القرار رقم 1055 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي فؤاد الدرادكة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                  وزارة العــدل  
رقم القضية: 1055/2020                                القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. فؤاد الدرادكة

وعضوية القضاة السادة

محمد البدور، حابس العبداللات، خالد القطاونة، فايز الملاحمة

المميـــــــــــــــــــــــزة : بلدية الشفا يمثلها رئيس البلدية بالإضافة لوظيفته.

وكيلها المحامي وائل بني عطا.

المميـــز ضـدهم : 1- كفى حسين عبد القادر قواقنة بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على القاصر حمزة محمد قاسم محمد بني عطا.  

2- قاسم وإبراهيم وطه وأنوار ونور وعلي وأحمد وعبد الحكيم وعمر ويوسف وغصن البان ورئيسة أبناء وبنات محمد قاسم بني عطا.

3- محمد ورشاد وسفيان وغيداء أبناء واصل محمد بني عطا.

4- رابحة عبد الرحيم أحمد بني عطا بصفتها من ورثة حكمات وبصفتها وصية على القاصر أحمد حكمات محمد بني عطا ومحمد وأشرف ونازك وتمارا وإسلام ومعاذ أبناء وبنات حكمات محمد بني عطا.

وكيلهم المحامي هارون الغرايبة.

 

   

بتاريخ 12/1/2020 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد رقم 7131/2019 تاريخ 22/12/2019 القاضي: بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عجلون رقم 191/2019 تاريخ 30/9/2019 من حيث المبلغ المحكوم به وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (47692,600) ديناراً للمدعين كتعويض عادل لهم كل منهم حسب حصته الواردة في سند التسجيل وحجة حصر الإرث وإلزام الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف الاستئنافية ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة للمدعين عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي وتصديق  الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.  

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

أولاً: أخطأت المحكمة مصدرة القرار بتطبيق القانون وتفسيره وتأويله فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون في المادتين (178 و189/أ) من قانون الملكية العقارية وإنزالها على موضوع الدعوى.

ثانياً: أخطأت المحكمة مصدرة القرار بتطبيق  القانون خاصة فيما يتعلق باحتساب قيمة الربع القانوني حيث إن الاستملاك الواقع من المستأنفة أقل من الربع القانوني.

ثالثاً: أخطأت المحكمة باعتمادها لتقرير الخبرة حيث إن الخبراء لم ينهضوا بمهمتهم الموكلة إليهم وأخطأوا باحتساب مساحة الربع القانوني بالرغم من المساحة يجب أن تكون ثابتة ونصبوا أنفسهم خصماً للمميزة.

رابعاً: أخطأت المحكمة ولم تبسط رقابتها على الخبرة الفنية التي أجريت من قبلها حيث إنه تم إجراء خبرتين على قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الخبرتين متناقضتان وحيث إنه يجب أن تكون المساحة الزائدة على الربع القانوني ثابتة إلا أن الخبرتين لم تتفقا على تحديد مساحة الربع القانوني.

خامساً: أخطأ الخبراء في إعدادهم لتقرير  الخبرة وأنهم قاموا باحتساب المساحة المستملكة من قبل وزارة الأشغال العامة وألحقوها بالاستملاك من قبل البلدية وأنهم لم يبينوا الأساس القانوني لذلك.

لهذه الأسباب طلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

الـــقـــــــــــــــــرار

بعد التدقيــق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أنه وبتاريخ 7/9/2017 أقام المدعون:

  1. كفى حسين عبد القادر قواقنة بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على القاصر حمزة محمد قاسم بني عطا. .
  2. قاسم وإبراهيم وأنوار ونور وعلي وأحمد وعبد الكريم وعمر ويوسف وغصن البان ورئيسة أبناء وبنات محمد قاسم بني عطا.
  3. محمد ورشاد وسفيان وغيداء أبناء واصل محمد بني عطا.
  4. رابحة عبد الرحيم أحمد بني عطا بصفتها من ورثة حكمات محمد بني عطا وبصفتها وصية على القاصر أحمد حكمات محمد بني عطا ومحمد وأشرف ونازك وتمارا وإسلام ومعاذ أبناء وبنات حكمات محمد بني عطا بصفتهم من ورثة حكمات محمد بني عطا.

هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها: بلدية الشفا يمثلها رئيس المجلس البلدي بالإضافة لوظيفته بصفته خلفاً قانونياً لبلدية الوهادنة.

موضوعها: المطالبة بالتعويض العادل عن الاستملاك.

قيمة الدعوى: مبلغ (500) دينار لغايات الرسوم.

مؤسسين دعواهم على الأسباب التالية:

  1. يملك المدعون حصصاً في قطعة الأرض رقم (297) حوض (3) العرش من أراضي الهاشمية/ عجلون من نوع الملك.
  2. وقع استملاك على قطعة الأرض رقم أعلاه أول بموجب قرار مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (4584) تاريخ 2/2/2003 والمنشور في عددي جريدتي الرأي عدد رقم (11769) والدستور عدد رقم (12699) تاريخ 3/12/2002 لأغراض وزارة الأشغال العامة لغايات طريق مدخل الهاشمية التقاء حلاوة الأغوار ووقع استملاك ثاني بموجب قرار مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (4817) تاريخ 1/4/2007 والمنشور في عددي جريدتي الغد عدد رقم (864) والدستور عدد رقم (14161) تاريخ 20/12/2006 لأغراض وزارة الأشغال العامة لغايات طريق كفرنجة – حلاوة – الأغوار.
  3. قامت الجهة المدعى عليها بترسيم شوارع تنظيمية في قطعتي الأرض موضوع الدعوى وذلك بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (171/4) تاريخ 3/4/2012 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (5156) تاريخ 1/5/2012.
  4. الجهة المدعى عليها لم تدفع التعويض العادل عن المساحات المستملكة وعن بدل الفضلات والنتف التي فات وبطل الانتفاع بها وعن بدل الأشجار والإنشاءات التي تم إزالتها وتلك التي لا تزال قائمة في قطعة الأرض موضوع الدعوى وعن الزيادة على الربع القانوني.

 وبتاريخ 30/9/2019 أصدرت محكمة بداية حقوق عجلون قرارها رقم 191/2019 القاضي بإلزام الجهة المدعى عليها بتأدية مبلغ (50052,6) ديناراً توزع بين المدعين كل حسب حصته في سند التسجيل وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 5% تسري بعد مضي شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام.

لم ترضَ المدعى عليها بلدية الشفا يمثلها رئيس البلدية بالإضافة لوظيفته بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً وبتاريخ 22/12/2019 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 7131/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بفسخ القرار المستأنف من حيث المبلغ المحكوم به وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (47692,600) ديناراً للمدعين كتعويض عادل لهم كل منهم حسب حصته الواردة في سند التسجيل وحجة حصر الإرث وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف الاستئنافية ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة للمدعين عن هذه المرحلة وتصديق الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

لم ترضَ المدعى عليها بلدية الشفا يمثلها رئيس البلدية بالإضافة لوظيفته بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 12/1/2020.

ورداً على أسباب التمييز:

وعن أسباب التمييز كافة ومفادها تخطئة المحكمة باعتماد تقرير الخبرة حيث أخطأ الخبراء باحتساب مساحة الربع القانوني وأن الاستملاك الواقع من المميزة أقل من الربع القانوني وأخطأت المحكمة بتطبيق المادتين (178 و189) من قانون الملكية العقارية.

وفي ذلك نجد أن ما ورد بهذه الأسباب يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع بمقتضى أحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات باعتبار أن الخبرة نوع من البينة طبقاً للمادة (2/6) من القانون ذاته والمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وحيث لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

وحيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة جديدة على قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعرفة خبراء من ذوي المعرفة والاختصاص وقد قاموا بوصف قطعة الأرض من حيث نوعها وتنظيمها ونوع تربتها والأشجار المزروعة فيها وبينوا في تقريرهم أنه وقع على قطعة الأرض استملاكات لأغراض وزارة الأشغال العامة بمساحة (1704,470 م2) واستملاكات لأغراض بلدية الشفا لغايات شوارع تنظيمية بلغت (2310 م2) وأن مجموع الاستملاكات تساوي (4014,47 م2) وأن مساحة الربع القانوني هي (2676,11 م2) وأن المساحة الزائدة على الربع القانوني الواجب التعويض عنها تساوي (1338,36 م2) وقدروا سعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة الزائدة على الربع القانوني بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (171/4) تاريخ 3/4/2012 بمبلغ (35) ديناراً وبين الخبراء أنه وقع ضمن الجزء المستملك أشجار حرجية مبينة نوعها وعمرها وقيمة الشجرة الواحدة وقدروا ثمنها بمبلغ (850) ديناراً.

وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبدِ الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي ينال منه فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليه يتفق وأحكام القانون حيث لا يستملك عقار أحد إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل وفق نص المادة (178) من قانون الملكية العقارية وأن الجهة المدعى عليها هي المسؤولة عن التعويض عن الاستملاك الذي تم لمصلحتها وذلك بحساب ما تم استملاكه بموجب الاستملاكين وحساب الزيادة على الربع القانوني عليه (تمييز رقم 2408/2017).

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فإن قرارها يتفق وأحكام القانون مما يتعين معه رد هذه الأسباب.

لهذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

قراراً صدر بتاريخ 10 ذي القعدة سنة 1441 هـ الموافق 1/7/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

                                 

 

رئيس الديـــوان

 

دقـــــق / س.ع