القرار رقم 731 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي سعيد الهياجنة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها:الحقوقية

رقم القضية:731/2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. سعيد الهياجنة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

وحيد أبو عياش ، خضر مشعل ، عدنان الشياب ، محمد عبيدات


المميـــــــــــــز : خالد كامل حسن إبراهيم .

وكيله المحامي زياد الصباغ.


المميز ضدهما : 1- شركة مجمع الرشاد التجاري السياحي .

2- مأمون محمد سليمان الشعيبي .

وكيلهما المحامي معن الخطيب .

بتاريخ 1/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 22388/2019 تاريخ 16/9/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم 1158/2017 تاريخ 5/2/2019 ) وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية شمال عمان لإجراء المقتضى القانوني .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-


  1. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها إذ جاء مبنياً على مخالفة القانون وغير مبني على أساس قانوني سليم حيث إن قرار محكمة البداية وقع صحيحاً وموافقاً للأصول والقانون ومشتملاً على كافة مجريات الدعوى وطلبات الخصوم وأسباب الحكم ومنطوقه .


  1. أخطأت محكمة الاستئناف بتأويل نصوص القانون كما يجب حيث إنها فسخت قرار محكمة البداية لمخالفة نص المادة 158 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالرجوع لقرار محكمة البداية نجد أنها قد ناقشت بينات كل طرف وأبرزت حافظة بينات الجهة المدعية في جلسة 5/2/2019 وبالتالي تكون محكمة البداية قد طبقت نص المادة 158 من الأصول المدنية بشكل سليم .


  1. أخطأت محكمة الاستئناف حيث لم تراعِ بأن محكمة البداية كانت قد ردت الدعوى لانعدام الخصومة وليس لأمر آخر وأن من شأن انعدام الخصومة بين أطراف الدعوى رد الدعوى لكون الخصومة من النظام العام ولا مجال لبحث البينات .


  1. أخطأت محكمة الاستئناف بفسخ القرار مخالفة بذلك القانون والأصول لاسيما وأن محكمة البداية كانت قد ردت الدعوى لانعدام الخصومة إذ إن الدعوى قائمة أصلاً على الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل المسلسل رقم (8) من بينات المدعي وهذه الوكالة ملغاة سنداً إلى أحكام المادة (11) من قانون الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958 .


  1. أخطأت محكمة الاستئناف بفسخ القرار مخالفة بذلك القانون والأصول لاسيما وأن قرار محكمة البداية صحيح من حيث انعدام المصلحة والخصومة لاسيما وأن الوكالة الممنوحة للمدعية لا تمنحها الحق بتوكيل المحامين لاسيما وأن توكيل المحامين يحتاج إلى نص خاص منصوص عليه بعينه في الوكالة حتى يخول الوكيل بتوكيل محامي لذا لا يوجد نص في متن الوكالة وبالتالي ليس هناك صفة للمدعية في إقامة الدعوى أو توكيل محامين .


لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.


وبتاريخ 14/1/2020 قدم وكيل المميز ضدهما لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز .



الـــقــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق نجد أنه وبتاريخ 13/11/2017 أقامت المدعية شركة مجمع الرشاد التجاري السياحي ذ.م.م الخلف القانوني لشركة عصام الشعيبي وشريكه ومؤسسة الرشاد الزراعية الدعوى البدائية الحقوقية رقم 1158/2017 لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان بمواجهة المدعى عليهم :

1- الشركة الأساسية لإدارة وتشغيل الأجنحة والشقق الفندقية ذ.م.م .

2- عبدالله بن محمد بن الشويش بصفته الشخصية وبصفته شريكاً في الشركة المنذر إليها الأولى .

3- خالد كامل حسن إبراهيم بصفته الشخصية وبصفته شريكاً في الشركة المنذر إليها الأولى .

للمطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي مقدرة دعواها بمبلغ 7001 دينار وعلى سند من القول :

  1. الجهة المدعى عليها كانت قد شغلت شقق فندقية ( لم يتم إشغالها من قبل) وهي كاملة التأثيث والفرش والواقعة في الطابق 2،3،4،5 من العقار العائد للمدعية وهي شقق عالية الجهوزية ومؤثثة أثاثاً كاملاً عالي الجودة بموجب عقد إيجار خطي لمدة (5) سنوات تبدأ من تاريخ 1/7/2010 وبأجرة سنوية مقدراها 250 ألف دينار للسنة الأولى من السنة العقدية على أن تصبح 260 ألف دينار لباقي المدة العقدية مضافاً إليها ضريبة المعارف وبدل الخدمات وأية ضرائب أو رسوم وفقاً لما هو مفصل في العقد.

  2. بتاريخ 2/7/2015 تقدمت الجهة المدعى عليها بطلب لدى قاضي الأمور المستعجلة/محكمة بداية حقوق شمال عمان سجل بالرقم 409/ط/2015 تم بموجبه تسليم مفاتيح المأجور لقاضي الأمور المستعجلة وتم ترك المأجور دون مراعاة وجود نواقص في الأثاث ودون ترميم وإصلاح المأجور من الأضرار التي بينتها الجهة المدعى عليها.

  3. بتاريخ 6/7/2015 تقدمت الجهة المدعية بطلب لدى قاضي الأمور المستعجلة رقم 414/ط/2015 موضوعه كشف مستعجل لإثبات حالة سنداً إلى نص المادة 325 من الأصول المدنية لغايات بيان الأضرار التي لحقت بالمأجور وتم إجراء الكشف المستعجل على المأجور بوساطة خبراء انتخبتهم المحكمة.

  4. طالبت المدعية المدعى عليها بدفع بدل الأضرار التي تسببت بها للمأجور إلا أنها امتنعت الأمر الذي أوجب إقامة هذه الدعوى .

وبعد السير بإجراءات المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها وجاهياً بحق المدعية والمدعى عليه خالد ووجاهياً اعتبارياً بحق الباقين بتاريخ 5/2/2019 والمتضمن رد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 350 ديناراً أتعاب محاماة للمدعى عليه خالد .

لم يرتضِ المدعى عليهما شركة مجمع الرشاد التجاري السياحي ومأمون محمد سليمان الشعيبي بالقرار الصادر فطعنا فيه استئنافاً بتاريخ 28/2/2019 لدى محكمة استئناف حقوق عمان بالرقم 22388/2019 وبتاريخ 16/9/2019 أصدرت محكمة استئناف حقوق عمان قرارها تدقيقاً والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية حقوق شمال عمان لإجراء المقتضى القانوني .

لم يرتضِ المستأنف ضده خالد كامل حسن إبراهيم بالقرار الصادر عن محكمة استئناف عمان فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 1/12/2019 بعد أن احتصل على إذن تمييز بموجب الطلب رقم 3667/2019 وتبلغ وكيله قرار منح الإذن بتاريخ 24/11/2019 كما تبلغت المميز ضدها شركة مجمع الرشاد لائحة التمييز بتاريخ 7/1/2020 وتقدمت بجوابها بتاريخ 14/1/2020 ولتقديمهما ضمن المدة القانونية نقرر قبول هذه اللائحة الجوابية شكلاً .

في حين نجد أن المميز ضده مأمون الشعيبي لم يكن طرفاً في الدعوى البدائية مما يتعين رد التمييز عنه شكلاً .

وعن أسباب التمييز كافة والتي مؤداها أن قرار محكمة الاستئناف جاء مخالفاً للقانون ذلك أن القرار الصادر عن محكمة البداية جاء مستوفياً للمادة 160 من الأصول المدنية وطبقت محكمة الدرجة الأولى نص المادة 158 من الأصول المدنية إذ ردت الدعوى لعدم صحة الخصومة.


ورداً على ذلك نجد أن محكمة الاستئناف استندت في قرارها إلى أن ختام المحاكمة يكون بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات وأن قيام محكمة البداية بإصدار قرارها قبل الانتهاء من سماع البينات والمرافعات فيه مخالفة لأحكام المادة 158 من القانون ذاته قانون أصول المحاكمات المدنية وفيه مخالفة جوهرية تعيب القرار المستأنف وتجعله سابقاً لأوانه.

وحيث تجد محكمتنا أن قرار محكمة البداية قضى برد الدعوى كونها مقامة ممن لا يملك الحق في إقامتها كون المدعية غير مالكة للعقار .

وعليه إذا لم تمكن المحكمة طرفي الدعوى من تقديم مرافعاتهم وطلباتهم وأقوالهم الأخيرة مخالفة بذلك نص المادة 158 من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بتنظيم سير إجراءات المحاكمة وهو نص من النظام العام ( قرار تمييز 992/2012) فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

وحيث خلصت محكمة الاستئناف إلى القول أن ختام المحاكمة يكون بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات وبعكس ذلك يكون القرار الصادر مخالفاً للمادة سالفة الذكر وسابقاً لأوانه ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف موافقاً للقانون ونؤيدها إلى ما توصلت مما يتعين رد أسباب التمييز لعدم ورودها على القرار المميز .

وحيث إن في ردنا على أساب التمييز رد لنا على ما جاء باللائحة الجوابية تحاشياً للتكرار .

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر :

رد الطعن التمييزي في مواجهة المميز ضده الثاني مأمون الشعيبي شكلاً ورد الطعن في مواجهة المميز ضدها الأولى موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

قـراراً صدر بتاريخ 10 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1/7/2020 م.


عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس




عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو

رئيس الديوان


دقــــــــق/ غ.د

h 2020-731غ.د