القرار رقم 1819 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي مصطفى العساف - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها : الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية : 1819/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. مصطفى العساف.

وعضوية القضاة السادة

داود طبيلة ، حسان العمايرة ، فايز بني هاني ، سميح سمحان .



المميز : فيصل غازي محمد الدقاق .

وكيله المحامي عرفات رضوان .


المميز ضدهما: 1. شركة دروب للاستثمارات السياحية

2. ضياء فايز جريس هلسه .

وكيلهما المحامي محمد شحادة زيدان .


بتاريخ 10/2/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق معان في الدعوى رقم 585/2019 تاريخ 12/1/2020 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق العقبة في الدعوى رقم (8/2018) تاريخ 26/9/2019 وبالوقت نفسه الحكم بإلزام المدعى عليه المستأنف ضده بأن يدفع للمدعيين مبلغ (11,167 ) ديناراً بواقع قيمة الشيكين ذوي الرقمين (154و159 ) والبالغة قيمتها (9917 ) ديناراً ومبلغ (1250) ديناراً بدل ضرر معنوي وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .


وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

1. أخطأت محكمة استئناف حقوق معان بالحكم على المميز بالمبلغ المطالب به ذلك أن العقد المقدم والمخالصة تتضمن أن صفة المميز الواردة في العقد والمخالصة على فرض صحتها هي بصفته مفوض بالتوقيع عن شركة فيصل غازي الدقاق وشريكه وشركة غازي محمد الدقاق وشريكه وأن المميز ضده يدعي بأنه قام بتحرير الشيكات بصفته الشخصية وهو تناقض واضح مما يجعل الدعوى حرية بالرد لانعدام الخصومة .


2. أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لأن هذه الدعوى أساسها غير صحيح وغير متفق مع أحكام القانون حيث إن الشيكات التي ادعت الجهة المدعية التصرف بها من قبل المميز سلمت إليه أصلاً بناءً على التزامات عقدية بنيت على عقد الضمان ما بين المميز والمميز ضده بصفته مفوضاً عن شركة دروب للاستثمارات السياحية وأن هذه الشيكات يحكمها مبدأ الكفاية الذاتية والدفع بالتجريد وهي من الأصول القانونية الثانية .


3. أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لأن اتفاقية محضر تسليم المطاعم جاءت لاحقة لإصدار وتوقيع وتسليم تلك الشيكات وأن الثابت أن تاريخ هذا المحضر هو 16/7/2018 وفي المحصلة فإن جميع الشيكات حررت وسلمت للمميز قبل تحرير وتنظيم محضر تسليم المطاعم .


4.أخطأت المحكمة بعدم تطبيق المادة (297) من القانون المدني والمادة (363) من القانون ذاته على وقائع هذه الدعوى حيث إن واجب من يطالب باسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق أن يثبت:

أ. قيامه بوفاء تلحق به صفة التصرف القانوني .

ب. قيامه بالوفاء بما لم يكن مستحقاً في ذمته ويكون ذلك :

* إذا أثبت عدم تحقق سبب الدين الذي أداه إطلاقاً .

* أو إذا أثبت أن سبب الدين لم يتحقق .

* أو إذا أثبت أن سبب الدين قد زال بعد تحققه.

5. أخطأت المحكمة في تطبيق أحكام المادة (301/1 ) من القانون المدني على واقعة الدعوى وذلك عندما اعتبرت أن المدعي ضياء أوفى ديناً بذمة المدعى عليه فيصل للمدعو شعبان عبد الله الكيال بالرغم من أن الثابت من سند المخالصة المحرر في الدعوى الصلحية الجزائية رقم 2080/2008 من قبل الدائن شعبان عبد الله الكيال أن المدعي قد دفع مبلغ 6417 ديناراً من قيمة الشيك رقم 154 فقط سداد الدين بذمته بدل أجرة عقار والمدعى عليه دفع باقي المبلغ والبالغ 2500 دينار للمدعو شعبان الكيال .


6.أخطأت المحكمة بالحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ 11167 ديناراً دون أي بينة قانونية سليمة .


7. أخطأت المحكمة في حكمها ببدل التعويض المعنوي حيث إن العلاقة القائمة بين المميز والمميز ضده أساسها اتفاقية أي علاقة عقدية ( عقد الضمان ) وأن التعويض عن الضرر الأدبي غير جائز قانوناً في المسؤولية العقدية في نطاق القانون المدني إلا في حالتي الغش أو الخطأ الجسيم من جانب المدعى عليه المميز وأن المميز ضده لم يدعِ ابتداءً وجود غش أو الخطأ الجسيم .


8. جاء قرار المحكمة مبنياً على خطأ في تفسير وتأويل أحكام المادة 267 من القانون المدني إذ اعتبرت أن المدعى عليه ملزماً بضمان الضرر المعنوي الواقع على المدعيين - مع عدم التسليم- بذلك والذي أصاب مركزهما الاجتماعي وسمعتهما على الرغم من عدم ثبوت المسؤولية التقصيرية .


9. ألزمت المحكمة المدعى عليه فيصل بقيمة التعويض عن الضرر المادي والمعنوي المقدر من قبل الخبير بمبلغ 1250 ديناراً على الرغم أنه يثبت المسؤولية التقصيرية الموجبة لضمان الضرر المعنوي ولم تبين المحكمة الضرر الذي أصاب مركز المدعيين الاجتماعي وسمعتهما بشكل واضح .


10. لهذه الأسباب ولأي أسباب أخرى تراها المحكمة .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً وفي الموضوع نقض القرار المميز .


بتاريخ 23/2/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً وفي الموضوع رد التمييز.


الـــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أنه بتاريخ 4/1/2018 أقام المدعيان :

1. شركة دروب للاستثمارات السياحية .

2. ضياء فايز جريس الهلسة .


الدعوى البدائية الحقوقية رقم (8/2018) لدى محكمة بداية العقبة بمواجهة المدعى عليه فيصل غازي محمد الدقاق .


للمطالبة : باسترداد مبالغ مالية بقيمة (9917) ديناراً.


ومطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي مقدرة لغايات الرسم بمبلغ (1000) دينار .


على سند من الادعاء :

أولاً: أقام المدعيان ضد المدعى عليه الدعوى رقم (3308/2010 ) لدى صلح جزاء العقبة بموضوع إساءة أمانة والادعاء بالحق الشخصي وذلك نتيجة تصرف المدعى عليه (المشتكى عليه) في حينه بالشيكات البنكية الموجودة بحوزته بعد أن تم تسويتها فيما بينهم بموجب محضر تسليم مطعم بتاريخ 16/7/2008 محرر وموقع عليه من أطراف هذه الدعوى واعتبروا تلك الشيكات لاغية وهي:

1. الشيك رقم (153) تاريخ 1/6/2008 بقيمة (8917) ديناراً المسحوب على البنك العربي فرع العقبة .

2. الشيك رقم (154) تاريخ 1/7/2008 بقيمة (8917) ديناراً المسحوب على البنك العربي فرع العقبة .

3. الشيك رقم (157) تاريخ 11/9/2008 بقيمة (1000) دينار المسحوب على البنك العربي فرع العقبة .

4. الشيك رقم (159) بقيمة (1000) دينار تاريخ 7/7/2008 المسحوب على البنك العربي فرع العقبة .

5. الشيك رقم (160) تاريخ 11/8/2008 بقيمة (1000) دينار المسحوب على البنك العربي فرع العقبة .


ثانياً: بتاريخ 19/1/2016 أصدرت محكمة الصلح قرارها رقم (3308/2010) بعدم اختصاصها .


ثالثاً: المدعي ضياء وبعد توقيعه المخالصة المذكورة مع المدعى عليه قام المدعى عليه بتجيير الشيك رقم (154) للمدعو شعبان عبد الله شعبان .


رابعاً: أقام المدعو شعبان شكوى ضد المدعيين بموضوع إصدار شيك لا يقابله رصيد لدى صلح جزاء العقبة رقم (2080/2008) المسجلة بعد الفسخ بالرقم (481/2009) حيث أسقط المشتكي حقه الشخصي لاستيفائه قيمة الشيك البالغة (8918) ديناراً وأصدرت قرارها بتغريم المشتكى عليهما غرامة بقيمة (5%) من قيمة الشيك حيث قام المشتكى عليهما بدفعها .


خامساً: قام المشتكى عليه وبعد توقيع محضر تسليم مطاعم بتاريخ 21/7/2008 بعرض الشيك رقم (159) على البنك وتم صرفه.


سادساً: قام المدعى عليه بعرض الشيكين رقمي (157 و 160) على البنك إلا أنهما أعيدا دون صرف.


سابعاً: بتاريخ 16/11/2008 قام المدعيان بتوجيه الإنذار رقم (4668/2008) تاريخ 16/11/2008 يطلبان فيه إعادة المبالغ المقبوضة والبالغة (9917) ديناراً وإعادة الشيكات إلا أن المدعى عليه ممتنع مما حدا بالمدعيان تسجيل شكوى ضده الموصوفة بالبند (1) من لائحة الدعوى .


ثامناً: إن أفعال المدعى عليه ألحقت ضرراً بالمدعيين من خلال وضع اسمهما في القائمة السوداء في البنوك ومنعهما من الحصول على دفتر شيكات وصدور قرار بجبس المدعي ضياء والغرامة على الشركة المدعية وطلب الحكم بالمبالغ المدعى بها والتعويض مع الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية من تاريخ الإنذار العدلي.



باشرت محكمة الدرجة الأولى النظر بالدعوى وبتاريخ 26/9/2019 أصدرت قرارها رقم (8/2018) ومضمونه :

رد دعوى الجهة المدعية بعدم قيامها على أساس قانوني صحيح وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة .


لم يلاقِ القرار قبولاً من الجهة المدعية فطعنت فيه استئنافاً وبتاريخ 12/1/2020 أصدرت قرارها رقم (585/2019) ومضمونه :

فسخ الحكم المستأنف وبالوقت نفسه الحكم بإلزام المدعى عليه (المستأنف ضده) بأن يدفع للمدعيين مبلغ (11167) ديناراً بواقع قيمة الشكين ذوي الرقمين (154 و 159) قيمتها (9917) ديناراً ومبلغ (1250) ديناراً بدل ضرر معنوي ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .


لم يرتضِ المدعى عليه فيصل غازي الدقاق بهذا الحكم الاستئنافي فطعن فيه تمييزاً بتاريخ 10/2/2020 إذ صدر الحكم بحقه وجاهياً بتاريخ 12/1/2020 ضمن المدة القانونية وتبلغ المميز ضده بتاريخ 17/2/2020 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 23/2/2020 .


ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الأول من أسباب الطعن التمييزي الذي انصب على تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم على المميز بالمبلغ المطالب به ذلك أن العقد المقدم والمخالصة يتضمن أن صفة المميز الواردة في العقد والمخالصة على فرض صحتها هي بصفته مفوض بالتوقيع عن شركة فيصل غازي الدقاق وشريكه وشركة غازي محمد الدقاق وشريكه مما يجعل الدعوى مستوجبة للرد لعدم صحة الخصومة .


وفي ذلك نجد أن المميز ضده (المدعي ) أقام دعواه بمواجهة المدعى عليه بصفته الشخصية إذ إن الشيكات وكما هو ثابت من الشيك رقم (154) أنها حررت باسم المدعى عليه فيصل غازي محمد الدقاق الذي تم تجييره من قبله وكذلك الشيكات الأخرى مما يجعل الخصومة قائمة ما بين الجهة المدعية (المميز ضدها) والجهة المميزة ما يستدعي رد ما جاء بهذا السبب.


وعن أسباب التمييز من الثاني ولغاية الخامس التي انصبت على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى حيث أساسها غير صحيح إذ إن الشيكات سلمت إليها بناءً على التزامات عقدية بنيت على أساس عقد الضمان وأن الشيكات يحكمها مبدأ الكفاية الذاتية وأن الاتفاقية جاءت لاحقة على توقيع الشيكات وأن المحكمة أخطأت بعدم تطبيق نص المادتين (363 و 297) من القانون المدني كما أخطأت باعتبار المدعي قد أوفى ديناً بذمة المدعى عليه.


وفي ذلك تجد محكمتنا أن المميز ضده كان قد قام بضمان المطعم العائد للمميزة حيث تم التوقيع على الاتفاقية من الأطراف ( فيصل غازي الدقاق ) بصفته مفوضاً بالتوقيع وأن مدة هذه الاتفاقية سنة من تاريخ 18/7/2007.


وبتاريخ 16/8/2008 وقع الأطراف ( فيصل غازي الدقاق ) على محضر تسليم المطاعم وقد ورد من ضمن بنود ذلك المحضر أن الشيكات رقم (153 و 154 و 159 و 157 و 160) لاغية وتم تسويتها .


ولم ينكر أي من الأطراف التوقيع على الاتفاقية أو محضر التسليم وبالتالي فهي حجة بما دون فيها .


ولطالما أن المميز قام بتجيير الشيك رقم (154) بقيمة (8917) ديناراً وتم دفعه من قبل المميز ضده تفادياً للحبس وكان مجبراً على ذلك وأوجبته ضرورة وأن الشيك رقم (159) وهو بقيمة (1000) دينار تم صرفه من قبل المميز .


وحيث إن هذين الشيكين وردا في اتفاقية تسليم المطاعم باعتبارهما لاغيين وتم تسويتهما مما يستوجب الحكم برد قيمتها للمميز ضده مبلغ (8917+1000=9917) ديناراً أما حكم المادة (363) من القانون المدني فلا تنطبق على الواقعة .


وحيث أثبت المميز ضده من خلال الاتفاقية وعند تسليم المطاعم أن الدين زال سببه وبالتالي فإنه يصح له المطالبة باسترداد المبالغ وفقاً لأحكام المواد (296 و 297 و 301) من القانون ذاته مما يجعل هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها.

وعن السبب السادس الذي انصب على تخطئة المحكمة بالحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (11167) ديناراً دون أية بينة قانونية .


وفي ذلك تجد محكمتنا أن وزن البينة وترجيحها من صلب اختصاص محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادتين (33 و 34) من قانون البينات ولطالما أن ما توصلت إليه له أصل ثابت بالدعوى ولا يقوم على أدلة وهمية لا وجود لها مما يجعل قضائها بهذه المبالغ يتفق وصحيح القانون ولا يرد عليه سبب الطعن ويتعين رده.


وعن أسباب التمييز من السابع ولغاية التاسع التي انصبت على تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم ببدل التعويض المعنوي إذ إن العلاقة هي علاقة عقدية وأن التعويض غير جائز إلا في حالة الغش والخطأ وأن ذلك مبني على خطأ بتفسير نص المادة (267) من القانون المدني وأن إلزام المميز بمبلغ (1250) ديناراً بدل ضرر على الرغم من عدم ثبوت المسؤولية التقصيرية مخالف للقانون .


في ذلك تجد محكمتنا أن المميز ضده وبعد توقيع الاتفاقية (محضر تسليم المطاعم) واعتبار الشيكات الواردة فيها ومن ضمنها الشيكين رقمي (154 و 159) قام المميز بتجيير الشيك رقم (154) الذي أقيمت به شكوى بحق المميز ضده من قبل الشخص المجير له وصدر قرار بالحبس وتفادياً لذلك قام المميز ضده بدفع قيمة الشيك للمجير له (المشتكي) وحيث إن الجهة المميزة ملزمة بتعويض (المميز ضده) عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إخلالها باتفاقية الإلغاء لهذه الشيكات وقيامها بعرض الشيكين على البنك المسحوبة عليه مما يوجب التعويض وفقاً لأحكام المادة (267) من القانون المدني .


وحيث إن الخبير قدر بدل ضرر أدبي مبلغ (1250) ديناراً استناداً إلى الأسس الواردة بنص المادة (267) من القانون المدني مما يعتبر جبراً للضرر ومتفقاً وحكم القانون وحيث إن محكمة الاستئناف قضت بهذا المبلغ فنقرها إلى سلامة ما انتهت إليه ويكون ما ورد بهذه الأسباب لا يرد على الحكم المميز ويتعين ردها.


وعن السبب العاشر الذي انصب على / لأية أسباب أخرى تراها محكمتكم .


تجد محكمتنا أن ما ورد بهذا السبب لا يصلح أن يكون طعناً على الحكم المميز مما يستوجب الالتفات عنه .


لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة للبحث في اللائحة الجوابية نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها حسب مصدرها.


قراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 1/7/2020 م.

عضـــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو القاضي المترئس



عضـــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــو



رئيس الديـــوان


دقــق / ف.أ



ف.أ 1819 H20-