القرار رقم 1076 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                            المملكة الأردنية الهاشمية

 

بصفتها :  الحقوقية                                 وزارة العــدل    
رقم القضية:  1076/2020                                 القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار                  الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

 د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي ، أحمد الطعاني.

 

 

المميز :  وكيل إدارة قضايا الدولة / إربد.

             

المميز ضدها : صالحة ناصر كوكب الراجح.

                وكيله المحامي إبراهيم مطالقة.

               

بتاريخ 14/ 1/ 2020  قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق إربد في الدعوى رقم (7115/2019) تاريخ 22/12/2019 القاضي برد استئناف  المدعين موضوعاً وقبول استئناف وكيل إدارة قضايا الدولة موضوعاً وفسخ القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق المفرق في الدعوى رقم (211/2019) تاريخ 15/10/2019) والحكم بالوقت ذاته بإلزام المدعى عليها وزارة التربية والتعليم بتأدية مبلغ مئة وأربعة عشر ألفاً وخمسة وسبعون ديناراً و(200) فلس للمدعية صالحة ناصر كوكب الراجح وتضمينها الرسوم والمصاريف التي تكبدتها المدعية في مرحلتي التقاضي ومبلغ ألف وخمسمئة دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين والفائدة القانونية بواقع (5%) تحسب بعد مرور شهر على اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

                                       

  وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :

1 – أخطأت المحكمة في قرارها بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.

 

2- أخطأت المحكمة في قرارها حيث إن البينات المقدمة من الجهة المدعية قاصرة وغير كافية.                                                                                

 

3- أخطأت المحكمة في قرارها بعدم معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق وأحكام المادتين (160و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

4- أخطأت محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير الخبرة.

 

5- أخطأت المحكمة في قرارها حيث لم يراع الخبراء أحكام المادة (10) من قانون الاستملاك.

 

6- أخطأت المحكمة في قرارها حيث لم يراع الخبراء التقديرات على قطعة الأرض الجاري عليها بيوع.

 

    لهذه الأسباب يطلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــرار


  بالتدقيق وبعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية نجد أنه:- بتاريخ 7/5/2019 أقامت المدعية صالحه ناصر كوكب الراجح وكيلها المحامي محمد مطالقة الدعوى البدائية الحقوقية رقم 211/2019 بداية حقوق المفرق بمواجهة المدعى عليها وزارة التربية والتعليم أو من يمثلها قانوناً بخصوص استملاك ومقدرة دعواها لغايات الرسم بمبلغ ألف دينار.

 

 ومؤسسة على الوقائع التالية :-

  1. المدعية تملك قطعة الأرض رقم 705 حوض رقم 5 البلد لوحة 34 من قرية الخالدية من أراضي المفرق والبالغ مساحتها 7571,068 م2 من نوع ملك.
  2. بتاريخ 14/2/2019 تم إعلان استملاك كامل مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى لأغراض الجهة المدعى عليها وزارة التربية والتعليم لغايات الأبنية المدرسية وقد وافق مجلس الوزراء على هذا الاستملاك وتم نشر قراره بعدد الجريدة الرسمية العدد رقم 5565 تاريخ 17/3/2019.
  3. لم تدفع الجهة المدعى عليها التعويض العادل عن المساحة المستملكة وما عليها من منشآت وأشجار طالبة بالنتيجة الحكم بإلزام  المدعى عليها بدفع التعويض العادل مع الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية .

 

سارت محكمة الدرجة الأولى بإجراءات الدعوى وبعد استكمالها أصدرت بتاريخ 15/10/2019 قراراً يتضمن إلزام المدعى عليها وزارة التربية والتعليم بتأدية مبلغ
(مئة وأربعة عشر ألفاً وخمسمئة وخمسة وسبعين ديناراً وعشرين فلساً) وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار والفائدة القانونية 5% تحسب بعد مرور شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

 

لم ترتض المدعية بالقرار المذكور كما لم يرتض به وكيل إدارة قضايا الدولة فتقدم كل منهما باستئنافه وبتاريخ 22/12/2019 أصدرت محكمة استئناف إربد قرارها رقم (11/محمد) بالدعوى رقم (7115/2019) والمتضمن :-

أولاً : رد استئناف المدعين موضوعاً.

 

ثانياً : عملاً بأحكام المادة (188/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية قبول الاستئناف المقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وبالوقت ذاته إلزام المدعى عليها وزارة التربية والتعليم بتأدية مبلغ (114075) ديناراً و (200) فلس للمدعية صالحة ناصر كوكب الراجح وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية بواقع (5%) بعد شهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام.

 

وحيث لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة منه بتاريخ 14/1/2020 والمبلغة لوكيل المميز ضدها ولم تقدم لائحة جوابية.

 

ورداً على أسباب التمييز :-

وعن السببين الأول والثاني من أسباب الطعن اللذين يقومان على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ولعدم الإثبات.

 

وفي الرد على ذلك نجد ومن الرجوع إلى أوراق الدعوى أن المدعية تملك قطعة الأرض رقم (705) حوض رقم (5) البلد لوحة رقم (34) من أراضي الخالدية التابعة لمديرية تسجيل أراضي المفرق والبالغة مساحتها (7571,68) متراً مربعاً.

 

وبتاريخ 14/2/2019 قامت الجهة المدعى عليها (الطاعنة) بالإعلان عن استملاك ما مساحته (7571,68) متراً مربعاً من قطعة الأرض رقم (705) حوض رقم (5) البلد من أراضي الخالدية / المفرق بموجب الإعلان المنشور بتاريخ 14/2/2019 وقرر مجلس الوزراء الموافقة بموجب القرار المنشور بالجريدة الرسمية العدد (5565) تاريخ 15/5/2019 لأغراض وزارة التربية والتعليم لغايات الأبنية المدرسية.

 

وحيث لا يجوز استملاك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل يدفعه المستملك عن المساحات المستملكة والنتف والفضلات غير الصالحة للانتفاع بها ودفع التعويض الذي يلحق بالمتضرر نتيجة الاستملاك وفقاً لأحكام قانون الاستملاك وحيث إن المدعية تملك كامل قطعة الأرض وإن الاستملاك وقع لأغراض المدعية لغايات أبنية مدرسية وهي مشروع يحقق النفع العام وبهذا تكون المدعية قد أثبتت دعواها وتنتصب خصماً للجهة المدعى عليها وتكون الجهة المدعى عليها ملزمة بالتعويض لها وبما أن محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينة قد توصلت لهذه النتيجة فيكون حكمها موافقاً للقانون والأصول وهذين السببين لا يردان عليه ويتعين ردهما.

 

وعن الأسباب الرابع والخامس والسادس من أسباب الطعن والتي تقوم على تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة والنعي على التقرير بأنه مبالغ فيه.

 

وفي ذلك نجد أن الخبرة بينة وفق أحكام المادة (2/6) من قانون البينات وإن اعتماد البينة والقناعة بتقرير الخبرة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض أو مخالف للقانون.

 

ومحكمتنا من الرجوع لأوراق الدعوى تبين لها أن محكمة الاستئناف قد قامت بإجراء كشف وخبرة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل الدراية والاختصاص وقدموا تقريراً خطياً اشتمل على وصف دقيق ومفصل لقطعة الأرض موضوع الدعوى من حيث نوعها وموقعها وشكلها وأحكام تنظيمها وقربها من منطقة الخدمات بينوا أنه يوجد بها بئر (جمع) مهجور وبينوا أن كامل القطعة قد استملكت لوزارة التربية والتعليم لإنشاء أبنية مدرسية وقدروا قيمة المتر المربع الواحد بمبلغ (15) ديناراً وإن قيمة البئر (500) دينار.

وحيث بين الخبراء الأسس التي اعتمدوها في تقدير التعويض وقاموا بمراعاة أحكام قانون الاستملاك مما يجعل تقرير الخبرة واضحاً ومفصلاً ويفي بالغاية منه ويعتبر بينة قانونية صالحة لبناء حكم عليه وعليه فإن اعتماده من محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وفق صلاحيتها المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية لبناء الحكم عليه وتقدير التعويض بالاستناد إليه موافق للقانون والأصول ويكون حكمها تبعاً لذلك موافق للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتعين ردها.

 

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن والذي يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة أسباب الاستئناف وفق أحكام المادتين (160و188) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

وفي ذلك ومن الرجوع لقرار محكمة الاستئناف محل الطعن نجد أنه اشتمل على عرض لوقائع الدعوى وأسباب الحكم ومنطوقه ورداً واضحاً على أسباب الاستئناف ما يجعل حكمها موافقاً للمادتين (160و188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

 

 

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

 

قراراً صدر بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 1/7/2020م

عضـــــــــــــــــــو                  عضـــــــــــــــــــو                     القاضـــي المترئس  

 

 

عضـــــــو                  عضـــــــــــــــــــو

 

رئيس الديـــوان