القرار رقم 1072 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                            المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها :  الحقوقية                                 وزارة العــدل    
رقم القضية:  1072/2020                                 القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

 د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي ، أحمد الطعاني.

 

 

المميز :  وكيل إدارة قضايا الدولة / إربد بالإضافة لوظيفته ممثلاً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.

             

المميز ضدهما :

  1. محمد مفلح محمد التميمي.
  2. محمود مفلح محمد التميمي.

وكيلهما المحامي عمر طالب الحطاب.

            

 بتاريخ 24/ 12/ 2019  قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد في الدعوى رقم (7093/2019) تاريخ 22/12/2019 والمتضمن رد الاستئناف الأول المقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني موضوعاً وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق إربد في الدعوى رقم (1332/2019) تاريخ 30/10/2019) وبالوقت ذاته الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (7347) ديناراً للمدعي محمد مفلح محمد التميمي ومبلغ (6522) ديناراً للمدعي محمود مفلح محمد التميمي وتضمين  الجهة المدعى عليها الرسوم ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية بواقع (9%) تحتسب من تاريخ إقامة الدعوى في 8/9/2019 وحتى السداد التام وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

                                       

  وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

1 – خالفت محكمة استئناف إربد القانون حينما لم تأخذ بالبينة التي تقدمت بها الجهة المميزة ومنها كتاب مدير دائرة الأراضي والمساحة رقم (12/13/213/8007) تاريخ 26/9/2019 والذي يفيد بقبض المميز ضدهما الأول والثاني مبلغ كتعويض وكتاب مدير أشغال إربد الذي يبين أن قطعتي الأرض موضوع الدعوى تقع على طريق إربد الدائري وأنهما غير مستغلتين لوعورة المنطقة وطبيعتها الجبلية المنحدرة.

 

2- القرار المميز مخالف للقانون ويعتريه الخطأ في تطبيق وتأويل النص القانوني على وقائع وطلبات الدعوى والبينات والطلبات والدفوع والاعتراضات والمقدمة فيها.                                                                                

 

3- إن دعوى المميز ضدهما مردودة شكلاً وموضوعاً لعلة عدم الخصومة وعدم الثبوت وإن وكالة الوكيل بالخصومة اعتراها جهالة فاحشة بشكل مخالف لأحكام المواد (833-867) من القانون المدني.

 

4- أخطأت محكمتا الموضوع إذ لم تتحققا من الأساس القانوني الذي تم بموجبه فتح وإنشاء الطريق موضوع الدعوى وإن قطعتي الأرض موضوع الدعوى غير مستغلتين وإن الطريق يسر من الوصول إلى قطعتي الأرض ورفع من قيمتهما.

 

5- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على بينات الجهة المميز ضدها حيث جاءت خالية مما يثبت الأضرار المزعومة وفيما ذاأ.

 

6- أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى على اعتبار أن الجواز الشرعي ينافي الضمان سنداً لنص المادة (60) من القانون المدني.

 

7- أخطأت محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة إذ إن التقديرات نتج عنها فرق شاسع وكان واجباً على المحكمة إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر عدداً ومعرفة واختصاص حيث جاء التقرير مجحفاً بحق الخزينة ومخالفاً لأحكام المادة (10) من قانون الاستملاك ومتطلبات المواد (83-86) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

8- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى على اعتبار أن المميز ضدهما سبق وأن قبضا تعويضاً عن الضرر المدعى به مع عدم التسليم بوقوع الضرر.

 

9- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

    لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــرار


  بالتدقيق والمداولة نجد أنه:- بتاريخ 8/9/2019   أقام المدعيان: 

  1. محمد مفلح محمد التميمي .
  2. محمود مفلح محمد التميمي  .

وكيلهما المحامي الأستاذ عمر طالب الحطاب.

هذه الدعوى ضد المدعى عليها:  وزارة الأشغال العامة والإسكان يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته.

موضوع الدعوى: المطالبة بالتعويض عن نقصان قيمة الأرض الناتج عن الاستملاك.

قيمة الدعوى :  500 دينار لغايات الرسوم.

 

وقائع الدعوى وأسانيدها:

وقد استند المدعيان في دعواهما إلى الوقائع والأسانيد التالية:

  1. يملك المدعي الأول قطعة الأرض رقم (300) حوض الخمش رقم (1) من أراضي بلدة هام/إربد والبالغة مساحتها 4 دونمات و975 م2   وهي من نوع الميري.
  2. يملك المدعي الثاني قطعة الأرض رقم 295 من حوض الخمش رقم (1) من أراضي بلدة هام والبالغة مساحتها 4 دونمات و 670م2 وهي من نوع الميري.
  3.  تم الإعلان عن استملاك جزء من قطعتي الأرض الموصوفتين أعلاه لأغراض الجهة المدعى عليها لغايات طريق إربد الدائري- الجزء الأول استملاكاً مطلقاً وحيازة فورية مشروعاً للنفع العام وتم الإعلان في جريدتي الدستور والغد بالعددين رقمي 14269 و 972 بتاريخ 10/4/2007 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 4828 تاريخ  31/5/2007
  4. نتيجة فتح الطريق أصبحت قطعة الأرض موضوع الدعوى أدنى من الشارع بحوالي 50 متراً  مما حرم القطعة من الاستفادة من شارع الـ 100متر .
  5.  الجهة المدعى عليها ممتنعة عن دفع التعويض العادل عن الأضرار ونقصان قيمة قطعتي الأرض المشار إليهما أعلاه العائدة ملكيتهما للمدعيين رغم المطالبة مما اقتضى إقامة هذه الدعوى أمام محكمتكم صاحبة الاختصاص .

وبعد السير بإجراءات المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المستأنف رقم 1332/2019 بتاريخ 30/10/2019 ويتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها وزارة الأشغال العامة بأن تدفع للمدعي محمود مفلح محمد التميمي مبلغ (500,13412) ديناراً وللمدعي محمد مفلح التميمي مبلغ 375,4350 ديناراً مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (389) ديناراً أتعاب محاماة والفائدة القانونية.

 لم يرضَ الطرفان بهذا القرار فطعنا فيه استئنافاً.

بتاريخ 22/12/2019 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن ما يلي:-

  1. عملاً بأحكام المادة 188/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية رد الاستئناف الأول المقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة موضوعاً.
  2. عملا ًبأحكام المادة 188/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية قبول الاستئناف الثاني موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 7347 ديناراً للمدعي محمد مفلح محمد التميمي ومبلغ 6522 ديناراً للمدعي محمود مفلح محمد التميمي وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية بواقع 9% من المبلغ المحكوم به تحتسب من تاريخ إقامة الدعوى في 8/9/2019 وحتى السداد التام .

لم يقبل المدعى عليه بهذا القرار فطعن فيه بهذا التمييز للأسباب الواردة فيه.

وعن أسباب التمييز:-

وعن السببين الأول والثامن واللذين ينعى فيهما المميز على محكمة الاستئناف خطأها بعدم مراعاة أن المدعيين كانا قد قبضا تعويضاً عن قطعة  الأرض موضوع الدعوى حيث قبض المدعي محمد مبلغ (59365) ديناراً والمدعي محمود مبلغ (44479) ديناراً مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.

وفي ذلك نجد أن ما ورد بهذين السببين لم يسبق للمدعى عليه أن أثارهما لدى محكمة الاستئناف وعلى الرغم من ذلك فإن التعويض الذي قبضه المدعيان كان تعويضاً عن الأجزاء المستملكة من قطعة الأرض موضوع الدعوى وليس تعويضاً عن الأضرار التي حصلت للقطعة المذكورة نتيجة تنفيذ أعمال الاستملاك وعليه فإن ما ورد بهذين السببين لا يرد على القرار محل الطعن مما يتعين عليه ردهما.

وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه المميز على محكمة الاستئناف خطأها بعدم مراعاة أن وكالة وكيل المدعيين لا تخوله إقامة هذه الدعوى للجهالة الفاحشة مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.

 

وفي ذلك نجد أن وكالة وكيل المدعيين قد تضمنت اسم المدعيين والجهة المدعى عليها والخصوص الموكل به وتم توقيعها من قبل الموكلين والوكيل وبالتالي فهي جاءت موافقة للأصول والقانون وتخول وكيل المدعيين إقامة هذه الدعوى مما يتعين عليه رد ما ورد بهذا السبب .

 

وعن السبب التاسع والذي ينعى فيه المميز على محكمة الاستئناف خطأها بعدم معالجة كافة أسباب الاستئناف مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.

 

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد أجابت على كافة أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل وجاء حكمها موافقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين عليه رد ما ورد بهذا السبب.

وعن باقي أسباب التمييز والتي ينعى فيها المميز على محكمة الاستئناف خطأها بالنتيجة التي توصلت إليها مخالفة بذلك البينة المقدمة في هذه الدعوى من قبل الجهة المدعى عليها ومستندة إلى بينات المدعيين ومن ضمنها تقرير الخبرة والذي جاء مخالفاً للأصول والقانون والواقع ومجحفاً بحق الجهة المدعى عليها وغير قائم على أسس سليمة بالإضافة إلى عدم مراعاة محكمة الاستئناف أن الجهة المدعى عليها تقوم بأعمالها وفق القانون وضمن صلاحيتها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.

 

وفي ذلك نجد أنه من المقرر قضاءً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع بالدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها بما في ذلك ما ورد بتقرير الخبرة فلها الأخذ بهذا التقرير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس وكفاية الأبحاث التي بني عليها دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام ما توصلت إليه مستخلصاً استخلاصاً سليماً من وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها.

 

لما كان ذلك وكان البين من أوراق هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها أن المدعي محمد مفلح يملك قطعة الأرض رقم (300) حوض الخمش رقم (1) من أراضي بلدة هام وأن المدعي محمود مفلح يملك قطعة الأرض رقم (295) من الحوض ذاته وقد ثبت من البينة المقدمة ومن ضمنها تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الاستئناف أنه لحق بهاتين القطعتين أضرار نتيجة لأعمال الجهة المدعى عليها وقد بين الخبراء في تقريرهم ماهية هذه الأضرار وقيمتها بعد مراعاة نسبة مساهمة طبيعة هذه القطع في الأضرار التي حصلت وكذلك مدى مساهمة الطريق موضوع الدعوى في تحسين قيمة قطعتي الأرض المذكورتين مما يتعين عليه الحكم للمدعيين ببدل هذه الأضرار .

 

أما بخصوص أن الجهة المدعى عليها تقوم بأعمالها وفقاً لأحكام القانون وصلاحيتها في ذلك فإننا نجد أن ذلك مشروط بعدم إلحاق الضرر بملك الغير ولثبوت مثل هذا الضرر فإن على الجهة المدعى عليها تعويض المدعيين عنه ولما كان الحكم المطعون فيه قد توصل لهذه النتيجة ذاتها فيكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين عليه رد ما ورد بهذه الأسباب.

مع التنويه لوجود خطأ طباعي في قيمة المبلغ المحكوم به للمدعي محمود.

 

لهذا وبالاستناد لما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

 

قراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 1/7/2020م

عضـــــــــــــــــــو                  عضـــــــــــــــــــو                     القاضـــي المترئس  

 

 

عضـــــــو                  عضـــــــــــــــــــو

 

رئيس الديـــوان

دقــــق / ر .ن