القرار رقم 691 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي فؤاد الدرادكة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                                المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها: الحقوقية                                           وزارة العــدل
رقم القضية: 691/2020                                  القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد د. فؤاد الدرادكة

وعضوية القضاة السادة

محمد البدور ، حابس العبداللات ، أحمد الطعاني ، فايز الملاحمة

المميـــــــــــــــــــــــز: وكيل إدارة قضايا الدولة/إربد بالإضافة لوظيفته ممثلاً عن دائرة الآثار العامة.

المميـــــــــــــز ضــــــــــــده: موسى سعيد العبدي حداد .

                    وكيله المحامي وليد حداد.

بتاريــــــــــــــــــخ  29/12/2019 قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد رقم (7025/2019) تاريخ 24/12/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عجلون رقم (294/2019) تاريخ 31/10/2019 القاضي بإلزام الجهة المدعى عليها بتأدية مبلغ (128310,67) دنانير للمدعي وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (5%) تحتسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتضمين المستأنفة المدعى عليها كافة الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة لمصلحة المدعي عن هذه المرحلة.

وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:-

  1. القرار المميز غير مسببٍ وغير معللٍ تعليلاً قانونياً وافياً ويعتريه الخطأ في تطبيق النص القانوني على وقائع وطلبات الدعوى والطلبات والدفوع والاعتراضات المقدمة في الدعوى.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى شكلاً لعلة عدم الإثبات وعدم الخصومة وأن وكالة الوكيل تعتريها جهالة فاحشة.
  3. أخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه وكان عليها رد الدعوى لعلة عدم الخصومة وعدم الإثبات.
  4. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160 و 188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
  5. القرار المميز مخالف لأحكام المادة (190) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019.
  6. أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة الذي جاء مخالفاً لنصي المادتين (83 و85) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يراعِ الخبراء أحكام المادتين(178و190) من قانون الملكية العقارية كما وأن التقديرات الواردة فيه جاءت مجحفة بحق المدعى عليها وجزافية ولم يأخذ الخبراء بسعر المتر المربع لقطعة الأرض موضوع الدعوى.

 

لهــــــــــــــذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

القـــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أنه بتاريخ 2/9/2019 أقام المدعي موسى سعيد العبدي حداد وكيله المحامي وليد حداد.

 هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بصفته ممثلاً لدائرة الآثار العامة.

موضوعها: المطالبة بالتعويض العادل عـن الاستملاك مقدراً دعواه بمبلغ (500) دينار لغايات الرسوم.

 وذلك بالاستناد إلى الأسباب التالية:-

  1.  يملك المدعي حصصاً مع آخرين في قطعة الأرض رقم (4) حوض (2)  قابلا من أراضي عرجان محافظة عجلون من النوع ميري مساحتها 117 دونماً و462 م.

2- قامت المدعى عليها باستملاك ما مساحته 27 دونماً و19م2 من قطعة الأرض المذكورة أعلاه وذلك لأهميتها الأثرية وذلك بموجب إعلان الاستملاك المنشور في عدد جريدة الرأي رقم 17678 تاريخ 8/5/2019م  وعدد جريدة صدى الشعب رقم  1670 تاريخ 8/5/2019 وفقاً لقرار مجلس  الوزراء  المنشور في عدد  الجريدة الرسمية رقم 5581 تاريخ  16/6/2019م .

  1. يستحق المدعي التعويض العادل عن المساحة المستملكة من حصصه وما عليها من أشجار وإنشاءات وسلاسل حجرية وفضلات فات الانتفاع  بها مما استوجب إقامة هذه الدعوى.

وبتاريخ 31/10/2019 أصدرت محكمة بداية حقوق عجلون قرارها رقم (294/2019) القاضي بإلزام الجهة المدعى عليها بتأدية مبلغ (128310,67) ديناراً للمدعي وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (5%) تحسب بعد مرور شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة ممثلاً لدائرة الآثار العامة بهذا القرار فطعن فيه استئنافاً.

وبتاريخ 24/12/2019 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم (7025/2019) القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المدعى عليها كافة الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة إلى وظيفته ممثلاً عن دائرة الآثار العامة بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً للأسباب الواردة بلائحة التمييز المقدمة بتاريخ 29/12/2019.

ورداً على أسباب التمييز :-

وعن السببين الأول والرابع ومفادهما أن القرار المميز غير مسببٍ وغير معللٍ تعليلاً قانونياً وافياً ويعتريه الخطأ في تطبيق النص القانوني على وقائع الدعوى.

وفي هذا نجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت أسباب الطعن الاستئنافي بكل وضوح وبما يتفق وأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء قرارها معللاً تعليلاً وافياً ومسبباً وبما يتفق وأحكام المادة (160) من القانون ذاته وطبقت القانون تطبيقاً صحيحاً مما يتعين معه رد هذين السببين.

وعن السببين الثاني والثالث ومفادهما أن دعوى المميز ضده مردودة شكلاً وموضوعاً لعدم صحة الخصومة وعدم الثبوت وأن وكالة وكيل المدعي فيها جهالة فاحشة.

وفي هذا نجد أن المدعي قدم لإثبات دعواه سند تسجيل ومخطط أراضي ومخطط موقع وترسيم تثبت ملكية المدعي على الشيوع مع آخرين حصصاً في قطعة الأرض موضوع الدعوى وصور عن عدد الجريدة الرسمية رقم (5581) تاريخ 16/حزيران/2019 وعددي الصحيفتين المحليتين صدى الشعب رقم (1670) تاريخ 8/أيار /2019 و صحيفة الرأي رقم (17678) تاريخ 8/أيار/2019 والتي تثبت قيام دائرة الآثار العامة باستملاك ما مساحته (27091م2) القطعة الأم رقم (4) والتي أفرزت إلى القطع أرقام (1 و 2 و3) مؤقت بموجب بيان التغيير بالإضافة للخبرة الفنية وهذه البينات هي بينات قانونية كافية لإثبات الدعوى وصحة الخصومة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن وكالة وكيل المدعي جاءت متفقة وأحكام المادتين (833 و 834) من القانون المدني مما يتعين معه رد هذين السببين.

وعن السببين الخامس والسادس ومفادهما أن القرار المميز مخالف لأحكام المادة (190) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وأن تقرير الخبرة مخالف للمواد (83 – 85) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وفي هذا نجد أن ما ورد بهذين السببين يشكل طعناً في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع بمقتضى أحكام المادتين (33و34) من قانون البينات باعتبار أن الخبرة الفنية طبقاً للمادة (2/6) من القانون ذاته والمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وحيث لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

وحيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة جديدة على قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي المعرفة والاختصاص وقد قاموا بوصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً من حيث نوعها وتنظيمها وموقعها ونوع تربتها وشكلها وبينوا في تقريرهم المساحة المستملكة لأغراض الجهة المدعى عليها والبالغة (27091م2) وقدروا قيمة المتر المربع الواحد بمبلغ (27) ديناراً بتاريخ إعلان الرغبة في الاستملاك الواقع في 8/5/2019 بعد أن راعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وتعديلاته كما بينوا أنه قد وقع على قطعة الأرض أشجار مختلفة الأنواع والأعمار وبينوا نوعها وعددها وقيمتها البالغة (67370) ديناراً.

 

وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبين الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقي ينال منه فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليه يتفق وأحكام القانون مما يتعين معه رد هذين السببين.

 

لهــــــــذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

 قراراً صدر بتاريخ 10 ذو القعدة سنة 1441 هـ الموافق 1/7/2020م

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو        عضـــــــــــــــــــــــــــــــــو               القاضــــــــــــــي المترئس

 

 

 

عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــو                 عضـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

                                 

رئيس الديـــوان

 

دقـــــق / د.س