القرار رقم 950 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها:الحقوقية

رقم القضية:950/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. سعيد الهياجنة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

وحيد أبو عياش ، خضر مشعل ، عدنان الشياب ، محمد عبيدات


المميـــــــــــــزة : شركة الخير للاستثمارات العقارية ذات مسؤولية محدودة .


المميز ضده : وكيل إدارة قضايا الدولة بصفته ممثلاً لكل من وزير المالية
و/أو أمين عام الوزارة أو المدقق لدى دائرة ضريبة الدخل
والمبيعات بالإضافة لوظيفة كل منهم .

بتاريخ 23/10/2019 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 14125/2019 تاريخ 30/9/2019 القاضي بفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 2181/2018 تاريخ 28/2/2019 والحكم برد الدعوى وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .


ويتلخص سبب التمييز فيما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها وعلى الصفحة (8) منه بقولها بأن رسوم طوابع الواردات على الاتفاقية (عقد الإيجار) يتحقق وفقاً لقيمتها الإجمالية بغض النظر عن كيفية الدفع الواردة فيها وكما تم تنفيذه منها للأسباب التالية:


  1. الخطأ بعدم مراعاة أن عقد الإيجار يتجدد تلقائياً لمدة (20) سنة .

  2. الخطأ بعدم مراعاة أن عقد الإيجار لم يتم تعديله .

  3. إن عقد الإيجار لا تنطبق عليه أحكام المادة (3) من تعليمات استيفاء
    وتوريد رسوم طوابع الواردات.

  4. الخطأ بقول المحكمة بأن قيمة الأجرة تم تحديدها مسبقاً ولمدة (20) سنة .

  5. الخطأ بعدم مراعاة أن عقود الإيجار مستثناة من نص المادة (3) من
    تعليمات استيفاء وتوريد رسوم طوابع الواردات .

  6. الخطأ بعدم مراعاة المساواة بين المكلفين بدفع رسوم طوابع الواردات التي
    تفرض على قيمة الإيجار السنوي .

  7. الخطأ بعدم مراعاة أن عقد الإيجار قد يفسخ قبل انتهاء مدته المحددة بعشرين سنة وبالتالي تكون رسوم طوابع الواردات في حال دفعها عن فترة مابعد الفسخ قد دفعت دون وجه حق.

  8. الخطأ بعدم مراعاة أن المميزة التزمت بدفع مبلغ طوابع الواردات على عقد
    الإيجار بواقع 3766 ديناراً و 2660 فلساً .

  9. على فرض أن عقد الإيجار قد تم تعديله كل خمس سنوات مرة فقد أخطأت
    محكمة الاستئناف بعد احتساب فرق رسوم طوابع الواردات ليكون 12427
    ديناراً.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.


الـــقــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمـــــــــداولة نجد أن واقعة الدعوى تشير إلى أنه وبتاريخ 19/6/2018 أقامت المدعية شركة الخير للاستثمارات العقارية ذات المسؤولية المحدودة الدعوى البدائية الحقوقية رقم 2181/2018 لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليه وكيل عام إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بصفته ممثلاً لكل من :

1- وزير المالية و/أو أمين عام الوزارة بالإضافة لوظيفته كل
منهما.

2- المدقق لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالإضافة
لوظيفته.

وموضوعها : منع المدعى عليه من مطالبة المدعية بدفع رسوم طوابع الواردات بمبلغ 7720 ديناراً و 500 فلس بالإضافة إلى غرامة بواقع 154417 ديناراً وعلى سند من القول :

1- المدعية شركة مسجلة لدى مراقب عام الشركات في سجل الشركات ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم (7694) تاريخ 20/01/2003 ومن غاياتها امتلاك واستئجار وتأجير العقارات اللازمة لغاياتها وإدارة وإنشاء المجمعات التجارية.

2- بتاريخ 27/12/2006 أبرمت المدعية اتفاقية (عقد) إيجار سيتي مول للتسوق/ أسواق عمان كيرفور ويشار إليها فيما بعد بالمؤجر مع شركة أسواق ماجد الفطيم وهي شركة مسجلة برقم (8309) تاريخ 09/11/2003 كمستأجرة.

3- يشغل المستأجر مساحة صافية من البناء المملوك للمدعية بواقع (17682م2) كائنة في طابق التسوية رقم (2) والطابق الأرضي.

4- يلتزم المستأجر بموجب اتفاقية (عقد) الإيجار بأن يدفع للمؤجر الأجرة الأساسية التالية طوال مدة سريان الاتفاقية (عقد الإيجار) على النحو التالي:-

السنة الإيجارية

الإيجار

من السنة الأولى وحتى السنة الخامسة

100 دولار أمريكي لكل متر مربع

من السنة السادسة وحتى السنة العاشرة

105 دولار أمريكي لكل متر مربع

من السنة الحادية عشرة إلى السنة الخامسة عشرة

110 دولار أمريكي لكل متر مربع

من السنة السادسة عشر إلى السنة العشرين

115 دولار أمريكي لكل متر مربع

5- بتاريخ 26/12/2006 تمت المصادقة على اتفاقية (عقد) الإيجار المشار إليه في البند (4) من هذه اللائحة من قبل أمانة عمان الكبرى وتم دفع رسوم طوابع الواردات بمبلغ (3766) ديناراً كما هو موضح في أعلى الصفحة الأولى من اتفاقية (عقد) الإيجار وتم حساب هذا المبلغ على النحو التالي:-

المساحة إيجار المتر المربع الواحد بالدينار الذي يعادل 100 دولار.

17682 متراً مربعاً 100 دولار × 71 = 1255422 ديناراً.

1255422 × 3 بالألف = 3766 ديناراً و266 فلساً.

6- بتاريخ 1/4/2018 قام المدقق الضريبي لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمطالبة المدعية بتوريد رسوم طوابع الواردات عن اتفاقية عقد الإيجار الموقعة مع شركة ماجد الفطيم/ أسواق عمان كيرفور وذلك بمبلغ (77208) دنانير و 447 فلساً بالإضافة إلى الغرامات المترتبة عملاً بالمادة (12/أ) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001.

7- بتاريخ 10/4/2018 اعترضت المدعية على المطالبة المشار إليها في البند (6) من هذه اللائحة لدى وزير المالية عملاً بأحكام المادة (9) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001

8- بتاريخ 30/4/2018 رد وزير المالية بموجب كتابه رقم (922/12892) اعتراض المدعية وطالبها بتوريد رسوم طوابع الواردات بمبلغ (77208) دنانير و (500) فلس والغرامات القانونية بمبلغ (154417) ديناراً وذلك بعد حسم ما تم دفعه من رسوم طوابع الواردات عن السنة الأولى.

9- تم حساب مبلغ رسوم طوابع الواردات المشار إليه في البند (8) أعلاه على النحو التالي:-



المساحة

عدد السنوات

سعر المتر بالدينار

قيمة العقد

النسبة

المبلغ

17682

5

71,00

6277110

3 بالألف

18831

17682

5

74055

6590966

3 بالألف

19772

17682

5

78,10

6904821

3 بالألف

20714

17682

5

81,65

7218676

3 بالألف

21656

المجموع

80974

ينزل منه رسوم الطوابع المدفوعة عن عام 2006

3766

قيمة المطالبة

77208

غرامة مثلي المبلغ

154417

المجموع

231626


أسباب الدعوى :

1- أخطأ المدعى عليه العام بعدم مراعاة أن اتفاقية عقد الإيجار قد استوفيت رسوم طوابع الواردات عنه لدى تصديق العقد لدى أمانة عمان الكبرى عند تنظيمها بتاريخ 26/12/2016 عملاً بالفقرة (أ) من المادة (6) من قانون رسوم طوابع الواردات.

2-أخطأ المدعى عليه العام بعدم مراعاة أحكام الفقرة (ب) رابعاً من تعليمات استيفاء وتوريد رسوم طوابع الواردات رقم 5 لسنة 2001 الصادرة استناداً إلى أحكام المادة 21 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 والتي نصت على ما يلي : ( تستوفى رسوم طوابع الواردات لمرة واحدة على عقود الإيجار التي تجدد تلقائياً إلا إذا تم تعديل عقد الإيجار فيتوجب استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول (1) الملحق بالقانون .

3- أخطأ المدعى عليه بعدم مراعاة أن اتفاقية عقد الإيجار الموقعة بتاريخ 27/12/2006 لا تزال سارية المفعول وتجدد تلقائياً ولم يجرِ عليها أي تعديل من تاريخ توقيع الاتفاقية وحتى الآن وأن البند المتعلق ببدل الإيجار بحيث يتم زيادة هذا البدل كل خمس سنوات متفقاً عليه سابقاً بتاريخ توقيع الاتفاقية (العقد) بتاريخ 27/12/2006 وأن ذلك لا يعتبر تعديلاً للاتفاقية .

4- أخطأ المدعى عليه بفرض رسوم طوابع الواردات على إجمالي اتفاقية ( عقد الإيجار ) الثاني للمدعية عن عشرين سنة بحيث تدفع المدعية رسوم طوابع الواردات عن كل سنة بصورة مختلفة مما يؤدي إلى ازدواج في دفع الرسم عشرين مرة خلافاً للقانون وخلافاً لمبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (111) من الدستور.

5- أخطأ المدعى عليه بمطالبة المدعية بدفع غرامة مثلي طوابع الواردات خلافاً للقانون.

وبعد السير بإجراءات المحاكمة أصدرت محكمة أول درجة قرارها وجاهياً بتاريخ 28/12/2019 والمتضمن :

منع مطالبة المدعى عليها للمدعية بمبلغ 77208,500 دنانير بالإضافة إلى الغرامة البالغة 154417 ديناراً وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة .

لم يرتضِ المدعى عليه / وكيل إدارة قضايا الدولة بالقرار الصادر فطعن فيه استئنافاً بتاريخ 17/3/2019 لدى محكمة استئناف حقوق عمان بالرقم 14125/2019.

وبعد السير بإجراءات المحاكمة أصدرت محكمة استئناف حقوق عمان قرارها وجاهياً بتاريخ 30/9/2019 المتضمن : فسخ الحكم المستأنف وبالوقت ذاته الحكم برد الدعوى وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 1500 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

لم ترتضِ المستأنف ضدها ( المدعية ) بالقرار الصادر فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 23/10/2019 وتبلغت المستأنف ضدها لائحة التمييز بتاريخ 16/1/2020 وقدمت جوابها بتاريخ 19/1/2020 ولتقديمهما ضمن المدة القانونية نقرر قبولهما شكلاً.



وعن أسباب التمييز :

وعن السبب الأول وفروعه – ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بقرارها وعلى الصفحة (8) منه بقولها بأن رسوم طوابع الواردات على الاتفاقية ( عقد الإيجار ) يتحقق وفقاً لقيمتها الإجمالية بغض النظر عن كيفية الدفع الواردة بها وعما تم تنفيذه منها ووجه الخطأ بعدم مراعاة أن عقد الإيجار لا تنطبق عليه أحكام المادة 3 من تعليمات استيفاء وتوريد رسوم طوابع الواردات وأن الأجرة تم تحديدها مسبقاً لمدة 20 سنة وعدم مراعاة أن عقود الإيجار مستثناة من نص المادة 3 من تعليمات استيفاء وتوريد رسوم طوابع الواردات وأن المميزة التزمت بدفع مبلغ طوابع الواردات على عقد الإيجار بواقع 3766 ديناراً و 2660 فلساً .

ورداً على ما أثير في هذه الأسباب تجد محكمتنا من خلال أوراق الدعوى أن المميزة ( المدعية) أبرمت اتفاقية إيجار مركز سيتي مول للتسوق أسواق عمان كيرفور بتاريخ 27/12/2006 كمؤجرة مع أسواق ماجد الفطيم ( مستأجر ) وفقاً لأحكام العقد وقد حددت المادة 6 من الاتفاقية طريقة دفع الأجرة طوال مدة سريان العقد وطريقة التسديد المتفق عليه والثابت أن المدعية قامت بدفع مبلغ (3766) ديناراً رسوم طوابع الواردات من خلال أمانة عمان الكبرى عند تصديق العقد ، وباستعراضنا لتعليمات استيفاء وتوريد رسوم طوابع الواردات رقم 5 لسنة 2001 الصادر استناداً إلى قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 وفي المادة 3 من التعليمات ( تتحقق رسوم طوابع الواردات النسبية المنصوص عليها في البند أولاً من جدول المعاملات الخاضعة للرسوم رقم 1 الملحق بالقانون على قيمة المعاملة الإجمالية بغض النظر عن كيفية الدفع الواردة في المعاملة وعما يتم تنفيذه منها .

كما نصت المادة 4 من التعليمات :

1- تستوفى رسوم طوابع الواردات على تحديد أو تمديد أي معاملة من المعاملات المنصوص عليها في جدول رقم (1) ملحق بالقانون حيث يعتبر تحديد أو تجديد المعاملة بمثابة معاملة جديدة تخضع لرسوم طوابع الواردات .

2- تستوفى رسوم طوابع الواردات لمرة واحدة على عقود الإيجار التي تجدد تلقائياً إلا إذا تم تعديل عقد الإيجار فيتوجب استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول (1) الملحق بالقانون .

وعليه وطالما أن العقد قد حددت مدته بعشرين سنة فإن رسوم طوابع الواردات تتحقق وفقاً لقيمتها الإجمالية بغض النظر عن كيفية الدفع المدرجة بالعقد وعما تم تنفيذه منها وفقاً للمادة 3 من التعليمات كما أن زيادة الأجرة كل خمس سنوات متفق عليه مسبقاً بالعقد وهذا لا يعتبر تعديلاً للعقد إذ إن الأجرة حددت مسبقاً والأجور لا تحسب كل 5 سنوات .

وحيث خلصت محكمة الاستئناف إلى نتيجة موافقة للواقع وللقانون فإننا نؤيدها على ذلك مما يتعين معه رد سبب التمييز الأول وفروعه .

وحيث إن في ردنا على سبب التمييز الأول وفروعه رد لنا على ما جاء باللائحة الجوابية تحاشياً للتكرار .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 10 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1/7/2020 م.


عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس




عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو

رئيس الديوان


دقــــــــق/ غ.د

h 2020-950غ.د