القرار رقم 1083 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي فؤاد الدرادكة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيــــــــــة

رقم القضية:1083/2020


المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د.فؤاد الدرادكة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد البدور، حابس العبداللات، خالد القطاونة، فايز الملاحمة


المميـــــــــــــــــــــز: وكيل إدارة قضايا الدولة/ إربد.

المميز ضـدهم:

  1. أماني محمد محمود الرواشدة.

  2. منتهى محمد محمود الرواشدة.

  3. فاطمة محمد محمود الرواشدة.

  4. عفاف محمد محمود الرواشدة.

  5. نجاة علي محمود الرواشدة.

  6. زعيلة سليمان محمد الرواشدة.

  7. رحمه سليمان محمد القاسم.

  8. عفاف قاسم حسين الرواشدة.

  9. فراس قاسم حسين الرواشدة.

  10. رابعه قاسم حسين الرواشدة.

  11. حازم قاسم حسين الرواشدة.

  12. انتصار قاسم حسين الرواشدة.

  13. رنا أحمد محمد الزعل.

  14. سهير قاسم حسين الرواشدة.

  15. محمد قاسم حسين الرواشدة.

  16. فارس قاسم حسين الرواشدة.

  17. أسامة قاسم حسين الرواشدة.

  18. نهاد قاسم حسين الرواشدة.

  19. محمد عبد هلال الدويري.

  20. أحمد عبد هلال الدويري.

  21. عليا عبد هلال الدويري.

  22. فاطمة عبد هلال الدويري.

  23. فردوس عبد هلال الدويري.

  24. آسيا عبد هلال الدويري.

  25. تمام سليمان المحمد المواجه.

  26. عيفة سليمان محمد الرواشدة.

  27. رحمة سليمان محمد القاسم.

  28. آمنه حسين محمد المواجه.

  29. سمية يوسف محمد الرواشدة.

  30. محمد يوسف محمد الرواشدة.

  31. سامي يوسف محمد الرواشدة.

  32. رياض علي محمود الرواشدة.

  33. راضي علي محمود الرواشدة.

  34. محمد علي محمود الرواشدة .

  35. بسمة علي محمود الرواشدة.

  36. فاطمة علي محمود الرواشدة.

  37. عفاف علي محمود الرواشدة.

  38. نجاة علي محمود الرواشدة

  39. خالد علي محمود الرواشدة.

  40. نداء علي محمود الرواشدة.

  41. فداء علي محمود الرواشدة.

  42. رؤى علي محمود الرواشدة.

وكيلهم المحامي ناجح المغيض.

بتاريــــــــــــخ 14/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد رقم (7168/2019) تاريخ 22/12/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق المفرق رقم (170/2019) تاريخ 17/9/2019 والحكم بإلزام المدعى عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بأن تدفع للمدعين الوارد أسماؤهم بلائحة الدعوى باستثناء كل من (فاطمة محمد محمود الرواشدة وزعيلة سليمان محمد الرواشدة ورحمة سليمان محمد القاسم وتمام سليمان المحمد المواجه وعيفه سليمان محمد الرواشدة) مبلغ (20232 ديناراً و316 فلساً) كل حسب حصته في سند التسجيل وما هو موزع في تقرير الخبرة المقدم وتضمينها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية بواقع 5% تحسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حال عدم الدفع.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها أن الدعوى واجبة الرد لانعدام الأساس القانوني لها وكونها فاقدة لأركانها وأسباب صحتها ومخالفة للقانون والأصول.

  2. إن البينات التي تقدمت بها الجهة المدعية قاصرة وغير كافية لإثبات دعواها على خلاف البينات المقدمة من الجهة المدعى عليها التي جاءت صالحة وكافية لرد الدعوى.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160 و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  4. أخطأت محكمة الاستئناف إذ قررت اعتماد تقرير الخبرة الذي جاء مخالفاً لمتطلبات المادتين (83 و85) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  5. وبالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة والذي لم يراعِ الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم 12 لعام 1987 وما طرأ عليه من تعديلات.

  6. أخطأت المحكمة بالاعتماد بقرارها على تقرير خبرة يكتنفه الغموض والمبالغة في التقديرات بخلاف الحقيقة والواقع.

  7. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها فيما يتعلق بتقديرات الخبراء لبدل أجر المثل السنوي لهذا الجزء وقد جاءت تقديراتهم بصورة مجحفة ومنعدمة من الأساس الواقعي.

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أنه:

  1. أماني محمد محمود الرواشدة.

  2. منتهى محمد محمود الرواشدة.

  3. فاطمة محمد محمود الرواشدة.

  4. عفاف محمد محمود الرواشدة.

  5. نجاة علي محمود الرواشدة.

  6. زعيلة سليمان محمد الرواشدة.

  7. رحمه سليمان محمد القاسم.

  8. عفاف قاسم حسين الرواشدة.

  9. فراس قاسم حسين الرواشدة.

  10. رابعه قاسم حسين الرواشدة.

  11. حازم قاسم حسين الرواشدة.

  12. انتصار قاسم حسين الرواشدة.

  13. رنا أحمد محمد الزعل.

  14. سهير قاسم حسين الرواشدة.

  15. محمد قاسم حسين الرواشدة.

  16. فارس قاسم حسين الرواشدة.

  17. أسامة قاسم حسين الرواشدة.

  18. نهاد قاسم حسين الرواشدة.

  19. محمد عبد هلال الدويري.

  20. أحمد عبد هلال الدويري.

  21. عليا عبد هلال الدويري.

  22. فاطمة عبد هلال الدويري.

  23. فردوس عبد هلال الدويري.

  24. آسيا عبد هلال الدويري.

  25. تمام سليمان المحمد المواجه.

  26. عيفة سليمان محمد الرواشدة.

  27. آمنه حسين محمد المواجه.

  28. سمية يوسف محمد الرواشدة.

  29. محمد يوسف محمد الرواشدة.

  30. سامي يوسف محمد الرواشدة.

  31. رياض علي محمد الرواشدة.

  32. راضي علي محمد الرواشدة.

  33. محمد علي محمد الرواشدة .

  34. بسمة علي محمد الرواشدة.

  35. فاطمة علي محمد الرواشدة.

  36. خالد علي محمد الرواشدة.

  37. نداء علي محمد الرواشدة.

  38. فداء علي محمد الرواشدة.

  39. رؤى علي محمد الرواشدة.

وكيلاهم المحاميان ناجح المغيض وأحمد الرواشدة.

هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية يمثلها المحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته يطالبونها بموجبها بالتعويض العادل عن الاستملاك وبدل حق الانتفاع وبدل نقصان القيمة الواقع على قطعة الأرض رقم (60) حوض رقم (6) البراك الجنوبي الخناصري، المفرق لوحة 1 وهي من النوع الميري التابعة إلى مديرية تسجيل أراضي المفرق مع تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة.

وبتاريخ 17/9/2019 أصدرت محكمة بداية حقوق المفرق قرارها رقم (170/2019) القاضي بما يلي:

  1. عملاً بأحكام المواد 3 و 10 و12 و14 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وتعديلاته الحكم بإلزام المدعى عليها وزارة الطاقة بأن تدفع للمدعين مبلغ (ستة وعشرين ألفاً وسبعمئة وسبعة وسبعين ديناراً ومئة وواحد وثمانين فلساً) (26777,181 ديناراً) توزع على المدعين على النحو التالي:-

  1. أماني محمد محمود الرواشده، مبلغ 88,273 ديناراً.

  2. منتهى محمد محمود الرواشده، مبلغ88,273 ديناراً.

  3. فاطمة محمد محمود الرواشده، مبلغ 88,273 ديناراً.

  4. عفاف محمد محمود الرواشده، مبلغ 141,237 ديناراً.

  5. نجاة علي محمود الرواشده، مبلغ 141,237 ديناراً.

  6. زعليه سليمان محمد الرواشده، مبلغ 1614,148 ديناراً.

  7. رحمة سليمان محمد القاسم، مبلغ 1614,148 ديناراً.

  8. عفاف قاسم حسين الرواشده، مبلغ 764,758 ديناراً.

  9. فراس قاسم حسين الرواشده، مبلغ 1529,237 ديناراً.

  10. رابعة قاسم حسين الرواشده، مبلغ 764,478 ديناراً.

  11. حازم قاسم حسين الرواشده، مبلغ 3058,474 ديناراً.

  12. انتصار قاسم حسين الرواشده، مبلغ 764,478 ديناراً.

  13. رنا أحمد محمد الزعل، مبلغ 1529,237 ديناراً.

  14. سهير قاسم حسين الرواشده، مبلغ 764,478 ديناراً.

  15. محمد قاسم حسين الرواشده، مبلغ 1529,237 ديناراً.

  16. فارس قاسم حسين الرواشده، مبلغ 1529,237 ديناراً.

  17. أسامة قاسم حسين الرواشده، مبلغ1529,237 ديناراً.

  18. نهاد قاسم حسين الرواشده، مبلغ 764,478 ديناراً.

  19. محمد عبد هلال الدويري، مبلغ 322,829 ديناراً.

  20. أحمد عبد هلال الدويري، مبلغ 322,829 ديناراً.

  21. عليا عبد هلال الدويري، مبلغ 161,414 ديناراً.

  22. فاطمة عبد هلال الدويري، مبلغ 161,414 ديناراً.

  23. فردوس عبد هلال الدويري، مبلغ 161,414 ديناراً.

  24. آسيا عبد هلال الدويري، مبلغ 161,414 ديناراً.

  25. تمام سليمان المحمد المواجه، مبلغ 1614,148 ديناراً.

  26. عيفه سليمان محمد الرواشده، مبلغ 1614,148 ديناراً.

  27. آمنه حسين محمد المواجه، مبلغ 264,821 ديناراً.

  28. سمية يوسف محمد الرواشده، مبلغ 370,749 ديناراً.

  29. محمد يوسف محمد الرواشده، مبلغ 741,499 ديناراً.

  30. سامي يوسف محمد الرواشده، مبلغ 741,499 ديناراً.

  31. رياض علي محمد الرواشده، مبلغ 282,475 ديناراً.

  32. راضي علي محمد الرواشده، مبلغ 282,475 ديناراً.

  33. محمد علي محمد الرواشده، مبلغ 282,475 ديناراً.

  34. بسمه علي محمد الرواشده، مبلغ 141,237 ديناراً.

  35. فاطمة علي محمد الرواشده، مبلغ 141,237 ديناراً.

  36. خالد علي محمد الرواشده، مبلغ 282,475 ديناراً.

  37. نداء علي محمد الرواشده، مبلغ 141,237 ديناراً.

  38. فداء علي محمد الرواشده، مبلغ 141,237 ديناراً.

  39. رؤى علي محمد الرواشده، مبلغ 141,237 ديناراً.

  1. عملاً بأحكام المواد 161و 166 و167 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 46 من قانون نقابة المحامين تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% تحسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

لم يرضَ وكيل إدارة قضايا الدولة بصفته ممثلاً لوزارة الطاقة والثروة المعدنية بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً.

وبتاريخ 22/12/2019 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (7168/2019) القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بأن تدفع للمدعين الواردة أسماؤهم بلائحة الدعوى باستثناء كل من (فاطمة محمد محمود الرواشدة وزعيلة سليمان محمد الرواشدة ورحمة سليمان محمد القاسم وتمام سليمان المحمد المواجه وعيفة سليمان محمد الرواشدة) مبلغ (20232 ديناراً و316 فلساً) كل حسب حصته في سند التسجيل وما هو موزع في تقرير الخبرة المقدم وتضمينها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية بواقع 5% تحسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية في حالة عدم الدفع.

لم يرضَ وكيل إدارة قضايا الدولة بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 14/1/2020.

ورداً على أسباب الطعن:

وعن السببين الأول والثاني اللذين ينعى فيهما الطاعن على محكمة الاستئناف الخطأ لعدم رد الدعوى لعدم صحتها وعدم الإثبات.

إن الثابت أن المدعين يملكون حصصاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى ومنها سند التسجيل والمخططات الخاصة بها والجريدة الرسمية وجريدتي الرأي وصدى الشعب وأن الجهة المدعى عليها أجرت الاستملاك على هذه القطعة فيغدو من حقهم إقامة الدعوى على الجهة المدعى عليها ومطالبتها بالتعويض كونها الخصم الحقيقي في هذه الدعوى وأن البينات المقدمة كافية لإثبات الدعوى مما يستوجب رد هذين السببين.

وعن السبب الثالث وفيه ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بعدم معالجة كافة أسباب الاستئناف والرد عليها بكل وضوح وتفصيل وإن حكمها جاء غير معلل تعليلاً كافياً.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت أسباب الطعن الاستئنافي بما يتفق مع أحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبينت الأسباب التي حملتها على اعتماد تقرير الخبرة والحكم للجهة المطعون ضدها من ناحية.

ومن ناحية أخرى نجد أن الحكم المطعون فيه قد اشتمل على العناصر التي تتطلبها المادة (160) من القانون ذاته الأمر الذي يعني أن الحكم معلل تعليلاً قانونياً كافياً مما يتعين رد هذا السبب.

وعن الأسباب من الرابع ولغاية السابع وفيها ينعى الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها بالاعتماد على تقرير الخبرة الذي جاء غامضاً ومخالفاً للقانون.

إن هذه الأسباب تشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع على مقتضى المادة (34) من قانون البينات باعتبار أن الخبرة من عداد البينات طبقاً للمادة (3/6) من القانون ذاته ولا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً وقد قامت محكمة الاستئناف بإجراء الكشف والخبرة على الأرض المستملكة بمعرفة ثلاثة خبراء مختصين وقاموا بوصف الأرض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك الواقع في 18/12/2018 بمبلغ (14) ديناراً وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 بصيغتها المعدلة بموجب القانون المعدل رقم (36) لسنة 2004 وأرفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة الناتجة عن الاستملاك كما قدروا المساحة بدل أجر المثل للمساحة المستأجرة بما قيمته 2% من القيمة الإجمالية للمساحة المستأجرة وأن تقدير أجل المثل بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك يتفق وحكم القانون.

وبما أن هذه الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاءت واضحة لا لبس فيها وموفية للغرض الذي أجريت من أجله ولم يبدِ الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي ينال من تقرير الخبرة فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف يتفق وحكم القانون.

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن محكمة الدرجة الأولى وقبل الاستئناف كانت قد أجرت خبرة فنية على قطعة الأرض موضوع الدعوى وقضت للمدعين بتعويض مقداره (26777 ديناراً و181 فلساً) وأن المدعين لم يطعنوا بهذا الحكم فيكونون قد ارتضوا بهذا المبلغ وعلى ذلك فإنه يتوجب الحكم لهم بمبلغ (20232 ديناراً و316) فلساً بعد خصم حصص المدعين كل من فاطمة محمد محمود الرواشدة وزعيلة سليمان محمد الرواشدة ورحمة سليمان محمد القاسم وتمام سليمان المحمد المواجه وعيفة سليمان محمد الرواشدة عن التعويض الخاص بهم والبالغ (6544 ديناراً و865 فلساً) لكونه لا يضار طاعن بطعنه فإن قرارها يتفق وأحكام القانون مما يقتضي رد هذه الأسباب.

لهذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قـراراً صدر بتاريخ 10 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1/7/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس


عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


رئيس الديوان


دقــــــــق/ ع م


ع م