القرار رقم 1520 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل . - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1520/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور



المميزة : وفاء زكي محمد فريج .

وكيلها المحامي مؤيد حمدان .

المميز ضدها : مي مصطفى حمودي حمودي .

وكيلاها المحاميان حاكم هلسة ويزن الحمود .

بتاريخ 1/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم (11715/2018) تاريخ 15/3/2018 رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم (608/2016) تاريخ 9/11/2017 المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية ما مجموعه (22347) ديناراً مضافاً إليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة في 5/6/2016 وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

للأسباب الواردة في لائحة التمييز يطلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز .

بتاريخ 12/2/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز وتأييد القرار المميز .

الــــــــــــــــقـــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن المدعية مي مصطفى حمودي حمودي تقدمت بتاريخ 5/6/2016 لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان بالدعوى رقم (608/2016) بمواجهة المدعى عليها وفاء زكي محمد فريج .

بالاستناد إلى الوقائع التالية :

  1. نظمت المدعى عليها الوكالة الخاصة رقم (13935/2010) كاتب عدل شمال عمان للمدعية من أجل العمل لديها في صيدليتها المسماة (صيدلية زهرة الربيع) وإدارة شؤونها.

  2. قامت المدعية بإدارة الصيدلية حسب الوكالة المعطاة لها من المدعية وكانت في بعض الأحيان سحب شيكات على حسابها لتسديد ثمن الأدوية المستجرة من مستودعات الأدوية لحساب الصيدلية وفي بعض الأحيان يسحب والدها المدعو (مصطفى حمودي أحمد) على حسابه الخاص وبناء على طلب ابنته (المدعية) شيكات للغاية نفسها .

  3. بتاريخ (18/07/2011) وجهة المدعى عليها للمدعية الإنذار العدلي رقم (12000/2011) تعلمها فيه بأنها قررت عزلها من الوكالة وطلبت فيه تسليمها الصيدلية وتسوية العلاقات المالية بينهما.

  4. على ضوء ذلك وبتاريخ (29/10/2011) تم توقيع اتفاقية بينهما تبين الالتزامات المترتبة على الصيدلية وبينت حقوق والتزامات كل طرف من أطرافها حيث ورد فيها ما يلي:

  1. أقرت المدعية والمدعى عليها بأن مجموع المديونية على الصيدلية عن الفترة التي أدارتها المدعية لصالح مستودعات الأدوية هي (107675,530) مئة وسبعة آلاف وستمئة وخمسة وسبعين ديناراً وثلاثة وخمسين قرشاً .

  2. كما اتفقت المدعية والمدعى عليها على توزيع المديونية أعلاه والمنظم بها كشف للمستودعات ودين كل مستودع بحيث تحملت المدعى عليها من المبلغ أعلاه مبلغ وقدره (68225,530) ثمانية وستين ألفاً ومئتين وخمسة وعشرين ديناراً وثلاثة وخمسون قرشاً تدفعه للمستودعات التالية أسماؤها: (الشرع، النهدي، مؤسسة الندى، سعيد نيروخ، النابلسي، النوعي، الراقي، ألفه، مزايا، ميدكا، النور، الصباغ، روحي (مستودع أدوية ميرال)، نصف القمر، القلم، الحديثة، وكالة نصر الله، دار الدواء، العربية الزراعية، ابن سيناء، الحلول الصحية، مينا، الشرق السريع، شقير، عمرو خريم، الجنوب، طنوس، حسام النمر، آرام و هاكوب، الواسع، ميثاق، نينوس وجردانة) وحسب مديونية كل واحد من هذه المستودعات في الكشف المرفق مع الاتفاقية والموقع من طرفيها.

  3. كما والتزمت المدعى عليها بالبند (7) من الاتفاقية بتسديد كامل الديون واسترجاع كافة الشيكات المسحوبة من المدعية ووالدها مصطفى حمودي والذي سبق لهما بسحبها لأمر المستودعات المذكورة أعلاه.

  1. لم تلتزم المدعى عليها ببنود الاتفاقية أعلاه وخاصة الفقرة الأولى من البند (3) وكذلك ما ورد في البند (7) منها، حيث قامت بعض المستودعات المبين أسماؤها في الفقرة (ب) أعلاه بعرض الشيكات المسحوبة لأمرهم من قبل المدعية ووالدها على البنوك المسحوبة عليها وبالنتيجة تقدمت بشكاوى ضدهما لدى المحاكم المختصة بجرم إعطاء شيكات بدون رصيد، وبالنتيجة قامت المدعية ووالدها المدعو مصطفى حمودي أحمد بدفع المبالغ التالية وعلى النحو التالي: (14579) ديناراً لمستودع أدوية ميرال، و (4838) ديناراً لمستودع أدوية طنوس، و (1915) ديناراً لمستودع أدوية الشرع، أي أن مجموع ما دفعته المدعية عن المدعى عليها حسب الاتفاق هو مبلغ (21332) ديناراً .

  2. كما تكبدت المدعية بدل غرامات ورسوم بلغ قيمتها (1015) ديناراً على وجه التقريب بحيث أصبح المجموع الكلي الذي دفعته المدعية نتيجة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها المترتبة عليها في الاتفاقية (22347) ديناراً .

  3. طالبت المدعية المدعى عليها بدفع المبلغ أعلاه إلا أنها رفضت ذلك دون وجه حق أو مبرر قانوني.

  4. محكتكم صاحبة الصلاحية والاختصاص في رؤية هذه الدعوى

باشرت محكمة الدرجة الأولى نظر الدعوى وعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 9/11/2017 حكماً وجاهياً بحق المدعية ووجاهياً اعتبارياً بحق المدعى عليها قضت فيه بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية ما مجموعه (22347) ديناراً بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة .

لم يلق هذا القرار قبولاً من قبل المدعى عليها فطعنت فيه استئنافاً وأن محكمة استئناف حقوق عمان أصدرت بتاريخ 15/3/2018 الحكم رقم (11715/2018) تدقيقاً قضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.

لم ترتض المستأنفة بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 1/12/2019 .

وبتاريخ 10/2/2020 تبلغ وكيل المميز ضدها لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 12/2/2020 .

ودون الحاجة للرد على أسباب التمييز وبدءاً بالدفع الوارد باللائحة الجوابية من أن التمييز غير مقبول شكلاً .

نجد أنه تم إرسال مذكرة تبليغ إعلام الحكم الاستئنافي إلى عنوان المدعى عليها (المميزة) على العنوان المدون في لائحة التمييز (ماركا المالية / شارع عقلة هلال الدعجة بناية رقم 31) وقد أعيدت المذكرة (لدى السؤال عن المطلوب تبليغها على العنوان المذكور عدة أشخاص ومجاورين إلا أنه لم يعرفها أحد ولم يرشدني إليها أحد لذا أعيدت الأوراق بتاريخ 24/10/2018) كما نجد أنه تم إرسال مذكرة تبليغ إعلام الحكم الاستئنافي إلى عنوان وكيلها المحامي/ هشام زكي فريج على العنوان المصرح به لدى محكمة الاستئناف (جبل الحسين/ دوار فراس شارع الجليل بناية رقم 7) ولدى سؤال عدة أشخاص ومسؤول المجمع إلا أنه لم يعرفه ولم يرشدني إليه أحد وذلك بتاريخ 19/6/2018) حيث قررت المحكمة الموافقة على طلب تبليغها بالنشر في صحيفتين محليتين وفق أحكام المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية وتم تبليغ المدعى عليها إعلام الحكم الاستئنافي بالنشر في صحيفتين محليتين (الدستور والرأي) بتاريخ 19/12/2018 فيعتبر تبليغاً صحيحاً ومنتجاً لآثاره بعد تعذر تبليغها بالطرق العادية التي نص عليها القانون في المواد (7 و 8 و 9) من القانون ذاته وحيث قدم الطعن التمييزي بتاريخ 1/12/2019 بعد مرور المهلة القانونية المحددة في المادة (191/1) من القانون ذاته مما يتعين رده شكلاً عملاً بالمادة (196/1) من القانون ذاته .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر وعملاً بأحكام المادة (196/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية رد الطعن التمييزي شكلاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 10 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 1/7/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان

دقـــــــــق أ.م



أ.م -1520-2020h