشر او اعادة النشر تحقيقاً للصالح العام .

حق المشاركة مع الغير بنسبة الايراد

المادة (28)

للمؤلف التصرف في اي من حقوقه المالية في المصنف على اساس المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج عن الاستغلال المالي للمصنف من قبل ذلك الغير . ويشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء اضافي من ذلك الايراد او الريع اذا تبين ان الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلاً بحقه ، او اصبح كذلك لظروف ، واسباب كانت خافية وقت التعاقد او طرات بعد ذلك .

مصنفات الفن التشكيلي والمخطوطات الموسيقية

المادة (29)

لمؤلف مصنفات الفن التشكيلي الاصلية والمخطوطات الموسيقية والادبية الاصلية او ورثته الحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع بالمزاد العلني لهذه المصنفات تلي اول تنازل عنها يجريه المؤلف ويحدد النظام شروط ممارسة هذا الحق ونسبة المشاركة في حصيلة البيع وكيفية تحصيلها ويعتبر باطلاً اي اتفاق او ترتيب يعقد او يجري بصورة تخالف احكام هذه المادة ، على انه يشترط في ذلك ان لا يسري هذا الحكم على مصنفات فن العمارة والفنون التطبيقية .

مدة الحماية المالية

المادة (30)

تسري مدة الحماية على الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته، او بعد وفاة آخر من بقي حيا من الذين اشتركوا في تاليف المصنف اذا كانوا اكثر من مؤلف واحد ولغايات حساب مدة الحماية يعتبر تاريخ الوفاة واقعاً في اول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ الوفاة الفعلي للمؤلف .

المصنفات المحمية لمدة ثلاثين سنة

المادة (31)

تسري مدة الحماية للمصنفات لمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها على ان يبدا حساب هذه المدة من اول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تلي تاريخ نشرها الفعلي :
أ . مصنفات الانتاج السينمائي والتلفزيوني على انه في حالة عدم نشرها بموافقة صاحب الحق خلال خمسين سنة من تاريخ انجاز ذلك المصنف فتسري مدة الحماية من تاريخ انجازها المعتبر باول كانون الثاني من السنة الميلادية التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف .

ب. اي مصنف يكون مؤلفه او صاحب الحق فيه شخصا معنويا.

ج. المصنف الذي ينشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفه.

د . المصنف الذي لا يحمل اسم مؤلفه او يحمل اسما مستعارا على انه اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال مدة الحماية فتبدا هذه المدة من تاريخ وفاة المؤلف.

المصنفات المحمية لمدة خمس وعشرين سنة

المادة (32)

تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية خمس وعشرين سنة تبدا من تاريخ انجازها وتحسب من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تم فيها الانجاز الفعلي للمصنف .

تاريخ اعتبار المصنف منشوراً

المادة (33)

أ . يعتبر المصنف منشوراً من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لاول مرة ولا ينظر في ذلك الى اعادة نشره الا اذا ادخل المؤلف عند اعادة نشره تعديلات اساسية يمكن اعتباره معها مصنفاً جديداً .

ب. اذا كان المصنف يتكون من عدد من الاجزاء او المجلدات نشرت منفصلة في اوقات مختلفة فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفاً مستقلاً وذلك بالنسبة الى تاريخ النشر .

انقضاء مدة الحماية

المادة (34)

أ . بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لاي مصنف او عند انقطاع ورثة مؤلفه او عدم وجود اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية ، يؤول المصنف الى الملكية العامة بحيث يحق لاي شخص ان يطبعه او ينشره او يترجمه اذا كان قد تم طبعه او نشره او ترجمته قبل ذلك .

ب. واما اذا لم يكن المصنف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قد طبع او نشر او ترجم قبل ايلولته الى الملكية العامة فلا يجوز استغلال اي حق فيه بما في ذلك طبعه او نشره او ترجمته الا بترخيص من الوزير ويسري هذا الترخيص لمدة خمس عشرة سنة على ان يعتبر ملغي اذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة واحدة او اذا بدا به ثم توقف بعد ذلك عن ممارسته لسنة كاملة .

الاشتراك في تاليف مصنف

المادة (35)

أ . اذا اشترك اكثر من شخص في تاليف مصنف واحد بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في التاليف فيعتبرون جميعاً مالكين للمصنف بالتساوي الا اذا اتفقوا على غير ذلك ، ولا يجوز لاي منهم في هذه الحالة ممارسة حقوق المؤلف في المصنف الا باتفاقهم جميعاً ولكل منهم الحق في رفع الدعوى عند وقوع اي اعتداء على حق المؤلف .

ب. واما اذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تاليف المصنف عن نصيب شركائه الآخرين فيحق لكل منهم استغلال حق المؤلف في الجزء الذي ساهم في تاليفه على ان لا يلحق ذلك اي ضرر لاستغلال المصنف نفسه او يجحف بحقوق سائر الشركاء في المصنف الا اذا اتفق على غير ذلك .

ج. اذا اشترك جماعة في تاليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي ويسمى المصنف الجماعي والتزم ذلك الشخص بنشره باسمه وتحت ادارته وبحيث اندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه ذلك الشخص من المصنف او الفكرة التي ابتكرها له بحيث لا يمكن فصل العمل الذي قام به كل من المشتركين في تاليف المصنف وتمييزه على حدة ، فيعتبر الشخص الذي وجه ونظم ابتكار المصنف مؤلفاً له ويكون له وحده ممارسة حقوق المؤلف فيه .

اعتبار موظفو مكتب حماية من الضابطة العدلية

المادة (36)

أ . يعتبر موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضون من قبل الوزير من رجال الضابطة العدلية وذلك اثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون .

ب. اذا وجد ما يشير الى ارتكاب أي مخالفة لاحكام هذا القانون يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش أي مكان يتولى طبع المصنفات او نسخها او انتاجها او توزيعها بما في ذلك وسائل النقل ، ولهم حجز النسخ وجميع المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات واحالتها مع مرتكبيها الى المحكمة ، وللوزير حق الطلب من المحكمة اغلاق المحل .

الشريك في تاليف المصنفات

المادة (37)

أ . يعتبر شريكاً في تاليف مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري   :
1. مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج .
2. من قام بتحويل المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائماً للتنفيذ .
3. مؤلف الحوار في مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري.
4. واضع الموسيقى للمصنف اذا قام بوضعها خصيصاً له .
5. مخرج المصنف اذا باشر رقابة فعلية على تنفيذه وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف .

ب. اذا كان المصنف مبسطاً من مصنف آخر سابق عليه او مستخرجاً منه ، فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكاً في المصنف الجديد .

ج. لمؤلف السيناريو للمصنف الادبي ولمن قام بتحويره ولمؤلف الحوار فيه ولمخرجه مجتمعين الحق في عرض المصنف الجديد دون ان يكون لواضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى الاعتراض على ذلك على ان لا يخل ذلك بحقوقه المترتبة له على تاليف المصنف او وضعه ولكل من مؤلف الشطر الادبي والشطر الموسيقي في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة اخرى غير السينما او الاذاعة او التلفزيون ما لم يتفق خطيا على غير ذلك .

د. إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف أي من المصنفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن القيام بما يجب عليه القيام به أو عن إتمام العمل المطلوب منه فلا يترتب على ذلك منع أي من المشتركين الآخرين في التأليف من استعمال الجزء الذي أنجزه منه ، على أن لا يخل ذلك بالحقوق التي تترتب لأي منهم بسبب اشتراكه في تأليف أي من هذه المصنفات .

هـ يعتبر منتجاً للمصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق هذا المصنف او يتولى مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول المؤلفين له الوسائل المادية والمالية الكفيلة بانتاج المصنف واخراجه .

و. يعتبر منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني طيلة المدة المتفق عليها لاستغلال المصنف نائباً عن المؤلفين له وعن خلفهم في التعاقد مع الغير على عرض المصنف واستغلاله ، وذلك دون الاخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية والموسيقية الاخرى المقتبسة ، الا اذا تم الاتفاق خطيا على غير ما نص عليه في هذه الفقرة .

ما يخضع لاحكام الايداع

المادة (38)

مع مراعاة احكام المادة (45) من هذا القانون يخضع لاحكام الايداع المنصوص عليها في هذا القانون كل مصنف ينشر او يطبع في المملكة لمؤلف اردني او غير اردني كما يخضع لهذه الاحكام كل مصنف ينشر او يطبع خارج المملكة لمؤلف اردني اذا تم توزيعه داخلها ، على ان يتم الايداع في المركز دون مقابل قبل عرض المصنف للبيع او التوزيع في المملكة ، وان تكون النسخ المودعة مطابقة للمصنف من جميع الوجوه ومن اجود نسخه المنتجة ويخضع المصنف عند اعادة طبعه لاحكام الايداع بموجب هذا القانون .

المسؤولية عن الايداع

المادة (39)

يكون كل مؤلف المصنف والناشر له وصاحب المطبعة التي طبع فيها والمنتج والموزع له مسؤولاً عن ايداعه كما يكون المستورد لاي مصنف ومن هو في حكمه مسؤولاً عن ايداع المصنف الذي طبع او نشر او انتج خارج المملكة لمؤلف اردني .

رقم الايداع

المادة (40)

يعطى كل مصنف رقم ايداع خاص ويتولى المركز استخلاص البيانات الفنية من المصنف وذلك لغايات الفهرسة والتصنيف للمصنفات المطبوعة وفقاً للقواعد والاصول المتبعة في هذا المجال ، وتسلم هذه البيانات الى صاحب الشان لتثبيتها على المصنف .

مسؤولية تثبيت بيانات الفهرسة والتصنيف

المادة (41)

يكون كل من المؤلف للمصنف اذا كان كتاباً ، وناشره صاحب المطبعة التي طبع فيها مسؤولاً عن تثبيت بيانات الفهرسة والتصنيف ورقم الايداع وتاريخه على ظهر صفحة عنوان المصنف واما المصنفات من غير الكتب فيثبت رقم ايداع في اي مكان ظاهر من المصنف .

البيان النصف سنوي المقدم من المطبعة

المادة (42)

على كل مطبعة او جهة تتولى طبع المصنف او نشره او انتاجه او توزيعه في المملكة ان تقدم كل ستة اشهر بياناً بالمصنفات التي طبعتها او نشرتها او انتجتها او وزعتها وفق الانموذج الذي يعده المركز لهذه الغاية .

البيانات الببليوغرافية الدورية

المادة (43)

يصدر المركز بيانات ببليوغرافية دورية على شكل قوائم او فهارس تتضمن المصنفات التي اودعت لدى المركز ، كما يتولى مهام الاعلام الببليوغرافي في هذا المجال .

الفهرس الموحد بالمصنفات المتوفرة

المادة (44)

يتولى المركز تنظيم فهرس موحد للتعريف بالمصنفات المتوفرة في المكتبات ومركز المعلومات والتوثيق في المملكة يبين فيه المكان الذي يوجد فيه كل مصنف ، كما تحدد فيه المكتبات ومراكز المعلومات والتوثيق التي يشملها الفهرس الموحد والالتزامات والواجبات المطلوبة منها بقرار من الوزير .

الحقوق عند عدم الايداع

المادة (45)

لا يترتب على عدم ايداع المصنف اخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون.

التعدي على حق المؤلف

المادة (46)

‌أ. لصاحب الحق أن يتقدم سواء قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها ودون تبليغ المستدعى ضده أو أثناء نظرها إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة بطلب :
1. إصدار الأمر بوقف التعدي .
2. ضبط النسخ غير المشروعة وأي مواد أو أدوات استعملت في الاستنساخ وكذلك أي فواتير أو مستندات تتعلق بالنسخ غير المشروع .
3. ضبط العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع .
4. إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه أو المستدعى ضده المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث ، بالاستناد إلى ما لديه من مستندات وبينات وذلك لنتيجة الدعوى .

‌ب. إذا قررت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة إجابة طلب صاحب الحق في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتكلفه بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومقدارها لضمان ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة .

‌ج. يتم بناء على طلب المدعى عليه أو المستدعى ضده إلغاء الإجراءات التحفظية المتخذة وفقاً لأحكام هذه المادة إذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار باتخاذ الإجراء التحفظي .

‌د. للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تحكم بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به إذا لم يتقدم المدعي بدعواه خلال المدة المطلوبة أو إذا تبين أنه غير محق في دعواه .

المصنف المنشور بصورة غير مشروعة

المادة (47)

أ‌. للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق أن تحكم بإتلاف نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه الذي نشر بصورة غير مشروعة والمواد التي استعملت في نشره ولها بدلاً من إتلافها وبناء على طلب صاحب الحق الحكم بتغيير معالم هذه النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للاستعمال الذي وجدت من أجله .

ب. لا يجوز الحكم باتلاف نسخ اي مصنف او الصور الماخوذة عنه او تغيير معالمها اذا كان النزاع يتعلق بترجمة المصنف الى اللغة العربية ويجب ان يقتصر حكم المحكمة في هذه الحالة على تثبيت الحجز على المصنف او على نسخة او على الصور الماخوذة منه حسب مقتضى الحال .

ج. للمحكمة ان تحكم بمصادرة نسخ المصنف او الصور الماخوذة عنه والمواد التي استعملت في اخراجه وبيعها وذلك في حدود ما يفي منها بتعويض المؤلف عن الضرر الذي اصابه وذلك بدلاً من اتلاف تلك النسخ والصور او تغيير معالمها او اتلاف تلك المواد .

د . لا يجوز في اي حالة من الحالات ان تكون المباني وما يظهر فيها او عليها من نحت ورسوم وزخارف واشكال هندسية محل حجز ، كما لا يجوز الحكم باتلافها او تغيير معالمها او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة على ان لا يخل ذلك بحقوقه في التعويض العادل عن ذلك .

اعادة الحال لاي مصنف تعرض للاعتداء

المادة (48)

مع مراعاة احكام المادة 47 :
يجوز الحكم باعادة الحال في اي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه للاعتداء ، الى ما كانت عليه بما في ذلك اجراء اي تعديل فيه او حذف اجزاء منه لتحقيق تلك الغاية .

التعويض العادل

المادة (49)

للمؤلف الذي وقع الاعتداء على اي حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى احكام هذا القانون الحق في الحصول على تعويض عادل عن ذلك على ان يراعي في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف الادبية او العلمية او الفنية وقيمة المصنف الاصلي في السوق له ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف ويعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة ديناً ممتازاً على صافي ثمن بيع الاشياء التي استخدمت في الاعتداء على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوى .

نشر الحكم

المادة (50)

للمحكمة بناء على طلب المحكوم له ان تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية او اسبوعية محلية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه .

عقوبة مخالفة احكام هذا القانون

المادة (51)

أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من باشر بغير سند شرعي احد الحقوق المنصوص عليها في المواد ( 8،9،10،23) من هذا القانون.
2. كل من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفاً غير مشروع أو نسخاً منه أو أذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت أو استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية أو أدخله إلى المملكة أو أخرجه منها مع علمه بأنه غير مشروع أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم بلك .
3. لغايات تطبيق أحكام البند (2) من هذه الفقرة يعتبر وجود نسخ من المصنفات غير المشروعة في محل أو مؤسسة تجارية دليلاً على وجودها لغايات البيع أو التداول أو الإيجار.

ب. وفي حالة تكرار اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة يحكم على مرتكبها بالحد الاعلى لعقوبة الحبس وبالحد الاعلى للغرامة وللمحكمة في هذه الحالة الحكم باغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد على سنة او وقف ترخيصها لمدة معينة او بصورة نهائية.

عقوبة مخالفة المواد 38،39،41،42

المادة (52)

كل من خالف ايا من احكام المواد (38 ، 39 ، 41 ، 42) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار، ولا يعفيه الحكم بهذه العقوبة من تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في تلك المواد.

تطبيق الاحكام على الاعتداء على الحقوق في المادة 23

المادة (53)

تطبق احكام المواد (47) و(48) و(49) و(50) و (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في المادة (23) منه وحسب مقتضى الحال .

الافعال المخالفة للقانون

المادة (54)

أ . يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون كل من قام باي من الافعال التالية :
1. حذف او غير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون اذن صاحب الحق فيها لضمان ادارة الحقوق .
2. وزع او استورد لاغراض التوزيع او اذاع او نقل الى الجمهور دون اذن نسخا من مصنفات او اداءات مثبتة او تسجيلات صوتية مع علمه او اذا توافرت الاسباب والقرائن الكافية للعلم .

ب. لغايات هذه المادة يقصد بعبارة ( المعلومات التي تضمن ادارة الحقوق ) أي معلومة تزود من قبل اصحاب الحقوق والتي تعرف بما يلي :
1. المصنف او التسجيل الصوتي او الاداء .
2. المؤلف او فنان الاداء او منتج التسجيل الصوتي .
3. صاحب الحق في المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي .
4. الشروط الواجب توافرها للاستفادة والانتفاع من المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي .
5. أي ارقام او تشفير يرمز الى بيان تلك المعلومات .

ج. تطبق احكام المواد ( 46 ) ( 47 ) ( 49 ) (50) (51) من هذا القانون في حال الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة .

الافعال المخالفة للقانون

المادة (55)

أ‌. يحظر على  أي شخص دون موافقة صاحب الحق تعطيل أو إبطال التدابير التكنولوجية الفعالة لغرض تحقيق منفعة تجارية أو كسب مادي خاص أو الالتفاف على أي من هذه التدابير ، وفي حالة مخالفة هذا النص تطبق أحكام المواد (46) و(47) و(49) و(50) و(51) من هذا القانون وفي حال وجود هدف غير تجاري أو عدم وجود كسب مادي خاص تطبق أحكام المواد (46) و(47) و(49) و(50) من هذا القانون .

ب. يحظر على أي شخص صنع أو استيراد أو تداول أي تقنية أو جهاز أو خدمة أو أي جزء من أي منها مما يتم تصميمه أو إنتاجه أو أداؤه أو تسويقه بغرض التحايل أو تعطيل أو إبطال أي تدابير تكنولوجي فعال أو مما يكون له هدف أو استعمال ذو أهمية تجارية محددة خارج نطاق تمكين أو تسهيل مثل هذا التصرف ، وفي حالة مخالفة هذا النص تطبق أحكام المواد (46) و(47) و(49) و(50) و(51) من هذا القانون .

المادة (56)

أ. 1. تكون تعابير التراث (الفولكلور) التي تعكس التراث الشعبي الوطني الذي نشأ أو تم تطويره وتواتر الحفاظ عليه في المملكة ملكاً عاماً للدولة غير قابل للتنازل عنه ولا يخضع للتقادم ، كما لا يجوز استغلاله إلا بطريقة مناسبة وفي أوجه الاستعمالات المشروعة ، وذلك بشرط الا ينطوي الاستعمال على تشويه أو تحريف لتلك التعابير وأن يتم ذكر مصدرها بالطريقة المتعارف عليها .
2. يمارس الوزير حقوق المؤلف بالنسبة لهذه التعابير في مواجهة أي تشويه أو تحوير أو إضرار بالمصالح الثقافية ، وله طلب إصدار أمر قضائي بمنع أي استعمال لتلك التعابير يخالف أحكام هذا القانون .

ب. لغايات هذه المادة يقصد بعبارة تعابير التراث (الفولكلور) كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث التقليدي الفني الذي نشأ واستمر في المملكة وبوجه خاص التعبيرات التالية :
1. التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية .
2. التعبيرات الموسيقية مثل الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى .
3. التعبيرات الحركية مثل الرقصات الشعبية والمسرحيات وغيرها .
4. التعبيرات الملموسة مثل منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص الرسومات والخطوط والألوان ، والحفر والنحت والخزف والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو الفسيفساء أو المعدن أو الجواهر ، والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات .
5. الآلات الموسيقية التقليدية .
6. الأشكال المعمارية .

المؤلفون الذين يسري عليهم هذا القانون

المادة (57)

أ . تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاردنيين والاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 داخل المملكة وعلى مصنفات المؤلفين الاردنيين المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 خارج المملكة .

ب. مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف وفي حالة عدم انطباقها يراعى مبدا المعاملة بالمثل تسري احكام هذا القانون على مصنفات المؤلفين الاجانب المنشورة او غير المنشورة والمعبر عنها باي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 من هذا القانون خارج المملكة .

ج. لغايات تطبيق احكام هذه المادة يعامل المؤلفون المقيمون اقامة معتادة في احدى الدول الاعضاء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التي انضمت لها الاردن وان كانوا من غير مواطنيها معاملة مواطني المملكة كما تطبق هذه المادة على اصحاب الحقوق المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون .

د. تسري احكام هذا القانون على اداء فنان الاداء في أي من الحالات التالية :
1. اذا كان فنان الاداء اردنيا او حصل الاداء من فنان ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة ثنائية او دولية في هذا المجال .
2. اذا كان الاداء مدمجا في تسجيل صوتي محمي في هذا القانون .
3. اذا كان الاداء الحي قد بث ضمن برنامج اذاعي محمي في هذا القانون .

هـ. تسري احكام هذا القانون على التسجيلات الصوتية في أي من الحالات التالية :
1. اذا كان المنتج اردنيا او كان اجنبيا ترتبط دولته مع المملكة بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال .
2. اذا كان التسجيل الاولي قد حصل في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال.

و. تسري احكام هذا القانون على البرامج الاذاعية في أي من الحالات التالية :
1. اذا كان المركز الرئيسي لهيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال .
2. اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في المملكة او في أي دولة ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال .

المصنفات الموجودة التي يسري عليها هذا القانون

المادة (58)

تسري احكام هذا القانون على المصنفات الموجودة عند العمل به ، وذلك باستثناء المواد (41) ، (42) ، (51) ، (52) فان احكامها لا تسري الا على الوقائع والافعال التي تتم بعد العمل باحكام هذا القانون .

الوقائع والاتفاقات المبرمة بعد العمل بالقانون

المادة (59)

تسري احكام هذا القانون على الوقائع والاتفاقات التي تقع او تبرم بعد العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت او نفذت لاول مرة قبل ذلك ، على انه عند حساب مدة الحماية لتلك المصنفات تحسب المدة الواقعة بين سريان مدة الحماية وتاريخ العمل بهذا القانون .

حساب المدد

المادة (60)

تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي .

صلاحية اصدار الانظمة

المادة (61)

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

الغاءات

المادة (62)
يلغى قانون حق التاليف العثماني واي قانون او تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .

المكلفون بالتنفيذ

المادة (63)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

19/ 3/ 1992