القرار رقم 853 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية : 853/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. سعيد الهياجنة .

وعضوية القضاة السادة

وحيد أبو عياش، خضر مشعل، عدنان الشياب، محمد عبيدات



المميزون:

1. شركة نجار الصناعية التجارية .

2. ملهم إبراهيم خليل داود النجار .

3. معتصم إبراهيم خليل داود النجار.

4. أيهم إبراهيم خليل داود النجار .

وكلاؤهم المحامون توفيق سالم وآخرون .


المميز ضده: علي يوسف حسين سواغنة .

وكيلاه المحاميان خالد بركات وعامر الملاح .


بتاريخ 26/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 239/2019 تاريخ 26/11/2019 والمتضمن بعد اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم 5687/2018 تاريخ 11/11/2018 فسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية عمان في الدعوى رقم 2995/2012 تاريخ 30/4/2013) والحكم بإلزام المدعى عليهم المستأنفين بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي (المستأنف ضده) مبلغ (14020) ديناراً على أن تكون مسؤولية شركة البركة للتكافل المدعى عليها السادسة مبلغ (4200) دينار من هذا المبلغ وتضمين المستأنفين الرسوم النسبية والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وإعادة الأوراق.


وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة بقرارها بمخالفة القانون إذ بنت حكمها بالتعويض على تقرير خبرة شابته أخطاء وعيوب جوهرية كما وأخطأت باتباع النقض شكلاً لا موضوعاً.

  2. أخطأت المحكمة بقولها بأن الخبراء قد نهضوا بالمهمة الموكلة إليهم وجا ملبياً للغاية مع أن تقرير الخبرة اللاحق لم يلبِ ما تضمنه قرار النقض من توجيهات وملاحظات قانونية.

  3. وبالتناوب أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بتعويض عن الضرر المستقبلي بداعي نقص القدرة الإنتاجية بالرغم من أن البينة أثبتت أن راتبه لم يتأثر نتيجة الإصابة.

  4. أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بتعويض الضرر المعنوي رغم عدم ثبوت عناصر هذا الضرر.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزين قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 12/1/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.


الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد المدعي علي يوسف حسين سواغنة أقام بتاريخ 2/11/2010 الدعوى الصلحية الحقوقية رقم (14964/2010) لدى محكمة صلح عمان ضد المدعى عليهم:

  1. رأفت منصور عبد المجيد شحادة .

  2. شركة نجار الصناعية التجارية .

  3. ملهم إبراهيم خليل داود النجار .

  4. معتصم إبراهيم خليل داود النجار .

  5. أيهم إبراهيم خليل داود النجار .

  6. شركة البركة للتكافل المساهمة العامة بصفتها الخلف القانوني للشركة العربية الأمريكية للتأمين .


لمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والجسدية وبدل العاهة والعجز والكسب الفائت ونفقات العلاج وبدل الانتقال ومقدراً دعواه لغايات الرسم بمبلغ (500) دينار للأسباب والوقائع التالية :

  1. المدعى عليه الأول سائق المركبة الخصوصي رقم (293502) المتسببة بالحادث الذي تعرض له المدعي بتاريخ 30/4/2005 .


  1. المدعى عليها الثانية شركة تضامن وهي مالكة للمركبة المتسببة بالحادث .


  1. المدعى عليهم من الثالث وحتى الخامس شركاء متضامنين في المدعى عليها الثانية .


  1. المدعى عليها السادسة هي شركة تأمين مرخصة ومؤمنة على المركبة رقم (293502) .


  1. بتاريخ 30/4/2005 وعلى الطريق العام في منطقة ضبعة وأثناء قيادة المدعى عليه الأول للمركبة الخصوصي رقم (293502) وبرفقته المدعي ونتيجة خطأه المتمثل في الانحراف المفاجئ تدهورت المركبة على جانب الطريق .


  1. تشكلت نتيجة الحادث القضية الصلحية الجزائية رقم (243/2005) صلح جزاء الجيزة فصل 16/6/2005 والقرار الصادر بها أدان المتسبب (المدعى عليه الأول ) بالجرم المسند إليه .


  1. جراء الحادث نقل المدعي للعلاج في مستشفى النديم واحتصل على تقرير طبي أولي يشير إلى استقبال المدعي في قسم الطوارئ حيث كان يعاني من ألم شديد في الركبة والكتف الأيمن وخدران في الكتف والساعد الأيمن بالإضافة إلى ألم شديد في الحوض والفخذ الأيسر والحالة العامة متوسطة وتم إحالته إلى مدينة الحسين الطبية.


  1. بتاريخ 5/11/2008 احتصل المدعي على تقرير طبي صادر عن مدينة الحسين يشير إلى أنه يعاني من كسر في الفقرة العنقية الثانية بتاريخ 25/5/2005 وما زال قيد المتابعة في قسم جراحة الأعصاب .


  1. بتاريخ 4/4/2009 احتصل المدعي على تقرير طبي يشير إلى قيامه بإجراء عملية جراحية لتثبيت الكسر بتاريخ 22/5/2005 وهو ما زال قيد العلاج في عيادة جراحة الأعصاب .

  2. المدعي لم يحتصل على تقرير طبي قطعي وقد تم فصل القضية الجزائية الناشئة عن الحادث رقم (243/2005) بناءً على خبرة طبية مقدمة من الطبيب الشرعي الدكتور غالب كرادشة حيث تم تقدير مدة التعطيل دون فحص المدعي و/أو الاطلاع على التقارير الطبية .


  1. لقد تفاقمت الإصابة لدى المدعي وتخلف عن ذلك عجز وعاهة دائمة لديه وبالنتيجة تضرر مادياً ومعنوياً وجسدياً.


  1. المركبة المتسببة بالحادث مملوكة بتاريخ الحادث من قبل المدعى عليها الثانية ومؤمنة لدى المدعى عليها السادسة تأميناً إلزامياً.


  1. طالب المدعي المدعى عليهم ببدل التعويض عن الأضرار التي لحقت به إلا أنهم ممتنعين مما استوجب إقامة هذه الدعوى للمطالبة ببدل التعويض عن الأضرار بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف والأتعاب والفوائد القانونية .

وبعد أن باشرت محكمة الصلح إجراءات المحاكمة تبين أن المدعى عليه رأفت منصور متوفي وقدم وكيل المدعي على ضوء ذلك لائحة دعوى معدلة اختصم فيها ورثة المرحوم رأفت .


وبتاريخ 11/9/2012 قررت محكمة الصلح عدم اختصاصها القيمي لنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة بداية عمان حيث أصبحت الدعوى تحمل الرقم (2995/2012) وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية قرارها بتاريخ 30/4/2013 القاضي بـ :

  • رد الدعوى عن المدعى عليهما منصور وناديا لاختصامهم بصفتهم الشخصية دون اختصام التركة .


  • الحكم بإلزام باقي المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي مبلغ (4200) دينار .

  • الحكم بإلزام المدعى عليهم من الثالث وحتى السادس بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (12555) ديناراً.


  • تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة .


لم يرتضِ المدعى عليهم (شركة نجار الصناعية التجارية وملهم إبراهيم ومعتصم إبراهيم وأيهم إبراهيم) بالقرار فطعنوا فيه استئنافاً.


حيث سجلت الدعوى مرافعة بالرقم الاستئنافي (1435/2014) وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها بتاريخ 26/5/2015 القاضي بفسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم إلزام المدعى عليهم المستأنفين بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي المستأنف عليه مبلغ (14020) ديناراً وعلى أن تكون مسؤولية شركة البركة للتكافل المدعى عليها بمبلغ (4200) دينار من هذا المبلغ وتضمينهم الرسوم النسبية والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.


لم يرتضِ المستأنفون بالقرار فطعنوا فيه تمييزاً بتاريخ 22/6/2015 ضمن المدة الذي تبلغه وكيل المميز ضده بتاريخ 30/6/2015 وقدم لائحة جوابية بتاريخ 2/7/2015 وقد أصدرت محكمتنا قرارها رقم (2994/2015 ) تاريخ 8/12/2015 المتضمن :

(ورداً على أسباب الطعن :

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف ببناء حكمها على تقرير اللجنة الطبية اللوائية رغم العيوب التي شابته وخاصة ما تعلق منها بأنه قررت اللجنة الطبية اللوائية نسبة عجز دائم لحق بالمدعي 15% من قواه العامة دون بيان الأساس الذي بنت عليه تقريرها بوجود هذا العجز ونسبته دون مراعاة أن المصاب شفي تماماً وهذا يتناقض مع قرار الحكم الجزائي الصادر عن محكمة صلح جزاء الجيزة رقم ( 243/2005 ) الصادر بتاريخ 16/6/2015 والذي قدر الخبير المنتخب من المحكمة وهو الخبير ذاته الذي تم انتخابه بين الخبراء الذي قدروا التعويض لدى محكمة الاستئناف والذي بين أن مدة تعطيل المصاب بعد اطلاعه على التقرير الطبي الأولي بعشرة أيام من تاريخ الإصابة .


في ذلك نجد إن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على أن اللجنة الطبية اللوائية هي الجهة المختصة بتقدير قيمة العطل ونسبة العاهة وفقاً لما هو وارد في المادة السادسة/ج من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 .


وباستعراض محكمتنا لتقرير اللجنة الطبية اللوائية رقم ( ل ط ل/3949 ) تاريخ 26/12/2011 وقد تضمن بعد المعاينة الطبية للمذكور والاطلاع على تقرير أخصائي جراحة أعصاب ودماغ تاريخ 26/12/2011 وجدت بأن المصاب علي يوسف حسين سواغنة يعاني من :

1. كسر في الفقرة العنقية الثابتة عولج جراحياً .

2. آلام مزمنة ومحدودية في حركة الركبة .

وعليه قررت اللجنة الطبية اللوائية أن نسبة العجز 15% مدة التعطيل ستة أشهر وهي تشكل عجزاً جزئياً دائماً ولا تشكل عاهة دائمة .


وعليه وإزاء ذلك كان على محكمة الاستئناف وفقاً لصلاحياتها التي أمدها بها المشرع عملاً بأحكام المادة ( 185/1/ب ) من قانون أصول المحاكمات المدنية استدعاء أعضاء اللجنة الطبية للاستيضاح منهم حول ما جاء بالتقرير بأن الإصابة تشكل عجزاً ولا تشكل عاهة وعلى ضوء ما ورد بالتقرير بأن المصاب عولج جراحياً وذلك استجلاء للحقيقة وترتيب الأثر القانوني على ذلك .


وحيث لم تفعل فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .


وعن السببين الثاني والثالث اللذين ينصب الطعن فيهما على الحكم بالتعويض عن الضرر المستقبلي فوات الكسب الوارد بتقرير الخبرة .


في ذلك نجد إن محكمة الاستئناف كانت قد أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء اثنين من السادة المحامين والثالث الطبيب الشرعي عيسى الفتيان .


ونجد إن الثابت من صورة قرار الحكم الجزائي رقم ( 243/2005 ) فصل 16/6/2005 أن الطبيب الشرعي د. عيسى الفتيان كان قد انتخب خبيراً من محكمة صلح جزاء الجيزة وقدر مدة تعطيل المصاب بتلك الدعوى المدعي بهذه القضية بعشرة أيام من تاريخ الإصابة وبما أن الطبيب المذكور سبق وأن تم انتخابه خبيراً بالقضية الجزائية والتي تفرع عنها الدعوى الحقوقية مدار الطعن فإنه لا يجوز معاودة انتخابه خبيراً بهذه الدعوى لأنه يكون قد اطلع عليها وأبدى رأياً فيها مما يعيب تقرير الخبرة الجارية أمام محكمة الاستئناف وسبق وأن اشترك الخبير ذاته فيها ولا تصلح أساساً لبناء وتأسيس حكم عليه .


وحيث إن هذا الأمر من متعلقات النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها فيكون تقرير الخبرة الذي استندت إليه محكمة الاستئناف لا يصلح لبناء حكم عليه ويعتوره البطلان .


ودون حاجة لبحث السبب الرابع من أسباب الطعن بهذه المرحلة.


لهذا نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).


وبعد أن أعيدت الدعوى إلى محكمة استئناف عمان قيدت مجدداً بالرقم الاستئنافي (3417/2016) وبعد أن طالع فرقاء الدعوى على قرار محكمة الاستئناف قررت اتباع النقض وبنتيجة المحاكمة أصدرت قرارها وجاهياً بتاريخ 29/5/2018 القاضي بفسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها المستأنفين بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي المستأنف عليه مبلغ (14020) ديناراً وعلى أن تكون مسؤولية شركة البركة للتكافل المدعى عليها بمبلغ (4200) دينار من هذا المبلغ وتضمينهم الرسوم النسبية والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.


لم يرتضِ المستأنفون بالقرار فطعنوا فيه بهذا التمييز بتاريخ 28/6/2018 حيث أصدرت محكمتنا قرارها رقم 5687/2018 تاريخ 11/11/2018 المتضمن:


(وعن أسباب التمييز :

وعن السبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في إلزام المدعى عليها السابعة ( شركة البركة للتكافل) بما نسبته (15%) من قيمة الضرر المادي والمعنوي قياساً على نسبة العجز الذي أصاب المدعي استناداً إلى تعليمات مخالفة للدستور .


ورداً على ذلك فإن المدعى عليها السابعة شركة البركة للتكافل هي مدّعى عليها والمميزة كذلك هي مدعى عليها .


وحيث إن المدعى عليها شركة البركة للتكافل ليست خصماً للجهة المميزة في الدعوى وبالتالي فإنه لا يجوز للمدعى عليه أن يوجه طعنه ضد مدّعى عليه الأمر الذي يتوجب معه رد هذا السبب .


وعن باقي أسباب التمييز التي تنصب على تخطئة محكمة الاستئناف ببناء حكمها على تقرير اللجنة الطبية رغم العيوب التي اكتنفته وأن محكمة الاستئناف لم تتبع قرار النقض حسب الأصول وتخطئتها باعتماد تقرير الخبرة المتعلق بتقدير التعويض للضرر المادي والمعنوي اللاحق بالمدعي .


ورداً على ذلك فإن قرار محكمتنا السابق رقم (2994/2015) قد تضمن مسألتين الأولى تتعلق باستدعاء أعضاء اللجنة الطبية للاستيضاح منهم حول ما جاء بالتقرير بأن الإصابة تشكل عجزاً ولا تشكل عاهة وعلى ضوء ما ورد بالتقرير بأن المصاب عولج جراحياً وذلك استجلاء للحقيقة وترتيب الأثر القانوني على ذلك .


والثانية : عدم صحة تقرير الخبراء بتقدير التعويض المادي والمعنوي اللاحق بالمدعي كون أن أحد الخبراء وهو الطبيب الشرعي عيسى الفتيان كان قد انتخب خبيراً من محكمة صلح جزاء الجيزة لتقدير مدة تعطيل المصاب (المدعي) .


ومحكمة الاستئناف واتباعاً لقرار النقض كانت قد أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء لتقدير التعويض المادي والمعنوي اللاحق بالمدعي وبعد أن قدم الخبراء تقرير خبرتهم أرجأت المحكمة البت باعتماده وقررت دعوة الأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستيضاح منهم حول ما جاء بقرار اللجنة وبعد أن استمعت إلى أقوالهم قررت اعتماد تقرير الخبرة دون أن يطلع الخبراء على ما جاء على لسان أعضاء اللجنة بخصوص إصابة المدعي.


ومحكمتنا إذ تجد أن محكمة الاستئناف كانت قد تعجلت ابتداءً بإجراء خبرة لتقدير التعويض المادي والمعنوي اللاحق بالمصاب وكان عليها قبل إجراء الخبرة الاستماع إلى أقوال الأطباء بخصوص التقرير الطبي الصادر عنهم لما سيكون له من أثر في تقدير التعويض حيث جاء بأقوال الأطباء أعضاء اللجنة اللوائية أن الإصابة التي تعرض لها المدعي تشكل عجز جزئي دائم ولا تشكل عاهة ولدى مناقشة الدكتور هايل الكردي وضح أن الإصابة الواردة بالتقرير تشفى وأن المحدودية لحركة الركبة الواردة في التقرير تزول بالعلاج الطبيعي .


وحيث إن التعويض يقدر بقدر الضرر وأن إصابة المدعي تشفى ومحدودية الحركة بالركبة تزول بالعلاج الطبيعي وحيث إن تقرير الخبرة المعتمد من محكمة الاستئناف لم يراعِ ذلك ولم يطلع الخبراء على أقوال أعضاء اللجنة حول حالة المصاب وصيرورتها للشفاء ومدى أثر ذلك في تقدير التعويض فيكون اعتماد محكمة الاستئناف لتقرير الخبرة سابق لأوانه وكان عليها تكليفهم بإعداد تقرير خبرة لاحق للأخذ بنظر الاعتبار أن إصابة المدعي تشفى ومحدودية الحركة تزول بالعلاج الطبيعي لما لذلك من أثر في تقدير التعويض الذي يجب أن يتناسب مع الضرر وأن هذه الأسباب ترد على القرار المميز ويتعين نقضه .


أما بخصوص الجواب فإنه بردنا على أسباب التمييز ما يغني عن بحثه .


ولهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني) .


بعد النقض والإعادة والقيد سجلت الدعوى لدى محكمة الاستئناف بالرقم 239/2019 حيث باشرت محكمة الاستئناف إجراءات المحاكمة وبعد أن طالع فرقاء الدعوى على قرار النقض رقم 5687/2018 قررت اتباع النقض.


وبنتيجة المحاكمة أصدرت قرارها وجاهياً بتاريخ 26/11/2019 القاضي: بفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليهم المستأنفين بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا للمدعي المستأنف ضده مبلغ (14020) ديناراً على أن تكون مسؤولية شركة البركة للتكافل المدعى عليها السادسة مبلغ (4200) دينار من هذا المبلغ وتضمين المستأنفين الرسوم النسبية والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (750) ديناراً أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

لم يرتضِ المستأنفين بالقرار فطعنوا فيه بهذا التمييز بتاريخ 26/12/2019 وتبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 7/1/2020 وتقدم بجواب بتاريخ 12/1/2020.


وعن كافة أسباب التمييز والتي تدور جميعها على الطعن بالخبرة التي استندت إليها محكمة الاستئناف في تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي.


ورداً على ذلك فإن التعويض عن الضرر يقدر بقدر الضرر ويجب التعادل بين التعويض والضرر أي أن لا يزيد التعويض عن قيمة الضرر فلا يجوز أن يكون الفعل الضار سبباً لإثراء المضرور على حساب المسؤول إذ يجب أن يتكافأ التعويض مع الضرر فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه.


وحيث إن الإصابة التي لحقت بالمضرور جراء حادث السير قد خلفت لديه نسبة عجز ب (15%) وأن المصاب (المدعي) كان يعمل في الأمن العام واستمر بعمله ولم يرد من البينة أن راتب المدعي قد نقص بسبب الإصابة وأن الخبراء قدروا تعويضاً للمدعي عن مدة (28) عاماً وعشرة أشهر -حتى بلوغه سن الستين من عمره- مراعين في ذلك أجر المدعي ونسبة العجز دون أن يراعوا ما جاء بأقوال أعضاء اللجنة الطبية والتي ورد بها بأقوال الدكتور هايل الكردي ما يلي (... إن الإصابة التي تعرض لها المصاب هي كسر في الفقرة العنقية الثانية وآلام مزمنة ومحدودية في حركة الرقبة وتقدير نسبة العجز 15% ومدة تعطيل 6 أشهر وهي تشكل عجزاً جزئياً دائماً ولا تشكل عاهة دائمة وأن المقصود بالعاهة الدائمة أن يبقى المصاب حاملاً هذه الإصابة دون شفاء وأن المصاب حسب تقرير اللجنة فإن الإصابة لا تشكل له عاهة دائمة.

فإن الإصابة الواردة به تشفى , أن المحدودية لحركة الركبة الواردة في تقرير اللجنة تزول بالعلاج الطبيعي ..).

وجاء بأقوال الدكتورة فدوى البطاينة (....إن الإصابة ...تشكل عجزاً جزئياً دائماً ولا تشكل عاهة....).

أما ما جاء بأقوال الدكتور بشار خالد (...أن التوقيع ...ليس توقيعي... وقام بالتوقيع نيابة عني وأنا غير مطلع على محتويات هذا التقرير...).

ولما كانت الإصابة -الضرر- تتغير فقد تتفاقم وقد تتحسن وأن تغير الضرر يترتب عليه مقدار التعويض فكلما تفاقم الضرر فإن مقدار التعويض يجب أن يتناسب مع مقدار تفاقم الضرر وكلما تحسن الضرر وتحسنت حالة المصاب فإن مقدار التعويض يجب أن يتناسب مع مقدار هذا التحسن إذ أن الغاية من التعويض هو جبر الضرر وليس معاقبة المسؤول.

وحيث إن الخبراء قدروا تعويضاً للمدعي عن مدة (28) عاماً وعشرة أشهر دون أن يراعوا ما جاء بأقوال أعضاء اللجنة الطبية من أن الإصابة تشفى وأن محدودية الحركة تزول بالعلاج الطبيعي وأن ما جاء بتقرير الخبرة اللاحق بأن أقوال أعضاء اللجنة الطبية اللوائية لا أثر له على تقدير التعويض فإن هذه الأقوال لم تستند إلى أسس علمية وفنية ولم تكن معللة ومسببة تسبيباً مقنعاً .


وحيث إن الخبرة ليست إجراءً شكلياً وإنما هو عمل جدي حقيقي وإن قول الخبراء لا يقيد رأي المحكمة فالمحكمة لها أن تأخذ بتقرير الخبرة كله أو بعضه ولها أن تطرح منه ما تشاء وعليه فإن الخبرة التي استندت إليها محكمة الاستئناف لا تصلح للأخذ بها فإن أسباب الطعن ترد عليها مما يتعين نقض القرار لإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي الاختصاص من بينهم عدد أكبر من الأطباء وعلى أن يراعوا ما جاء بأقوال أعضاء اللجنة الطبية وأن يراعوا طبيعة الإصابة وعمل المدعي ومدى تغير الإصابة وشفائها ومدى أثر ذلك على عمل المدعي مستقبلاً وأثر ذلك في تقدير التعويض .

أما بخصوص الجواب فإنه بردنا على أسباب التمييز ما يغني عن بحثه.


لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 10 ذي القعدة سنة 1442 هـ الموافق 1/7/2020 م.

عضـــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو القاضي المترئس


عضـــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان


دقــق /


H20/853 ل.ع