القرار رقم 1142 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1142/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د.سعيد الهياجنة

وعضوية القضاة السادة

وحيد أبو عياش , خضر مشعل , عدنان الشياب، محمد عبيدات

المميـــــــــــــــــــــــزة : شركة نضال صفوح رفعت هاشم وشريكه.

وكلاؤها المحامون أحمد خليل وقصي أحمد وصهيب الخضري.



المميـــز ضـده : عبد الله محمد عبد الله الرياطي.

وكيله المحامي شفيق النوايسة.

بتاريخ 19/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية العقبة بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 814/2019 تاريخ 7/1/2020 والمتضمن بعد اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز في الدعوى رقم 4186/2019 تاريخ 6/11/2019 بفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق العقبة في الدعوى رقم 1170/2017 تاريخ 5/12/2018 من حيث مقدار المبلغ المحكوم به والحكم بإلزام الجهة المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغ (3499,955) ديناراً بدل حقوق عمالية ورد المطالبة بما زاد على ذلك وتضمينها المصاريف وحيث إن المدعي قد خسر الجزء الأكبر من دعواه تضمينه مبلغ (310) دنانير بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وذلك بعد إجراء التقاص.



وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة في احتسابها لما توصلت إليه من حقوق للمميز ضده حيث إنها امتثلت لقرار النقض وكان عليها احتساب راتب المميز ضده حسب الكشوفات بأنها (400) دينار وليس مبلغ (467,70) شهرياً.

  2. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها من حيث ناتج ما يستحقه المميز ضده بعد خصم ما دفع له من الجهة المميزة استناداً للكشوفات المقدمة من المميزة.

  3. أخطأت المحكمة بإجراء العملية الحسابية في النتيجة التي توصلت إليها من حقوق للمميز ضده فبعد أن توصلت باستحقاقه بدل عمل أيام جمع وعطل وأعياد بواقع (2408,655) دنانير سهت عن طرح ذلك الناتج مما قد تقاضاه المميز ضده.

  4. لأي أسباب أخرى تراه محكمتكم.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.



الـــقـــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أنه بتاريخ 21/11/2017 أقام المدعي عبد الله محمد عبد الله الرياطي الدعوى الصلحية الحقوقية رقم (1170/2017) لدى محكمة صلح العقبة ضد المدعى عليها شركة نضال صفوح رفعت هاشم وشريكه لمطالبتها بحقوق عمالية بمبلغ (11133) ديناراً .


للأسباب والوقائع التالية :

1. عمل المدعي لدى المدعى عليها موظف مبيعات خلال الفترة من بداية عام (2014) ولغاية 30/9/2017 حيث قامت المدعى عليها بفصل المدعي تعسفياً دون مبرر قانوني وكان آخر راتب شهري تقاضاه (650) ديناراً.


2. نتيجة فصل المدعي تعسفياً ترتب للمدعي بذمة المدعى عليها الحقوق العمالية التالية :

- راتب شهر إنذار مبلغ (650) ديناراً.

- بدل فصل تعسفي مبلغ (1300) دينار .

- بدل عمل إضافي مبلغ (5600) دينار .

- بدل أيام الأعياد والعطل مبلغ (400) دينار .

- بدل أيام الجمع مبلغ (1880) ديناراً.

- بدل إجازات مبلغ (303) دنانير .

- المجموع مبلغ 11133 ديناراً .


3. طالب المدعي المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به إلا أنها امتنعت.


وبعد أن باشرت محكمة الصلح إجراءات المحاكمة أصدرت بنتيجة المحاكمة قرارها بتاريخ 5/12/2018 القاضي : بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي حقوقاً عمالية ما مجموعه (993) ديناراً و (326) فلساً ورد المطالبة بما زاد على ذلك والمصاريف والفائدة القانونية وإلزام المدعي ببدل أتعاب محاماة (441) ديناراً بعد إجراء التقاص.


لم يرتضِ المدعي بالقرار فطعن فيه استئنافاً حيث أصدرت محكمة بداية العقبة بصفتها الاستئنافية قرارها رقم (16/2019) تدقيقاً بتاريخ 14/3/2019 القاضي : بفسخ الحكم المستأنف وبالوقت ذاته إلزام المستأنف ضدها بدفع مبلغ (4796) ديناراً ورد المطالبة بما زاد على ذلك مع تضمين المستأنف ضدها المصاريف وإلزام المستأنف بدفع مبلغ (231) ديناراً بدل أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي للمستأنف ضدها وذلك بعد إجراء التقاص .


لم ترتضِ المستأنف ضدها (المدعى عليها) بالقرار فطعنت فيه تمييزاً على العلم بتاريخ 2/4/2019 .


حيث أصدرت محكمتنا قرارها رقم 4186/2019 تاريخ 6/11/2019 المتضمن:


(وعن أسباب التمييز :

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع ومفادها جميعها تخطئة محكمة الاستئناف باحتسابها حقوق المدعي العمالية على أساس أجره الشهري (650) ديناراً وليس (400) دينار .

ورداً على ذلك فإن الأجر كما هو معرف بالمادة الثانية من قانون العمل هو ( كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي ).


وحيث إن الثابت أن المدعي كان يتقاضى بدل العمل الإضافي ومحكمة الاستئناف قد توصلت إلى ذلك ومن ثم احتسبت أجر المدعي مضافاً إليه بدل العمل الإضافي فإنها بذلك تكون قد خالفت أحكام المادة الثانية من قانون العمل باحتسابها العمل الإضافي يدخل في مفهوم الأجر مما انعكس ذلك على مقدار ما يستحقه المدعي من بدل حقوق عمالية مما يتعين نقض وإعادة الأوراق إلى مصدرها .


وعن السبب الخامس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الصلح حين اعتبرت أن إنهاء عمل المميز ضده كان فصلاً تعسفياً.


ورداً على ذلك فإن المميزة لم تطعن استئنافاً بقرار محكمة الدرجة الأولى وأن الذي طعن استئنافاً هو المميز ضده والمميزة بجوابها على استئناف المميز ضده كانت طلبت رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وهي بذلك تكون قد ارتضت بما توصلت إليه محكمة الموضوع من أن إنهاء عمل المدعي كان فصلاً تعسفياً مما يتعين رد هذا السبب.


ولــــــــــهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار وإعادة الأوراق إلى مصدرها).



وبعد أن أعيدت الدعوى إلى محكمة بداية العقبة بصفتها الاستئنافية قيدت مرافعة بالرقم 814/2019 حيث باشرت بإجراءات المحاكمة.

وبعد أن طالع فرقاء الدعوى على قرار نقض محكمتنا رقم 4186/2019 قررت اتباع النقض وبنتيجة المحاكمة أصدرت قرارها وجاهياً بتاريخ 7/1/2020 القاضي: بفسخ القرار المستأنف من حيث مقدار المبلغ المحكوم به والحكم بإلزام المستأنف ضدها (المدعى عليها) بأن تدفع للمدعي مبلغ ثلاثة آلاف وأربعمئة وتسعة وتسعين ديناراً و(955) فلساً بدل حقوق عمالية ورد المطالبة بما زاد على ذلك وتضمينها المصاريف وحيث إن المستأنف قد خسر الجزء الأكبر من دعواه تضمينه مبلغ (310) دنانير أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي وذلك بعد إجراء التقاص بين ما ربحه وخسره كل من الطرفين.

لم ترتضِ المستأنف ضدها (المدعى عليها) بالقرار فطعنت فيه بهذا التمييز بتاريخ 19/1/2020.

وعن أسباب التمييز:

وعن السبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب حقوق المدعي على أساس أن راتبه الشهري هو (467) ديناراً و(700) فلس وليس على أساس أن راتبه هو (400) دينار كما جاء في قرار النقض.

ورداً على ذلك فإن محكمتنا وبموجب قرار النقض السابق رقم 4186/2019 قد توصلت بتخطئة محكمة الاستئناف باحتسابها العمل الإضافي يدخل في مفهوم الأجر والذي انعكس على مقدار ما يستحقه المدعي من بدل حقوق عمالية وحيث نجد أن محكمة الاستئناف بعد أن أعيدت الدعوى إليها قد اتبعت قرار النقض واحتسبت أجر المدعي دون بدل العمل الإضافي وأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من أجر المدعي هو مبلغ (467,700) شهرياً واحتساب حقوق المدعي على هذا الأساس يكون واقعاً في محله وهذا السبب لا يرد عليه.

وعن باقي أسباب التمييز ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف باحتسابها حقوق المدعي دون حسم المبالغ التي كان يقبضها المدعي من المدعى عليها.

ورداً على ذلك نجد أن المدعى عليها (المميزة) كانت بجوابها قد دفعت دعوى المدعي أن المدعى عليها كانت تمنح المدعي مبلغ مئتي دينار شهرياً واعتبارها كبدل عمل ساعات إضافي يومية وبدل أيام العطل والأعياد الرسمية والدينية.

ورداً على ذلك نجد من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى أن المدعي كان قد تقاضى مبلغ (5850) ديناراً بدل عمل إضافي وبدل أعياد ومكافآت عن آخر سنتين وأن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى أن مقدار بدل العمل الإضافي الذي يستحقه المدعي هو مبلغ (4149) ديناراً و(240) فلساً ومقدار بدل الجمع والأعياد هو مبلغ (2408) دنانير و(655) فلساً دون أن تحسم كامل المبلغ الذي كان قد قبضه المدعي والبالغ (5850) ديناراً وإنما قامت بحسم مبلغ (5250) ديناراً وأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بطريقة احتسابها وعدم حسمها لكامل المبلغ الذي كان قد قبضه المدعي يكون مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض.

وعليه فإن مقدار ما يستحقه المدعي من بدل العمل الإضافي وبدل أيام الجمع والعطل هو مبلغ (4149,240 + 2408,655 = 6557,895) محسوماً منه مبلغ (5850) = (707,890) دنانير ويضاف لهذا المبلغ بدل الفصل التعسفي البالغ (935,400) ديناراً وبدل الإشعار= (155,900) ديناراً فيكون المجموع = (1799,195) ديناراً.

ولهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار وحيث إن الدعوى جاهزة للحكم وعملاً بأحكام المادة (199/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر الحكم بإلزام المدعى عليها (المميزة) بدفع مبلغ (1799,195) ديناراً للمدعي (المميز ضده) وكافة المصاريف وتضمين المدعي (المميز ضده) بدفع مبلغ (400) دينار أتعاب محاماة للمدعى عليها (المميزة) كون أن المدعي خسر الجزء الأكبر من دعواه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 10 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 1/7/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس



عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان



دقـــــق / ل ع