القرار رقم 1000 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي فؤاد الدرادكة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقيــــــــــة

رقم القضية: 1000/2020


المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د.فؤاد الدرادكة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

محمد البدور، حابس العبداللات، خالد القطاونة، فايز الملاحمة


المميـــــــــــــــــــــز: نضال صبحي توفيق عطاري.
وكيلته المحامية سوسن أيوب

المميز ضـده: إسلام عبدالكريم أحمد الحرحشي.
وكلاؤه المحامون سامر كشوقة ومنال البوزية
وديما جميل ياسين.

بتاريــــــــــــخ 29/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم (22928/2019) تاريخ 27/11/2019 المتضمن: رد الاستئناف شكلاً والمقدم للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق غرب عمان بالدعوى رقم (286/2019) تاريخ 30/4/2019 القاضي الحكم للمدعي بمبلغ (18820) ديناراً والرسوم وبدل أتعاب المحاماة وتضمين المستأنفة الرسوم وبدل أتعاب المحاماة.


وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:

  1. أخطأت المحكمة باعتماد كافة التبليغات حيث إنها باطلة ومخالفة للقانون والأصول بما فيها تبليغ إعلام الحكم.

  2. أخطأت المحكمة باعتمادها كافة الإجراءات التي جرت أمام محكمة الدرجة الأولى بما فيها تبليغ المميز بالنشر دون التقيد بإجراءات التبليغات الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

  3. أخطأت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لاعتمادها التبليغات الباطلة أمام محكمة الدرجة الأولى حيث إن على المميز ضده أن يقوم بتبليغ المميز على العنوان المدون على الاتفاقية وهو العنوان الصحيح.

  4. المميز ذمته بريئة من المبلغ المدعى به وأن قرار المحكمة اعتمد على بينة من صنع الخصم وغير قانونية.

  5. لدى المميز بينات ودفوع وأقوال حرم من تقديمها لصدور الحكم بمثابة الوجاهي حيث إن المميز ضده قصر بموجب الوكالة المعطاة له.

لهذه الأسباب طلبت وكيلة المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

بتاريخ 13/1/2020 قدمت وكيلة المميز ضده لائحة جوابية طالبة في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز.

القــــــــرار

بالتدقيق والمداولة يتبين أنه وبتاريــــــــــــــــــــــخ 14/3/2019 أقام المدعــــــــــــــــــــي:- إسلام عبد الكريم أحمد الحرحشي/ سامر كشوقة ومنال البوزية وديما جميل ياسين وسارة النحوي.

هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهما:

  1. نضال صبحي توفيق عطاري.

  2. محمد صبحي توفيق عطاري.

موضوع الدعوى: المطالبة بمبلغ (18820) ديناراً .

مؤسساً دعواه على الأسباب الواردة في لائحة الدعوى، التي تتلخص فيما يلي:-

أولاً: المدعي محامٍ مزاول يحمل رقم نقابي (8580)

ثانياً: تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليهما بموجب اتفاقية أتعاب محاماة على توكيل المدعي بمجموعة قضايا على أن تكون مدتها سنة واحدة تبدأ اعتباراً من 1/6/2018 وتنتهي في31/5/2019 .

ثالثاً: المدعي يستحق مبلغ (6000) دينار أردني سنوي ونسبة 5% إلى 10% من قيمة القضايا والقضايا الجزائية يتم تحديدها بالاتفاق.

رابعاً: ترتب في ذمة المدعى عليهما متضامنين ومتكافلين للمدعي المبالغ المستحقة مبينة على النحو التالي:

  1. أتعاب المحاماة السنوية المستحقة بموجب الاتفاقية = 5000 دينار.

  2. أتعاب المحاماة عن القضايا =13680 ديناراً.

  3. رسوم ومصاريف قضايا دفعها المدعي من حسابه الخاص =140 ديناراً

  4. المجموع =18820 ديناراً.

خامساً: رغم مطالبة المدعي للمدعى عليهما مراراً وتكراراً بما ترتب عليهما من مبالغ مستحقة الدفع إلا أنهما ممتنعان عن أدائها مما دفعه لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقوقه.

وقد أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها رقم (286/2019) تاريخ 30/4/2019 القاضي الحكم للمدعي بمبلغ (18820) ديناراً والرسوم وبدل أتعاب المحاماة.

لم يرتضِ المستأنف نضال بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة الاستئناف وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها رقم (22928/2019) تاريخ 27/11/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم وبدل أتعاب المحاماة.

لم يرتضِ المميز بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة التمييز وذلك للأسباب الواردة بلائحة التمييز.

ورداً على أسباب التمييز مجتمعة والمتمثلة بتخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً وأن عنوان المستأنف هو الدوار السابع حي الروابي وأنه قد تم تبليغه على شارع يزيد الأسدي وأن التباليغ باطلة وأن ذمته بريئة ولديه بينات حرم من تقديمها.

فإننا نجد أن المدعي قد أقام هذه الدعوى ضد المدعى عليه المميز وذلك للمطالبة بأتعاب محاماة مقدارها (18820) ديناراً وأنه قد قام بتبليغ المدعى عليه نضال على العنوان الوارد في لائحة الدعوى وهو عمان الدوار السابع- شارع يزيد الأسدي المتفرع عن شارع إبراهيم القطان – عمارة (3) الطابق (3) وبالرجوع إلى اتفاقية الأتعاب الموقعة فإنه قد ورد عنوان المدعى عليه المميز عمان الدوار السابع حي الروابي شارع إبراهيم القطان عمارة رقم (25) وأنه قد تم توجيه الإنذار العدلي على عنوانه الأخير وهو حي الروابي عمارة رقم (25) حيث إن العنوان الوارد في لائحة الدعوى يختلف عن العنوان الوارد في الاتفاقية الموقعة وكذلك العنوان الوارد على الإنذار العدلي وأن تبليغه بالنشر سابقاً لأوانه قبل تبليغه على عنوانه الحقيقي الوارد في الاتفاقية الموقعة وبالتالي فإن هذه الأسباب ترد على القرار المميز ويتعين نقضه.

لهذا ودون الحاجة للرد على ما ورد باللائحة الجوابية نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها وذلك للسير على هدي ما ورد بقرارنا وإصدار الحكم المقتضى.

قـراراً صدر بتاريخ 10 ذي القعدة سنـة 1441هـ الموافـق 1/7/2020م.

عضـــــــــــــــــو عضــــــــــــــــو القاضي المترئس


عضــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــو


رئيس الديوان


دقــــــــق/ ع م


ع م