القرار رقم 1757 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي فؤاد الدرادكة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1757/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. فؤاد الدرادكة

وعضوية القضاة السادة

محمد البدور، حابس العبداللات، خالد القطاونة، فايز الملاحمة

المميـــــــــــــــــــــــز : وكيل إدارة قضايا الدولة/ إربد بالإضافة إلى وظيفته ممثلاً عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.





المميـــز ضـدها : هند موسى يوسف سليمان أيوب.

وكيلها المحامي إياد أيوب.



بتاريخ 2/2/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد رقم 116/2020 تاريخ 30/1/2020 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد رقم 1448/2019 تاريخ 31/10/2019 والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بدفع مبلغ (14757,600) ديناراً مع إلزام الجهة المدعى عليها بدفع الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (1106) دنانير أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% تحتسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

  1. القرار المميز مخالف للقانون ويعتريه الخطأ في تطبيق وتأويل النص القانوني على وقائع وطلبات الدعوى.

  2. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعلة عدم صحة الخصومة وعدم الإثبات.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف وفقاً لأحكام المادتين (160 و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  4. أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة حيث جاءت تقديراته مبالغاً فيها وجزافية ومجحفة بحق الخزينة.

  5. إن الحكم بالتعويض عن أجر المثل للمساحة المستأجرة مخالف لأحكام القانون لأنه سابق لأوانه ولا يحكم به إلا بعد استيفاء المنفعة منه.

  6. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون فيما يتعلق بالفائدة القانونية مخالفة بذلك نص المادة (199) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019.

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.



الـــقـــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولة نجد أنه وبتاريخ 11/9/2019 أقامت المدعية: هند موسى يوسف سليمان أيوب.

هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها: وزارة الطاقة والثروة المعدنية - يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته.

موضوعها: المطالبة بالتعويض العادل عن استملاك عقار وبدل أجر المثل، مقدرةً دعواها بمبلغ (300) دينار لغايات الرسوم .



مؤسسةً دعواها على ما يلي:

  1. تمتلك المدعية حصصاً في قطعة الأرض رقم (175) حوض رقم (36) عوجات الطيارة والبالغة مساحتها (5) دونمات و(462م2) والتي أصبحت بعد إفراز خط الغاز بالرقم (330) حوض رقم (36) عوجات الطيارة من أراضي الحصن من وهي من نوع ملك والبالغة مساحتها (4) دونمات و(849 م2).

  2. قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية باستملاك واستئجار خط الغاز وقد وقع ضمن قطعة الأرض الموصوفة أعلاه في البند الأول من لائحة الدعوى حيث استملك ما مساحته (613م2) والفضلات حيث أصبحت مستملكة حكماً حسب أحكام القانون وكذلك قامت باستئجار جزء من أرض المدعية لغايات تنفيذ مشروع خط الغاز.

  3. نشر إعلان الاستملاك بواسطة مدير دائرة الأراضي والمساحة في جريدتي الرأي رقم (17216) وصدى الشعب رقم (1212) بتاريخ 24/1/2018 ووافق مجلس الوزراء على هذا الاستملاك والاستئجار بموجب عدد الجريدة الرسمية رقم (5503) تاريخ 1/3/2018.

4- لم يتم الاتفاق بين المدعية والجهة المدعى عليها على مقدار التعويض الذي تستحقه المدعية الأمر الذي حدا بها إلى تقديم هذه الدعوى.

وقد أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها رقم 1448/2019 تاريخ 31/10/2019 القاضي الحكم للمدعية بمبلغ (15338) ديناراً و(40) فلساً بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة الاستئناف وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها رقم 116/2020 تاريخ 30/1/2020 والقاضي بفسخ الحكم المستأنف والحكم للمدعية بمبلغ (14757) ديناراً و(600) فلس والرسوم والمصاريف والأتعاب.

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة التمييز وذلك للأسباب الواردة بلائحة التمييز.

ورداً على أسباب التمييز:

وعن السبب الأول المتمثل بأن القرار مخالف للقانون ويعتريه الخطأ.

فإننا نجد أن هذا السبب قد جاء عاماً لم يبين فيه المميز وجه مخالفة القرار للقانون وذلك لكي تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها وأن هذا السبب لا يرد على الحكم المميز ويتعين رده.

وعن السبب الثاني المتمثل بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.

فإننا نجد أنه ثبت من البينة المقدمة بأن المدعية تملك حصصاً في قطعة الأرض رقم (330) حوض رقم (36) عوجات الطيارة من أراضي الحصن وأن الجهة المدعى عليها قد قامت باستملاك جزء من القطعة المشار إليها لغايات خط الغاز بالإضافة إلى استئجار أجزاء أخرى لغايات تنفيذ مشروع الغاز وذلك وفقاً لما هو ثابت من إعلان الاستملاك المنشور في عددي جريدتي الرأي وصدى الشعب وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستملاك المنشور في عدد الجريدة الرسمية بالإضافة إلى الخبرة الفنية وأن الخصومة متوفرة فيما بين طرفي الدعوى وأن هذا السبب لا يرد على الحكم المميز ويتعين رده.

وعن السبب الثالث المتمثل بعدم معالجة أسباب الاستئناف وفقاً للمادتين (160 و188) من الأصول المدنية.

فإننا نجد إن محكمة الاستئناف قد عالجت أسباب الاستئناف بوضوح وتفصيل وبصورة تتفق وأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن قرارها قد اشتمل على عرض لوقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها وأن قرارها موافق لأحكام المادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن هذا السبب لا يرد على الحكم المميز ويتعين رده.

وعن السببين الرابع والخامس والمتمثلين بتخطئة محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة وأن التقديرات مبالغ فيها وفي الحكم ببدل أجر المثل.

فإننا نجد أن الطعن في تقرير الخبرة يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع بما لها من ترجيح بينة على أخرى وذلك سنداً لأحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من استنتاجات ما دامت أنها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً هذا بالإضافة إلى أن محكمة الاستئناف قد قامت بإجراء خبرة جديدة وذلك بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الاختصاص مساح ومقدر عقاري ومهندس حيث قام الخبراء بوصف قطعة الأرض وبينوا أن الجزء المستملك قد وقع على جزء من القطعة وبينوا المساحة المطلوب استئجارها بشكل مؤقت وحددوها وبينوا المساحة المستملكة والفضلة البالغة (345 م2) حيث قام الخبراء بتقدير سعر المتر المربع الواحد بمبلغ (75) ديناراً وبدل أجر المثل وقدروا قيمة التعويض عن المساحة المستملكة وعن قيمة الفضلة وعن المساحة المستأجرة لسنتين لحصص المدعية والبالغة (14757) ديناراً و(600) فلس وقد راعى الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وأن الجهة الطاعنة لم تورد أي مطعن قانوني جرح تقرير الخبرة وأن تقرير الخبرة موافق لأحكام المادة (8) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن هذين السببين لا ترد على الحكم المميز ويتعين ردهما.

وعن السبب السادس المتمثل بتخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق القانون فيما يتعلق بالفائدة القانونية وعدم تطبيق قانون الملكية العقارية.

فإننا نجد أن قرار الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 30/1/2020 في ظل سريان قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وأنه يتوجب تطبيق قانون الملكية العقارية النافذ على الفائدة القانونية (قرار تمييز رقم 485/2020 هـ.ع) وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم المميز ويتعين نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم وحيث إن الدعوى جاهزة للحكم عملاً بأحكام المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبناء على ما ورد بردنا على السبب السادس من أسباب التمييز نقرر نقض الحكم المميز فيما يتعلق بالفائدة القانونية والحكم بإلزام المدعى عليها بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً تحسب بعد مرور شهر على تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتأييد الحكم المميز فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 10 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 1/7/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس



عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان

دقـــــق / س.ع