القرار رقم 1957 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 1957/ 2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

باسل أبو عنزة ، د. عيسى المومني ، زاهي الشلبي ، أحمد الطعاني



المميزة : جمعية خريبة السوق التعاونية (1812) .

وكيلها المحامي سهيل عبيد الله.

المميز ضده : مجلس أمانة عمان الكبرى .

وكيلاه المحاميان علي العواملة وعلي الحباشنة .

بتاريخ 23/2/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم 26906/2019 تاريخ 23/1/2020 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الدعوى رقم 3204/2018 تاريخ 25/2/2019 والمتضمن رد دعوى المدعية لعدم الثبوت وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار بدل أتعاب محاماة ) من حيث النتيجة لا من حيث التسبيب والتعليل وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون بقرارها رد دعوى المميزة بالمطالبة ببدل التعويض عن العطل والضرر حيث إن المطالبة بالتعويض الذي تطالب به المميزة مبني على توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .

2 – بالتناوب ، أخطأت محكمة الاستئناف بالقول بعدم ثبوت امتناع المميز ضده عن تنفيذ قرار الحكم القاضي بإعادة اليد للعقار المؤجر حيث إن البينات الخطية والإقرار الحاصل من وكيل المميز ضده في لائحته الجوابية تفيد بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وقيام المميز ضده بتأجير العقار لوزارة التربية والتعليم بهدف التهرب من تنفيذ القرار القضائي .

3 – بالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف برد دعوى المميزة والقول بأن المميز ضده لم يمتنع عن تنفيذ القرار القضائي بإعادة المميزة للعقار مع أن البينات الخطية أثبتت أن قرارات رئيس التنفيذ بتأجيل الإخلاء كان بسبب أن العقار مشغول كمدرسة حكومية علماً أن من قام بتوقيع عقد أيجار العقار كمدرسة حكومية مع علمه بوجود قرار قضائي بالإخلاء هو المميز ضده وكان بهدف الامتناع عن تنفيذ القرار القضائي .

4 – بالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف برد دعوى المميزة بالقول أن وكيل المميزة خالف قواعد اللباقة والاحترام بقوله أن محكمة الدرجة الأولى نصبت نفسها محامياً عن أحد أطراف الدعوى وذلك بإثارتها لدفوع لا تتعلق بالنظام العام وإنما بحقوق الخصوم ومع عد التسليم بصحتها ولم يأتِ الخصم على ذكرها .

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار موضوعاً.

بتاريخ 27/2/2020 قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها قبول اللائحة شكلاً ورد التمييز موضوعاً.

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق وبعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية :-

نجد أن المدعية/ جمعية خريبة السوق التعاونية (1812) كانت بتاريخ 25/5/2018 أقامت الدعوى رقم 3204/2018 لدى محكمة بداية حقوق عمان بعد أن أحيلت إليها من محكمة الصلح لعدم الاختصاص بمواجهة المدعى عليه / مجلس أمانة عمان الكبرى والتي موضوعها المطالبة بالتعويض مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (1000) دينار مؤسسة دعواها على الوقائع التالية :-

1- كانت المدعية قد قامت باستئجار جزء تبلغ مساحته (1850) م2 من قطعة الأرض رقم (16) حوض رقم (5) وادي الطي الواقعة في منتزه غمدان / بجانب مسجد خليل الرحمن من المدعى عليه بموجب عقد إيجار خطي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ 1/1/2001 وببدل إيجار سنوي مقداره (100) دينار تدفع في بداية السنة العقدية من كل عام .

2- نص البند أولاً /3 من شروط عقد الإيجار على كيفية استعمال المأجور إقامة دار للأيتام فعلاً بإقامة بناء للأيتام ومبنى الجمعية يخدم أغراضها حسب شروط وأحكام عقد الإيجار .

3- قامت المدعية بإشغال العقار وبممارسة أنشطتها داخل الجزء المستأجر من قطعة الأرض مع البناء الذي أقامته عليها على نفقتها الخاصة حتى تفاجأت المدعية بقيام المدعى عليه بتاريخ 1/5/2015 بالاستيلاء على الأرض المستأجرة مع البناء المقام عليها وذلك بخلع الأقفال والأبواب بالقوة دون علم أمانة عمان برفع يافطتها على البناء وتحويله لدائرة تابعة لها وإحضار موظفين منها وبدأ دوامهم بالبناء ومن ثم قامت بتأجيره لوزارة التربية والتعليم ولا يزال كذلك حتى تاريخ إقامة الدعوى .

4- اضطرت المدعية إلى إقامة الدعوى الصلحية الحقوقية رقم (1487/2015) فصل 24/10/2016 لطلب إعادة اليد على العقار سنداً لأحكام المادة 3/6 من قانون محاكم الصلح وقد احتصلت المدعية على حكم بإعادة يدها على العقار المذكور وتم تصديق الحكم من محكمة بداية جنوب عمان بصفتها الاستئنافية بالرقم (1964/2016) فصل 30/11/2016 واكتسب الحكم الدرجة القطعية .

5- قامت المدعية بتنفيذ قرار الحكم أعلاه لدى دائرة تنفيذ جنوب عمان بموجب الدعوى التنفيذية رقم (38/2017 ص) ولم تتمكن إلى الآن من تنفيذ قرار الحكم واسترداد العقار .

6- نتيجة لقيام المدعى عليها بوضع يدها على العقار وغصبه بغير وجه حق منذ تاريخ 1/5/2015 وحتى تاريخ الاستفادة من حقها بالانتفاع بالمأجور كما ينص على ذلك عقد الايجار الموقع مع المدعى عليه وحرمت من حقها بالمنفعة مما الحق بها ضرراً عن تنفيذ الحكم القضائي القطعي بإعادة المدعية الى العقار للانتفاع به حسب عقد الإيجار .

7- اضطرت المدعية إلى استئجار عقار آخر لممارسة أنشطتها من خلاله – علماً أن مساحة العقار الذي قامت المدعية ببناء على قطعة الأرض المستأجرة من المدعى عليه أكبر منه بكثير – ونظراً لعدم توفر عقارات للتأجير بأجرة سنوية مقدارها اثنى عشر ألف دينار سنوياً بموجب عقد إيجار خطي من تاريخ 15/5/2015 مما ألحق بالمدعية أشد الضرر ولا يزال هذا الضرر مستمراً حتى هذه اللحظة لرفض المدعى عليه بتنفيذ القرار القضائي القطعي بإعادة العقار للمدعية وقد ترتب على ذلك إلزام المدعية وانشغال ذمتها بدفع مبلغ 36000 دينار بدل أجور للعقار الجديد الذي قامت باستئجاره حتى تاريخ 14/5/2018 .

8- لا تزال ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعية بالمبلغ المدعى به وممتنع عن السداد دون مبرر قانوني .

9- محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية والاختصاص لرؤية الدعوى .

وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة الدرجة الأولى واستكمال إجراءات التقاضي على النحو المبين في محاضرها أصدرت بتاريخ 25/2/2019 حكماً بالدعوى قضت فيه برد دعوى المدعية لعدم الثبوت وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار بدل أتعاب محاماة.

لم ترتضِ المدعية بقرار الحكم المشار إليه أعلاه فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان والتي أصدرت قرارها بالدعوى رقم 26906/2019 تاريخ 23/1/2020 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 500 دينار مقابل أتعاب المحاماة .

لم ترتضِ المدعية بهذا القرار فطعنت فيه تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة منها بتاريخ 23/2/2020 ضمن المدة القانونية والمبلغة للمميز ضده بتاريخ 25/2/2020 وقدمت لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

ورداً على أسباب التمييز:-

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث من أسباب التمييز والتي تقوم على تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون بردها الدعوى حيث إن المطالبة ببدل التعويض عن العطل والضرر مبني على توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وقولها بعدم ثبوت امتناع المميز ضده عن تنفيذ الحكم القاضي بإعادة اليد للعقار المستأجر وهذا يخالف إقرار وكيل المميز ضده في اللائحة الجوابية بالامتناع عن تنفيذ الحكم وقيام المميز بتأجيره لوزارة التربية والتعليم وأن قرار رئيس التنفيذ كان بسبب أن العقار مشغول كمدرسة حكومية وليس نتيجة عدم قيام المميز ضده بالتنفيذ علماً بأن المميز ضده قام بالتأجير مع علمه بوجود قرار قضائي بالإخلاء وكان هدفه الامتناع عن تنفيذ القرار القضائي .

وفي ذلك نجد بالرجوع إلى أوراق الدعوى أن المدعية كانت تستأجر من المدعى عليه جزء من مساحة الأرض رقم 16 حوض رقم 5 وادي الطي الواقعة في منتزه غمدان بموجب عقد إيجار خطي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/1/2001 وببدل إيجار سنوي 100 دينار تدفع في بداية السنة العقدية من كل عام وذلك لاستعماله دار أيتام وفعلاً قامت المدعية ببناء دار للأيتام ومبنى للجمعية.

وقامت المدعى عليها بالاستيلاء على المبنى ومنعت المدعية من الاستغلال وذلك عام 2015 وقد أقامت المدعية الدعوى رقم 1487/2015 لدى محكمة صلح حقوق جنوب عمان لطلب إعادة اليد وقد احتصلت على قرار بذلك بتاريخ 24/10/2016 وقد صدق القرار من محكمة بداية جنوب عمان بصفتها الاستئنافية واكتسب الحكم الدرجة القطعية بقرار محكمة الاستئناف رقم 1964/2016 تاريخ 30/11/2016 .

قامت المدعية بطرح ذلك القرار للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ جنوب عمان بالقضية التنفيذية رقم 38/2017 .

وبرجوع محكمتنا إلى محاضر القضية التنفيذية نجد أن قاضي التنفيذ قد أصدر بتاريخ 15/6/2018 القرار التالي :

( أقرر وعلى ضوء كتاب مدير التربية والتعليم في لواء القويسمة المتضمن أن العقار موضوع هذه القضية مشغول بفترتين مدرسيتين بواقع 711 طالباً وطالبة لذا أقـــــــــــــــرر وتحقيقاً للمصلحة العامة إرجاء إخلاء العقار إلى ما بعد انتهاء العام الدراسي ).

الأمر الذي نجد معه بأن عدم تنفيذ الحكم بإعادة اليد على العقار موضوع الدعوى لم يكن نتيجة ممانعة أو رفض المدعى عليه مجلس أمانة عمان الكبرى وأنه لم يكن هناك استحالة للتنفيذ حتى يصار إلى التعويض عما يستحيل رده وإنما يعود تأخير تنفيذ القرار المطروح للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ جنوب عمان إلى القرار المتخذ من قاضي التنفيذ المشار إليه وفقاً للصلاحيات الممنوحة إليه وفقاً لأحكام قانون التنفيذ وتحقيقاً للصالح العام طالما أن المبنى مشغول (كمدرسة) على فترتين وبواقع 711 طالباً وطالبة ولا يعود عدم التنفيذ إلى امتناع المدعى عليه أو رفضه التنفيذ.

وحيث أسست المدعية دعواها على المطالبة بالتعويض على رفض المدعى عليه عن تنفيذ القرار القضائي وإعادة العقار للمدعية أي أن يد المدعى عليه على العقار يد غاصبة وحيث لم يثبت امتناع المدعى عليه عن التنفيذ وعلى ضوء ما سبق فإن المطالبة والحالة هذه تكون سابقة لأوانها .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى هذه النتيجة التي توصلنا إليها تكون قد أصابت صحيح القانون وبالتالي فإن هذه الأسباب لا ترد على القرار المطعون فيه ويتعين ردها .

وعن السبب الرابع من أسباب التمييز ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بالقول أن وكيل المميزة خالف قواعد اللباقة والاحترام بقوله أن محكمة الدرجة الأولى نصبت نفسها محامياً عن أحد الأطراف في هذه الدعوى .

وفي ذلك نجد أن ما ورد من عبارات على لسان الوكيل في لائحة الاستئناف يتعارض مع مقتضيات الاحترام واللباقة التي يجب على المحامي أن يسلكها مع المحكمة وفقاً لما توجبه المادة 56 من قانون نقابة المحامين ويخالف لائحة آداب المهنة وقواعد السلوك وعليه فهذا السبب متعين الرد لعدم وروده.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

قراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 1/7/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس



عضــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان

دقــق / أ ع

1957- 2020h أ.ع