القرار رقم 1386 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها:الحقوقية

رقم القضية:1386/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. سعيد الهياجنة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

وحيد أبو عياش ، خضر مشعل ، عدنان الشياب ، محمد عبيدات


المميـــــــــــــز : جمال حسان قدره الطاهات .

وكيلته المحامية دانا ملحس .


المميز ضده : محمد مجحم عارف الفايز .

وكيله المحامي مصطفى النظامي .

بتاريخ 7/2/2020 قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم 4525/2019 تاريخ 9/12/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان في الدعوى رقم 807/2018 تاريخ 27/11/2018 القاضي : ( بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50000 دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام) وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ 50 ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

  1. يكرر المميز أن جميع أركان التبليغات التي اتخذها المميز ضده تجاه المميز وجميع شرائط هذه التبليغات وإجراءاتها هي باطلة بطلاناً مطلقاً تجاهه .


  1. إن التبليغات تجاه المميز باطلة وأن ما بني على باطل فهو باطل فيكون الدفع المقدم من المميز أمام محكمة الاستئناف بالرقم 347/ط/2019 لرد الدعوى كونها سابقة لأوانها وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت بعد التوصل لهذه النتيجة .


  1. خالفت محكمة الاستئناف في قرارها الطعين المواد 28/2 و 30/3 و 52 من قانون البينات والمادة 395 من القانون المدني وأخطأت المحكمة إذ لم تجز سماع الشهود .


  1. إن محكمة الاستئناف ألغت التشريع القانوني الذي استقرت عليه المحاكم والذي يشترط لقبول الدعوى أن يكون الحق المدعى به ثابتاً ومستحق الأداء وليس معلقاً على شرط وبذلك تكون الدعوى سابقة لأوانها.


  1. خالفت محكمة الاستئناف المادتين 160 و 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتغاضت المحكمة عن مناقشة البينات التي طلبها المميز مما يجعل قرارها مشوباً بالقصور بالتسبيب والتعليل .


  1. أخطأت محكمة الاستئناف من جهة حرمان المميز من توجيه كافة أنواع اليمين القانونية للمستأنف ضده والتي طلبها المميز في لائحته الجوابية وفي قائمة بيناته .


  1. إن القرار الطعين مخالف للقانون ومجحف بحق المميز .


  1. يكرر المميز كافة اللوائح والمذكرات المقدمة أمام محكمة الاستئناف .


لهذه الأسباب تطلب وكيلة المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.



الـــقــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمـــــــــداولة نجد أن المدعي محمد مجحم عارف الفايز كان قد أقام الدعوى رقم 807/2018 لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان ضد المدعى عليه جمال حسان قدرة الطاهات وموضوعها مطالبة حقوقية بمبلغ 50,000 خمسين ألف دينار وعلى سند من القول :

  1. بتاريخ 15/6/2016 تم توقيع إقرار من المدعى عليه يقر فيه بجزء من المديونية المترتبة بذمته للمدعي ومنها مبلغ (60) ألف دينار أردني تم الاتفاق على تسديدها بدفع مبلغ (10) آلاف دينار بتاريخ 15/7/2016 أما مبلغ (50) ألف دينار أردني فلقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لغايات جدولة المبلغ في أواخر شهر أيلول من عام 2016 .

  1. تخلف المدعى عليه عن دفع مبلغ (10) آلاف دينار بتاريخ استحقاقها مما اضطر المدعي لإقامة الدعوى التنفيذية رقم (527/2016ك ) حيث قام المدعى عليه بإنكار الدين مما اضطر المدعي لإقامة الدعوى رقم 713/2016 لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان والتي تم استئنافها تحت الرقم 29779/2017 ووصولاً إلى مرحلة التنفيذ بموجب الدعوى التنفيذية رقم 1456/2018 .


  1. المدعى عليه رفض ودونما مبر واقعي أو قانوني تسديد مبلغ (50) ألف دينار رغم مقدرته المالية على الدفع ورغم تملكه للأموال المنقولة وغير المنقولة ورغم بيعه لأموال منقولة كما وأنه يرفض الاجتماع بالمنذر لغايات جدولة المديونية والبالغة (50) ألف دينار على الرغم من الإنذار العدلي رقم (10663/2018) ورغم المحادثات والاتصالات بواسطة الآخرين حيث إنه وفي أكثر من مرة تهرب من عقد الاجتماع .


  1. طالب المدعي المدعى عليه بدفع وتسديد المبلغ المدعى به إلا أن المدعى عليه ورغم المطالبات المتكررة والمتعددة امتنع ولا يزال ممتنعاً عن دفع المبلغ ودونما وجه حق .

وطلب المدعي :

1- اعتبار الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح سنداً لأحكام القانون.

2- غب المحاكمة والثبوت ، الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ (50) ألف دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة .

وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة بداية غرب عمان أصدرت قرارها رقم 807/2018 تاريخ 27/11/2018 المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليه جمال حسان قدرة الطاهات بدفع مبلغ 50,000 دينار للمدعي محمد مجحم الفايز مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

لم يرتضِ المدعى عليه بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان وسجل الاستئناف بالرقم 4525/2019 وبعد نظر الاستئناف مرافعة أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها بتاريخ 9/12/2019 المتضمن: الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف الاستئنافية ومبلغ 50 ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة وجاهياً .

لم يرتضِ المستأنف ( المدعى عليه) جمال حسان الطاهات بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً بموجب لائحة تمييز مقدمة بتاريخ 7/1/2020 ضمن المدة .

وقبل الرد على أسباب التمييز نجد أن لائحة التمييز جاءت بصورة مخالفة للمادة 193/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما اقتضى التنويه .


وبالرد على أسباب التمييز :

وعن السببين الخامس والسادس ومفادهما تخطئة محكمة الاستئناف من حيث حرمان المميز من توجيه كافة أنواع اليمين للمستأنف ضده ( المميز ضده ) وجاء قرارها غير معلل :

وفي ذلك نجد أن قرار الحكم البدائي رقم 807/2018 صدر وحسب محضر المحاكمة بمثابة الوجاهي لدى طعن المدعى عليه لدى الاستئناف قررت محكمة الاستئناف وبموجب قرارها الصادر في جلسة 15/4/2019 قررت اعتبار تبليغ المستأنف (المدعى عليه ) باطلاً واعتبرته معذوراً بغيابه عن جلسات المحاكمة أمام محكمة البداية وسمحت له بتقديم جوابه وبيناته ودفوعه وقدم وكيل المستأنف ( المميز ) لائحة جوابية وقائمة بينات وطلب برد الدعوى كونها ســــــــــابقة لأوانها سجل برقم 347/ط/2019 ودفوعـــــــــــه على بينات المدعي وبرجــــــــــوع محكمتنا إلـــــــــى البنــــــــــــد (4) من اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف ( المميز) وكذلك قائمة بيناته نجد أن المستأنف (المميز) طلب أن من حقه توجيه اليمين القانونية للمستأنف ضده ( المميز ضده ) وأنه يتمسك بها ، وحيث نجد أن المميز وأمام محكمة الاستئناف طلب توجيه اليمين بكافة أنواعها أمام محكمة الاستئناف في لائحته الجوابية وقائمة بيناته وأن محكمة الاستئناف لم تبت بهذا الطلب ولم تشر إليه في قرارها المميز سلباً أو إيجاباً لذا يكون قرارها المميز سابقاً لأوانه وأن هذين السببين يردان على القرار المميز مما يتعين معه نقض القرار المميز .


لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة لبحث باقي أسباب التمييز نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ردنا على السببين الخامس والسادس .

قـراراً صدر بتاريخ 10 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1/7/2020 م.


عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس




عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو

رئيس الديوان


دقــــــــق/ غ.د

h 2020-1386غ.د