القرار رقم 967 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العـــدل
رقم القضية: 967/2020 القـــــرار

الصادر عــن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضويـة القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي ، وحيد أبو عياش ، "محمد عمر" مقنصة ، حسني الربيع


التمييز الأول :

المميــزة: الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين –تحت التصفية- .

وكلاؤها المحامون محمد البيروتي وباسل فريحات وآخرين .


المميـز ضدها: الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين .

وكيلها المحامي يوسف العبادي .


التمييز الثاني :

المميــز : وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بصفته ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة .


المميـز ضدها: الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين .

وكيلها المحامي يوسف العبادي .


قدم في هذه الدعوى تمييزان الأول بتاريخ 6/1/2020 مقدم من الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين والثاني بتاريخ 9/1/2020 ومقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم (23910/2019) تاريخ 12/12/2019 المتضمن رد الاستئناف الثاني موضوعاً وقبول الاستئناف الأول بحدود الأسباب (1 و2 و 3 و 4 و5 و 6 و 8 و9 و10 و11و13) وفق ما تم بيانه في الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان /سجل القضايا الاقتصادية رقم (220/2017 تاريخ 20/5/2019 والحكم بما يلي:

  1. إلزام المدعى عليها الأولى (المستأنفة الثانية) والمدعى عليها الثانية (المستأنفة الأولى) بالتضامن بدفع مبلغ (405916) ديناراً للمدعية مع تضمينهما الرسوم النسبية والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

  2. إلزام المدعى عليها الأولى (المستأنفة الثانية) منفردة بمبلغ (881647) ديناراً للمدعية وتضمينها الرسوم النسبية والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

  3. رد باقي المطالبة عن المدعى عليها الثانية (المستأنفة الأولى) .

  4. الحكم للمدعية (المستأنف عليها) بمبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة على المدعى عليهما (المستأنفتين الأولى والثانية) عن مرحلتي التقاضي .


وتتلخص أسباب التمييز الأول بما يلي :

  1. أخطأ الحكم المميز بإلزام المميزة بدفع مبلغ (405916) ديناراً للمميز ضدها بالتضامن مع المدعى عليها الأولى بحجة أنها وجهت كتباً تطلب فيها تخصيص مستودعات وغرف تجميد وأنها تعهدت بدفع الأجور وفقاً للبينات الخطية المتمثلة بالمخاطبات في حين توصلت إلى أن مصدر الالتزام هو اتفاقية الشراكة .

  2. الحكم المميز مخالف لأحكام القانون حيث إنه لم يبين ماهية البينة التي استند إليها في إلزام المميزة بالمبلغ وفيما إذا كانت تلك البينة مقدمة حسب الأصول ومقبولة قانوناً أم لا .

  3. أخطأ الحكم بإلزام المميزة بالمبلغ بالاستناد إلى مخاطبات لا تشكل تعديلاً لبنود الاتفاقية.

  4. لم يراعِ الحكم المميز اعتراض المميزة على إبراز المخاطبات لعدم قانونيتها وإنتاجيتها حيث إنها اعترضت على إبراز مخاطبات تتعارض مع اتفاقية الشراكة .

  5. وبالتناوب لم يراعِ الحكم المميز بأن المخاطبات المشار إليها بالمسلسل رقم (8) من بينات المميز ضدها صادرة عن المدير العام السابق للمميزة وهو غير مفوض بتعديل بنود الاتفاقية أو التوقيع على الأمور المالية .

  6. لم يراعِ الحكم المميز بأن البند (16) من اتفاقية الشراكة قد نص على أي تعديل لا يكون نافذاً ما لم يوافق عليه الفريق الآخر خطياً حيث لم يقدم أية بينة تثبت حصول أي تعديل على بنود الاتفاقية .

  7. أخطأ الحكم المميز بالاعتماد على تقرير الخبرة رغم عدم قانونيته وعدم إنتاجيته إضافة إلى أنه متعلق بعقود إيجار غير مبرزة بمواجهة المميزة .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.


وتتلخص أسباب التمييز الثاني بما يلي :

  1. أخطأت محكمتا الموضوع بعدم التحقق من صحة الخصومة وعدم قيام الدعوى على أساس صحيح وسليم .

  2. وبالتناوب أخطأت المحكمة باستنادها للاتفاقية كما وأخطأت بالتعليل والتفسير في أن لكل طرف شخصية اعتبارية غافلة بأن المفوض بالتوقيع عن الجهة المدعية وزارة الصناعة والتجارة هو ذاته وأن هناك اتحاداً بالذمم .

  3. وبالتناوب فقد أخطأت محكمتا الموضوع باستنادهما للاتفاقية حيث حكمت بالمبالغ وكان عليها رد الدعوى كون الدعوى أسست على مطالبات ببدل إيجارات ولعقود إيجار مبرمة بين الجهة المدعية والمدعى عليها الثانية ولا علاقة لوزارة الصناعة والتجارة بها .

  4. وبالتناوب أخطأت محكمتا الموضوع بعدم بيان مصدر الالتزام الصحيح وأساس المسؤولية الذي نشأ عنها هذا الالتزام الذي بنت عليه حكمها .

  5. أخطأت المحكمة بإغفالها لتقرير الخبرة المعتمد من قبل محكمة الدرجة الأولى والذي وضح براءة ذمة وزارة الصناعة والتجارة من المبالغ المطالب بها وعدم انشغال ذمتها بأية مبالغ .

  6. وبالتناوب فقط أخطأت المحكمة بالحكم على وزارة الصناعة والتجارة بمبلغ (881647) ديناراً منفردة رغم أن الدعوى مستندة بموضوعها والمطالبة فيها ببدل أجور وأن وزارة الصناعة والتجارة لا يربطها أي عقد إيجار معها .

  7. أخطأت المحكمة بعدم مناقشة تواريخ إبرام عقود الإيجار والاتفاقية والآثار القانونية التي تترتب على أسبقية إبراز العقود .

  8. وبالتناوب أخطأت المحكمة بمناقشتها للمسلسل رقم (6) من بينة الجهة المميزة .

  9. أخطأت المحكمة بعدم معالجة أسباب الاستئناف بكل وضوح مخالفة بذلك أحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.





القـــــــرار


وبالتدقيق والمداولة نجد أن المدعية /المميز ضدها أقامت بتاريخ 14/12/2015 الدعوى رقم (3735/2015) لدى محكمة بداية عمان بمواجهة المدعى عليهما :

  1. وزارة الصناعة والتجارة ويمثلها المحامي العام المدني .

  2. الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين .

للمطالبة : بمبلغ مليون ومئتين وتسعة وثمانين ألفاً وخمسة وسبعين ديناراً و(30) فلساً مقدرة لغايات الرسوم .



وقد أسست دعواها على الوقائع التالية :

1. المدعية والمدعي عليه شركاء وأطراف أخرى في الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين المسجلة لـدى وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (661) تاريــخ 29/7/2006 كشركة مساهمة خاصة.

2. قامت المدعية والمدعي عليهم بتوقيع اتفاقية شراكة ضمن العقد التأسيسي للشركة المدعي عليها الثانية بتاريخ 5/9/2009 تتكون من مقدمة وملحقات (أ + 1) ضمن سبعة عشرة بند وقد تم التوقيع عليها من جميع الأطراف المدعية والمدعي عليهم.

3. تنص المادة (3) فقرة (ب) من الاتفاقية أعلاه (ستتولى وزارة الصناعة والتجارة تعويض الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عن بدل أجور استخدام المستودعات بسعر كلفتها الحقيقية).

4. بناء على الاتفاق، قامت الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين وبضمان وزارة الصناعة والتجارة باستئجار مستودعات لغايات التخزين.

5. قامت المدعي عليها الأولى وزارة الصناعة والتجارة بدفع جزء من الأجور المستحقة جراء الإيجار أعلاه بموجب الشيك رقم (80770) والمسحوب على البنك المركزي بتاريخ 7/8/2011 من حساب وزارة الصناعة والتجارة وترصد بذمة المدعى عليها الأولى والثانية مبالغ مالية كباقي أجور للمستودعات بقيمة مليون ومائتين وتسعة وثمانين ألفاً وخمسة وسبعين ديناراً ومئة وثلاثين فلساً (1,289,075,133) ديناراً بالإضافة إلى فوائد قانونية.

6. المدعى عليها الأولى والثانية ممتنعتان عن الدفع الأمر الذي أدى إلى توجيه الإنذار العدلي للمدعى عليها الأولى بوساطة كاتب عدل عمان رقم 2015/5837 وللمدعى عليها الثانية بوساطة كاتب عدل عمان رقم 2015/1913 بتاريخ 15/2/2015 ورغم ذلك لم يتم الدفع الأمر الذي أدى إلى قيام هذه الدعوى.



نظرت محكمة البداية الدعوى فقدم وكيل المدعية الطلب رقم (511/2017) لإدخال شخص ثالث (الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين- تحت التصفية- حيث تقرر وبتاريخ 22/5/2017 قبول الطلب شكلاً وتكليف وكيل المدعية بتقديم لائحة دعوى معدلة قدمها في جلسة 19/6/2017.

وبتاريخ 31/10/2017 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان حيث قيدت برقم (220/2017) .

وبتاريخ 20/5/2019 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن مبلغ مليون ومئتين وسبعة وثمانين ألفاً وخمسمئة وثلاثة وستين ديناراً و(633) فلساً ورد الدعوى بباقي المطالبة وتضمينهما الرسوم والمصاريف وألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .


لم يقبل وكيــل إدارة قضايا الدولة والمدعى عليها الثانية بذلك الحكم فطعنا فيـه استئنافاً حيث أصـدرت محكمة استئناف عمـان بتاريخ 12/12/2019 حكمها رقــم (23910/2019) المتضمن إلزام المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية بمبلغ (405916) ديناراً بالتضامن مع الرسوم النسبية والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزام المدعى عليها الأولى منفردة بمبلغ (881647) ديناراً والرسوم النسبية والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ورد باقي المطالبة عن المدعى عليها الثانية والحكم للمدعية بمبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة على المدعى عليهما عن مرحلتي التقاضي.


لم يقبل وكيل إدارة قضايا الدولة والمدعى عليها الثانية بالحكم الاستئنافي فطعن فيه كل منهما تمييزاً حيث قدمت المدعى عليها الثانية لائحة تمييزها بتاريخ 6/1/2020 وقدم وكيل إدارة قضايا الدولة لائحة تمييزه بتاريخ 9/1/2020 وكلاهما ضمن المهلة القانونية .

وتبلغ وكيل المميز ضدها لائحتي التمييز ولم يقدم لائحة جوابية .


ورداً على أسباب تمييز ممثل المدعى عليها الأولى (وكيل إدارة قضايا الدولة) :-


وعن السببين الأول والثاني من حيث الدفع بعدم صحة الخصومة لأن الدعوى تستند إلى اتفاقية موقعة من طرفين يمثلهما وزير الصناعة والتجارة ذاته .


وفي ذلك نجد أن وزير الصناعة والتجارة قد وقع على الاتفاقية المؤرخة في 15/11/2009 بصفته ممثلاً لوزارة الصناعة والتجارة والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين حسب الواضح من مقدمة الاتفاقية وحيث إن لكل من الوزارة والشركة شخصية اعتبارية مستقلة فلا يوجد ما يمنع أن يمثلهما شخص واحد وقد كان ممثلهما في الاتفاقية وزير الصناعة والتجارة وقد نفذت هذه الاتفاقية ورتبت آثارها بين الفرقاء الثلاثة مما يجعل الطعن الوارد في هذا السبب في غير محله وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فإن هذا السبب مستوجب الرد .


وعن السببين الثالث والرابع من حيث عدم رد الدعوى رغم استنادها لعقود إيجار مبرمة بين الجهة المدعية والمدعى عليها الثانية والجهة المميزة ليست طرفاً فيها .


وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد توصلت بصورة صحيحة إلى أن الجهة التي يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة ملزمة بمبلغ (881647) ديناراً باعتبار أن هذا المبلغ مستحق عن إيجار مستودعات الجهة المدعية للتواريخ التي بقيت فيها وزارة الصناعة والتجارة ملزمة بأجورها حسب الاتفاقية المؤرخة في 5/11/2009 إلا أن المحكمة توصلت من البينات المقدمة في الدعوى أن المدعى عليها الثانية وجهت عدة كتب إلى الجهة المدعية تطلب فيها تخصيص مستودعات وغرف تجميد في الجويدة والشمال وتعهدت بدفع الأجور في حال عدم دفع وزارة الصناعة والتجارة لها وبالرجوع لهذه الكتب فإن تواريخها لاحقة لشهر آذار /2011 الذي ورد في كتاب وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 17/1/2012 والمتضمن عدم تحمل الوزارة أية أجور مترتبة على الشركة الوطنيـة / المدعى عليها الثانية وهـذا الكتـاب مبرز مـن الجهة المدعية
(
الحافظة م/1) وعليه فإن أية مبالغ ترتبت على المدعى عليها الثانية بموجب عقود إيجار تعهدت بدفعها فتكون المدعى عليها الثانية هي الملزمة وحدها بهذه الأجور وفي ضوء ما تقدم فإن إلزام المميزة (وزارة الصناعة والتجارة) يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة يقتصر على ما توصلت إليه المحكمة بإلزامها به منفردة وهو مبلغ (881647) ديناراً دون إلزامها بأي مبلغ مما قضت به بمواجهة المدعى عليها الثانية وهو مبلغ (405916) ديناراً لأن المدعى عليها الثانية تعهدت بدفع ما يترتب عليها من أجور بموجب العقود التي تمت وذلك حسب المراسلات الواردة في الحافظة (م/1) .


وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى خلاف هذه النتيجة فقد جاء حكمها في غير محله لم يستمد بصورة صحيحة من البينة المقدمة في الدعوى مما يستوجب نقضه لورود هذين السببين عليه .


وعن السبب الخامس من حيث تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بتقرير الخبرة .


فإن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولها أن تأخذ من هذا التقرير ما يوافق البينة وأن تطرح ما عدا ذلك .


وفي هذه الدعوى أخذت محكمة الاستئناف من التقرير الجزء الذي ألزمت به الجهة المميزة منفردة وهو مبلغ (881647) ديناراً باعتبار أن هذا المبلغ يمثل الأجور الملزمة لوزارة الصناعة والتجارة وعللت قرارها من هذه الجهة ، وفي ضوء ما تقدم ومع مراعاة ما جاء بردنا على السببين الثالث والرابع من حيث حدود التزام الجهة المميزة (وزارة الصناعة والتجارة) فإن هذا السبب مستوجب الرد من حيث النتيجة .


وعن السبب السادس من حيث إلزام الجهة المميزة بمبلغ (881647) ديناراً رغم أن المطالبة تتعلق ببدل أجور وأن المميزة لا ترتبط بعقود مع الجهة المدعية .


وفي ذلك فإن ردنا على الأسباب الثالث والرابع والخامس ما يعتبر رداً على هذا السبب فنحيل إليها مما يتعين معه رد هذا السبب .


وعن السبب السابع من حيث عدم مناقشة تواريخ عقود الإيجار .

فقد ناقشت محكمة الاستئناف البينة المقدمة في الدعوى وما جاء في تقرير الخبرة من حيث العقود وتواريخها أو محل هذه العقود ومع مراعاة ردنا على الأسباب السابقة بخصوص حدود التزام الجهة المميزة فإن هذا السبب مستوجب الرد .


وعن السبب الثامن من حيث عدم مناقشة ما جاء في المسلسل رقم (6) من بينة الجهة المميزة .

فإن المسلسل المشار إليه برقم (6) ورد ضمن مرفقات المسلسل رقم (1) من قائمة البينة وهو كتاب مرسل من مدير عام الشركة المدعية إلى الشركة المدعى عليها الثانية للمطالبة بأجور مستودع رقم (10) وثلاجة التجميد رقم (3) ويشير إلى وجوب تزويد الشركة بموافقة وزارة الصناعة والتجارة على تحمل هذه الأجور وحيث إن محكمة الاستئناف ناقشت البينة المقدمة في الدعوى وتقرير الخبرة وتوصلت إلى ما تلتزم به الجهة المميزة في ضوء هذه البينة ومن ذلك المستودع رقم (10) وثلاجة التجميد رقم (3) فقد استنفد هذا السبب الغاية منه مما يتعين رده .


وعن السبب التاسع من حيث عدم مراعاة أحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

فقد ردت محكمة الاستئناف على أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين معه رد هذا السبب .


وعن أسباب تمييز المدعى عليها الثانية (الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين
تحت التصفية-) :

وعن السبب الأول من حيث تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم بإلزام المميزة بالتضامن مع وزارة الصناعة والتجارة بمبلغ (405916) ديناراً .


وفي ذلك نجد أن محكمتنا وفي ردها على الأسباب (3 و 4 و 5) من تمييز وكيل إدارة قضايا الدولة بأن وزارة الصناعة والتجارة ملزمة فقط بمبلغ (881647) ديناراً مما يعني أن ما زاد على ذلك وهو مبلغ (405916) ديناراً تلتزم به المميزة /المدعى عليها الثانية ومصدر التزامها هو عقد الإيجار التي تعهدت بدفع بدلاتها في حال لم تدفع من وزارة الصناعة والتجارة سنداً للاتفاقية وحيث التزمت الوزارة لتاريخ شهر آذار/2011 بتحمل أجور المستودعات فإن إلزام المميزة بما زاد على ذلك يكون في محله مع الإشارة إلى أن محكمتنا توصلت بردها على تمييز وكيل إدارة قضايا الدولة أنه لا تضامن بين المدعى عليهما بهذا المبلغ مما يتعين معه رد هذا السبب من حيث النتيجة .


وعن السبب الثاني من حيث البينة المقدمة للحكم بإلزام المميزة بمبلغ (405916) ديناراً .


وفي ذلك فإنه بالإضافة لما جاء بردنا على الأسباب الثالث والرابع والخامس من تمييز وكيل إدارة قضايا الدولة فقد ناقشت محكمة الاستئناف هذه البينة وتوصلت إلى هذا المبلغ في ضوء المراسلات التي تمت بين الجهة المميزة والجهة المدعية وما جاء بتقرير الخبرة وجاء حكمها مستمداً بصورة صحيحة من تلك البينة مما يستوجب رد هذا السبب .


وعن السبب الثالث من حيث تخطئة محكمة الاستئناف بإلزام المميزة بمبلغ (405916) ديناراً رغم أن الاتفاقية لم يجرِ عليها تعديل وأن وزارة الصناعة والتجارة ملزمة بتسديد الأجور .

فإن محكمة الاستئناف وفي ضوء مناقشتها للبينة المقدمة كمحكمة موضوع توصلت إلى أن سبب ومصدر التزام وزارة الصناعة والتجارة هـو الاتفاقية المؤرخة فـي 5/11/2009 بينما أن مصدر التزام الجهة المميزة /المدعى عليها الثانية هو العقود التي جرت بعد أن أفصحت الوزارة بعدم تحملها لهذه الأجور وتعهدت المدعى عليها الثانية بتسديدها وعلى النحو الذي أوردته المحكمة تفصيلاً بحكمها مع مراعاة أن محكمتنا تجد أن التزام المدعى عليها (المميزة) بهذه الأجور لا يكون بالتضامن أو بالتضامم مع وزارة الصناعة والتجارة وإنما تلتزم به منفردة استناداً لما أصدرته من كتب حول هذه الأجور مما يتعين معه رد هذا السبب .


وعن الأسباب الرابع والخامس والسادس من حيث الاعتراض على المخاطبات التي تتضمن تعديلاً على الاتفاقية .


فإن ما اعتمدت عليه المحكمة بحكمها المتضمن إلزام الجهة المميزة بمبلغ (405916) ديناراً يستند إلى مخاطبات ثابت أنها ليس تعديلاً في الاتفاقية وإنما هي تعهد من الجهة المميزة للجهة المدعية بدفع أجور المستودعات المشار إليها في المخاطبات في حال عدم تحمل وزارة الصناعة والتجارة لها وهذه المخاطبات تشكل بحد ذاتها مصدراً لالتزام المميزة بهذه الأجور مما ينبني عليه أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف قد جاء في محله مما يتعين معه رد هذه الأسباب .


وعن السبب السابع من حيث الاستناد إلى تقرير الخبرة .

ففي ردنا على الأسباب الثالث والرابع والخامس من أسباب تمييز وكيل إدارة قضايا الدولة ما يعتبر رداً على هذا السبب مما يتعين رده .


لهذا نقرر نقض الحكم المميز بحدود ما جاء بردنا على السببين الثالث والرابع من أسباب تمييز وكيل إدارة قضايا الدولة من حيث الحكم بإلزام وزارة الصناعة والتجارة بالتضامن مع المدعى عليها الثانية بمبلغ (405916) ديناراً وحيث إن الدعوى جاهزة للحكم وعملاً بالمادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر عدم الحكم بإلزام وزارة الصناعة والتجارة بمبلغ (405916) ديناراً المشار إليه وتصديق الحكم المميز فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ 10 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 1/7/2020م.

عضــــــو عضــــــو القاضي المترئس





عضــــــو عضــــــو



رئيس الديـــوان

دقــــق / ز.ج