القرار رقم 638 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 638/ 2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

باسل أبو عنزة ، د. عيسى المومني ، زاهي الشلبي ، أحمد الطعاني



المميز : لؤي "محمد علي" سعيد الحبش .

وكيله المحامي الدكتور محمد عوجان .

المميز ضدهما :

1 – مهند راضي محمد عبدالله.

2 – أشرف رضا محمد حمودة.

وكيلهما المحاميان رفعت الطويل وشادي الطويل .

بتاريخ 24/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 19940/2019 بتاريخ 18/11/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان في الدعوى رقم 11/2018 بتاريخ 22/4/2019 القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 107000 دينار للمدعيين وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي) وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة للمستأنف ضدهما عن المرحلة الاستئنافية.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1 – أخطأت المحكمة وتناقضت مع نفسها عندما أقرت مسلك محكمة البداية في اعتمادها على أحكام الدفع غير المستحق رغم رد محكمة البداية بصورة مخالفة للقانون لطلب رد الدعوى لعلة التقادم ورفضها لتكييف الدعوى والمطالبة على أنها مطالبة تعتمد على دفع غير المستحق .

2 – أخطأت المحكمة عندما اعتمدت في قرارها على زعم بأن المميز ضدهما قاما بدفع المبلغ المدعى به رغم أن هذا الدفع لم يثبت من خلال أوراق وبينات الدعوى وأن الاعتماد على الإقرار العدلي الذي لا يخص إلا المقر هو اعتماد مخالف للقانون .

3 – أخطأت المحكمة عندما أقرت محكمة البداية في قرارها على وكالات مخالفة للقانون والواقع وعندما قررت صحة الوكالة غير القابلة للعزل رغم مخالفة ذلك للقانون ومخالفة تلك الوكالة للوكالة العامة الأصلية وانتهائها بالوفاة .

4 – أخطأت المحكمة عندما اعتمدت في قرارها على أن المميز لم ينكر السند رغم مخالفة هذا الاتجاه لكل ما قدمه المميز من دفوع وجواب وبينات حيث أنكر المميز انشغال ذمته للمدعيين بالمبلغ المدعى به كما أن الإقرار العدلي لا يخص المميز وهو إقرار لا يتعدى المقر ولا يلزم غيره .

5 – أخطأت المحكمة عندما أقرت محكمة الدرجة الأولى في تجاهلها لكل دفوع المميز وطلباته وعندما لم تكلف نفسها بالرد عليها بصورة قانونية .

6 – أخطأت المحكمة عندما تجاهلت تفحص الوكالات المبرمة وبيان قانونيتها وتتبع الإجراءات القانونية التي تمت من خلالها .

7 – أخطأت المحكمة عندما تجاهلت أن المميز لا تربطه بالمدعيين أي علاقة وأن الوكيل بموجب الوكالة الغير قابلة للعزل غير مختصم بالدعوى وكان على المحكمة إدخاله بالمحاكمة .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض الحكم المميز.

وبتاريخ 15/10/2020 قدمت وكيلة المميز ضدهما لائحة جوابية طلبت في نهايتها قبول اللائحة شكلاً ورد التمييز.


القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعيين مهند راضي محمد عبد الله وأشرف رضا محمد حمودة وبتاريخ 17/4/2017 أقاما الدعوى البدائية الحقوقية رقم 11/2018 لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان بمواجهة المدعى عليه لؤي محمد علي سعيد الحبش وموضوعها مطالبة بمبلغ (107000) دينار وعلى سند من القول :-

1 – قام المدعى عليه ببيع كامل قطعة الأرض رقم ( 85 ) من الحوض رقم ( 16 ) شيبان من أراضي البيرة للمدعيين بالمبلغ المطالب به والبالغ ( 107000 ) دينار وذلك بصفته وكيلاً خاصاً عن نعيمة نمر أحمد صالح بموجب الوكالة الخاصة الصادرة من سفارة دولة فلسطين في الأردن تحت سجل رقم ( 506 ) صفحة رقم ( 33/2005 ) بصفتها وكيلا ًعن زوجها المدعو عمر محمود عمر أبو علي بموجب الوكالة العامة الصادرة من سفارة دولة فلسطين في الأردن تحت سجل رقم ( 50 ) صفحة رقم ( 182/1997 ) بتاريخ 18/2/1997 ولم يتم استكمال إجراءات تسجيل قطعة الأرض المذكورة للمدعيين.

2- قام المدعى عليه بقبض ثمن قطعة الأرض المتفق عليها المذكورة بالبند الأول أعلاه من المدعيين والبالغ ( 107,000 ) مئة وسبعة آلاف دينار بواسطة المدعو المحامي خالد محمد عثمان عوده الله بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب وكالة منظمة لدى السفارة الفلسطينية سجل ( 547 ) صفحة ( 58/2005 ) وذلك بتاريخ 22/9/2005 حيث أنه قد استلم جزءاً من الثمن بتاريخ 18/9/2005 .

3- لم يقم المدعى عليه وكذلك وكيله رغم قبض المبلغ المطالب به بتسجيل ونقل كامل قطعة الأرض المذكورة رقمها أعلاه إلى المدعيين حيث لا زالت قطعة الأرض مسجلة باسم المدعو عمر محمود عمر أبو علي .

4- لقد قام المدعى عليه بإنكار عملية بيع قطعة الأرض للمدعيين مدعياً أن لا صفة قانونية له عليها على الرغم من قبض المدعى عليه الثمن المدعى به من المدعيين بواسطة وكيله المدعو المحامي خالد محمد عثمان عودة الله .

5- قام المدعيان بمراجعة المدعى عليه مراراً وتكراراً لغاية إتمام عملية البيع ونقل ملكية قطعة الأرض المذكورة بالبند 1 أعلاه بأسمائهم و/أو تصحيح الوكالة كي يتم التمكن من تسجيلها بأسمائهم إلا أنه تهرب وامتنع عن إتمام الإجراءات كما أقر أنه ليس مالك لقطعة الأرض وليس له أي حق عليها حيث أنكر عملية بيع قطعة الأرض للمدعيين مدعياً أن لا صفة له عليها على الرغم من قبضه ثمن قطعة الأرض وهو المدعى به من المدعيين بواسطة وكيله المدعو المحامي خالد محمد عثمان عودة الله .

6- طالب المدعيان المدعى عليه بإعادة المبلغ المدعى به ثمن الأراضي والذي قبضه إلا أنه ممتنع عن إعادة ما تم دفعه له بدل ثمن الأرض من قبل المدعيين مدعياً أن ليس له حق على تلك القطعة وأنه لم يقبض أية مبالغ من المدعيين .

باشرت محكمة بداية حوق غرب عمان نظر الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات التقاضي وبتاريخ 22/4/2019 أصدرت قرارها القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (107,000) دينار للمدعيين مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ الطالبة وحتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي.

لم يرضَ المدعى عليه لؤي محمد علي سعيد الحبش بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً.

بتاريخ 18/11/2019 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم 19940/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار بدل أتعاب محاماة.

لم يرضَ المدعى عليه لؤي بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً بعد أن قام بدفع فرق الرسم بموجب قرار محكمتنا رقم 638/2020 تاريخ 17/3/2020 ضمن المدة القانونية ووفق الأسباب التمييزية التالية:-

وعن أسباب التمييز :-

وعن السبب السادس والذي ينعى فيه المميز خطأ محكمة استئناف عمان عندما تجاهلت تفحص الوكالات المبرمة وبيان قانونيتها وانسجامها مع القانون وغير مصدقة .

وفي الرد على ذلك ومن الرجوع إلى الوكالات المبرزة في ملف الدعوى نجد أنها وكالات عبارة عن صور فوتوستاتية غير مصدقة واعتمدتها محكمة البداية وسايرتها بالاعتماد محكمة استئناف عمان دون أن تكلف نفسها بالطلب من الخصوم بتصديقها والاطلاع على أصل الوكالات وفقاً لأحكام المادة 9 من قانون البينات ولما لم تراعِ ذلك فيكون قرارها المطعون فيه سابقاً لأوانه ويتعين نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة لبحث باقي أسباب التمييز نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 1/7/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس




عضــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان

دقــق / أ ع

638- 2020h أ.ع