القرار رقم 581 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي ناصر التل - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 581/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد ناصر التل

وعضويــة القضـــاة الســــادة

مازن القرعان , جواد الشوا , محمد المعايعة , زيد الضمور



المميز:-

وكيل إدارة قضايا الدولة ممثلاً عن وزارة المالية.

المميز ضدها:-

فضة صالح حسين أبو زروق / وكيلها المحامي خالد زهدي .

بتاريخ 9/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان رقم (12512/2019) تاريخ 30/12/2019 القاضي بعد اتباع حكم النقض الصادر عن محكمة التمييز رقم (8031/2018) تاريخ 26/3/2019 بــرد الاستئناف التبعي موضوعاً وقبول الاستئناف الأصلي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق شرق عمان في الدعوى رقم 302/2017 تاريخ 29/11/2017) وإلزام المستأنفة أصلياً (المدعى عليها وزارة المالية) بأن تدفع للمدعية فضة صالح حسين أبو زروق مبلغ 403060,05 ديناراً بدل التعويض عن كامل قطعة أرضها موضوع الدعوى وتضمين المستأنفة أصلياً كافة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المستأنف عليها أصلياً (المستأنفة تبعياً) عن مرحلتي التقاضي ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:-

1.أخطأت محكمتا الموضوع باعتماد تقرير الخبرة حيث لم يراع الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 87 وتعديلاته .

2.أخطأت محكمتا الموضوع بالنتيجة التي توصلتا اليها والحكم بالدعوى بالاستناد إلى تقرير خبرة مخالفاً للأصول والقانون حيث إنه تم تقدير سعر المتر المربع الواحد بمبلغ42 ديناراً وهذا يتمثل بالتفاوت والفروقات في الخبرات التي أجريت في هذه الدعوى.

3.أخطأت محكمتا الموضوع باعتماد تقرير الخبرة حيث لم يراع الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك عند تقدير التعويض عن الاستملاك.

4.أخطأت محكمتا الموضوع حيث إن طعن الخزينة على تقرير الخبرة واقع في محله وإن الخبرة مستوجبة عدم الاعتماد.

5.أخطأت محكمتا الموضوع باعتماد تقرير الخبرة وذلك لوجود مغالاة في التقدير وإجحاف بحق الخزينة سيما وأن التعويض يكون لجبر الضرر وليس لإثراء أحد على حساب الآخر.

6.أخطأت المحكمة بقرارها حيث إنها لم تعالج كافة أسباب استئناف الخزينة كلاً على حدة الأمر الذي جعل من قرارها مبهماً وغير معلل تعليلاً وافياً.



لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعا ً.





القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد أن واقعة هذه الدعوى تتلخص في أن المميز ضدها (المدعية) فضة صالح حسين أبو زروق كانت قد تقدمت في القضية رقم (302/2017) لدى محكمة بداية حقوق شرق عمان بمواجهة المدعى عليها وزارة المالية ويمثلها المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته للمطالبة بالتعويض عن استملاك عقار وفضلة مقدرة دعواها بمبلغ ألف دينار لغايات الرسوم .

على سند من القول :

1) تملك المدعية قطعة الأرض رقم (187) حوض رقم (7) النصلة قرية الماضونة من أراضي شرق عمان .

2) قامت وزارة المالية باستملاك قطعة الأرض الموصوفة بالبند أعلاه بموجب إعلان الاستملاك المنشور في صحيفتي الدستور عدد رقم (17510) والأنباط عدد رقم (3925) تاريخ (19/4/2016) استملاكاً مطلقاً لأغراض المدعى عليها وزارة المالية لغايات توسعة جمرك عمان الجديد والميناء البري وضمها إلى قطع الأراضي المستملكة سابقاً وحيازة المساحات حيازة فورية وقرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (29/5/2016) الموافقة عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد رقم (5402) .

3) إن صاحب الأرض التي وقع عليها الاستملاك غير ملزم بالتفاوض مع الجهة المستملكة لهذه الأرض قبل اللجوء إلى القضاء، حيث أن اللجوء إلى المحاكم والقضاء حق كفله الدستور بموجب نص المادة (101) من الدستور وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز على مر السنين الماضية، فلا يمكن أن تقوم رئاسة الوزراء بمنع المواطن الأردني أو تقييد حريته باللجوء إلى القضاء أو تقوم بحصر صلاحية القضاء بمقدار التعويض العادل عن الاستملاك بالصورة التالية مشيراً بهذا الخصوص إلى القرارات التالية (4593/2014)و (1390/2014)و (2892/2013) .

4) لم تتفق المدعية مع المدعى عليها على مقدار التعويض العادل سواء بالنسبة لقيمة الأرض المستملكة وما عليها من بناء قائم أو أشجار ومزروعات وآبار مياه جمع.

نظرت محكمة بداية حقوق شرق عمان القضية وباستكمال إجراءاتها وبتاريخ 29/11/2017 أصدرت قرارها وجاهياً المتضمن: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (431851,50) ديناراً مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بواقع (9%) من مقدار المبلغ المحكوم به إذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتضمينها مبلغ ألف دينار أتعاب محاماة .

لم ترتض المدعى عليها كما لم ترتض المدعية بالقرار المشار إليه وبتاريخ 4/12/2017 تقدم وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بلائحة استئناف أصلي وبتاريخ 14/12/2017 تقدم وكيل المدعية بلائحة استئناف تبعي للطعن فيه .

نظرت محكمة استئناف حقوق عمان القضية رقم (2121/2018) وباستكمال إجراءاتها وبتاريخ 21/10/2018 أصدرت قرارها وجاهياً المتضمن : رد الاستئناف التبعي موضوعاً وقبول الاستئناف الأصلي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإلزام المستأنفة أصلياً (المدعى عليها وزارة المالية) بأن تدفع للمدعية فضة صالح حسين أبو زروق مبلغ (401380,98) ديناراً بدل التعويض عن كامل قطعة أرضها موضوع الدعوى وتضمين المستأنفة أصلياً كافة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المستأنف عليها أصلياً (المستأنفة تبعياً) عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (500) دينار .

لم ترتض المدعى عليها بالقرار المشار إليه وبتاريخ 30/10/2018 تقدم وكيل إدارة قضايا الدولة بلائحة تمييز للطعن فيه وضمن المدة القانونية طالباً نقضه موضوعاً.

وكانت محكمتنا وبموجب قرارها الصادر في القضية رقم (8031/2018) تاريخ 26/3/2019 والذي جاء فيه :



(وبالرد على أسباب التمييز نجد :

بالنسبة للأسباب من الأول ولغاية الخامس التي تدور في مجملها حول الطعن في تقرير الخبرة .



وفي ذلك نجد أن الخبرة تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات القانونية وفقاً لأحكام المادة (2/6) من قانون البينات وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ولما كان ذلك وحيث إن خبير محكمة الدرجة الأولى قد بين في تقريره بأن الأرض المستملكة هي أرض سليخ ولا يوجد عليها أبنية وغير مغروسة بأية أشجار وأن محكمة الاستئناف عندما أجرت خبرة جديدة فقد انتخبت من بين خبرائها خبير مهندس زراعي ومهندس مدني وبما أن الأرض سليخ فإنه لا داعي لانتخاب مثل هذين الخبيرين وكان عليها انتخاب مقدرين عقاريين بعد مراعاة ما جاء بقرار الهيئة العامة رقم (698/2016) إضافة إلى مراعاة أحكام المادة (83/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث أن يكون الخبير مؤهلاً للقيام بالمهمة المكلف بها وأن يقوم بمهمته بكل تجرد وصدق وأمانة وأن يفصح سواء في محضر المحاكمة او بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها أثارة الشكوك حول حيدته واستقلاله عن أي طرف من أطراف الدعوى وحيث إنها لم تفعل فإن حكمها والحالة هذه مستوجب النقض .



وعليه وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للبحث بباقي أسباب التمييز وعلى ضوء ردنا على الأسباب من الأول ولغاية الخامس نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى مصدرها للسير بها وفقاً لما بيناه ومن ثم إجراء المقتضى القانوني) .



بعد النقض والإعادة قيدت الدعوى مجدداً لدى محكمة استئناف حقوق عمان تحت الرقم 12512/2019 سارت محكمة الاستئناف في الدعوى وبعد اتباع قرار النقض وسماع أقوال الطرفين ومرافعتهما الختامية وباستكمال إجراءاتها وبتاريخ 30/12/2019 أصدرت حكماً وجاهياً قضت من خلاله برد الاستئناف التبعي موضوعاً وقبول الاستئناف الأصلي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإلزام المستأنفة أصلياً ( المدعى عليها ) وزارة المالية بأن تدفع للمدعية فضة صالح حسين أبو زروق مبلغ 403060,05 ديناراً بدل التعويض عن كامل قطعة الأرض موضوع الدعوى وتضمين المستأنفة أصلياً كافة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المستأنف عليها أصلياً ( المستأنفة تبعياً) عن مرحلتي التقاضي ومبلغ خمسمئة ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم ترتضِ المستأنفة أصلياً بالقرار المشار إليه وبتاريخ 9/1/2020 تقدم وكيل إدارة قضايا الدولة ممثلاً عن وزارة المالية بلائحة تمييز للطعن فيه وضمن المدة القانونية طالباً نقضه موضوعاً.



وبالرد على أسباب التمييز كافة والتي تدور حول الطعن بتقرير الخبرة ولم تعالج أسباب الاستئناف تعليلاً قانونياً وافياً .



وفي ذلك نجد بأن محكمة الاستئناف وعلى ضوء قرار النقض الصادر في الدعوى التمييزية رقم 8031/2018 تاريخ 26/3/2019 أجرت خبرة فنية جديدة بمعرفة سبعة خبراء من ذوي الاختصاص والدراية في مجال المهمة الموكلة لهم ومن الرجوع لتقرير الخبرة المعتمد تبين أن الخبراء قاموا بوصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها ومساحتها وشكلها وفئة تنظيمها وهي خالية من الأبنية والمزروعات والأشجار وتربتها صفراء صالحة للزراعة والبناء تقع على شوارع غير منفذة وخدمات الكهرباء متوفرة وبينوا بأنه جرى استملاك كامل مساحة قطعة الأرض حيازة فورية لأغراض وزارة المالية لغايات توسعة جمرك عمان الجديد والميناء البري مشروعاً للنفع العام ولقد قدر الخبراء سعر المتر المربع منها والبالغة مساحتها 9596,69 متراً مربعاً بواقع 42 ديناراً وذلك بتاريخ إعلان المدعية بالاستملاك الواقع في 19/4/2016 توصلاً إلى مقدار التعويض الذي تستحقه المدعية عن بدل استملاك كامل مساحة قطعة الأرض العائدة لها ولقد راعى الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وتعديلاته رقم 12 لسنة 1987 كما أن تقرير الخبرة جاء مستوفياً لشروط المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تبدِ الجهة الطاعنة أي مطعن قانوني ينال منه فإن اعتماده من محكمة الاستئناف لا يخالف القانون وحيث إن محكمة الاستئناف قد استندت بقرارها المطعون فيه بالتعويض عن المساحة المستملكة بناءً على تقرير الخبراء وبمبلغ إجمالي مقداره 403060,05 ديناراً في حين أن الخبراء وقبل النقض قدروا التعويض عن كامل مساحة قطعة الأرض بمبلغ 401380,98 ديناراً وحيث إن المستأنفة أصلياً هي من طعنت بالحكم السابق عن محكمة الاستئناف وإن محكمة التمييز قد قضت وبموجب قرارها رقم 8031/2018 تاريخ 26/3/2019 نقض القرار لمصلحة الجهة المميزة وأن الجهة المدعية لم تطعن فيه تمييزاً فتكون قد رضيت بمقدار التعويض وحيث إنه لا يضار طاعن من طعنه عملاً بأحكام المادة 169/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون ما تستحقه المدعية من تعويض عن المساحة المستملكة 401380,98 ديناراً بناءً عليه فإن هذا الجانب من هذا السبب يرد على القرار المطعون فيه ويستوجب نقضه.





وعليه وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وبالوقت نفسه وحيث إن الدعوى جاهزة للحكم نقرر وعملاً بأحكام المادة 197/4 الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 401380,98 ديناراً كتعويض عن المساحة المستملكة من قطعة الأرض موضوع الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه في ما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها .



قـــــــــــــــراراً صــــــــــدر بتاريخ 10 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافـق 1/7/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس

عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو



رئيس الديوان

دقـــــــــق إ.ح

إ.ح -581-2020h