القرار رقم 1144 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي فؤاد الدرادكة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1144/2020 القــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. فؤاد الدرادكة

وعضوية القضاة السادة

محمد البدور ، حابس العبداللات ، خالد القطاونة ، فايز الملاحمة



المميـــــــــــــــــــــــز: وكيل إدارة قضايا الدولة /إربد .


المميــــــــز ضدهــــــم:

  1. حسام زاهي سليم عماري.

  2. عناد زاهي سليم عماري.

  3. حازم زاهي سليم عماري.

  4. اريس سالم سويلم عماريوالمدعون من 1) -4) بصفتهم ورثة المرحوم زاهي سليم موسى عماري .

  5. فؤاد هلال سليم عماري. 

 وكيلهم المحامي أمجد غرايبة.

 

بتاريــــــــــــــــــخ 27/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم 7357/2019 بتاريخ 29 /12/2019 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً من ناحية الحكم بالفائدة القانونية وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد في الدعوى رقم 1391/2019 تاريخ24/11/2019 من هذه الناحية والحكم بالوقت ذاته بالفائدة القانونية بواقع 5% تحسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتأييد القرار المستأنف فيما عدا ذلك مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستأنف عليهم في مرحلة الاستئناف ومبلغ 275 ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .



وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:-

  1. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها حيث إن الدعوى واجبة الرد لانعدام الأساس القانوني لها .

  2. أخطأت المحكمة أن البينات التي تقدمت بها المدعية قاصرة وغير كافية لإثبات دعواها على خلاف البينات المقدمة من المدعى عليها.

  3. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها لتقرير الخبرة الذي جاء مبالغاً فيه وجزافياً ومجحفاً بحق الخزينة.

  4. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين(160 و 188 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  5. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة والذي لم يراعِ الخبراء أحكام المادة ( 10) من قانون الاستملاك رقم 12 لعام 1987 و ما طرأ عليه من تعديلات.

  6. أخطأت محكمة الاستئناف بالاعتماد على تقرير الخبرة والذي اعتبر الجزء البالغ مساحته 138 متراً مربعاً وكذلك الجزء 281 متراً مربعاً فضلة يفوت النفع منهما وفي ذلك مخالفة للواقع والقانون والأصول العلمية والفنية والمساحية .

لهــــــــــــــذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.



القـــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق يتبين أنه وبتاريخ 10/9/2019 أقام المدعون:

  1. حسام زاهي سليم عماري.

  2. عناد زاهي سليم عماري .

  3. حازم زاهي سليم عماري .

  4. اريس سالم سويلم عماري .

  5. فؤاد هلال سليم عماري.

والمدعون من الأول وحتى الرابع بصفتهم ورثة المرحوم (زاهي سليم موسى عماري) بموجب إعلام حصر إرث وتخارج صادر عن المحكمة الكنائسية رقم 84/97 تاريخ 22/4/1997 هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها:- وزارة الطاقة والثروة المعدنية أو من يمثلها قانوناً.

موضوعها:- استملاك.

مقدرين دعواهم بمبلغ 1000 دينار لغايات الرسوم.

مؤسسين دعواهم على سند من القول ما ملخصه :-

  1. يملك المدعون حصصاً في قطعة الأرض رقم 164 حوض 30 المقبية من أراضي الحصن.

  2. بتاريخ 24/1/2018 تم الإعلان في جريدتي الرأي رقم 17216 وصدى الشعب رقم 1212 عن استملاك ما مساحته 255م2 من قطعة الأرض الموصوفة في البند الأول من لائحة الدعوى وكذلك استئجار ما مساحته 355م2 لمدة سنتين وحسب الإعلان المنشور لأغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنية لغايات مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من الشيخ حسين ولغاية نقطة الربط مع أنبوب الغاز الطبيعي في الخناصري مشروعاً للنفع العام.

  3. وافق مجلس الوزراء على هذا الاستملاك وتم نشر قرارها بالموافقة بعدد الجريدة الرسمية رقم 5503 تاريخ 1/3/2018 .

  4. الجهة المدعى عليها ممتنعة عن دفع التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة وكذلك بدل المساحة المستأجرة عن مدة سنتين من قطعة الأرض موضوع الدعوى والفضلات الناتجة عن الاستملاك مما اقتضى تقديم هذه الدعوى.


وقد أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها رقم (1391/2019) تاريخ 24/11/2019 القاضي الحكم للمدعين بمبلغ (14598) ديناراً و (676) فلساً بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

لم يرتضِ المستأنف بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة الاستئناف وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها رقم (7357/2019) تاريخ 29/12/2019 القاضي بفسخ الحكم المستأنف فيما يتعلق بالفائدة القانونية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.


لم يرتضِ المميز بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة التمييز وذلك للأسباب الواردة بلائحة التمييز.


ورداً على أسباب التمييز:-

وعن السبب الأول المتمثل بأن الدعوى واجبة الرد لانعدام الأساس القانوني ومخالفة للقانون والأصول .


فإننا نجد أن هذا السبب قد جاء عاماً ولم يبين فيه المميز وجه مخالفة القرار للأصول والقانون وذلك لكي تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المميز ويتعين رده.


وعن السبب الثاني المتمثل بأن البينات غير كافية لإثبات الدعوى.


فإننا نجد أن الجهة المدعية قد تقدمت بسند تسجيل ومخطط أراضي وحجة حصر إرث وصورة عن عدد الجرائد المحلية وصورة عن عدد الجريدة الرسمية التي تم فيها نشر قرار الاستملاك وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المميز ويتعين رده.


وعن الأسباب الثالث والخامس والسادس والمتمثلة بتخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة وأن التقديرات مجحفة ومبالغ فيها.


فإننا نجد أن هذا الطعن يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع فيما تتوصل إليه من استنتاجات مادامت مستمدة من وقائع الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً هذا بالإضافة إلى أن محكمة الاستئناف قد قامت بإجراء خبرة جديدة وذلك بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الاختصاص مهندس زراعي ومساح ومقدر عقاري حيث قام الخبراء بوصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وبينوا أن الجزء المستملك هو لأغراض وزارة الطاقة والثروة المعدنية لغايات مشروع بناء أنبوب الغاز وبينوا المساحة المستملكة والبالغة (255م2) وأنه قد نجم عن الاستملاك فضلتان الأولى بمساحة (281 م2) والثانية بمساحة (138)م2 وقاموا بتقدير المساحة المستملكة مع الفضلات وحساب حصة المدعين والبالغة (14598) ديناراً و (676) فلساً وحصة كل واحد من المدعين وقد راعى الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وأن الجهة الطاعنة لم تورد أي مطعن قانوني يجرح تقرير الخبرة وأن تقرير الخبرة موافق لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المميز ويتعين ردها.


وعن السبب الرابع المتمثل بعدم معالجة أسباب الاستئناف .


فإننا نجد أن محكمة الاستئناف قد ردت على جميع أسباب الاستئناف وأنها قد تطرقت إلى وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها وطبقت النصوص القانونية عليها وأن قرارها قد جاء موافقاً لأحكام المادتين (160 و 188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن هذا السبب لا يرد على الحكم المميز ويتعين رده.


لهـــــــــــذا نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 10 ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 1/7/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــي المترئس




عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان



دقـــــق / د.س