القرار رقم 912 لسنة 2020 الصادر عن هيئة القاضي محمد متروك العجارمة - هيئة خماسية

محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

محكمة التمييز الأردنية                            المملكة الأردنية الهاشمية

بصفتها :  الحقوقية                                 وزارة العــدل    
رقم القضية:  912/2020                                  القــرار

                   الصادر عن محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

                 الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

    عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة

وعضوية القضاة السادة

د. عيسى المومني ، غريب الخطايبة ، زاهي الشلبي، أحمد الطعاني.

 

 

المميز : وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته.

 

المميز ضدها: سعدة وحيد محمد سعيد الربابعة.

            وكيلها المحامي معين الزعبي. 

 

بتاريخ 12/ 1/ 2020  قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم (25650/2019) بتاريخ 18/12/2019 القاضي بعد اتباع النقض الصادر عن محكمة التمييز بموجب القرار رقم (1600/2019) تاريخ 3/10/2019 رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف (الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم (29/2018) تاريخ 30/4/2018 المتضمن الحكم بتغيير اسم المدعية من (سعدة) إلى (هيا) وإلزام المدعى عليهم بتثبيت التغيير في سجلات وقيود الأحوال المدنية والجوازات الصادر للمدعية وعدم الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب لأي من طرفي الخصومة) دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة.

 

                                                                                   

وتتلخص أسباب التمييز بالآتي :-

  1. أخطأت المحكمة في قرارها بمخالفته أحكام المادة (15) من قانون الأحوال المدنية.                                     

 

  1. أخطأت المحكمة في قرارها حيث إن المدعية لم تقدم أية بينة تثبت تضررها من الاسم.

 

  1. أخطأت المحكمة في قرارها لمخالفته أحكام المادة (9) من قانون الأحوال المدنية.

 

  1. أخطأت المحكمة في قرارها حيث لم تتأثر المدعية نفسياً ولا معنوياً طوال فترة عمرها.

 

لهذه الأسباب يطلب المميز قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز موضوعاً.

 

بتاريخ 27/1/2020 قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شكلاً ورد التمييز وتأييد القرار المميز.

 

الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بالتدقيق وبعد مطالعة الأوراق والمداولة تجد المحكمة :- أن المدعية سعدة وحيد محمد الربايعة والمعروفة باسم هيا أقامت الدعوى رقم (29/2018) لدى محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 3/1/2018  بمواجهة المدعى عليهما :-

  1. مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالإضافة لوظيفته .
  2. أمين السجل المدني بالإضافة لوظيفته يمثلهما المحامي العام المدني .

موضوعها : تغيير اسم المدعية في سجلات الأحوال المدنية والجوازات من سعدة إلى هيا.

 

مؤسسة دعواها على سند من القول :-

  1. إن اسم المدعية سعدة وحيد محمد سعيد الربايعة كما هو مسجل في الوثائق الرسمية وشهادة الميلاد والمعروفة باسم هيا.
  2. إن اسم المدعية في شهادة الميلاد والوثائق الرسمية يؤثر عليها في حياتها اليومية والعملية والاجتماعية وعلى نفسيتها هو (سعدة) وأن الاسم المتداول والمعروفة فيه هو (هيا) وهو الاسم الذي تعرف به أمام عامة الناس وكون اسم سعدة غير معروفة به وإنما كانت معروفة ويتم المناداة عليها باسم (هيا).
  3. إن الاسم الذي سميت به المدعية يؤثر عليها بصورة جدية في شتى أألوان الحياة ولكونه اسماً لا يتناسب مع الاسم الذي تعرف به مما سبب لها آلاماً نفسية.
  4. إن اسم المدعية يسبب لها الحرج والضيق عند مناداتها بهذا الاسم وتعاني المدعية من اسم سعدة كون الاسم يثير لها السخرية والاستهزاء بها ويسبب لها الانتقادات والمشاكل بين الناس كونها معروفة باسم هيا.
  5. طالبت المدعية من المدعى عليهم بتغيير اسمها من سعدة ليصبح هيا إلا أن المدعى عليهما ممتنعان دون سبب قانوني و/أو مسوغ قانوني.

 

نظرت محكمة بداية حقوق عمان الدعوى وإذ استكملت إجراءاتها على النحو الوارد في محاضرها أصدرت بتاريخ 30/4/2019 قرارها المتضمن:-

  1. الحكم بتغيير اسم المدعية من (سعدة) إلى (هيا) وإلزام المدعي عليهما بتثبيت التغيير في سجلات وقيود الأحوال المدنية والجوازات الصادرة للمدعية .
  2. عدم الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب لأي من الطرفين .

وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى وكيل إدارة قضايا الدولة طعن فيه بالاستئناف رقم (30726/2018) وبتاريخ 2/9/2018 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المميز رقم (30726/2018) تدقيقاً قضت فيه برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى وكيل إدارة قضايا الدولة طعن فيه تمييزاً بعد حصوله على إذن بالتمييز من القاضي المفوض من رئيس محكمة التمييز بالقرار رقم (3761/2018) تاريخ9/12/2018 والمبلغ لوكيل إدارة قضايا الدولة بتاريخ  6/1/2019 طالباً نقض القرار المميز للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ 6/1/2019 ضمن المدة القانونية والمبلغة للمميز ضدها بتاريخ 13/2/2019 وقدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية بتاريخ 20/2/2019 ضمن المدة طلب في ختامها رد التمييز وتأييد الحكم المميز .

 

وكانت محكمة التمييز قد أصدرت بتاريخ 3/10/2019 قرارها رقم (1600/2019) والمتضمن:-

(وعن كافة أسباب التمييز ورداً عليها  والمنصبة على تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بتغيير اسم المدعية وذلك خلافاً لأحكام المادة (15) والمادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية وأنه لم تقدم أية بينة تثبت تضرر المدعية من الاسم .

 

وبالرد على ذلك تجد المحكمة أنه من المقرر قانوناً بمقتضى المادة (35) من قانون الأحوال المدنية أن المشرع قد منع إجراءات تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني إلا بناء على قرار يصدر عن المحكمة المختصة والمنصوص عليها في المادة (38) من القانون ذاته وأن المادة (32) من القانون المذكور أجازت إقامة دعاوى تغيير بيانات وقيود الأحوال المدنية أمام المحاكم المختصة من قبل صاحب الشأن مما يتبين من ذلك أن المشرع فرق بين التغيير والتصحيح.

 

إلا أن محكمتنا ومن الرجوع إلى قرار محكمة الاستئناف موضوع الطعن تجد أن محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها كمحكمة موضوع عن مناقشة البينة المقدمة في الدعوى وكان عليها أن تناقش البينة المقدمة في الدعوى مناقشة وافية وواضحة وأن يشتمل قرارها على وقائع الدعوى وطلبات الخصوم وأسباب ومنطوق الحكم وكان عليها الرد على أسباب الطعن بشكل واضح ودقيق ولها في سبيل الوصول إلى الحقيقة سماع البينة الشخصية ولما كان ذلك فإن القرار المميز مخالف لأحكام المادتين (160و188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين نقضه .

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة قبول الطعن التمييزي ونقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني).

 

وبعد إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف باشرت نظرها وعلى النحو الوارد في محاضرها حيث تلت قرار محكمة التمييز رقم (1600/2019) تاريخ 3/10/2019 وبعد أن أبدى الطرفين أقوالهما حول قرار النقض قررت محكمة الاستئناف اتباع قرار النقض وإجازة سماع البينة الشخصية للمستأنف عليها وقد استمعت محكمة الاستئناف لشهادة الشاهدين لمى محمد سعدات وميس محمد سعدات وبعد سماع مرافعة الطرفين أصدرت قرارها بالدعوى رقم (2565/2019) بتاريخ 18/12/2019 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة .

 

وحيث لم يرتضِ وكيل إدارة قضايا الدولة بهذا القرار فطعن فيه تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة منه بتاريخ 12/1/2020 ضمن المدة القانونية والمبلغة للمميز ضدها والتي تقدمت بلائحة جوابية ضمن المدة القانونية طلبت بنهايتها رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه.

 

ورداً على كافة أسباب التمييز :- والتي تقوم على تخطئة محكمة الاستئناف برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والقاضي بتغيير اسم المدعية وذلك خلافاً لأحكام المادة (15) والمادة (9) من قانون الأحوال المدنية وأنها لم تقدم أية بينة تثبت تضرر المدعية من الاسم إذ إن سجلات الأحوال المدنية حجة بما ورد بها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها.

 

وفي ذلك نجد أنه من المقرر قانوناً بمقتضى المادة (35) من قانون الأحوال المدنية أن المشرع قد منع إجراءات تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات والسجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من المحكمة المختصة والمنصوص عليها في المادة (38) من القانون المذكور وأن المادة (32) من القانون ذاته أجازت إقامة دعاوى تغيير بيانات وقيود الأحوال المدنية أمام المحاكم المختصة من قبل صاحب الشأن مما يتبين من ذلك أن المشرع فرق بين التغيير والتصحيح.

 

وحيث إن محكمة الاستئناف قد التزمت ما جاء بقرار النقض وردت على أسباب الاستئناف واستمعت لبينات المدعية والتي أثبتت دعواها.

 

وحيث إن محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحيات في وزن وتقدير البينة طبقاً لنص المادتين (33و34) من قانون البينات دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

 وحيث نجد أن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى أن سبب التغيير هو الضرر اللاحق بالمدعية وذلك من خلال بينات لها أصلها في ملف الدعوى الأمر الذي تؤيدها محكمتنا في ذلك مما يجعل من أسباب التمييز لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها.

 

لهذا نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

 

قراراً صدر بتاريخ 9  ذي القعدة سنة 1441هـ الموافق 1/7/2020م

عضـــــــــــــــــــو                  عضـــــــــــــــــــو                     القاضـــي المترئس  

 

 

عضـــــــو                  عضـــــــــــــــــــو

 

رئيس الديـــوان