القرار رقم 946 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي فؤاد الدرادكة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيــــــــــــة

رقم القضية:946/2020


المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د.فؤاد الدرادكة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد البدور، حابس العبداللات، خالد القطاونة، فايز الملاحمة


المميـــــــــــــــــــــز: منذر نبيه حسن النابلسي بصفته الشخصية وبصفته مالكاً وممثلاً للاسم التجاري مستودع أدوية منذر وكلاؤه المحامون رامي الحديدي ويارا مرعي وشادي الصوالحة ورامي صالح وآخرون.

المميز ضـدهم:

1- المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

2- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالإضافة لوظيفته.

3- وزارة المالية الأردنية.

4- معالي وزير المالية بالإضافة لوظيفته.

ويمثلهم وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته.


بتاريــــــــــــخ 16/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان رقم (20804/2019) تاريخ 18/12/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم (1169/2017) تاريخ 30/6/2019 القاضي: (برد دعوى المدعي والحكم بصحة مطالبة المدعى عليهم وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة) وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تتطرق للدفع الذي أثاره المميز والمتعلق بتقادم المطالبة موضوع الدعوى.

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم بإلغاء المطالبة موضوع الدعوى لمرور الزمن.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الأخذ بالبينات المقدمة من المميز.

  4. أخطأت محكمة الاستئناف بالقول إن الواقعة موضوع الدعوى وقعت في عام 2013.

  5. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 وأسس تسعير الأدوية لسنة 2016 على الرغم أن هذه التشريعات لم تكن سائدة ومطبقة بتاريخ الوقائع المزعومة.

  6. أخطأت محكمة الاستئناف بالقول بالرجوع إلى الأسس المعتمدة أعوام 2004 و2007 و2012 و2016 دون توضيح النصوص التي استندت إليها من هذه الأسس.

  7. أخطأت محكمة الاستئناف بفهم وقائع الدعوى حيث عالجت هذه الدعوى بوقائع لا تمت للدعوى بأي صلة.

  8. أخطأت محكمة الاستئناف عندما تبنت مطالبة المميز ضدهم رغم عدم وجود أي بينة تثبت أنه يوجد أي تعديل على السعر في المملكة العربية السعودية.

  9. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم برد المطالبة موضوع الدعوى لعدم الثبوت وعدم وجود سند واقعي للمطالبة.

  10. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم برد المطالبة موضوع الدعوى (قرار التلزيم) لعدم إثبات وجود تغيير في سعر الدواء في السعودية.

  11. أخطأت محكمة الاستئناف ببناء حكمها على قرار التلزيم الصادر بشكل مخالف لأحكام القانون والواقع وبناءً على جداول غير قانونية وأصولية.

  12. أخطأت محكمة الاستئناف ببناء حكمها على قرار التلزيم دون إثبات كميات البيع المزعومة ودون إثبات العينات المجانية.

  13. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم مراعاة أن قرار التلزيم صدر بالاستناد إلى زعم أن المميز لم يبلغ عن انخفاض سعر المنتج في السعودية.

  14. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أي دفع من الدفوع التي أوردها المميز في الدعوى.

  15. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم مناقشة ما ورد في السبب الحادي عشر من أسباب الاستئناف.

  16. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم إجازة سماع البينة الشخصية للمميز بداعي عدم الإنتاجية.

لهذه الأسباب طلب وكلاء المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 26/1/2020 قدم (وكيل إدارة قضايا الدولة) لائحة جوابية طلب بنهايتها قبولها شكلاً ورد الطعن التمييزي.


القــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أنه:

وبتاريخ 3/4/2017 أقام المدعي منذر نبيه حسن النابلسي بصفته الشخصية وبصفته مالكاً وممثلاً للاسم التجاري مستودع أدوية منذر وكلاؤه المحامون رامي الحديدي ويارا مرعي ورامي صالح وآخرون.

هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليهم:-

1- المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

2- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالإضافة لوظيفته.

3- وزارة المالية الأردنية.

4- معالي وزير المالية بالإضافة لوظيفته. يمثلهم المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته.

موضوع الدعوى وقيمتها:- منع مطالبة بمبلغ (1234511,350) مليون ومئتين وأربعة وثلاثين ألفاً وخمسمئة وأحد عشر ديناراً و350 فلســـــــــاً.

مؤسساً دعواه على سند من القول:-

ابتداء يتمسك المدعي بأن المطالبة موضوع الدعوى مستوجبة الرد لعلة مرور الزمن.

أولاً:- المدعي هو مالك السجل التجاري (مستودع أدوية منذر) المسجل في سجل التجارة تحت الرقم (47413) تاريخ 10/8/1987 لممارسة الأنشطة التجارية المحددة في شهادة تسجيله ومن ضمنها مستودع أدوية وتجارة التجزئة في الأدوية والعقاقير الطبية.

ثانياً:- المدعى عليها الأولى هي الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على الغذاء و/أو الدواء المحلي والمستورد وتمارس مهامها وأعمالها وفق أحكام قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015 وقانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 ويتولى المدعى عليه الرابع إدارتها في حدود المهام والصلاحيات المقررة بموجب أحكام القانونين المذكورين.

ثالثاً:- إن المدعي هو الوكيل التجاري في المملكة الأردنية الهاشمية لدواء (CURAM lg) المنتج من قبل شركة ساندوز في النمسا والمسجل في المملكة حسب الأصول.

رابعاً:- إن المدعي ملتزم في ممارسة أعماله في المملكة الأردنية الهاشمية بكافة التشريعات والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمله كمستودع للأدوية كما أنه ملتزم ببيع الأدوية حسب أسس التسعير الصادرة بموجب قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013.

خامساً:- إن صلاحيات المدعي فيما يتعلق بأسعار الأدوية هي إيصال المعلومات المتعلقة بتغير الأسعار خارج المملكة الأردنية الهاشمية بما في ذلك أسعار الدواء في المملكة العربية السعودية من أية معلومات يتم تزويده بها من قبل الشركات المنتجة والمصنعة لهذه الأدوية ويؤكد المدعي بأن الشركة المنتجة لم تقم بإعلام المدعي بأي بتغير و/أو انخفاض على أسعار الأدوية في المملكة العربية السعودية.

سادساً:- تفاجأ المدعي بصدور قرار تلزيم صادر عن المدعى عليهما الأولى والثاني يتضمن تلزيمه بدفع (1234511,350) مليون ومئتين وأربعة وثلاثين ألفاً وخمسمئة وأحد عشر ديناراً و350 فلســــــــاً على زعم أنها تمثل فروقات أسعار لدواء (CURAM lg) للفترة من عام 2004 وحتى تاريخ 24/04/2013 حيث قدم المدعي اعتراضاته على هذا القرار إلا أن المدعى عليهما الأولى والثاني تمسكا بقرار التلزيم.

سابعاً:- مع تمسك المدعي بأن مطالبة المدعى عليهم للمدعي مستوجبة الرد و/أو الإلغاء لعلة مرور الزمن فإن المطالبة (مع عدم التسليم بصحتها) مستوجبة الرد كونها تفتقر للسند القانوني و/أو الواقعي كما أن قرار التلزيم قد أسند إلى قوانين و/أو تعليمات و/أو أسس تسعير لم تكن سارية النفاذ بتاريخ المخالفة المزعومة (مع عدم التسليم بصحة المخالفة).

ثامناً:- وعلى سبيل التناوب فإن قرار التلزيم يخالف أحكام القانون وقد بني على افتراضات وفرضيات ولا نسلم بصحة الأسعار التي بني عليها قرار التلزيم ولا نسلم بصحة الأسعار المحددة للسوق السعودي وعلى سبيل الفرض الساقط (مع عدم التسليم) لا نسلم بصحة ثباتها لطيلة الفترة محل المطالبة.

تاسعاً:- إن قرار التلزيم لم يشر بشكل واضح إلى أرقام الفواتير وقيمها وأرقام التشغيلات التي تم الاستناد إليها عند إصدار قرار التغريم كما أن إصدار قرار التغريم بناء على معلومات الاستيراد المتوافرة في المؤسسة وهي معلومات غير نهائية وغير دقيقة هو إجراء يفتقر للسند القانوني و/أو الواقعي بل لابد من بناء هذا القرار على مستندات رسمية وأصولية وليست مجرد معلومات كما يتوجب تزويدنا بنسخة أصولية من جميع المعلومات و/أو المستندات التي استند إليها قرار التلزيم حتى يتسنى لنا دراستها وإبداء موقفنا من مدى صحتها (مع عدم التسليم).

عاشراً:- وعلى سبيل التناوب أن القرار المعترض عليه لم يوضح أسس وآلية احتساب الغرامة المقررة (مع عدم التسليم بصحتها) فإن قرار التلزيم لم يراع عينات المختبرات والعينات المجانية الموزعة على الأطباء وبونص الصيدليات وهذه العينات لم تتقاض عليها المعترضة أي مقابل مادي وبالتالي لا يجوز احتساب قيمتها عند إصدار قرار التلزيم.

الحادي عشر:- وعلى سبيل التناوب ومع التمسك بما جاء أعلاه فإن من واجبات المؤسسة العامة للغذاء والدواء مراقبة أسعار الأدوية خارج المملكة الأردنية الهاشمية وهو أمر ليس من صلاحيات وواجبات المدعي.

الثاني عشر:- على الرغم من عدم قانونية المطالبة وفق ما سبق بيانه وأمام إصرار المدعى عليهما الأولى والثاني على هذه المطالبة فقد تم تحويل هذه المطالبة إلى وزارة المالية / مديرية الأموال العامة التي قامت بدورها بتوجيه إشعار تبليغ للمدعي بالرقم (3418/2017) تاريخ 20/03/2017 تضمن مطالبة المدعي بالمبلغ موضوع الدعوى خلال (15) يوماً من تاريخ الإشعار.

الثالث عشر:- إن المدعي يطعن في بصحة المطالبة ويبدي بأن كامل المطالبة مستوجبة الرد للأسباب المبينة أعلاه.

الرابع عشر:- يرفق المدعي كفالة عدلية منظمة بواسطة كاتب عدل عمان بالرقم (13116/2017).

وبتاريخ 30/6/2019 أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارها رقم (1169/2017) والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة للخزينة.

لم يرضَ المدعي بهذا القرار فطعن فيها استئنافاً.

وبتاريخ 18/12/2019 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (20804/2019) القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

لم يرضَ المدعي بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 16/1/2020.

ورداً على أسباب التمييز:

وعن السببين الأول والثاني ومفادهما أن المطالبة موضوع الدعوى مستوجبة الرد لعلة مرور الزمن وفي هذا نجد أنه من المقرر بموجب المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الدفع بمرور الزمن من الدفوع التي يتوجب على الخصم إثارتها قبل التعرض لموضوع الدعوى ومن خلال طلب مستقل وخلال المدد المنصوص عليها في المادتين (59 و60) من القانون ذاته وإلا سقط الحق بإثارة هذا الدفع ولما كان المميز تخلف عن إثارة الدفع بمرور الزمن قبل التعرض لموضوع الدعوى ومن خلال طلب مستقل وخلال المدة المحددة بالقانون فيكون حقه بإثارة هذا الدفع قد سقط مما يتعين معه رد هذين السببين.

وعن الأسباب الثالث والسابع والتاسع والرابع عشر ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف عندما لم تأخذ بالبينات التي تقدم بها المميز ولم تبين السبب في استبعاد هذه البينات علماً بأن هذه البينة تثبت عدم أحقية المميز ضدها بمطالبة المميز وأن المحكمة عالجت الدعوى بوقائع لا تمت للدعوى بصلة وعدم رد الدعوى لعدم الثبوت.

وفي هذا نجد أن ما ورد بهذا السبب هو طعن في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع في وزن البينة وتقديرها وفقاً لأحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات.

وحيث إنه من المبادئ التي استقر عليها إجماع الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذه إذا اقتنع به ويطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانه وأنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم للمحكمة من الدلائل والبينات إثباتاً لوقائع الدعوى أو نفيها إلا أنه من المتفق عليه أيضاً أنه يستثنى من هذا المبدأ صورة له تستند المحكمة إلى واقعة لا وجود لها.

وحيث إن محكمة الاستئناف عالجت البينات المقدمة في الدعوى وتوصلت إلى أنه تم تسجيل مستحضر دواء (CURAMlg) من إنتاج شركة ساندوز في النمسا من قبل المدعي لدى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بصفته وكيلاً للشركة الصانعة وتم تسعير هذا الدواء بسعر بيع للجمهور بمبلغ (16,4) ديناراً ثم حصل تخفيض على ذلك السعر المقرر في 24/3/2013 حيث أصبح السعر للجمهور (11,76) ديناراً وأنه ولدى التفتيش على مستودع أدوية المدعي تبين أنه يبيع الدواء بالسعر السابق قبل التخفيض ولم يلتزم بالتسعيرة الجديدة حيث قررت لجنة احتساب الفروقات أن مجموع فروقات أسعار الدواء الذي قام المدعي ببيعه بلغت (1,234,511,350) ديناراً حيث صدر قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء استناداً للمادة (14/1) أن الأسس والمعايير المتعلقة بتسعير الدواء بتلزيم المدعي بمبلغ (1,234,511,350) ديناراً ووافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/3/2008 على ذلك باعتبار أن المبلغ من إيرادات المؤسسة العامة للغذاء والدواء سنداً إلى المادة (12/أ/3) من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 31 لسنة 2003 .

وحيث إن إلزام المدعي تجاه المدعى عليها وفقاً للمادة (312) من القانون المدني والتي نصت على (الحقوق التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها) وحيث إن مصدر الإلزام هو القانون والمتمثل بمخالفة المدعي المواد (14-16) من الأسس والمعايير المتعلقة بتسعيرة الأدوية حيث قام ببيع الدواء بالسعر السابق قبل التخفيض فيكون إلزامه بالمبلغ المدعى به يتفق وصحيح القانون.

وإن بينات المدعي تتعلق بجزء منها بكتب موجهة من المدعي للمدعى عليها لإعطائه مهل للاعتراض على المطالبة وإعطائه مهلة ثلاثة أشهر من المؤسسة العامة للغذاء والدواء للرد على استفسارات المؤسسة في عام 2013 وكتاب صادر من المدعى عليها في عام 2014 يتضمن طلب فواتير الاستيراد للفترة من عام 2004 ولغاية 24/4/2013 وأسس ومعايير تسعيرة الدواء وتوصلت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع إلى أن هذه البينة لا تنال من سلامة القرار المطعون فيه حيث ثبت من خلال البينات المقدمة من المدعى عليها عدم تخفيض المدعي سعر الدواء (CURAM) بعد أن حصل تخفيض بالسعر ليصبح (11,76) ديناراً وحيث إن محكمة الاستئناف استبعدت البينة التي قدمها المدعي ولم تأخذ بها لعدم الإنتاجية فإن ذلك يقع ضمن صلاحيتها ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه مستنداً إلى بينة ثابتة في الدعوى وموافقة للقانون مما يتعين معه رد هذه الأسباب.

وعن السبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالقول بأن الواقعة موضوع الدعوى حصلت في عام 2013 في حين أن الواقعة حصلت بالفترة من 2004 إلى 24/4/2013 أي في الفترة التي سبقت صدور قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013.

وفي هذا نجد أن الوقائع حصلت في عام 2013 وينطبق عليها أحكام المادة (37) من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 وأسس تسعير الدواء لعام (2004 و2007 و2012 و2016) مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السببين الخامس والسادس ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق قانون الصيدلة والدواء رقم 12 لسنة 2013 وأسس تسعير الأدوية لسنة 2016 على الرغم من أن هذه التشريعات لم تكن مطبقة بتاريخ الواقعة ولا يجوز تطبيق التشريعات بأثر رجعي.

وفي هذا نجد أن المدعي قد خالف أسس تسعير الأدوية لسنة 2016وتحديداً المادة (14) من هذه الأسس بالإضافة إلى أسس التسعيرة لعامي 2004 و2007 والمنشورة في الجريدة الرسمية حيث ورد في المادة (14) الأثر المترتب على عدم التقيد بتخفيض سعر الدواء بأن أعطت المدير العام للغذاء والدواء عدم إعادة تسجيل الدواء إلا بعد مرور سنة من إلغائه و/أو تلزيم وكيل الشركة بالتعويضات المالية حسب الأصول القانونية مما يتعين معه رد هذين السببين.

وعن الأسباب الثامن والعاشر والثالث عشر ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف من حيث عدم وجود بينة تثبت أنه يوجد تعديل على السعر في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا نجد أن انخفاض سعر الدواء في المملكة العربية السعودية ثابت من خلال ما ورد بتوصية لجنة احتساب فروقات أسعار الدواء (المرفق 7 من بينات المدعى عليهم) حيث ورد فيها أن المستحضر قد انخفض سعره في السعودية عام 2004 بعد مراسلات مع (SFDA) مما يتعين معه رد هذه الأسباب.

وعن السببين الحادي عشر والثاني عشر ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف ببناء حكمها على قرار التلزيم وعلى جداول غير قانونية وغير أصولية وغير صحيحة وعدم مراعاة أن مؤسسة الغذاء والدواء ليست جهة ذات صلاحية واختصاص بتحديد كميات الاستيراد وكميات البيع وجهات البيع.

وفي هذا نجد أن مؤسسة الغذاء والدواء قامت بتلزيم المدعي بالمبلغ المطالب به بناءً على توصية لجنة احتساب فروقات أسعار الأدوية ولجنة الفروقات بتاريخ 18/9/2016 حيث قامت اللجنة بتدقيق الفواتير المحفوظة بالمؤسسة من 17/12/2007 ولغاية 24/4/2013 وكميتها (164,689) قطعة والمعلومات الواردة من قسم الاستيراد على موقع المؤسسة للفترة من 16/2/2005 إلى 24/4/2007 وكميتها (61,110) قطعة وأنه وبناء على تقرير التفتيش بتاريخ 11/6/2013 تبين أن كمية (24,229) قطعة متبقية في المستودع وقامت اللجنة بعمل جدول بالكميات المخالفة وخلصت إلى قيمة الفروقات وأن توصية هذه اللجنة كانت بناءً على المادة 19/7/3 من أسس التسعير الصادرة بموجب قانون الغذاء والدواء وهي جهة ذات صلاحية واختصاص بذلك مما يتعين معه رد هذين السببين.

وعن السببين الخامس عشر والسادس عشر ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم مناقشة ما ورد في السبب الحادي عشر من أسباب الاستئناف ولم ترد عليه ولم تجز سماع البينة الشخصية.

وفي هذا نجد أن محكمة الاستئناف قد ردت على ذلك حيث توصلت إلى أن البينة الشخصية غير منتجة في الإثبات وفقاً للمادة (4) من قانون البينات من حيث الوقائع المراد إثباتها من خلال هذه البينة مما يتعين معه رد هذين السببين.

لهذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 10 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1/7/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس


عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


رئيس الديوان


دقــــــــق/ ع م

ع م