القرار رقم 880 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية:880 /2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. سعيد الهياجنة

وعضوية القضاة السادة

وحيد أبو عياش , خضر مشعل , عدنان الشياب , محمد عبيدات

المميـــــــــــــــــــــــزة : شركة الأهلي للتأجير التمويلي محدودة المسؤولية.

وكيلها المحامي فيصل العضايلة.



المميـــز ضـدها : شركة بنك الأردن ش م ع.

وكيلاها المحاميان أسامة سكري وماهر ادعيس.

بتاريخ 2/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم (28446/2018) تاريخ 25/6/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم (995/2017) تاريخ 30/1/2018 القاضي:"برد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة" وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.







وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها برد الدعوى لعدم الإثبات ذلك أن قرارها جاء غير معلل تعليلاً قانوناً وافياً ولم يستند إلى أي نص قانون أو اجتهاد قضائي .

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها بعدم إجراء الخبرة الفنية المطلوبة لعلة عدم الإثبات ذلك أن الضرر المادي في هذه الحالة مفترض فقد كان عليهما ابتداءً إجراء الخبرة الفنية للغايات المطلوبة على ضوء البينات المقدمة في هذه الدعوى والتي تثبت وقوع الضرر وتثبت حق المدعية بالمطالبة عن الفائدة القانونية والتي فوتت المدعى عليها من الانتفاع بالمبلغ طيلة فترة احتباسها للمبلغ على الرغم من توجيه إخطار من رئيس تنفيذ محكمة صلح سحاب ورغم توجيه الإنذار العدلي وامتناعها طيلة فترة سنتين عن إعادة المبلغ دون أي مبرر قانوني .

  3. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها برد الدعوى بالمطالبة بالفائدة القانونية عن طيلة فترة احتباس المميز ضدها للمبلغ دون الاستناد إلى أي أساس قانوني ودون تعليل قرارها تعليلاً قانونياً وافياً .

  4. أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها دون البحث ببينات الجهة المدعية والمتمثلة بملف القضية التنفيذية والإنذار العدلي والتي لم تتطرق له من خلال قرارها .



لهذه الأسباب يطلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 22/12/2019 قدم وكيلا المميز ضدها لائحة جوابية طلبا في نهايتها قبول الجواب شكلاً ورد التمييز موضوعاً وتأييد القرار المميز.





الـــقـــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولة : نجد أن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعية: شركة الأهلي للتأجير التمويلي (محدودة المسؤولية), أقامت بمواجهة المدعى عليها : شركة بنك الأردن (ش.م.ع) ,الدعوى الابتدائية الحقوقية رقم (995/2017) بتاريخ 19/3/2017.

موضوعها: مطالبة بمبلغ (65127) ديناراً وبالعطل والضرر المادي والمعنوي وبدل الكسب الفائت ومقدرة مطالبتها ومن هذه الجهة بمبلغ (300) دينار لغايات الرسوم.

على سند من القول:

  1. المدعية قامت بالمزاودة على قطعة الأرض رقم (295) حوض (9) أبو رسوم من أراضي قرية سحاب من أراضي جنوب عمان والتي كانت موضوعة تأميناً لسند الدين المنفذ من المدعى عليها بالقضية التنفيذية رقم (778/2012 ع) لدى دائرة تنفيذ محكمة صلح سحاب , حيث تمت إحالة المزاد على المدعية بموجب قرار رئيس التنفيذ قامت المدعية بدفع مبلغ (482433 ) دينار مع الرسوم و الطوابع القانونية.

  2. بموجب قرار رئيس تنفيذ بدائرة تنفيذ محكمة صلح سحاب فقد تمت الموافقة على تسجيل قطعة الأرض المحالة باسم المدعية بتاريخ 8/9/2014 .

  3. بتاريخ 9/9/2014 تقدمت المدعى عليها إلى رئيس التنفيذ لغايات بالموافقة على رد المبلغ المدفوع من قبل المدعية و صدر القرار بالموافقة على رد المبلغ بتاريخ 11/9/2014 فقد تم استيفاء المبلغ من قبل المدعى عليها.

  4. قامت شركة رم المدينة مالكة قطعة الأرض موضوع القضية التنفيذية رقم 778/2012 باستئناف قرار رئيس التنفيذ بالإحالة وقد صدر قراراً عن محكمة استئناف عمان برقم (14877/2015 ) تاريخ 13/4/2015 و التي اعتبرت كافة إجراءات المزاد و الإحالة باطلة و قررت إعادة الحال إلى ما كان عليه و إعادة تسجيل قطعة الأرض باسم شركة رم .

  5. قامت شركة رم بإعادة تسجيل قطعة الأرض موضوع القضية التنفيذية باسمها.

  6. تقدمت المدعية إلى رئيس التنفيذ بطلب الموافقة على تكليف المدعى عليها بإعادة مبلغ المزاودة مع الرسوم و الطوابع المدفوعة و قد صدر قرار عن رئيس التنفيذ بتكليف المدعى عليها ( بإعادة المبلغ و البالغ 482433) ديناراً و قد تبلغت المدعى عليها الإخطار التنفيذي بتاريخ 29/7/2015 إلا أن المدعى عليها امتنعت عن إعادة المبلغ حتى تاريخ 29/1/2017 .

  7. قامت المدعية بتوجية إنذار عدلي بواسطة كاتب عدل عمان رقم ( 12159/2016) تاريخ 28/3/2016 و إنذار عدلي رقم 206 بتاريخ 6/1/2016 إلى المدعى عليها يتضمن ضرورة إعادة المبلغ إلا أنها امتنعت عن إعادة المبلغ .

  8. إن احتباس المدعى عليها لمبلغ (482433) ديناراً دون وجه حق أو مسوغ قانوني قد ألحق بالمدعية ضرراً عطلاً و ضرراً مادياً كبيراً و قد فوت عليها فرصة الانتفاع بالمبلغ و حرمانها من استثماره .

  9. المدعية تطالب المدعى عليها بدفع مبلغ (65127) ديناراً والمتمثل بالفائدة القانونية بواقع 9% عن مبلغ 482433 ديناراً التي قامت باحتباسه من تاريخ 29/7/2015 و لغاية إعادة المبلغ بتاريخ 29/1/2017 .

10.المحكمة صاحبة الصلاحية لنظر الدعوى والفصل فيها.



باشرت محكمة بداية حقوق عمان نظر الدعوى ,وإذ استكملت إجراءات التقاضي في نظرها على النحو الوارد بمحاضرها , أصدرت بتاريخ 30/1/2018 قرارها الوجاهي رقم (995/2017) المتضمن : رد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار (1000دينار) أتعاب محاماة.



لم ترتضِ المدعية بالقرار الابتدائي المشار إليه فطعن وكيلها فيه استئنافاً , حيث نظرت محكمة استئناف عمان الطعن الاستئنافي تدقيقاً , وأصدرت بتاريخ 25/6/2018 قرارها رقم (28446/2018) المتضمن: رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفة (المدعية) الرسوم والمصاريف.



لم تقبل المستأنفة (المدعية) بالقرار الاستئنافي المشار إليه فطعن وكيلها فيه تمييزاً للأسباب التي أوردها بلائحة الطعن المقدمة منه بتاريخ 2/12/2019 وبعد أن كان قد تبلغ هذا القرار المطعون فيه بتاريخ 11/11/2019, وتبلغ وكيل المطعون فيه بتاريخ 15/12/2019وتقدم بلائحة جوابية على هذا الطعن بتاريخ 22/12/2019.



ورداً على أساب الطعن التمييزي:

وعن أسباب الطعن التمييزي كافة من السبب (الأول) وحتى السبب (الرابع) والأخير من هذه الأسباب التي ينصب الطعن فيها على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها بقرارها المطعون فيه .

ورداً على هذه الأسباب /وفيما يتعلق بالشق الأول من الادعاء المتعلق بالمطالبة بمبلغ (65127) ديناراً والذي يمثل الفائدة القانونية بواقع (9%) عن مبلغ المزاودة الذي قامت المدعى عليها باحتباسه من تاريخ 29/7/2015 ولغاية إعادة المبلغ بتاريخ 29/1/2017 /نجد أن المدعية (الطاعنة) طالبت بهذا المبلغ على سند من القول: (بأنها قامت بالمزاودة على قطعة الأرض رقم (295) حوض (9) أبو رسوم من أراضي قرية سحاب والتي كانت موضوعة تأميناً لسند الدين المنفذ من المدعى عليها (المطعون ضدها) في القضية التنفيذية رقم (778/2012ع) لدى دائرة تنفيذ محكمة صلح سحاب وتمت إحالة المزاد عليها بموجب قرار رئيس التنفيذ وقامت المدعية بدفع مبلغ (482433) ديناراً مع الرسوم والطوابع القانونية, وبموجب قرار رئيس التنفيذ في محكمة صلح سحاب تمت الموافقة على تسجيل قطعة الأرض المحالة باسم المدعية بتاريخ 8/9/2014 فقامت المدعى عليها بتاريخ 9/9/2014 بالطلب من رئيس التنفيذ بالموافقة على رد المبلغ المدفوع من المدعية وقد صدر القرار بالموافقة برد هذا المبلغ بتاريخ 11/9/2014 (وقامت المدعى عليها باستيفائه إلا إن المدعوة (شركة رم) مالكة قطعة الأرض موضوع القضية التنفيذية المشار إلى رقمها أعلاه قامت باستئناف قرار رئيس التنفيذ بالإحالة وقد صدر قرار عن محكمة استئناف عمان بموجب القرار رقم 14877/2015 تاريخ 13/ 4 /2015 باعتبار كافة إجراءات المزاد والإحالة باطلة وقررت إعادة الحال إلى ما كان عليه وإعادة تسجيل قطعة الأرض باسم شركة رم ،فتقدمت المدعية إلى رئيس التنفيذ بطلب للموافقة على تكليف المدعى عليها بإعادة مبلغ المزاودة مع الرسوم والطوابع المدفوعة فقرر رئيس التنفيذ الموافقة على الطلب وقد تبلغت المدعى عليها الإخطار التنفيذي برد هذا المبلغ بتاريخ 29 /7/ 2015 إلا أنها امتنعت عن إعادة المبلغ حتى تاريخ 29/1 /2017 فقامت المدعية بتوجيه إنذارين عدليين يتضمنان ضرورة إعادة مبلغ المزاودة وعليه فقد أقامت المدعية هذه الدعوى لأن احتباس المدعى عليها لمبلغ المزاودة دون أي وجه حق ألحق بها ضرراً وفوت عليها فرصة الانتفاع بهذا المبلغ وحرمها من استثماره وعليه طالبت بمبلغ 65127 ديناراً والذي يمثل الفائدة القانونية بواقع 9%عن مبلغ المزاودة الذي قامت المدعى عليها باحتباسه من تاريخ 29/7/2015 ولغاية إعادة المبلغ بتاريخ 29/1/2017).


وبتدقيقنا لملف الدعوى التنفيذية رقم (778/2012ع ) نجد أن الدائن في الدعوى التنفيذية(شركة بنك الأردن) المدعى عليها في هذه الدعوى كانت قد طرحت للتنفيذ سند الدين رقم 182 بقيمة خمسمئة ألف دينار بمواجهة المدعوة (شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية) وبعد المباشرة بإجراءات التنفيذ تمت إحالة العقار على المزاود الأخير المدعية في هذه الدعوى (شركة الأهلي للتأجير التمويلي) وتمت إحالة العقار محل السند التنفيذي إحالة قطعية بالمبلغ المعروض من قبلها والبالغ 481000 دينار وقد استلم الدائن بنك الأردن مبلغ 482433 ديناراً بتاريـخ 2/10/2014 بموجب الشيك رقم 32659 تاريخ 2/10/ 2014 كقيمة للعقار مع الرسوم والطوابع وتم تسجيل العقار باسم شركة الأهلي للتأجير التمويلي لدى دائرة الأراضي إلا أنه ولطعن المدين شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية في إجراءات المزاودة قررت محكمة استئناف عمان وضمن قرارها رقم 14877/ 2015 الصادر تدقيقاً بتاريخ 13/4/2015 بأن إجراءات تبليغ نشر الإنذار النهائي باطلة و جميع الإجراءات اللاحقة عليه باطلة لكون ما بني على باطل فهو باطل فقرر رئيس التنفيذ على ضوء ذلك القرار وبتاريخ 22/4/2015 إعادة الحال إلى ماكان عليه وتسطير الكتب اللازمة لدائرة الأراضي و بتاريخ 19/ 5 /2015 قرر رئيس التنفيذ ولاحقاً لقراره أعلاه إعادة ثمن المزاودة إلى صندوق المحكمة وأكد على قراره ذاته بتاريخ 26/ 5 /2015 فلم يرتضِ الدائن بنك الأردن بالقرار الأخير المتضمن تكليفه بإعادة مبلغ المزاودة فطعن فيه استئنافاً فقررت محكمة استئناف عمان وضمن قرارها رقم 22786/ 2015 الصادر تدقيقاً بتاريخ 7/ 6/ 2015 رد الاستئناف موضوعاً كونه يتوجب على المستأنفة إعادة المبلغ المقبوض من قبلها و قد تبلغت المستأنفة هذا القرار بتاريخ 29/ 7/ 2015 وعلى ضوء هذا القرار قامت شركة بنك الأردن و بتاريخ 13 /9 /2015 بإقامة الدعوى البدائية رقم 2705/2015 لدى محكمة بداية عمان بمواجهة رئيس التنفيذ و شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية لمنع المطالبة بمبلغ 482433 ديناراً وإعلان بطلان الإجراءات اللاحقة للإحالة وإعادة تسجيل العقار باسم المزاود الأخير وتقدمت على ذمة هذه الدعوى بالطلب رقم 1387/2015 فتقرر بموجبه وقف إجراءات التحصيل في القضية التنفيذية رقم ( 778/2012ع ) لحين الفصل بالدعوى رقم 2705/2015 فقرر رئيس التنفيذ وعلى ضوء ذلك القرار وقف السير بالدعوى التنفيذية فلم ترتضِ شركة الأهلي للتأجير التمويلي بهذا القرار فطعنت فيه استئنافاً فقررت محكمة استئناف عمان وضمن قرارها رقم 86/2016 رد الاستئناف موضوعاً كون قرار رئيس التنفيذ بوقف إجراءات التنفيذ كان واقعاً في محله على ضوء القرار الصادر بوقف إجراءات التحصيل في الطلب سالف الإشارة ثم وبتاريخ 19/ 1 /2017 والذي صادف يوم الخميس تقرر وبناءً على طلب شركة بنك الأردن إسقاط الدعوى البدائية رقم 2705/2015إسقاطاً نهائياً وتسطير كتاب إلى رئيس التنفيذ لإلغاء مضمون قرار وقف التنفيذ الصادر بالدعوى التنفيذية وإعادة الكفالة المصرفية المقدمة من المدعية فقامت شركة بنك الأردن يوم الأحد الموافق22/1/2017 بإعادة مبلغ المزاودة بموجب الوصل المالي رقم 8699178 والذي تم إيداعه في الدعوى التنفيذية بالتاريخ الأخير.


وفي ذلك نجد أنه من المقرر بنص المادة (167/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه إذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن أدائه عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن إثبات أنه تضرر من عدم الدفع وحيث إن الفائدة هي بمثابة ضرر النكول ولا يجوز الحكم بها إن لم يكن موضوع الدعوى مستنداً إلى تعهد بدفع مبلغ معين من النقود )تمييزي حقوق ذوي الرقمين (2907 /2007 هيئه خماسية تاريخ 8/6/2008 و780 /1985 هيئة عامة تاريخ 30/1/1986) فيشترط لاستحقاق الفائدة القانونية وجود تعهد من المدين بدفع مبلغ معين من النقود وأن يكون ذلك المبلغ معلوم المقدار عند الطلب وببحث مدى انطباق تلك الشروط على وقائع هذه الدعوى وبالعودة إلى وقائعها نجد إن المدعية أسست مطالبتها بالفائدة القانونية على ضوء صدور قرار من رئيس التنفيذ بتكليف المدعى عليها برد مبلغ المزاودة المقبوض من قبلها والمدفوع من المدعية وطلبت الحكم لها بالفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ تبلغ المدعى عليها لقرار رئيس التنفيذ سالف الإشارة ، وحيث إن الأساس القانوني للحكم بالفائدة القانونية هو وجود تعهد من المدين بدفع مبلغ معين سنداً إلى أحكام المادة 167/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث من الثابت من أوراق هذه الدعوى أن المدعى عليها لم تتعهد بدفع أية مبالغ للمدعية فتغدو مطالبة المدعية في هذا الشق من الادعاء مستوجبة للرد لانعدام أساسها القانوني، ولا مجال هنا لإعمال أحكام الفقرة الثانية من المادة ذاتها لعدم وجود عقد يربط المتداعين ليصار إلى تطبيق أحكامها عليهما.

أما بالنسبة للشق الثاني من مطالبة المدعية والمتعلق بالمطالبة بالعطل والضرر اللاحق بها من جراء احتباس المدعى عليها لمبلغ المزاودة :

وفي ذلك نجد أن المدعية أسست مطالبتها بالتعويض عن هذا الشق من الادعاء بمواجهة المدعى عليها على أساس المسؤولية التقصيرية مما يجعل مناط الفصل في مدى صحة ادعائها من عدمه هو البحث بمدى انطباق أركان المسؤولية التقصيرية من فعل وضرر وعلاقة سببية على ما نسب للمدعى عليها من أفعال .

وبتدقيق سائر ملف الدعوى والبينات المقدمة فيه /نجد أن ركيزة ادعاء المدعية في سبيل إثباتها للخطأ الصادر عن المدعى عليها تمثلت بواقعة امتناع المدعى عليها عن إعادة مبلغ المزاودة تبعاً لتبلغها لقرار رئيس التنفيذ بإعادته وتصديق ذلك القرار استئنافاً بموجب قرار محكمة استئناف عمان رقم 22786/2015 ، وحيث إنه من الثابت أن المدعى عليها امتنعت ورغم تبلغها لقرار رئيس التنفيذ بإعادة مبلغ المزاودة عن تنفيذ قرار قضائي على الرغم من اكتساب القرار الأخير للدرجة القطعية وذلك عندما صدقت محكمة استئناف عمان وضمن قرارها سالف الإشارة على قرار رئيس التنفيذ بإعادة مبلغ المزاودة وعلى الرغم من ذلك أصرت المدعى عليها على احتباس مبلغ المزاودة ولم تقم بإعادته مما يجعل ركن الخطأ متوافراً في حقها ولا يغير من الأمر شيئاً قيامها برفع الدعوى البدائية الحقوقية رقم 2705/2015 بمواجهة رئيس التنفيذ وشركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية لمنع المطالبة بمبلغ 482433 ديناراً وإعلان بطلان الإجراءات اللاحقة للإحالة وإعادة تسجيل العقار باسم المزاود الأخير وتقديمها على ذمة هذه الدعوى للطلب رقم 1387 /2015 وصدور قرار بموجبه بوقف إجراءات التحصيل في القضيـة التنفيذية رقم 778 /2012ع لحين الفصل بالدعوى رقم 2705/2015 وتقرير رئيس التنفيذ وعلى ضوء ذلك القرار بوقف السير بالدعوى التنفيذية لا سيما وإنه لم يثبت من خلال تلك الدعوى أحقية المدعى عليها باحتباس مبلغ المزاودة على ضوء قيامها بإسقاط تلك الدعوى وطلبها استئناف السير بالدعوى التنفيذية.


وأما بخصوص القرار الصادر بوقف إجراءات التحصيل في القضية التنفيذية في الطلب سالف الإشارة فإن القرار الصادر بمثل هذا الطلب هو قرار مستعجل يصدر على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها عملاً بأحكام المادة 33/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن هذا القرار وإن كان يحوز حجية في نطاق الطلب المستعجل إلا أن هذه الحجية تتصف بما يلي :

أولاً: أنها حجية مؤقتة إذ يمكن تعديل القرار المستعجل إذا طرأ تغير في الظروف التي دعت لإصداره فهو لا يقيد قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدره .

ثانياً : إن القرار المستعجل لا حجية له أما محكمة الموضوع في الدعوى الموضوعية التي صدر بها وهذا ما يقصده المشرع من المادة 33/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية من أن القرار المستعجل يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها بمعنى أن لها أن تقره أو تلغيه أو تتخذ عكس ما جاء فيه .

وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء في الأمور المستعجلة ( انظر ذلك على سبيل المثال / ديناصوري وعكاز القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ ص 671 وما بعدها الدكتور خميس السيد إسماعيل – موسوعة القضاء المستعجل ص 284 . خالد المالكي – قاضي الأمور المستعجلة في التشريع السوري ص 55) .

وبالعودة لقرار وقف التنفيذ الذي صدر تبعاً لدعوى الموضوع التي تقرر إسقاطها فإن ذلك القرار يبقى قراراً مستعجلاً صادراً على ذمة الدعوى الموضوعية التي تقرر إسقاطها. وحق المدعية بالمطالبة بالتعويض عما لحق بها من ضرر من جراء احتباس مبلغ المزاودة تنفيذاً لذلك القرار كان رهناً بالفصل في دعوى الموضوع طالما أن وقف التنفيذ كان تبعاً لتلك الدعوى ذلك أنه عند الفصل في الدعوى يمكن تقرير فيما إذا كانت المدعية محقة أو غير محقة بطلبها بوقف إجراءات القضية التنفيذية؛ أما وأن الدعوى الموضوعية لم يبت بها موضوعاً فلا أثر والحالة هذه للقرار المستعجل الصادر على ذمتها ( تمييز حقوق رقم 1566/2005 هيئة خماسية تاريخ 12/9/2005) هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن القرار المستعجل ليس له حجية إلا في نطاق أطراف الخصومة ولم تكن المدعية خصماً في الدعوى التي تقرر على إثرها وقف السير في الدعوى التنفيذية لتنصرف آثار ذلك القرار عليها.


وعليه وحيث تضررت المدعية من أفعال المدعى عليها باحتباسها لمبلغ المزاودة دون وجه حق حسبما هو ثابت من ملف الدعوى التنفيذية رقم 778/2012ع لحرمان المدعية من استثمار ذلك المبلغ لمده سنة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً والتي تمثل المدة الممتدة ما بين تبلغ المدعى عليها لقرار رئيس التنفيذ برد المبلغ الواقع في 29/7/2015 وتاريخ إيداع ذلك المبلغ من قبلها في دائرة التنفيذ والواقع في 22/1/2017 ,وحيث إن الضرر الذي لحق بالمدعية كان من جراء أفعال المدعى عليها مما يقطع بتوافر علاقه السببية بين أفعال المدعى عليها والضرر اللاحق بالمدعية ويستلزم الحكم لها بالتعويض, وحيث لم تجرِ محكمتا الموضوع الخبرة الفنية المطلوبة من الجهة المدعية لتقدير العطل والضرر الذي لحق بها فتكونا قد خالفتا القانون ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والحالة هذه حرياً بالنقض.


مع الإشارة إلى أن أحكام المادة (66) من القانون المدني لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى لاسيما وإنها تتناول حالات إساءة استعمال الحق ، أما وإن امتناع المدعى عليها عن تنفيذ قرار قضائي ليس حقاً لها ليصار إلى البحث في توافر شروطه فلا محل لتطبيق أحكام هذه المادة على وقائع الدعوى وبالاستناد إلى جميع ما تقدم وعلى ضوء توافر أركان المسؤولية التقصيرية بحق المدعى عليها تغدو مسؤولة عن تعويض المدعية عن الأضرار اللاحقة بالأخيرة من جراء احتباسها لمبلغ المزاودة لمده سنة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً دون وجه حق.





لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المميز فيما يتعلق بالمطالبة بمبلغ (65127) ديناراً والذي يمثل الفائدة القانونية بواقع (9%) عن مبلغ المزاودة الذي قامت المدعى عليها باحتباسه من تاريخ 29/7/2015 ولغاية إعادة المبلغ بتاريخ 29/1/2017, وبالوقت ذاته قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المميز فيما يتعلق بالمطالبة بالعطل والضرر اللاحق بالمدعية من جراء احتباس المدعى عليها لمبلغ المزاودة البالغ (482433) ديناراً وعن الفترة المذكورة والمشار إليها وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول وإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه.



قراراً صدر بتاريخ 10 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 1 / 7 /2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس




عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان



دقـــــق /