القرار رقم 1357 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد طلال الحمصي - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية وزارة العــدل
رقم القضية: 1357/2020 القــــــــــرار

الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد "محمد طلال" الحمصي

وعضوية القضاة السادة

أحمد طاهر ولد علي، عصام أبو غنيم، "محمد عمر" مقنصة ، حسني الربيع




المميز : خالد محمد حسن العنانزة .

وكيله المحامي جهاد عواد حامد .


المميز ضده: أحمد حربي رده المطرفي .

وكيله المحامي حافظ منصور .



بتاريخ 26/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم 7060/2019 تاريخ 29/12/2019 والمتضمن رد الاستئناف شكلاً والمقدم للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق جرش في الدعوى رقم 9/2019 تاريخ 20/2/2019) والقاضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره ستة وعشرون ألف دينار وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغاً ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة الواقع في 8/1/2019 وحتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي .





وتتخلص أسباب التمييز بما يلي :

  1. أخطأت محكمة استئناف إربد بقرارها برد الاستئناف شكلاً حيث إن تبليغ المميز يجب أن يتم وفق التدرج المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- إن القرار المميز جاء مجحفاً بحق المميز ومخالفاً للقانون والأصول .

3- أخطأت محكمة استئناف إربد برد الاستئناف شكلاً باعتمادها على تبليغات باطلة بالنشر لمخالفتها للقانون والأصول مما أدى إلى حرمان المميز من حقه في تقديم المعذرة المشروعة.

4- أخطأت محكمة استئناف إربد برد الاستئناف شكلاً كون التبليغ بالنشر جاء قبل تكليف وكيل المميز ضده ببيان فيما إذا كان هناك عنوان آخر أو عنوان جديد للمميز أو تكليفه بالتحري عن عنوان آخر للمميز .

5- أخطأت محكمة استئناف إربد بالاعتماد على تبليغات المميز بواسطة النشر لعدم مراعاة أصول وإجراءات التبليغ المقررة قانوناً مما يشكل معذرةً مشروعةً تبرر غياب المميز .

6- أخطأت محكمة استئناف إربد برد الاستئناف شكلاً دون التحقق من التبليغات الواردة في ملف الدعوى أو تكليف وكيل المميز ضده بإحضار مشروحات من الجهات المختصة .

7- أخطأت محكمتا الموضوع بقراريهما لمخالفتهما القانون والأصول وإن الحكم صدر عن محكمة استئناف إربد وجاهياً اعتبارياً على الرغم من عدم حضور المميز أي جلسة أمام المحكمة .

8- إن تبليغ المميز بالنشر قرار الحكم دون أن يتضمن الإعلان مراجعة المحكمة فيكون مخالفاً لأحكام المادة (12) أصول مدنية ويكون التبليغ باطلاً .


لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق والمداولة نجد أن المدعي (المميز ضده) كان قد أقام بتاريخ 8/1/2019 الدعوى رقم 9/2019 لدى محكمة بداية حقوق جرش بمواجهة المدعى عليه (المميز) خالد محمد حسن العنانزة .

للمطالبة بمبلغ 26 ألف دينار وتثبيت الحجز التحفظي .


على سند من القول:

إن المدعى عليه حرر لأمر المدعي شيكاً مسحوباً على البنك الإسلامي فرع كفرنجة تاريخ 10/12/2018 بقيمة ستة وعشرين ألف دينار ولدى عرضه على البنك المسحوب عليه أعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد ورغم المطالبة المتكررة لدفع المبلغ المستحق إلا أن المدعى عليه ممتنع عن الدفع مما دفع المدعي لإقامة الدعوى .


وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى خلصت لقرارها رقم 9/2019 تاريخ 20/2/2019 قضت فيه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره ستة وعشرون ألف دينار وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة الواقع في 8/1/2019 وحتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي .


لم يرتضِ المدعى عليه بالحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق جرش المشار إليه أعلاه فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف إربد .


وبعد إجراء المحاكمة أصدرت محكمة استئناف إربد حكمها رقم 7060/2019 بتاريخ 29/12/2019 قضت فيه برد الاستئناف شكلاً .


لم يرتض المدعى عليه بالحكم الصادر عن محكمة استئناف إربد المشار إليه أعلاه فطعن فيه تمييزا ً بتاريخ 26/1/2020 ضمن المدة القانونية يطلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن .


وتبلغ وكيل المميز ضده لائحة التمييز بتاريخ 29/1/2020 إلا أنه لم يقدم لائحة

جوابية .


وفي الرد على أسباب التمييز:

وعن كافة أسباب التمييز وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً رغم عدم تبليغ المميز وفقاً للأصول ومخالفة المواد (7و8و9و12) من قانون أصول المحاكمات المدنية والعنوان الوارد على لائحة الدعوى عنوان وهمي مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه .

وفي الرد على ذلك نجد أن تبليغ إعلام الحكم الابتدائي رقم 9/2019 تاريخ 20/2/2019 للمدعى عليه (المميز) قد تم بالنشر بتاريخ 5/3/2019 في ضوء مشروحات المحضر على مذكرة التبليغ بتاريخ 26/2/2019 بأنه لم يجد المطلوب تبليغه في العنوان المذكور وتبين أنه مقيم في عمان وحيث إن مذكرة تبليغ الحكم تضمنت عنواناً غير واضحٍ وغير كافٍ للتبليغ كونه جاء كالتالي (جرش / ساكب/ قرب المؤسسة العسكرية) ودون بيان فيما إذا كان العنوان المذكور هو موطن المدعى عليه أو محل عمله ودون أي تفصيل بهذا الخصوص وفقا ًلمتطلبات المادة (5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .


وحيث إن المشرع بيَن في المواد (7و8و9) من قانون أصول المحاكمات المدنية الطرق العادية للتبليغ والتي يتعين إجراء التبليغ وفقاً لها وحسب التدرج الوارد بها في حين رسم طريقاً استثنائياً للتبليغ بواسطة النشر في الصحف المحلية في حال تعذر إجراء التبليغ بالطرق العادية المنوه عنها أعلاه ولما كان الاستثناء بطبيعته لا يقبل التوسع فيه ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حال أخفقت كل المحاولات للتبليغ بالطرق العادية فقد أشار المشرع في الفقرة الثانية من المادة (12) من الأصول المدنية على أن للمحكمة قبل إجازة تبليغ الخصم بالنشر أن تتحقق من صحة العنوان باستعمال أي وسيلة إلكترونية يحددها النظام وما ذلك إلا لحرص المشرع على أن يتم التبليغ المذكور بعد التحري وبذل الجهد لمعرفة العنوان الحقيقي للمطلوب تبليغه .

وعليه واستناداً لما جاء بمذكرة التبليغ إنما يدل على عدم صحة العنوان مما يجعل التبليغ على هذه الصورة يقع باطلاً وغير منتجٍ لآثاره القانونية (تمييز حقوق 5920/2018 تاريخ 18/9/2018 وتمييز حقوق 7065/2018 تاريخ 20/12/2018 وتمييز حقوق 2061/2019 تاريخ 25/4/2019) .


وحيث توصلت محكمة الاستئناف في قرارها المميز إلى خلاف ذلك وقررت رد الاستئناف شكلاً فإن قرارها واقعٌ في غير محله وإن أسباب التمييز واردة على القرار المطعون فيه وتوجب نقضه .


لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريخ 10 ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 1 / 7/2020 م.

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو القاضــــــــــــــــــــــــي المترئس


عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

رئيس الديـــوان

دقـــــق / ع.ع