القرار رقم 1476 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1476/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي , عصام أبو غنيم ,"محمد عمر" مقنصة , زيد الضمور


المميزة : شركة المجموعة العلمية المتطورة الاستشارية، ذات المسؤولية المحدودة.

وكيلاها المحاميان الدكتور بسام حمد الطراونة وليث أبو المفلفل.



المميز ضده :حافظ فخري التاجي الفاروقي .

وكيلاه المحاميان بلال فضة وغيث الخزعلي.



بتاريخ 19/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 20607/2019 تاريخ 18/12/2019 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان في الدعوى رقم 383/2018 تاريخ 16/4/2019 والقاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (50000) دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام.



وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بما ورد في البينة الخطية والتي تتضمن صورة طبق الأصل عن مجموعة الشيكات لصالح المميز ضده وتتضمن سداد مبلغ 50000 دينار المدعى بها .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بتجاهل سبب الاستئناف المتعلق بأن البنك الذي قام بصرف الشيكات للمميز ضده رفض التعاون مع المميزة ومحكمة البداية في بيان أي معلومة لديه .

  3. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم قبول سماع شهادة الشاهد محمد فواز عبد العزيز وحرمان المميزة من شهادته والتي تنصب بشكل مباشر على واقعة سداد المبلغ المدعى به بواسطة الشيكات لكونه يعمل محاسباً لدى المميزة .

  4. أخطأت محكمة الاستئناف بمخالفة نص المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية .



لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً .





الــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعي ( المميز ضده) كان قد أقام بتاريخ 11/4/2018 الدعوى رقم 383/2018 لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان بمواجهة المدعى عليها ( المميزة) للمطالبة بمبلغ خمسين ألف دينار .



على سند من القول :

1. المدعي يعمل في مجال الأعمال التجارية منذ فترة طويلة وهو صاحب شركات في الأردن وخارجه وله علاقة قرابة مع ممثل المدعى عليها السيد (حسام مناع ) .

2. طلبت المدعى عليها عن طريق ممثلها حسام مناع من المدعي تمويلها بمبلغ (50) ألف دينار لأعمال مفيدة لها ولمدة عام واحد فقط .

3. بناء على الطلب المذكور في البند رقم 2 من لائحة الدعوى من قبل المدعى عليها قام المدعي بمساعدة المدعى عليها حيث قام بكفالتها بكفالة قيمتها (50) ألف دينار لدى البنك الأردني الكويتي على أن تقوم المدعى عليها بسداد كل ما تقترضه من البنك الأردني الكويتي من تسهيلات مالية بموجب كفالة المدعي لها وعلى أن تستمر هذه الكفالة لمدة عام واحد فقط .

4. بعد نهاية السنة المحددة للكفالة المذكورة أعلاه وفي ضوء علاقة القرابة بين المدعي وممثل المدعى عليها استمرت المدعى عليها ممثلة بصاحبها حسام مناع بالاستفادة من الكفالة وتمديدها سنة بعد سنة محققاً أرباحاً جيدة من خلال استغلال الكفالة المذكورة أعلاه.

5. بعد مضي سنوات على الكفالة المذكورة أعلاه احتاج ممثل المدعى عليها لمبلغ آخر وقدره خمسون ألف دينار بخصوص مشروع خاص وجيد الربح وطلب من المدعي بإعطائه المبلغ وعلى أن يكون للمدعي نسبة من الأرباح غير أن المدعي كان متردداً في هذا الموضوع وكي يقنع و يغري ممثل المدعى عليها المدعي بدفع هذا المبلغ للمشروع الجديد وكإثبات لحسن النية التزم بدفع (مبلغ خمسين ألف دينار ) مقابل الكفالة طيلة سنوات الكفالة ، حيث تم تحرير الشيك المسحوب على البنك الأردني الكويتي بقيمة (خمسين ألف دينار) للمدعي ، حيث استحق الشيك ولم يدفع قيمته مما اقتضى إقامة هذه الدعوى.



نظرت محكمة البداية الدعوى وأصدرت بتاريخ 16/4/2019 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ (خمسين ألف دينار) دينار للمدعي والرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة في 11/4/2018 وحتى السداد التام .



لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة استئناف عمان بتاريخ 18/12/2019 حكمها رقم 20607/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام.



لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 19/1/2020 يوم الأحد ضمن المهلة القانونية.



وقدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب فيها رد التمييز.



ورداً أسباب التمييز :

وعن السبب الأول من حيث عدم الأخذ بما جاء في البينة الخطية التي قدمتها المميزة لإثبات سداد المبلغ المدعى به.

فإن المستقر عليه في اجتهاد القضاء أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ووزن البينة واستخلاص واقعة الدعوى منها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك البينة وغير مناقضة لها وفي هذه الدعوى استعرضت محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع ما قدمته المميزة من بينات خطية ولم تجد ما يربط بينها وبين الشيك موضوع الدعوى وتوصلت إلى أن هذه البينة غير منتجة في الإثبات وحيث جاءت هذه النتيجة مستمدة بصورة صحيحة من البينة وفي ضوء عجز المميزة عن إثبات الوفاء فقد وجهت للمدعي اليمين الحاسمة حول هذه الواقعة حيث حلفها بالصيغة المقررة وعليه فإن هذا السبب مستوجب الرد .



وعن السبب الثاني من حيث تجاهل سبب الاستئناف المتعلق بأن البنك الذي صرف الشيكات رفض التعاون مع المميزة في بيان أي معلومة لديه حول مصير الشيكات وإلى من صرفت قيمتها .

فإن محكمة الاستئناف أشارت لصور الشيكات المبرزة في المحافظة م ع /1 وتوصلت إلى أنه لم يرد فيها ما يفيد بأنها متعلقة بالشيك موضوع الدعوى وبالتالي فإن الطعن بعدم الالتفات للسبب المتعلق بعدم تعاون البنك في بيان معلومات حول مصير هذه الشيكات يغدو أيضاً غير منتج مما يتعين معه رد هذا السبب من حيث النتيجة .



وعن السبب الثالث من حيث عدم قبول سماع شهادة الشاهد محمد فواز عبد العزيز.

فقد عللت محكمة الاستئناف حكمها من حيث عدم قبول سماع شهادة الشاهد المذكور إذ إن الشيكات المقدم صور عنها سابقة لعمل الشاهد المذكور وحيث إن ذلك يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بوزن البينة أو قبولها فإن هذا السبب مستوجب الرد .





وعن السبب الرابع من حيث عدم قبول بينات إضافية .

فإن قبول البينة الإضافية أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 185/1/ب أصول مدنية يخضع لتقديرها كمحكمة موضوع وحيث لم تجد المحكمة أن إبراز الاتفاقية التي قدمتها المميزة ضرورية للفصل في الدعوى فقد جاء حكمها في محله أما القول بأن شيك التأمين المشار إليه في الاتفاق هو الشيك موضوع الدعوى فهو قول غير وارد لأن الاتفاقية لم تتضمن الإشارة لأوصاف الشيك المذكور فيها كما لم يرد في الشيك موضوع الدعوى أنه تأمين مما يتعين معه رد هذا السبب .



لهذا نقرر رد التمييز وتصديق الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .



قــــــــــــراراً صــــــــــــدر بتاريخ 10 ذو القعدة سنة 1441 هـ المــــــــــــوافق 1/7/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس








عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو







رئيس الديـــوان





دقـــــق / ع.ع

ع.ع1476/2020 h