القرار رقم 800 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية

بصفتها: الحقوقية

رقم القضية: 800/ 2020

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة العـدل

القــرار


الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمـة وإصـدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم


الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضويــة القضـــاة الســــادة

باسل أبو عنزة ، د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي


المميز : مجلس بلدية الكرك الكبرى بالإضافة لوظيفته .

وكيلاه المحاميان أحمد البيايضة وإبراهيم النوايسة .

المميز ضدهم :

1- صبحا خليل عبيد الله الحوارنة .

2- خالد خليل صبح الزريقات بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عاماً عن نهلة خليل صبح الزريقات.

وكيلهم المحامي فارس أبو قديري .

بتاريخ 23/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف عمان رقم 28659/2018 تاريخ 9/12/2019 المتضمن : فسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق الكرك بالدعوى رقم 144/2016 بتاريخ 22/3/2018 والحكم بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ 34917,75 أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمئة وسبعة عشر ديناراً و 750 فلساً للمستأنف عليهم حسب حصص كل واحد منهم في سند التسجيل والتوزيع الوارد في تقرير الخبرة المقدم أمام محكمتنا ورد الدعوى بالباقي وتضمين المستأنفة الرسوم النسبية بحدود هذا المبلغ وكامل المصاريف والفائدة القانونية بواقع 9% تحتسب بعد مرور شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وبالوقت ذاته رد دعوى المدعي طارق زياد العمارين لعدم الخصومة فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن حصصه التي تملكها في قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ 2/2/2016 بموجب عقد البيع رقم 267/2016 وتضمين المستأنفة مبلغ 1350 ديناراً أتعاب محاماة للمستأنف عليهم بعد إجراء التقاص وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-

1 – أخطأت المحكمة باعتماد تقرير الخبرة الذي قدر أسعار قطعة الأرض بتاريخ 3/3/2015 استناداً لقرار مجلس التنظيم الأعلى رقم 262/3 الذي غير فقط صفة الاستعمال ولم يضيف أي فصل تعديلي لاستحداث أية شوارع .

2 – أخطأت محكمة استئناف عمان باعتماد تقرير الخبرة حيث جاءت تقديرات الخبراء مجحفة ومبالغ فيها ولا تتوافق مع أسعار الأراضي بتلك المنطقة .

3 – أخطأت محكمتا البداية والاستئناف حيث لم تقما بالبحث في عدد الجريدة الرسمية رقم 5337 تاريخ 17 نيسان 2015 الصفحة رقم 20092/45 إذ أن تغيير صفة استعمال قطعة الأرض من تجاري محلي إلى تجاري طولي لا يعني استحداث شارع أو تعديله وقد وقع التقدير بتاريخ تغيير صفة الاستعمال.

4 – أخطأت المحكمة باعتماد تقرير الخبرة الصادر عن خبراء غير مسمين مخالفة بذلك نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46/2107 .

5 – خالف الخبراء الأحكام المتعلقة بالإفصاح حول حيدتهم بالتقرير .

لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن المدعين صبحا خليل عبيد الله الحوارنة وطارق زياد سليم العمارين وخالد خليل صبح الزريقات أقاموا الدعوى رقم 144/2016 بمواجهة مجلس بلدية الكرك الكبرى بالإضافة لوظيفته لدى محكمة بداية حقوق الكرك للمطالبة بالتعويض عن استملاك مقدرة لغايات الرسم بمبلغ ألف دينار وعلى سند من القول :-

1 - يملك المدعيان قطعة الأرض رقم 307 حوض رقم 6 – الوسية- قرية أدر- تنظيم تجاري وتقع على الشارع العام الرئيسي الواصل ما بين المنشية وراكين ومخدومة بكافة الخدمات وفي موقع مميز .

2- قامت الجهة المدعى عليها باستملاك جزء من مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب مخطط تنظيمي مصدق نهائي من خلال توسعة وزيادة سعة الشارع المحاذي لقطعة الأرض من الجهة الغربية وعمل كيرف .

3- سبق وأن قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان باستملاك جزء من مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى وتعويض المدعين عن المساحة التي زادت على الربع القانوني للقطعة بموجب أحكام القانون وقامت بعدها المدعى عليها باستملاك جزء آخر من مساحة القطعة ولكن دون تعويض المدعيين عن الأضرار التي ألحقتها في قطعة الأرض والمتمثلة بفقدان جزء من مساحة قطعة موضوع الدعوى مما فوت المنفعة منها على المدعيين لاسيما وأنها منطقة تجارية.

4- طالب المدعيان المدعى عليها بالتعويض العادل عن هذه المساحة والأضرار الفاحشة التي لحقت بها ونقصان قيمتها وفوت منفعة استغلالها مراراً وتكراراً إلا أنها ممتنعة عن دفع التعويض الأمر الذي اقتضى إقامة هذه الدعوى .

باشرت محكمة بداية حقوق الكرك نظر الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات التقاضي وبتاريخ 22/3/2018 أصدرت قرارها القاضي :-

بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (( 37100 )) دينار للمدعيين على أن يوزع التعويض حسب حصصهم في سند التسجيل وما هـــــــــــــــــــــــو موضح في تقرير الخبرة وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بواقع 9% تحتسب بعد مرور شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وأتعاب المحاماة .

لم يرضَ المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه استئنافاً.

بتاريخ 9/12/2019 أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم 28659/2018 المتضمن ما يلي :-

لهذا وتأسيساً على ما تقدم وفي ضوء ردنا على الأسباب الثاني والسابع والرابع من أسباب الاستئناف وعملاً بأحكام المادة ( 188/3 و 189 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46) من قانون نقابة المحامين نقرر الحكم بفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ (34917,75) أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمئة وسبعة عشر ديناراً و 750 فلساً للمستأنف عليهم حسب حصص كل واحد منهم في سند التسجيل والتوزيع الوارد في تقرير الخبرة المقدم أمام محكمتنا ورد الدعوى بالباقي وتضمين المستأنفة الرسوم النسبية بحدود هذا المبلغ وكامل المصاريف والفائدة القانونية بواقع 9% تحتسب بعد مرور شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وبالوقت ذاته رد دعوى المدعي طارق زياد العمارين لعدم الخصومة فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن حصصه التي تملكها في قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ 2/2/2016 بموجب عقد البيع رقم 267/2016 وتضمين المستأنفة مبلغ (1350) ديناراً أتعاب محاماة للمستأنف عليهم بعد إجراء التقاص وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

لم يرضَ المدعى عليه مجلس بلدية الكرك بهذا الحكم فطعن فيه تمييزاً للأسباب التي أوردها بلائحة تمييزه.

وعن أسباب التمييز:-

وعن كافة أسباب التمييز والتي انصبت على الطعن بتقرير الخبرة واعتماده من قبل محكمة الاستئناف على الرغم من مخالفته للأصول والقانون .

وفي ذلك نجد أن الخبرة بينة وفق أحكام المادة 2/6 من قانون البينات وأن اعتماد البينة والقناعة بتقرير الخبرة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم يكن التقرير مشوباً بالغموض أو مخالفاً للأصول أو مخالفاً للقانون .

ومن الرجوع إلى تقرير الخبرة والذي اعتمدته محكمة استئناف عمان فإن الخبراء قدروا أسعار قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ 3/3/2015 استناداً لقرار مجلس التنظيم الأعلى رقم 262/3 الذي غير فقط صفة الاستعمال وأن المخطط المعتبر هو المخطط الأصلي المصدق نهائياً لقرية الوسية بموجب قرار مجلس التنظيم رقم 477 تاريخ 8/10/1988 وفق ما جاء بكتاب معالي وزير الشؤون البلدية رقم ك/1/2/31344 تاريخ 14/12/2016 وكان على محكمة الاستئناف أن تتحقق من ذلك قبل إجراء الخبرة وأن تراعِ ما ورد في عدد الجريدة الرسمية رقم 5337 تاريخ 17/4/2015 البند (45) المتعلق بتغيير صفة الاستعمال لقطعة الأرض موضوع الدعوى وحيث إنها لم تفعل فيكون تقرير الخبرة والحالة هذه لا يصلح لبناء حكم على أساسه ما يجعل من أسباب التمييز المنصبة على الطعن بتقرير الخبرة ترد على القرار المطعون فيه مما يتعين نقضه.

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني .

قراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 1/7/2020 م

عضـــــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــو القاضي المترئس



عضــــــــــــــــــــو عضــــــــــــــــــــــــو


رئيس الديـــوان

دقــق / أ ع

800- 2020h أ.ع